Cat
01-25-2009, 03:27 AM
رسوم تجارية وصناعية :
المبدأ : أثر الحكم الصادر بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، عدم مشروعية قرار فرض رسوم رسوم تجارية وصناعية على الصيدليات :
تطبيق : " من حيث أن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 36 لسنة 18 ق 0 دستورية بجلسة 3/1/1998م والمنشور بالجريدة الرسمية في 15/1/1998م ويقضي بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ، وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990م ، ومتى كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة لا منشأة ، إذ هي لا تستحث جديداً ، ولا تنشئ مراكزاًَ أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل ، بل أنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون ، الأمر الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة لطبيعته الكاشفة ، فضلاً عن أن نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ، ومن ثم بات متعيناً على قاضي الموضوع إعمالاً لهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه .
ومن حيث أنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يكون قرار محافظ أسوان المطعون فيه بفرض رسوم تجارية وصناعية على الصيدليات والذي استند إلى قــرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م المقضي بعدم دستوريته قد افتقد السند القانوني لصدوره ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار ."
( الطعن رقم 1401 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 20/11/2004 م ـ الدائرة الأولى عليا
المبدأ : أثر الحكم الصادر بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، عدم مشروعية قرار فرض رسوم رسوم تجارية وصناعية على الصيدليات :
تطبيق : " من حيث أن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 36 لسنة 18 ق 0 دستورية بجلسة 3/1/1998م والمنشور بالجريدة الرسمية في 15/1/1998م ويقضي بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ، وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990م ، ومتى كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة لا منشأة ، إذ هي لا تستحث جديداً ، ولا تنشئ مراكزاًَ أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل ، بل أنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون ، الأمر الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة لطبيعته الكاشفة ، فضلاً عن أن نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ، ومن ثم بات متعيناً على قاضي الموضوع إعمالاً لهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه .
ومن حيث أنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يكون قرار محافظ أسوان المطعون فيه بفرض رسوم تجارية وصناعية على الصيدليات والذي استند إلى قــرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م المقضي بعدم دستوريته قد افتقد السند القانوني لصدوره ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار ."
( الطعن رقم 1401 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 20/11/2004 م ـ الدائرة الأولى عليا