المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضريبـة على الدخــل- أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:21 AM
ضريبـة على الدخــل :
المبدأ : المنازعات المتعلقة بالضرائب على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية :

تطبيق : " من حيث أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل فإن كافة المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع تشكيلها في المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من تلك اللجان المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو المفصَّل بالقانون سالف الذكر .

ومن حيث أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرِّع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معيَّن فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يعلق به ويتفرَّع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بحيث تكون المحكمة المختصة بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة .

ومن ثم فإن الفصل في مسألة عدم اعتداد مصلحة الضرائب باتحاد الملاك الذي يرأسه المطعون ضده بغية تحديد المخاطب والمسئول عن أداء الضريبة المشار إليها فإن هذه المسألة تعد فرعاً من النزاع الأصلي وهو المنازعة الضريبية القائمة بين المطعون ضده والجهة الإدارية الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ."

( الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة 15 /3/2003م ـ الدائرة الأولى عليا