Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
رســــوم تعليــــم- أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رســــوم تعليــــم- أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:31 AM
رســــوم تعليــــم :
المبدأ : القرار الصــادر بفرض رسوم تعليم بنسبة 1% على أصحاب المدارس الخاصة هو أمــر مخالف لنص المادة (119) من الدستور ، ولا يعدُّ تبرعاً ، ويخرج عن اختصاص مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة :

تطبيق : " من حيث إنه استبان للمحكمة أن أسباب الحكم المطعون فيه قد صادفت صحيح حكم القانون ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها ، وتضيف إليها أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور مايز بنص المادة (119) منه بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ، سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها ، فالضريبة العامة فريضة مالية ، تقتضيها الدولة جـبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم فى الأعبــاء المالية دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها ، فى حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة يبذلها الشخص العام لمن يطلبها كمقابل لتكلفتها .

وبناء على ما تقدم فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وأن يكون ذلك فى حدود إجازتها ، وإلا كانت هذه القرارات منعدمة لفقد أساس الإلزام بها قانوناً .

ومن حيث أن القرار المطعون فيه رقم 526 لسنة 1998م تضمن فى مادته الأولى تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، وقد استند هذا القرار حسبما يبين من ديباجته إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م وتعديلاته ، وقد خلت أحكام هذا القانون من نص يبيح لوزير التعليم فرض هذا الرسم ، ولا يغير من ذلك النص فى المادة الثالثة فقرة (2) منه على جواز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ باعتبار أن ذلك ينصرف إلى خدمات محددة يستفيد منها التلاميذ وتؤدى إليهم بصفة مباشرة ، أما تحصيل رسم نظير تطوير العملية التعليمية فإن ذلك لا يدخل فى نطاق الخدمات المحددة على سبيل الحصر ، وبالتالي يضحى القرار رقم 526 / 1998م المطعون فيه قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك ، وإذ انتفى الأســـاس القانوني للقرار الطعين وتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رســم دون سند من القانون مما يجعله منعدماً قانوناً ، ويحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها .

وإذ ذهب الحكــم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه ."

( الطعن رقم 6504 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)

(الطعن رقم 3083 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 25 /9/2004م ـ الدائرة السادسة عليا