Cat
01-25-2009, 03:45 AM
تنــــــــــازل :
ـ المبدأ : التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به :
تطبيق : " ومن حيث إن المادة 145 من قانون المرافعات قد نصت على أن : ( النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ) .
ومن حيث إن التنازل عن إجراءات الخصومة والحكم فيها هو أمر اختيارى للمدعى ومقتضى ذلك قيام الحكم والحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفى الوقت الذى يختاره , وعلى ذلك فإن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة التى صدر فيها – كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالشق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق .
ومن حيث إنه لما كان المدعى ( المطعون ضده ) قد طلب الحكم , بإنهاء الخصومة فى الطعن واعتبار الحكم المطعون فيه كأن لم يكن مما يستتبع لزوما لذلك تنازله عن هذا الحكم والحق الثابت به , فيتعين – والحالة هذه – الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
( الطعن رقم 4773 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
* تنــــــازل عن الدعوى :
ـ المبدأ : جواز طلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى في مرحلة الطعن على الحكم .
ـالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها دون التقيد بأسباب الطعن :
ـ يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام :
تطبيق : " من حيث أن مبنى الطعن الماثل أن المطعون ضدهما كانا قد تنازلا عن الدعوى المقامة منهما وآخرين لإلغاء القرار رقم 244 لسنة 1990م فيما تضمنه من فرض رسوم محلية على أصحاب المخابز بموجب إقرارين تم توثيقهما بالشهر العقاري وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه وقد قبلت الجهة الإدارية هذا التنازل وذلك الترك إلا أنها لم تتمكن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى .
ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يطرح المنازع في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعينه ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيَّدة بأسباب الطعن مادام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون .
ومن حيث أن الثابت أن الإقرارين المشار إليهما سلفاً مصدقاً عليهما في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وقد أقرت الجهة الإدارية بأنها لم تتمكَّن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى وكان من المقرر أنه يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا تقضي وقد إطمأنت من جانبها إلى سلامة هذين الإقرارين بما ينطويان عليه من ترك المطعون ضدهما الخصومة في الدعوى ابتداءاً والزامهما المصروفات .
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 807 لسنة46 ق .عليا جلسة 14/6/2003م
ـ المبدأ : التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به :
تطبيق : " ومن حيث إن المادة 145 من قانون المرافعات قد نصت على أن : ( النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ) .
ومن حيث إن التنازل عن إجراءات الخصومة والحكم فيها هو أمر اختيارى للمدعى ومقتضى ذلك قيام الحكم والحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفى الوقت الذى يختاره , وعلى ذلك فإن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة التى صدر فيها – كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالشق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق .
ومن حيث إنه لما كان المدعى ( المطعون ضده ) قد طلب الحكم , بإنهاء الخصومة فى الطعن واعتبار الحكم المطعون فيه كأن لم يكن مما يستتبع لزوما لذلك تنازله عن هذا الحكم والحق الثابت به , فيتعين – والحالة هذه – الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
( الطعن رقم 4773 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
* تنــــــازل عن الدعوى :
ـ المبدأ : جواز طلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى في مرحلة الطعن على الحكم .
ـالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها دون التقيد بأسباب الطعن :
ـ يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام :
تطبيق : " من حيث أن مبنى الطعن الماثل أن المطعون ضدهما كانا قد تنازلا عن الدعوى المقامة منهما وآخرين لإلغاء القرار رقم 244 لسنة 1990م فيما تضمنه من فرض رسوم محلية على أصحاب المخابز بموجب إقرارين تم توثيقهما بالشهر العقاري وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه وقد قبلت الجهة الإدارية هذا التنازل وذلك الترك إلا أنها لم تتمكن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى .
ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يطرح المنازع في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعينه ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيَّدة بأسباب الطعن مادام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون .
ومن حيث أن الثابت أن الإقرارين المشار إليهما سلفاً مصدقاً عليهما في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وقد أقرت الجهة الإدارية بأنها لم تتمكَّن من تقديم هذا التنازل أثناء نظر الدعوى وكان من المقرر أنه يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا تقضي وقد إطمأنت من جانبها إلى سلامة هذين الإقرارين بما ينطويان عليه من ترك المطعون ضدهما الخصومة في الدعوى ابتداءاً والزامهما المصروفات .
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 807 لسنة46 ق .عليا جلسة 14/6/2003م