Cat
01-25-2009, 03:17 AM
طعـــــن :
المبدأ : عدم سريان أحكام قانون المحاماه فيما يتعلق باشتراط توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحف الدعاوى وصحف الطعون بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة ـ أثر ذلك أن عدم توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على تلك الصحف لا يؤدي إلى بطلانها :
تطبيق : " من حيث أن مفاد نص المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقدم من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقعاً من محام من المحامين المقبولين أمامها ومشتملاً على البيانات المنصوص عليها بالمادة 44 سالفة الذكر فإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلان الطعن .
ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة (6) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963م والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986م ـ تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، فهي ـ والحالة هذه ـ تنوب نيابة قانوية عن الحكومة ، وطبقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه تتكون الهيئة من رئيس وعدد من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين 0000000000000000
ووفقاً لنص المادة الثالثة من ذات القانون أن أعضاء الهيئة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، فإذا باشر عضو من أعضائها عملاً قضائياً فإنما ينوب في ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة في كل ما يباشره من نيابة قانونية عن الدولة وليس الأمر كذلك بالنسبة لطعون الأفراد لاختلاف الحالين والوضع القانوني لكل منهما " الطعن رقم 661 لسنة 6 ق 0عليا جلسة 19/5/1962م " وغني عن البيان أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وقد بين قانونها السابق الإشارة إليه واللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994م تنظيم هذه الهيئة وتشكيلها والأعمال التي قامت من أجلها وأجهزتها وأقسامها والاختصاصات المخولة لرئيسها ولنواب الرئيس ورؤساء الأقسام والفروع والشعب بالفروع والأقسام وتنظيم أعمالهم وخضوع أعمال أعضائها لرؤسائهم في كل ما يقوم به من أعمال مسندة إليهم بما يكفل في قيام أعمالهم على نحو يؤدي إلى تحقيق الغاية من إنشاء الهيئة ، وذلك على خلاف الحال بالنسبة لما نظمه قانون المحاماه من أحكام تنظيم مهنة المحاماه وذلك أمام المحاكم وفقاً لقواعد وضوابط معينة بغرض الحرص على مصالح الأفراد ، ومن ثم فلا تسري أحكام قانون المحاماه فيما يتعلق بهذا الشأن بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة .
ومن حيث أن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع صحف الدعاوى وصحف الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة مختصين في القانون حتى يراعى في تحريرها أحكام القانون فتقل بقدر الامكان المنازعات التي تنشأ فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن ، لذلك فإن الأثر الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيداً عن حكمته " الطعن رقم 6297 لسنة 43 ق0 عليا جلسة 23/12/2000م "
ومن ثم فإن التقرير بالطعن أو صحيفة الدعوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة يتم من جانب متخصصين في القانون مما يحقق الغاية من الإلزام لوجوب توقيع الصحيفة من محام .
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963م في شأن تنظيم هيئة قضايا الحكومة ـ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة ـ قد خلت مما يوجب توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التي ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983م انما كان اتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماه ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجري على إطلاقها بل تخرج عن نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963م المشار إليه ، ومن ثم فإن خلو تقرير الطعن محل النزاع الذي رفعته هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القيم العليا عن الطاعنين بصفتيهما من توقيع محام مقبول من هيئة قضايا الدولة لا ينال من صحته . " الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق ـ قيم ـ جلسة 1999م "
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، فإنه ولئن كان تقرير الطعن الماثل قد خلى من توقيع المستشار / 0000 بهيئة قضايا الدولة بخط يده في عجز تقرير الطعن ، إلا أن الثابت أن المستشار المذكور هو الذي قرر بأنه يطعن على الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل ، وزيل تقرير الطعن بأنه تحرر هذا الطعن منه وأنه وقع عليه منه ، كما وقع على طلب تقرير الطعن ، ومن ثم فإنه فضلاً عما تقدم من قواعد وأحكام فإن تقرير الطعن الماثل يكون قد أعد من المستشار المذكور بهيئة قضايا الدولة ويكون قد تحقَّقت الغاية من التوقيع على تقرير الطعن ويعد تقرير الطعن موقعـاً منه ، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم توقيعه من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا غير قائم على سند من أحكام القانون ، مما تقضي معه هذه المحكمة برفضه . "
( الطعن رقم 3221 لسنة 44 ق 0عليا ـ جلسة 16/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعــــن :
المبدأ : من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها تقرير الطعن تحديد شخص المطعون ضده 00 ويترتب على إغفالها جــواز الحكم ببطلان الطعن ـ أثر إقامة الطعن ضد شخص متوفي ـ بطــلان الطعن :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المطعون ضده في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأحكام المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ، هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملاً بهذه المادة ، كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى الورثة باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده ، إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طـرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانوناً ، وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن ، فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع ، بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 22/2/2000م حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة رأس البر في ذات التاريخ برقم (11) وذلك قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة في 31/5/2000 ، الأمر الذي مفاده أن الخصومة في الطعن لم تنعقد قانوناً منذ البداية ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
ولا يغير من ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أعلنت ورثة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن في 20/3/2003م ذلك أنه كان يتعين على تلك الجهة ـ كي ينتج الإعلان أثره القانوني في تصحيح شكل الطعن ـ أن يتم خــلال المدة المقررة قانوناً وهى ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/4/2000م ، أي في ميعاد غايته 2/6/2000م ، وإذ تراخت في هذا الإعلان حتى 20/3/2003م لمدة تقرب من ثلاث سنوات بعد أن أغلق باب الطعن على الحكم ، ومن ثم فإن هذا الاختصام يضحى غير مقبول ولا يصحح البطلان الذي شاب عريضة الطعن ."
( الطعن رقم 7172لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعــــن :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :
تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/3/1987م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 29/6/1993م أي بعد ما يزيد عن ست سنوات ، وعلى هذا الوجه فإن الطعن يكون مرفوعاً بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (44) سالفة الذكر .
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يسبق حضوره أمام المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه وعلى ذلك يكون باب الطعن على هذا الحكم مفتوحاً أمامه اعتباراً من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية لهذا الحكم الذي تم في 26/5/1993م وفقاً للمادة (213) من قانون المرافعات لأن الأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم .
ومن حيث أن هذا النهج التشريعي يقوم على أساس أن المشرع يفترض في الدعاوى التي انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح قانوناً وأن أطرافها يعلمون بالتاريخ المحدد لصدور الحكم دون حاجة كأصل عام إلى الإعلان ، ويرتب المشرع على ذلك سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ، ولم يقرر المشرع أي أثر على تقاعس طرفي الدعوى الإدارية أو أحدهما عن الحضور بجلسات المرافعة التي تدوول فيها نظر الدعوى ، طالما ثبت إخطارهم بمواعيد تلك الجلسات وكان التخلف بغير عذر قهري وذلك تطيبيق للأصل العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن البطلان لا يتقرر إلا بنص أو في حالة الاخلال بحق الدفاع أو إجراء جوهري يعد من النظام العام القضائي الذي يقوم عليه تحقيق العدالة .
ومن حيث أن الثابت ـ من مطالعة الأوراق ـ في حالة الحكم المطعون فيه أن الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه حيث أعلنت صحيفة الدعوى قانوناً لشخص الطاعن في 16/6/1984م وحددت محكمة أول درجة لنظر هذه الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة في 7/12/1986م ، وقد أخطر قلم كتاب المحكمة المدعى عليه بميعاد هذه الجلسة بموجب الاخطار رقم 19327 في 18/10/1986م المرسل إلى موطنه وبذلك تكون الإجراءات الخاصة بإخطار المدعي ( الطاعن في الطعن الماثل ) بتلك الجلسة التي تم إخطاره بها أو بأي جلسة تالية تكون قد تأجل إليها نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري 00 ذلك أن المقرر قانوناً هو وجوب تتبع القضية من جانب الخصم بعد كل تأجيل لنظرها حتى يتمكن من الاطلاع على الحكم فور صدوره ليطعن فيه لأن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية وبالتالي يفترض علمه الظني بتأجيل القضية متى كان قد أخطر بالجلسة لشخصه وتخلف عن الحضور فيها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل لا يكون قد صدر في غفلة من المدعى عليه ( الطاعن في الطعن الماثل ) ما دام قد أخطر بتاريخ أول جلسة حددتها المحكمة لنظر الدعوى على الوجه سالف البيان وتخلف عن الحضور يها ، وعلى ذلك ـ وفي خصوصية هذا النزاع ـ يعتبر المدعى عليه ( الطاعن ) حاضراً دائماً ـ وإذ تقاعس عن حضور الجلسات ومـوالاة الإجــراءات هو أو وكيله ، فلا يلومنَّ إلا نفسه 00 وترتيباً على ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شــكلاً وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . "
( الطعن رقم 3423 لسنة 39 ق .عليا ـ جلسة 1/ 3 /2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعــــن :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :
تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/5/1999م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 1/11/1999م أي بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .
ولا ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن من عدم علمه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه حيث انقطع تسلسل الجلسات بشأن الحكــم المطعون فيه ولم يعلن بإجراءات الخبير كما لم يعلن من قبل محكمة أول درجة بإيداع تقرير الخبير في الدعوى وأنه تم العلم بهذا الحكم بطريق الصدفة ذلك أن الثابت حضور الطاعن شخصياً أمــام محكمة أول درجة وسداده لأمانة الخبير وأن من المقرر فقهاً وقضاءاً أنه إذا حضر المدعي أمام المحكمة بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير فإنه لا ينقطع بذلك تسلسل الجلسات وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن في الحكــم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لأن علم الطاعن اليقيني قد تحقق بإتصاله بالدعوى بحضوره إحــدى جلساتها قبل إحالتها للخبير ومن ثم لا يجد نفعاً التعلل بعد معرفة تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ."
( الطعن رقم 715 لسنة 46 ق .عليا ـ جلسة 22/ 2 /2003م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعــــــن :
المبدأ: ميعاد الطعن أمــام المحكمة الإدارية العليا ومنــاط سريانه في حق الخصم :
تطبيق : " من حيث المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه : " ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة (44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققاً علمه بتاريخ الجلسة لتيمكن من مباشر حقه قي الطعن فيه بعد علمه به علما يقينياً ومن ثم فان ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه القيني بهذا الحكم .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كلٍ منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجـــراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقق الغاية منه وقوع عيب شكلي فى إجراءات المحاكم ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ."
( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعـــــن :
المبدأ : ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا في حق الخصم الذي تحقق علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً ـ أثر ذلك :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو شئون يوما شئون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة (44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققاً علمه بتاريخ الجلسة ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن بعد علمه به علما يقينيا ، ومن ثم فإن ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم وقد استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كل منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة فالإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وأية أوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع فيها ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقيق الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحكمة ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ومن حيث الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتم إخطاره بأي من جلسات التحضير أو المرافعة ولم يحضر أيا من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يثبت علمه يقينيا بالحكم المطعون فيه قبل الستين يوما السابقة على تاريخ إقامة طعنه الماثل والمقام بتاريخ 29/10/1995 ومن ثم فلا مناص من اعتبار الطعن مقاما في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية ."
( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق 0 عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
( الطعن رقم 7052 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 14/12/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعـــــن :
المبدأ : تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية فى الطعن أمام المحكمة الإدارية التى يترتب على إغفالها الحكم ببطلان صحيفة الطعن :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المختصم فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م , هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملا بهذه المادة , كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى ورثته باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده , إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانونا , وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن , فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع , بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/9/1998م إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد توفى إلى رحمه الله بتاريخ 12/8/1998م حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة العباسية فى ذات التاريخ برقم 797 , وذلك بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فى موضوعها قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة فى 27/10/1998م , الأمر الذى يعنى أن الخصومة فى الطعن لم تنعقد قانونا منذ البداية , مما تقضى معه المحكمة ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ."
( الطعن رقم 525 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 12/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا
المبدأ : عدم سريان أحكام قانون المحاماه فيما يتعلق باشتراط توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحف الدعاوى وصحف الطعون بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة ـ أثر ذلك أن عدم توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على تلك الصحف لا يؤدي إلى بطلانها :
تطبيق : " من حيث أن مفاد نص المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقدم من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقعاً من محام من المحامين المقبولين أمامها ومشتملاً على البيانات المنصوص عليها بالمادة 44 سالفة الذكر فإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلان الطعن .
ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة (6) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963م والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986م ـ تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، فهي ـ والحالة هذه ـ تنوب نيابة قانوية عن الحكومة ، وطبقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه تتكون الهيئة من رئيس وعدد من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين 0000000000000000
ووفقاً لنص المادة الثالثة من ذات القانون أن أعضاء الهيئة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، فإذا باشر عضو من أعضائها عملاً قضائياً فإنما ينوب في ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة في كل ما يباشره من نيابة قانونية عن الدولة وليس الأمر كذلك بالنسبة لطعون الأفراد لاختلاف الحالين والوضع القانوني لكل منهما " الطعن رقم 661 لسنة 6 ق 0عليا جلسة 19/5/1962م " وغني عن البيان أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وقد بين قانونها السابق الإشارة إليه واللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994م تنظيم هذه الهيئة وتشكيلها والأعمال التي قامت من أجلها وأجهزتها وأقسامها والاختصاصات المخولة لرئيسها ولنواب الرئيس ورؤساء الأقسام والفروع والشعب بالفروع والأقسام وتنظيم أعمالهم وخضوع أعمال أعضائها لرؤسائهم في كل ما يقوم به من أعمال مسندة إليهم بما يكفل في قيام أعمالهم على نحو يؤدي إلى تحقيق الغاية من إنشاء الهيئة ، وذلك على خلاف الحال بالنسبة لما نظمه قانون المحاماه من أحكام تنظيم مهنة المحاماه وذلك أمام المحاكم وفقاً لقواعد وضوابط معينة بغرض الحرص على مصالح الأفراد ، ومن ثم فلا تسري أحكام قانون المحاماه فيما يتعلق بهذا الشأن بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة .
ومن حيث أن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع صحف الدعاوى وصحف الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة مختصين في القانون حتى يراعى في تحريرها أحكام القانون فتقل بقدر الامكان المنازعات التي تنشأ فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن ، لذلك فإن الأثر الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيداً عن حكمته " الطعن رقم 6297 لسنة 43 ق0 عليا جلسة 23/12/2000م "
ومن ثم فإن التقرير بالطعن أو صحيفة الدعوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة يتم من جانب متخصصين في القانون مما يحقق الغاية من الإلزام لوجوب توقيع الصحيفة من محام .
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963م في شأن تنظيم هيئة قضايا الحكومة ـ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة ـ قد خلت مما يوجب توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التي ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983م انما كان اتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماه ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجري على إطلاقها بل تخرج عن نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963م المشار إليه ، ومن ثم فإن خلو تقرير الطعن محل النزاع الذي رفعته هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القيم العليا عن الطاعنين بصفتيهما من توقيع محام مقبول من هيئة قضايا الدولة لا ينال من صحته . " الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق ـ قيم ـ جلسة 1999م "
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، فإنه ولئن كان تقرير الطعن الماثل قد خلى من توقيع المستشار / 0000 بهيئة قضايا الدولة بخط يده في عجز تقرير الطعن ، إلا أن الثابت أن المستشار المذكور هو الذي قرر بأنه يطعن على الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل ، وزيل تقرير الطعن بأنه تحرر هذا الطعن منه وأنه وقع عليه منه ، كما وقع على طلب تقرير الطعن ، ومن ثم فإنه فضلاً عما تقدم من قواعد وأحكام فإن تقرير الطعن الماثل يكون قد أعد من المستشار المذكور بهيئة قضايا الدولة ويكون قد تحقَّقت الغاية من التوقيع على تقرير الطعن ويعد تقرير الطعن موقعـاً منه ، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم توقيعه من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا غير قائم على سند من أحكام القانون ، مما تقضي معه هذه المحكمة برفضه . "
( الطعن رقم 3221 لسنة 44 ق 0عليا ـ جلسة 16/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعــــن :
المبدأ : من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها تقرير الطعن تحديد شخص المطعون ضده 00 ويترتب على إغفالها جــواز الحكم ببطلان الطعن ـ أثر إقامة الطعن ضد شخص متوفي ـ بطــلان الطعن :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المطعون ضده في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأحكام المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ، هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملاً بهذه المادة ، كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى الورثة باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده ، إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طـرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانوناً ، وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن ، فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع ، بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 22/2/2000م حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة رأس البر في ذات التاريخ برقم (11) وذلك قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة في 31/5/2000 ، الأمر الذي مفاده أن الخصومة في الطعن لم تنعقد قانوناً منذ البداية ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
ولا يغير من ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أعلنت ورثة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن في 20/3/2003م ذلك أنه كان يتعين على تلك الجهة ـ كي ينتج الإعلان أثره القانوني في تصحيح شكل الطعن ـ أن يتم خــلال المدة المقررة قانوناً وهى ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/4/2000م ، أي في ميعاد غايته 2/6/2000م ، وإذ تراخت في هذا الإعلان حتى 20/3/2003م لمدة تقرب من ثلاث سنوات بعد أن أغلق باب الطعن على الحكم ، ومن ثم فإن هذا الاختصام يضحى غير مقبول ولا يصحح البطلان الذي شاب عريضة الطعن ."
( الطعن رقم 7172لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعــــن :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :
تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/3/1987م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 29/6/1993م أي بعد ما يزيد عن ست سنوات ، وعلى هذا الوجه فإن الطعن يكون مرفوعاً بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (44) سالفة الذكر .
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يسبق حضوره أمام المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه وعلى ذلك يكون باب الطعن على هذا الحكم مفتوحاً أمامه اعتباراً من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية لهذا الحكم الذي تم في 26/5/1993م وفقاً للمادة (213) من قانون المرافعات لأن الأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم .
ومن حيث أن هذا النهج التشريعي يقوم على أساس أن المشرع يفترض في الدعاوى التي انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح قانوناً وأن أطرافها يعلمون بالتاريخ المحدد لصدور الحكم دون حاجة كأصل عام إلى الإعلان ، ويرتب المشرع على ذلك سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ، ولم يقرر المشرع أي أثر على تقاعس طرفي الدعوى الإدارية أو أحدهما عن الحضور بجلسات المرافعة التي تدوول فيها نظر الدعوى ، طالما ثبت إخطارهم بمواعيد تلك الجلسات وكان التخلف بغير عذر قهري وذلك تطيبيق للأصل العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن البطلان لا يتقرر إلا بنص أو في حالة الاخلال بحق الدفاع أو إجراء جوهري يعد من النظام العام القضائي الذي يقوم عليه تحقيق العدالة .
ومن حيث أن الثابت ـ من مطالعة الأوراق ـ في حالة الحكم المطعون فيه أن الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه حيث أعلنت صحيفة الدعوى قانوناً لشخص الطاعن في 16/6/1984م وحددت محكمة أول درجة لنظر هذه الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة في 7/12/1986م ، وقد أخطر قلم كتاب المحكمة المدعى عليه بميعاد هذه الجلسة بموجب الاخطار رقم 19327 في 18/10/1986م المرسل إلى موطنه وبذلك تكون الإجراءات الخاصة بإخطار المدعي ( الطاعن في الطعن الماثل ) بتلك الجلسة التي تم إخطاره بها أو بأي جلسة تالية تكون قد تأجل إليها نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري 00 ذلك أن المقرر قانوناً هو وجوب تتبع القضية من جانب الخصم بعد كل تأجيل لنظرها حتى يتمكن من الاطلاع على الحكم فور صدوره ليطعن فيه لأن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية وبالتالي يفترض علمه الظني بتأجيل القضية متى كان قد أخطر بالجلسة لشخصه وتخلف عن الحضور فيها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل لا يكون قد صدر في غفلة من المدعى عليه ( الطاعن في الطعن الماثل ) ما دام قد أخطر بتاريخ أول جلسة حددتها المحكمة لنظر الدعوى على الوجه سالف البيان وتخلف عن الحضور يها ، وعلى ذلك ـ وفي خصوصية هذا النزاع ـ يعتبر المدعى عليه ( الطاعن ) حاضراً دائماً ـ وإذ تقاعس عن حضور الجلسات ومـوالاة الإجــراءات هو أو وكيله ، فلا يلومنَّ إلا نفسه 00 وترتيباً على ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شــكلاً وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . "
( الطعن رقم 3423 لسنة 39 ق .عليا ـ جلسة 1/ 3 /2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعــــن :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :
تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/5/1999م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 1/11/1999م أي بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .
ولا ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن من عدم علمه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه حيث انقطع تسلسل الجلسات بشأن الحكــم المطعون فيه ولم يعلن بإجراءات الخبير كما لم يعلن من قبل محكمة أول درجة بإيداع تقرير الخبير في الدعوى وأنه تم العلم بهذا الحكم بطريق الصدفة ذلك أن الثابت حضور الطاعن شخصياً أمــام محكمة أول درجة وسداده لأمانة الخبير وأن من المقرر فقهاً وقضاءاً أنه إذا حضر المدعي أمام المحكمة بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير فإنه لا ينقطع بذلك تسلسل الجلسات وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن في الحكــم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لأن علم الطاعن اليقيني قد تحقق بإتصاله بالدعوى بحضوره إحــدى جلساتها قبل إحالتها للخبير ومن ثم لا يجد نفعاً التعلل بعد معرفة تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ."
( الطعن رقم 715 لسنة 46 ق .عليا ـ جلسة 22/ 2 /2003م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعــــــن :
المبدأ: ميعاد الطعن أمــام المحكمة الإدارية العليا ومنــاط سريانه في حق الخصم :
تطبيق : " من حيث المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه : " ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة (44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققاً علمه بتاريخ الجلسة لتيمكن من مباشر حقه قي الطعن فيه بعد علمه به علما يقينياً ومن ثم فان ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه القيني بهذا الحكم .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كلٍ منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجـــراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقق الغاية منه وقوع عيب شكلي فى إجراءات المحاكم ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ."
( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعـــــن :
المبدأ : ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا في حق الخصم الذي تحقق علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً ـ أثر ذلك :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو شئون يوما شئون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة (44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققاً علمه بتاريخ الجلسة ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن بعد علمه به علما يقينيا ، ومن ثم فإن ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم وقد استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كل منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة فالإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وأية أوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع فيها ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقيق الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحكمة ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ومن حيث الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتم إخطاره بأي من جلسات التحضير أو المرافعة ولم يحضر أيا من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يثبت علمه يقينيا بالحكم المطعون فيه قبل الستين يوما السابقة على تاريخ إقامة طعنه الماثل والمقام بتاريخ 29/10/1995 ومن ثم فلا مناص من اعتبار الطعن مقاما في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية ."
( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق 0 عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
( الطعن رقم 7052 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 14/12/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طعـــــن :
المبدأ : تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية فى الطعن أمام المحكمة الإدارية التى يترتب على إغفالها الحكم ببطلان صحيفة الطعن :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المختصم فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م , هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملا بهذه المادة , كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى ورثته باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده , إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانونا , وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن , فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع , بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/9/1998م إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد توفى إلى رحمه الله بتاريخ 12/8/1998م حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة العباسية فى ذات التاريخ برقم 797 , وذلك بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فى موضوعها قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة فى 27/10/1998م , الأمر الذى يعنى أن الخصومة فى الطعن لم تنعقد قانونا منذ البداية , مما تقضى معه المحكمة ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ."
( الطعن رقم 525 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 12/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا