المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رســــوم محلية- أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:12 AM
رســــوم محليــــة ـ مخابز :
ـ المبدأ : عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز , ووجوب رد ما سبق تحصيله ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377/ فقرة (2) من القانون المدنى :

تطبيق : " من حيث إنه بالنسبة لما آثارته الجهة الطاعنة بشأن سقوط الحق فى استرداد المبالغ المحصلة من المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى فإنه لما كان الثابت أن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18ق . دستورية بجلسة 3/1/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 15/1/1998 والمشار إليه سلفاً، ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشىء مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل. بل أنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية ومن ثم بات متعيناً على قاضى الموضوع إعمالاً لهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.

ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر , تكون قرارات محافظ سوهاج أرقام 244 لسنة 1990 , 240 لسنة 1991 , 180 لسنة 1992 المطعون فيها بفرض رسم محلى على كل جوال دقيق يصرف للمخابز - وهى القرارات موضوع الطعن الماثل – قد افتقدت السند القانونى الذى مصدره نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها وبذلك فإنها تكون قرارات منعدمة ولا يترتب عليها أى أثر قانونى مما يجوز الطعن عليها دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء .

ومن حيث إن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الحكم بعدم دستورية نص ما مؤداه عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم جاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم , فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع فى القانون المدنى قد وضع قاعدة عامة فى تقادم الحق فى المطالبة بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات على نحو ما جاء بنص المادة 377/1 مدنى ثم أصدر المشرع القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة معدلاً بمقتضاه مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات طبقا لنص المادة الأولى منه , وعلى ذلك يكون المشرع قد غاير فى الحكم بين تقادم حق الدولة فى اقتضاء الضرائب والرسوم المستحقة لها وبين تقادم حق الأفراد فى المطالبة بما يكون قد دفع منهم من تلك الضرائب والرسوم فى الحالات التى تجيز الرد وجعله ثلاث وفقا لنص المادة 377/2 مدنى .

من حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع , فإنه لما كان الثابت إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فى إن الجهة الإدارية قد حصلت رسوما محلية من مورث المطعون ضدهم الأول والمطعون ضده الثانى عن أجولة الدقيق المنصرفة لمخبزهما خلال مدة سريان القرارات المطعون فيها وكان ما تم تحصيله من رسوم يخضع للتقادم الثلاثى المنوه عنه سلفا وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن جهة الإدارة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدهم فى المطالبة من الرسوم المحصلة منهم بالتقادم الثلاثى طبقا لنص المادة 377/2 من القانون المدنى , الأمر الذى يتعين معه وجوب تطبيق أحكام التقادم الثلاثى بالنسبة للمبالغ المحصلة من المطعون ضدهم واستقرت بانقضاء مدة التقادم الثلاثى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ومن ثم تخرج المطالبة بتلك المبالغ عن مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية لسقوط الحق فى المطالبة بها بالتقادم الثلاثى .

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم الطعين قد خلص إلى غير هذه النتيجة فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى استرداد ما سبق تحصيله منهم من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات المطعون فيها دون مراعاة أحكام التقادم الثلاثى , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بتعديله والقضاء بأحقية المطعون ضدهم فى استرداد ما سبق تحصيله من مورث المطعون ضدهم الأول والمطعون ضده الثانى من مبالغ كرسوم محلية طبقاً لأحكام القرارات أرقام 244 لسنة 1990 , 240 لسنة 1991 , 180 لسنة 1992 , مع مراعاة التقادم الثلاثى .

( الطعن رقم 4479 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م – الدائرة الأولى )

(الطعن رقم 2605 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 22/11/2003م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 3320 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 4/7/2004م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 5575 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 5583 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3 /1/2004م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 5529 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004 م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 3250 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 22/5/2004 م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 5532 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 19/ 6 /2004م الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ


* رســوم محلية :
ـ المبدأ : الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم المحلية التي دفعت بغير وجه حق تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الدفع :
ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها كما لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة الطعن :

تطبيق : " من حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 5 لسنة 10 ق دستورية بجلسة 19/6/1993م بعدم دستورية النصوص المقررة لضريبة الأرض الفضاء الواردة في المواد (3مكرر) & (3مكرر2 ) من القانون 107 لسنة 1976م بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمعدَّل بالقانون رقم 34 لسنة 1978م & 13 لسنة 1984م ومن ثم فإن هذا الحكم يجرد القرار المطعون فيه بفرض ضريبة أرض فضاء على أرض التداعي استناداً إلى هذه النصوص من صحته وسلامته 00 إلا أنه من حيث مدى تقادم حق المطعون ضده في المطالبة برد الضريبة محل التداعي بالتقادم الثلاثي فإنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب ، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ، إلا أن إعمال التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة (377) من القانون المدني على الفترة منذ صدور الحكم بعدم الدستورية حتى إقامة دعوى الاستحقاق مرتبط بحكم المادة (387/1) من القانون المدني التي تنص على أنه : " لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها في هذه الفترة بل لا بد من طلب من له صفة كمدين فإذا لم يدفع بذلك أمام المحكمة المختصة فإن المحكمة تلتفت عنه وهنا الدفع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن لأنه لا يجوز إضافة دفوع أو طلبات جديدة أمام محكم الطعن لم يسبق إثارتها أمام محكمة أول درجة .

ومن حيث أن الدفع بانقضاء الدين بالتقادم ليس من النظام العام وعلى المدين أن يتمك به قبل الخوض في الدفاع عن الموضوع وإلا سقط حقه في إبداء هذا الدفع وحيث لم يثبت بالأوراق أن الطاعنين سبق إبدائهم للدفع بالتقادم أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الحكم إذ صدر ولم يراع ذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله ."

( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 8852 لسنة 45 ق .عليا جلسة 17/ 5 /2003م )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ


* رســـــــوم محليــة :
ـ المبدأ : الأثر المترتب على صدور حكــــم بعدم دستورية نص أو قرار بتحصيل رسم معين :

تطبيق : " ومن حيث مفاد نصوص قانون الحكم المحلى أن المشرع أحال بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية إلى أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239/1971 وذلك على أن يتم تحديد هذه الرسوم المحلية وتلك الموارد طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية والذى اختص فيه المشرع المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بفرض الرسم ذات الطابع المحلى واشترط لذلك موافقة مجلس الوزراء .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 3/1/1998 فى القضية رقم 136 لسنة 18 ق أولا : بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية . ثانيا : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1990 .

ولما كان المستقر عليه وفقا لقضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم وينسحب ذلك إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم على أنه يستثنى من الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .

ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 244 لسنة 1990 وتعديلاته قد صدر استنادا إلى أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المقضى بعدم دستوريته , فإن مقتضى ذلك ولزومه اعتباره ملغيا من تاريخ صدوره بحسبان أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هى أحكام كاشفة وليست منشئة , ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بتحصيل رسوم من المطعون ضده استنادا إلى ذلك النص يكون قد تم دون سند من القانون الأمر الذى يتعين معه التقرير بإلزام جهة الإدارة برد المبالغ الى حصلتها من المطعون ضده مع مراعاة الحقوق التى سقطت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية بانقضاء مدة التقادم إعمالا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية .

وحيث إن المادة 377 من التقنين المدنى تقضى بتقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بثلاث سنوات وكذلك الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير وجه بذات المدة ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

وحيث إن المطعون ضده يطالب باسترداد قيمة الرسوم المحلية التى قام بسدادها اعتبارا من عام 1990 فإنه يحق له استرداد تلك المبالغ مع مراعاة الرسوم التى سقط الحق المطالب بها بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه .

ومن حيث إن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام فمن ثم يجب أن يطالب به المدين أمام محكمة أول درجة ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

وحيث الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد دفعت بالتقادم الثلاثى أمام محكمة أول درجة وأن المحكمة قد رفضت هذا الدفع فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فى هذه الجزئية من الحكم بما يجعله جديرا بالتعديل ليكون بأحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقا لأحكام القرار رقم 244 /1990 وتعديلاته .

( الطعن رقم 8243 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 13/ 12 / 2003م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

* رسوم محلية ـ مخابز ـ تنازل :
ـ المبدأ : تنازل عن الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وعن جميع حقوقه المترتبة له قبل الجهة الإدارية ـ أثره :
ـ عدم دستورية فرض رسوم محلية على المخابز ـ أثره استرداد ما سبق تحصيله وفقاً لأحكام التقادم الثلاثى الوارد فى المادة 377/2من القانون المدنى :

تطبيق : " من حيث إن الثابت – بادئ ذى بدء – من حافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنه المودعة بجلسة 11/1/2003أن المطعون ضده الأول كان قد تنازل عن الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وعن جميع حقوقه المترتبة له قبل الجهة الإدارية وذلك فى الفترة اللاحقة على قرار المحكمة بجلسة 2/11/1999 بحجز الدعوى للحكم وقبل صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 2/2/2000 وذلك بموجب إقرار تنازل مصدق عليه بمصلحة الشهر العقارى بتاريخ 5/2/2000 برقم 299/ ب لسنة 2000ولم يعد المطعون ضده المذكور يحضر الجلسات المحددة لنظر هذا الطعن سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدائرة – الأمر الذى يتعين معه إعمال آثار الترك ، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة ، بما فى ذلك رفع الدعوى بالنسبة له ، والحكم الصادر فيها ، والقضاء تبعاً لذلك بإثبات تركه الخصومة فى الدعوى الأصلية وإلزامه المصروفات .

ومن حيث إنه بالنسبة للمطعون ضدهما الباقيين فإنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرار فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز ووجوب رد ما سبق تحصيله قد جاء فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية متفقاً وصحيح حكم القانون، ودون أن ينال من ذلك ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضدهما هى مقابل تحسين خدمة إنتاج وتوزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استناداً إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها، إلا أنه ( أى الحكم ) ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله، ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص، تقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن ، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استناداً إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ، ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الوارد فى المادة 377/2من القانون المدنى ."

( الطعن رقم 4698 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ


* رســــوم محلية:
ـ المبدأ : دعوى استرداد ما سبق تحصيله من رسوم محلية قضي بعدم دستوريتها بعتبر من دعاوى الاستحقاق ولا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م :

تطبيق : " ومن حيث إنه عن الطعن الأصلى للطاعن والذى يطلب فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً فإنه مردود عليه بما هو مستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة من أن الدعوى الراهنة من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء , وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استناداً إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها , ومن ثم فلا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , ومن ثم يغدو هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من القانون , متعينا رفضه , وهو ما تقضى به هذه المحكمة .

ـ ومن حيث إنه عن الطلب الاحتياطى والخاص برفض الدعوى أصلاً فإنه مردود عليه بأنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية القرار المطعون فيه وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق يصرف لمخبز المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثـار أهمها أحقيته فى استرداد ما سبق تحصيله منه , قد جاء فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو سالف الذكر متفقا وصحيح حكم القانون , ولا ينال منه ما ذهبت إليه الجهة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استناداً إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها إلا أنه ليس كذلك فيما أغفله من وجوب إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله إعمالا للمادة 377/2 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 6417 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م & الطعن رقم 1411 لسنة 46ق. عليا ـ جلسة 13/9/2003م – الدائرة الأولى