المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ترخيـــص - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:41 AM
ترخيـــص :
ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني لا تكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقــاً لصحيح حكــم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة :
ـ الشروط البنائية الخاصة تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها و يتعيَّن الإلتزام بها إعمالها :

تطبيق : "من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء أجل معيَّن من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون إنما يكفي ذلك التحديد بناءً على قانون سواء ورد في لائحة أرض ضمن شروط تقسيم عام معتمد إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام يتعيَّن الإلتزام به ( الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0 عليا ـ جلسة 27/2/1988م ) وأخذاً بهذا الفكر القانوني وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م في القضية رقم 55 لسنة 18 ق 0دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها ، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها ( الطعن رقم 7519 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 17/3/2002م )

ومن حيث أن البين من تاريخ النزاع الماثل أن المطعون ضده قد حصل على ترخيص لبناء العقار محل التداعي ( بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة ودور خدمات ) في ضوء الارتفاع المقرر طبقاً لاشتراطات تقسيم شركة المعادي للتنمية والتعمير ومن ثم يكون الترخيص المشار إليه متفقاً وحكم القانون في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أورده المطعون ضده من أحقيته في ترخيص التعلية المطلوب لعدم الرد عليه خلال الميعاد المقرر بالمادة ( 6 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، كما أن الاشتراطات الخاصة بشركة المادي للتنمية والتعمير هي مرتبة أقل من القانون وبالتالي لا يصح أن تحد من أحكامه ، كما انها تعد من حقوق الارتفاق التي يجوز مخالفتها ، فذلك مردود عليه بأن مفاد المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم ليقيام الترخيض الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً بأحكامه ، فقد جرت عبارة المادة (7) بأنه في حالة الترخيص الضمني يلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والثابت أن طلب ترخيص التعلية المقدم أن المطعون ضده يتجاوز قيود الارتفاع المقرر باشتراطات شركة المعادي للتنمية والتعمير المنظمة للبناء في الأرض محل طلب الترخيص وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون وبالتالي يتعين الالتزام إعمالاً لما قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 27/2/1988م في الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0عليا وأيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م سالف البيان ، ومن ناحية أخرى فإن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري ، وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها ( الطعن رقم 1123 لسنة 35 ق 0عليا ـ جلسة 29/3/1992م ) يضاف إلى ما تقدم أن الشروط البنائية أضحت بنص المادة (22) من قانون التخطيط العمراني بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها قوانين المباني وبالتالي انسلخت عن صحتها كحقوق ارتفاع واندرجت ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية وبالتالي يكون العمل على تنفيذها عيناً لازماً وفقاً لأحكام القانون على ما سلف البيان ، وأخذاً بما تقدم فإنه لا يسعف المطعن ضده الاستناد في أحقيته في ترخيص التعلية بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991م سالف البيان إذ أن القرار قد ألغي بالقرار رقم 826 لسنة 1992م وإذ زال الأثر القانوني للقرار رقم 17 لسنة 1991م قبل أن يتقدم المطعون ضده بترخيص التعلية في عام 1996م فمن ثم يضحى الاستثناء للقرار المذكور فاقداً لسنده القانوني الصحيح ."

( الطعن رقم 1224 لسنة 48 ق0 عليا جلسة 22/11/2003م الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــــص :
ـ المبدأ : حق الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص المحال التجارية والصناعية إذا أصبح في استمرار إدارتها خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه :

تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه : " في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون يجوز 00000 إصدار قرار مسبب بإقاف إدارة العمل كلياً أو جزئياً ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري .

كما نصت المادة (16) منه على حالات إلغاء رخصة المحل ومن بينها : " 00000 إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه ."

ومن حيث أن الثابت بالأوراق ولا سيما تقرير اللجنة العليا بمديرية القوى العامة بالمحافظة المؤرخ 16/11/1992م أن المزرعة محل التداعي تقع داخل الكتلة السكانية بالقرية وتحيط بها المساكن من ثلاث جهات وبجوارها على بعد ثلاثة أمتار صيدلية ، كما أن الدور الأرضي زريبة مواشي والثاني والثالث مزرعة دواجن ويصدر عن المزرعة روائح كريهة جداً تضر بالصحة العامة ، وأن الرخصة المؤقتة التي صدرت لها لمدة عامين صدرت بدون استيفاء ملف الترخيص وعدم وجود بعض الموافقات الرسمية مخالفة الرسم الهندسي وذلك باستخدام الدور الأرضي مزرعة مواشي وهي داخل القرية على خلاف القانون وأوصت اللجنة العليا المشكلة من قسم الرخص والقسم الوقائي والأمن الصناعي بعد معاينتها للمزعة على الطبيعة سرعة إصدار قرار غلق المزعة ، فصدر القرار المطعون فيه .

ومن حيث ثبت مما تقدم أن المزعة محل التداعي خالفت شروط الترخيص الممنوح لها دون استيفاء بعض المستندات ، كما يترتب على استمرارها خطر داهـــم على الصحة العامة لوجودها داخل الكتلة السكنية وإنبعاث الروائــح الكريهة منها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً يكون بمنأى عن عــدم المشروعية ويتعيَّن رفض طلب الإلغاء ."

( الطعن رقم 1215 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 23/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــــص :
ـ المبدأ : شروط وإجراءات ترخيص المحال التجارية والصناعية :

تطبيق : " من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على ان المشرع نظم في القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته إلى الجهة المختصة وتنتهي بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، والمرحلة الثانية : قوامها تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع وتنتهي هذه المرحلة بصدور الترخيص المطلوب بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة والتي تنقسم إلى نوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة تتطلب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، واشتراطات خاصة بالمحل المطلوب الترخيص له وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .

( الطعون أرقام 5337 & 5338 & 5339 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 19/11/2003م – الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــــص :
ـ المبدأ : حظر ترخيص أو تحويل أماكن إيواء السيارات إلى محال تجارية أو صناعية :

تطبيق : " من حيث أن المشرع بموجب نصوص المواد أرقام ( 2 & 4 ) القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته ، ونص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1975م في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية قد حدد الشروط والإجراءات المتطلبة لإصدار التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982م بنقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقاً للقوانين واللوائح في عدة مجالات إلى ـ الوحدات المحلية ومن بينها المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال العامة والتي كانت من اختصاص وزير شئون البلدية والقروية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن الإدارة المحلية وبذلك يكون المحافظ هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954م فيما يتعلَّق بإصدار التراخيص الخاصة بالمحلات الصادر بشأنها القانون المذكور ، وإذ تطلب القانون رقم 106 لسنة 1976م في ـ المادة 11 مكرر منه ـ الإلتزام بتوفير أماكن لإيواء السيارات وحظر قرار محافظ الجيزة رقم 148 لسنة 19983م إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، ومن ثمفإن ذلك يراعى عند إصدار تراخيص البناء وإجراء تعديل في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ."

(الطعن رقم 3137 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/9/2003م – الدائرة السادسة عليا)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــص :
ـ المبدأ : عدم جواز الترخيص بصيدلية في مكان مخصص لإيواء السيارات :

تطبيق : " من حيث أن فكرة الترخيص الضمني لا تقوم إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة جراحة على موقع المحل المباشر النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتبر في هذا الشأن بما قد يصدر من موافقات صريحة أو ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملزما بأحكامه.

ومن حيث البادي بالأوراق أنه المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن المشرع خطر تخصيص هذا المكان لغير إيواء السيارات طبقا لحكم المادة 16 من من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بفتح صيدلية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون.

( الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002م – الدائرة الأولى. )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* تراخيص بنــــاء :
ـ المبدأ : وجوب الالتزام في عند الترخيص بالبناء بما قد تقتضيه أو تقرره القوانين واللوائح الأخرى من ضوابط أو قيود أخرى مثل الضوابط المتعلقة بقيود الارتفاع الخاصة بقيود الملاحة الجوية أو البناء على الأرض الزراعية أو غيرها :

تطبيق : " ومن حيث أنه ولئن مؤدى هذا النص أنه لا يجوز إقامة المباني والأعمال المنصوص عليها في المادة (4) المشار إليها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وقد أوجب المشرع على هذه الجهة ضرورة مراعاة أن يصدر الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكون متفقا مع الأصول والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن ، إلا أنه من المقرر المستقر عليه أنه يتعين الالتزام في هذا الشأن بما قد تقتضيه أو تقرره القوانين واللوائح الأخرى من ضوابط أو قيود أخرى يتعين الالتزام بها في مجال البناء مثل الضوابط المتعلقة بقيود الارتفاع الخاصة بقيود الملاحة الجوية أو البناء على الأرض الزراعية أو غيرها . "

(الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة10/7/2004م – الدائرة الخامسة عليا)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــص :
ـ المبدأ : حـظر إصـدار أية تراخيص بناء ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ـ كما يحظر إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات :

تطبيق : " من حيث أن المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن :" يلزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته ويحدد ذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص 00 "

وقد خولت المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه والمعدَّلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983م المحافظ حق إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بقرار يصدر منه .

وتنص المادة (2) القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أنه : " لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك 000 "

ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع ألزم في القانون رقم 106 لسنة 1976م من يطلب إقامة بناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وخوَّل المحافظ سلطة إزالة هذه التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وعدم جواز التجاوز عن هذه المخالفات ، وبناء عليه أصر محافظ الجيزة القرار رقم 148 لسنة 1983م حظر فيه بإجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، كما أصدر القرار رقم 150 لسنة 1983م بحظر إصدار أية تراخيص ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ، كما ألزم المشرع في القانون رقم 453 لسنة 1954م من يريد إقامة أي محل أو إدارته أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة .

(الطعن رقم 3439 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا)

( الطعن رقم 3407 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيـــص حمل سلاح :
ـ المبدأ : بالرغم من أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة ، إلا أنه لا يكفي لإلغاء ترخيص حيازة أو إحراز أو حمل أسلحة توجيه الاتهام بارتكاب جناية والحبس احتياطياً على ذمة التحقيق بحسبان أن القانون قد نصَّ على حالات قيد فيها سلطة الإدارة وفرض عليها رفض الترخيص أو رفض تجــديده أو سحبه ومن بينها تلك المنصوص عليها فى المادة (7) ومن بينها من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال ســنة واحدة إذ لا يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذه الحالة : بيان ذلك :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد المواد 1 و 4 و 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة , تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام , بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة , ولا يقيدها فى ذلك سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه , ولا معقب على قراراتها فى هذا الشأن , ما دامت مطابقة للقانون , وخالية من إساءة استعمال السلطة , على أنه ولئن كان هذا هو الأصل فى منح الترخيص أو رفضه أو سحبه , فإن هناك حالات قيد فيها القانون سلطة الإدارة , وفرض عليها رفض الترخيص أو رفض تجــديده أو سحبه ومن بينها تلك المنصوص عليها فى المادة (7) ومن بينها من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال ســنة واحدة إذ لا يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذه الحالة .

ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة استندت فى قرارها المطعون فيه بإلغاء ترخيص المطعون ضده إلى اتهامه بارتكاب جناية قتل وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .

ولما كان الثابت من الأوراق كذلك أن المطعون ضده قد برئ من الاتهام الذى نسب إليه واتخذته جهة الإدارة سبباً لقرارها المطعون فيه على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ولم تقم جهة الإدارة الطاعنة إلى تدارك ذلك لا أمام محكمـة القضاء الإدارى التى ارتكنت إلى ذلك فى حكمها المطعون فيه , ولا أمام هذه المحكمة أثناء نظر الطعن الماثل مكتفية فى تقرير طعنها بذات ما اقتصر عليه دفاعها أمام المحكمة المطعون على حكمها , الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه , إذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق , وصدر متفقاً وصحيح حكم القانون .

( الطعن رقم 4341 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيص ســـــــــلاح :
ـ المبدأ : الترخيص بحمل سلاح وإحرازه سلطة تقديرية لجهة الإدارة مقيدة فقط بضرورة تسبيب القرار :

تطبيق : "من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى هدى أحكام المادتين (1) و (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، معدلاً بالقانونين رقمى34 لسنة 1974 و 26 لسنة 1978- على أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه، خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال ، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو أن تلغيه نهائياً ، وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وبما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ، ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد ، بل هى مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر فى هذا الشأن مسبباً.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن حصل على الترخيص رقم 417891 بحمل وإحراز طبنجة للدفاع وذلك بتاريخ 18/8/1987 وأنه ورغم إصابته فى 18/9/1991 ببتر أصابع يده اليمنى عدا إصبع الإبهام قامت جهة الإدارة بالموافقة له على تجديد الترخيص له فى 25/11/1992 بناء على موافقة اللجنة الطبية المختصة ، ولدى قيامه بتجديد الترخيص فى أكتوبر عام 1995 أفادت اللجنة الطبية المختصة بعدم الموافقة لعدم اللياقة الطبية ، مما حدا به إلى التظلم من هذا القرار ، فأعيد الكشف الطبى عليه بمعرفة القومسيون الطبى العام الذى أحاله إلى مركز التدريب لاختباره عملياً على مدى إمكانية استعمال السلاح بيده اليسرى، فجاء تقرير مركز التدريب بإمكانية الطاعن على ذلك ، بل على القيام بأعمال نظافة السلاح وحمله ، وبناء على ذلك صدر قرار القومسيون الطبى العام رقم (8) فى 14/1/1996 بأن الطاعن لائق بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع ، إلا أن جهة الإدارة أعادت الطاعن ثانية إلى مركز التدريب فى 30/3/1996 الذى أكد لياقته لحمل السلاح ، ومع ذلك أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه برفض تجديد الترخيص لعدم اللياقة الطبية على حمل السلاح بيده اليمنى ، وخشية من إساءة استخدامه السلاح باليد اليسرى وأنه قد يعرض حياة المواطنين للخطر ويكتفى بحماية الشرطة.

ومن حيث إنه مع تقدير هذه المحكمة الكامل والجازم بضرورة النزول على اعتبارات الأمن الذى له التقدير الأوفى فيما يتعلق بالترخيص بحيازة الأسلحة، إلا أنه ووفقاً للتشريعات التى تنظم هذه الأمر، فإن الجهة الإدارية يتعين عليها أن تنزل على صحيح حكم تلك التشريعات التى تقيم توازناً بين اعتبارات الأمن وبين الرخصة المقررة للأفراد فى هذا الصدد، وهذا التوازن الدقيق بين مختلف الاعتبارات تجريه جهة الإدارة، انطلاقا من أحكام القانون ، ونزولاً على أوامره وتغيياً لصحيح مراده تحت رقابة قاضى المشروعية الذى يزن الأمور بميزان المشروعية ، فى ضوء الاختصاص الواسع المقرر لأجهزة الأمن ، وعلى هدى الامتياز الممنوح للمواطنين فى حمل السلاح على نحو ما ينظمه القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه التى تستلزم المادة 4/2 منه أن يكون القرار برفض منح الترخيص مسبباً.

ولما كانت الأسباب التى أبدتها الجهة الإدارية لا تصلح سنداً لحمل القرار برفض منح الترخيص، ذلك أنها فى عام 1992 سبقت لها الموافقة للطاعن على تجديد الترخيص رغم إصابته عام 1991 ببتر أصابع يده اليمنى ( عدا الإبهام ) ولم تثر مدى لياقته الطبية فى ذلك الوقت، بل عند التجديد عام 1995 استجابت لتظلم المدعى من قرار الجهة الطبية بعدم لياقته واحتكمت إلى القومسيون الطبى العام الذى أفادها بلياقته الطبية فى ضوء ما أفاد به مركز التدريب من إمكان الطاعن استعمال الطاعن لسلاحه بيده اليسرى بل على القيام بنظافة سلاحه وحمله، وهو ما أكده مرة ثانية حينما احتكمت إليه الجهة الإدارية فى 30/3/1996 غداة إفادتها من قبل القومسيون الطبى العام بلياقته بنظارة لتجديد رخصة السلاح باليد اليسرى للدفاع، ومن ثم وإذ لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما هو ثابت بالأوراق ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه معيباً متعيناً القضاء بإلغائه 00 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر يكون قد صدر مجانباً للصواب متعينا القضاء بإلغائه وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

( الطعن رقم 5661 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م– الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ


* ترخيــــص :
المبدأ : وجــوب توافر شرط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات في طالب ترخيص قيادة السيارات وهو الأمر المنـوط به القومسيون الطبي العام :

تطبيق : " من حيث أنه يستفاد من نص المادة (35) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973م معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1999م والمواد 253 & 256 & 260 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000م أن المشرع قد حدد أنواع رخص قيادة السيارات والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص ومن بينها شروط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات التي تعجزه عن القيادة وأناط بالقومسيون الطبي العام توقيع الكشف الطبي على طالب الترخيص للتحقق من توافر هذه الشروط في طالب ترخيص القيادة المهنية من الدرجات الثالثة والثانية والأولى واستلزم المشرع أن يثبت هذه اللياقة عند كل تجديد لكافة أنواع الرخص طبقاً لنوع الرخصة ورتب المشرع على عدم توافر هذه الشروط أثراً قانوناً مؤداه عدم جواز تجديد الرخصة .

من حيث أنه بالبناء على تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة 9/1/2000م وتقدم بطلب لتجديد هذه الرخصة فأحالته جهة المرور إلى القومسيون الطبي بمحافظة الدقهلية لتوقيع الكشف الطبي عليه والوقوف على مدى لياقته الصحية لتجديد الترخيص وذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2000م حيث انتهى إلى عدم لياقته الصحية لإصابته بمرض شلل الأطفال بالطرف السفي الأيسر مع ضمور بالعضلات وكسر بسيط فتظلم الطاعن إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية التي انتهت إلى رفض التظلم ، وعليه يكون الطاعن مفتقداً لشرط اللياقة الطبية المتطلبة لتجديد ترخيص القيادة الممنوح له ويكون بالتالي امتناع الجهة الإدارية عن التجديد مطابق للقانون ولا مطعن عليه الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى ."

( طعن رقم 5433 لسنة 49 ق0عليا ـ جلسة 30/3/2005م ـ الدائرة السادسة عليا