Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
طـــرق صوفيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طـــرق صوفيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:20 AM
طـــرق صوفيـــة :
المبدأ : المقصود بالخليفة وخــادم الضريح ـ اختصاصات المجلس الأعلى للطرق الصوفية :

تطبيق : " من حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق حيث خلط بين ما يسمى بالخليفة وخادم الضريح : فالمقصود بالخليفة وظيفة شرفية , لا يتقاضى شاغلها أي أجر , وهى وظيفة موسمية تبدأ وتنتهى بإقامة المولد الذى لا يستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة أيام فقط , ويعين من قبل المشيخة العامة للطرق الصوفية , ومهمته تقديم الطلبات الخاصة بالمولد عن طريق مديرية الأمن , ويلتزم بالتعليمات والأعراف الصوفية , وهذا هو عمل المدعو / 000000000 , أما خادم الضريح فهو يعين من قبل وزارة الأوقاف واجبة الإشراف على الضريح أو الزاوية , ويتقاضى منها أجراً, ولا شأن للمشيخة العامة بخصوصه , وهذا هو عمل المدعى ( المطعون ضده ) والذى لم يباشره , كما أن المحكمة خلطت بين أوراق المدعى ( المطعون ضده ) وبين أوراق شقيقه , والذى جـاءت حيثياتها على أن ( الأخير ) والذى لم يمثل فى الدعوى هو المدعى ( المطعون ضده ) وذلك لعــدم تفحصه أوراق الدعوى , إذ أن الأوراق التى قدمت ضمن حـافظة مستندات المدعى عليه ( الطاعن ) كانت تخص شقيق المدعى ( المطعون ضده ) لبيان شرعية الدفع المبدى وهو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة , إذ أن المدعى ( المطعون ضده ) لم يمارس أى نشاط صوفى , والذى كان يقوم مقامه شقيقه والذى عزل بقرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية رقم 13 لسنة2001م بتاريخ 30/12/2001م تأسيساً على خروج المذكور على التقاليد والأعراف الصوفية المتعارف عليها , وبناء على ما انتهت إليه تحريات مديرية أمن المنوفية تجاهه والذى أثبته الحكم المطعون عليه فى حيثياته , بالرغم من أن هذا القرار وهذا المدعو لم يكن محل الدعوى المطعون على حكمها , كما أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال , ذلك أن الحكم المطعون فيه ذكر موجزاً لوقائع لا تخص المدعى وإنما تخص شخصاً آخر لم يمثل فى الدعوى المطعون على حكمها ومن ثم يضحى قضاؤه مجحفاً بحقوق الطاعن بصفته أهلاً للطعن عليه بالطعن الماثل . وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه أخل بحقوق الدفاع حيث إن الطاعن بصفته قدم مذكرة أبدى فيها دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة , عززها بحافظة مستندات وذلك على النحو الموضح بتقرير الطعن .

ومن حيث إن مفاد نص المادة (4) من القانون رقم 118 لسنة 1976م بشأن نظـام الطرق الصوفية أنه عدَّد اختصاصات المجلس الأعلى للطرق الصوفية , ومن بينها اختصاصه بتعيين شيــخ وخَدَمَة وخلفاء الأضرحة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتأديبهم .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق المودعة بحافظتى مستندات المطعون ضدها بجلسة 4/7/2004م والتى لم يجحدها الطاعن أنه كان قد صدر قرار المشيخة العامة للطرق الصوفية بتاريخ 17/2/1976م بتعيين السيد / 00000000 (المطعون ضده) خليفة لمقام العارف بالله " سيدى على المليجى " الكائن بناحية مليج مركز شبين الكوم منوفية خلفاً لوالده المتوفى الحاج / 000000000000 الخليفة , وبتاريخ 10/3/2002م أخطرت مشيخة الطرق الصوفية وزارة الداخلية بالكتاب رقم 96 لسنة 2002م بتعيين السيد / 000000000000000خليفة لضريخ العارف بالله المذكور , وورد بذات الكتاب أن ذلك التعيين جاء بدلاً من الخليفة المعزول 0000000 والذى تقرر عزله بقرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتاريخ 30/12/2001م .

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعو 000000 ( شقيق المطعون ضده ) لم يسبق صدور قرار بتعيينه خليفة للضريح المذكور , وإنما كل الذى صدر بشأنه هو قرار المشيخة رقم 5/86/4/3 فى21/5/1986م بتعيينه شيخاً لمقام سيدى على المليجى الوصال , وهى وظيفة مغايرة لوظيفة ( خليفة ) التى سبـــق تعيين شقيقه ( المطعون ضده ) عليها سنة 1976م خلفاً لوالدهما , ثم أعقبه المدعو محمد عبد الواحد إمام بالقرار المطعون فيه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون من ناحيتين الأولى حينما تضمن تعيين المدعو محمد عبد الواحد إمام خليفة لضريح سيدى على المليجى سنة 2001م بالرغم من أن هذه الوظيفة يشغلها ( المطعون ضده ) , ولم يثبت من الأوراق عزله , والثانية أن ورد بكتاب المشيخة الموجه إلى وزارة الداخلية على خـلاف الحقيقة أن تعيين المدعو محمد عبد الواحد إمام سنة 2001م جـاء بدلاً من الخليفة المعزول حال أن الأخير لم يشغل هذه الوظيفة من قبل وإنما شغل وظيفة أخرى سنة 1986م بقرار المشيخة وهى وظيفة شيـخ لمقام سيدى على المليجى ومن ثم يكـون هذا القرار قد صـدر مخالفاً للقانون , ويكون النعى على الحكـم المطعون فيه أنه خلط بين الأوراق فى غير محله , ويضحى من ثم الحكم المطعون فيه سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون والطعن عليه جديراً بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة. "

( الطعن رقم 7895 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا