Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:14 AM
طلبـــــات :
المبدأ : على المحكمة ألا تتجاوز نطاق الدعوى في تكييفها للطلبات وإلا كان قضائها مشوباً بالقضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم ، ومن ثم فإنها تلتزم بطلبات الخصوم ولا تتعدها :

ـ اشتراط اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه في صحيفة واحــدة كشرط للقضاء في وقف التنفيذ على وجه السرعة ودون تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة ـ مؤدى ذلك ـ أنه إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلباً عاجلاً فإن لا يجوز الفصل في الطلب الموضوعي بدون تحضيره :

تطبيق : " من حيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى . ومفاد ذلك حسبما جرى به قضاء المحكمة أن المشرع قصد كشرط جوهرى لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون وارداً فى صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها , وهذا الشرط الشكلى يستوى فى المرتبة مع الشرط الموضوعى وهو إنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها إذ وردت صياغة المادة بالنسبة إلى الشرطين على حد سواء وذلك للأهمية والخطورة التى تنتج فى نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلى والموضوعى معاً .

وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , إذ جاءت طلباته الختامية مقصورة على الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه , فمن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم للطاعن بما لم يطلبه أو أن تكيف دعواه بأنها تتضمن طلبا لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمجرد أن المذكور طلب الفصل فى دعواه بصفة مستعجلة وذلك على اعتبار أن طلب الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم لـه بصفة مستعجلة بإلغاء القرار لا يعدو أن يكن إفصاحا من المذكور عن رغبته فى حث المحكمة على أن تصدر لصالحه حكماً فى موضوع المنازعة على وجه السرعة , وهو أمر جد مختلف عن الحكم بوقف التنفيذ ذلك أنه من المسلم به إنه يجوز لأى من الخصوم أن يطلب من المحكمة أن تصدر حكمها فى موضوع المنازعة على وجه السرعة , ويخضع الطلب فى هذه الحالة لتقدير المحكمة التى يكون لها أن تستجيب لطلب الخصم إذ ما قدرت أن ظروف الدعوى تسمح أو تستلزم ذلك .

ومن حيث إن عـدم سـلامة استخدام محكمة أول درجة لسلطتها فى تكييف الدعوى بإضافة طلب وقف التنفيذ إلى طلب الطاعن أدى إلى قيام المحكمة بالفصل فى الدعوى دون تحضيرها من قبل هيئة مفوضى الدولة استناداً إلى الرخصة القضائية بجـواز الفصل فى طلب وقف التنفيذ دون تحضيره من قبل هيئة مفوضى الدولة , الأمر الذى نجم عنه صدور الحكــم مشوباً بالبطلان , إذ كان يتعين على محكمة أول درجة ألا تفصل فى الدعــوى إلا بعد تحضيرها من قبل هيئة مفوضى الدولة إعمـــالاً لنص المادة (27) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م .

ومن حيث إنه لما كان البادى مما تقدم كله أن محكمة الدرجة الأولى قضت للطاعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما لم يطلبه الطاعن فى صحيفة دعواه بالمخالفة لحكـــم المادة (49) من قانون مجلس الدولة وذلك استناداً إلى تكييفها الخاطئ لطلبات الطاعن , وقد أدى ذلك إلى أنها أصدرت الحكم فى الدعوى دون تحضيرها من قبل هيئة مفوضى الدولة بالمخالفة لنص المادة (27) من قانون مجلس الدولة , فمن ثم فقد صدر الحكــم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ."

( الطعن رقم 10486 لسنة 50 ق0عليا ـ جلسة 19/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* طلبــات إغفــــال :
المبدأ : طلب الفصل في طلبات الإغفال تختص بنظره ذات المحكمة التي أغفلت الفصل في تلك الطلبات :

تطبيق : " من حيث أن المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه : " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جــــاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ." وإذ يبين من الأوراق أن الطاعنين سبق أن أودعوا صحيفة الدعوى رقم 1145 لسنة 1996م أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبوا فيها بجانب تعويضهم مادياً وأدبياً طلباً موضوعياً هو تعويضهم عن الضرر الموروث عن مورثهم ، وقد أغفلت محكمة القضاء الإداري الحكم في هذا الطلب فإنه كان يتعين على الطاعنين أن يتقدموا إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بصحيفة لنظر هذا الطلب والحكم فيه مما يتعين معه اعتبار تقرير الطعن الماثل بمثابة هذه الصحيفة ، ومن ثم فتقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري لنظر طلب التعويض والحكم فيه مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات ."

( الطعن رقم 25 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* طلبــات عارضـــة :
المبدأ : الطلبات العارضة يجب أن تقدم بإحدى الطريقتين اللتين حددهما المشرع لكي تنتج أثرها :

تطبيق : " من حيث أنه وفقاً لنص المادتين (123) & (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى ، أو أن يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيراً لسبب الدعوى 00 وهذه الطلبات العارضة يتعين لقبولها أن تقدم إلى المحكمة بأحد الطريقين اللذين نص عليهما المشرع بصريح العبارة في المادة (123) سالفة الذكر 00 وهما إما بإيداع عريضة الطلب العارض سكرتارية المحكمة ، وهو الاجراء المعتاد لرفع الدعوى أو التقدم به إلى هئية المحكمة أثناء الجلسة ويثبت ذلك في محضر الجلسة 00 وبغير هاتين الوسيلتين لا يجوز قبول هذه الطلبات والفصل فيها 00 ومقتضى ذلك ولازمــه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان للمدعي الحق في إبداء الطلبات العارضة على الوجه سالف الذكر ، إلا أنه يتعين لكي تنتج أثرها أن تقدم بإحدى الطريقتين اللتين حددهما المشرع ."

( الطعن رقم 2606 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 5/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا