المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلتماس إعـــادة النظـــر- أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:35 AM
إلتماس إعـــادة النظـــر :
المبدأ : عــدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فيها بطريق إلتماس إعادة النظر :

تطبيق : " من حيث أن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكاكم الإدارية والتأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ."

وقد خـلا هذا النص من ذكر للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا 00 ومن حيث أن مفاد النص سالف الذكر وعلى النهج الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز فيها إلتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه المحكمة 00 وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 16 لسنة 23 ق 0 دستورية بجلسة 13/5/2005م إلى دستورية نص المادة (51) سالفة الذكر فيما قرره بمفهوم المخالفة من حظر إلتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ وقصر ذلك على أحكام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية على النحو الوارد تفصيلاً في الحكم المشار إليه .

( الطعن رقم 7497 لسنة 44 ق 0عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

* إلتماس إعــــادة النظر :
المبدأ : جواز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بطريق إلتماس إعادة النظر :

تطبيق : " من حيث أن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكاكم الإدارية والتأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ."

وتنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م على أن : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : ـ

0000000000 00000000000 000000000000

6 ـ إذا كان المنطوق مناقضاً بعضه لبعض . "

ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز بمقتضى قانون مجلس الدولة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بطريق إلتماس إعادة النظر وأحال في شأن مواعيد الالتماس وأحواله إلى قانون المرافعات .

ومن حيث أن إلتماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي بمقتضاه تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بمراجعته خروجاً على الأصل العام من ان أمر مراقبة صحة الحكم وسلامته يناط بالمحكمة الأعلى على سلم التدرج القضائي 00 لذلك عين المشرع الحالات التي يجوز فيها إلتماس إعادة النظر على سبيل الحصر وأودعها نص المادة (241 ) من قانون المرافعات ومن بينها الحالة الواردة في الفقرة (6) منها وهي إذا كان المنطوق مناقضاً بعضه لبعض ، وهو تناقض مناطه الاضطراب الذي يشوب قضاء هذا المنطوق باعتبار أن الحجية بحسب الأصل تثبت للمنطوق بحسب الأصل وتلحق به دون الأسباب بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الحكم أو استحالته ، وهو يغاير التناقض في الأسباب الذي يفسد الحكم والذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه ويجعله قائماً على دعامتين متناقضتين بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أيهما أقيم ."

( الطعن رقم 3852 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة 23/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عل