Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
نمــــاذج صناعيــــة- أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نمــــاذج صناعيــــة- أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:09 AM
نمــــاذج صناعيــــة :
المبدأ : ـ ليس على إدارة التسجيل المختصة سوى التحقق من شرط جدة والابتكار للصنف المقدم وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة أو السابق تسجيلها بمعرفتها , وعليه فإن التسجيل لا يكون سوى مجرد قرينة على الحيازة فقط ويتم على مسئولية الطالب وعلى من يدعي خلاف ذلك اللجوء إلى المحكمة لإثبات العكس :

تطبيق : " من حيث إن المادة (37) من القانون رقم 132 لسنة 1949م وتعديلاته بشأن براءات الاختراع والرسـوم والنماذج الصناعية ( قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنـة 2002م ) والذى ينطبق على النزاع الماثل تنص على أنه : " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعيـاً كل ترتيب للخطوط أو كل شــكل أو جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتـــاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية " .

وتنص المادة (38) على أن : " يعــدُّ بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج " تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لـه ."

وتنص المادة (39) على أن : " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون فى مجموعها وحدة متجانسة ."

وتنص المادة (40) على أنه : " لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة السابقة ."

وتنص المادة (41) على أن : " مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل .... " .

وتنص المادة (46) على أنه : " لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرســـم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج وتقــوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به ".

وتنص المادة (48) من ذات القانون على أن : " يعاقب بالحبس ... كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله وفقاً لهذا القانون ويتعبر الرسم أو النموذج مقلداً إذا كان يثير اللبس والتشابه بين الرسم الحقيقى بحيث يتعذر تمييز كل منها عن الآخر ".

ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء سابقاً أن القانون المشار إليه قد صدر ولم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية ومؤدى ذلك أن القانون يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة أو السابق تسجيلها بمعرفتها , وبمقتضى هذا النظام لا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلاً عن جدتها , هذا بخلاف النظام المعروف بالفحص السابق ـ وهو ما ابتعد عنه المشرع المصرى ـ والذى يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق قبل التسجيل بأن الصنف مبتكر وأن الطالب هو المبتكر الأول لـه أو ممن آلت إليه حقوق المصنف , فالمشرع فى القانون المذكور أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإبداع المطلق ودون أى فحص سابق , وأن إدارة الرسم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج ومن ثم فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده , وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر , غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى , هذا فضلاً عما كفله القانون المذكور من حماية جنائية تجيز للمبتكر المالك لرسم أو نموذج صناعى أن يقيم الدعوى الجنائية على كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله , وهذه الحماية المزدوجة التى كفلها القانون للمبتكر توجب عليه أن ينشط للدفاع عما يراه حقاً لـه بإثبات هذا التقليد وإقامة الدليل عليه إذ عليه وحده يقع عبء الإثبات وهو ما لم يفعله الطاعن بصفته وكيلاً عن الشركة الفرنسية المشار إليها طوال نظر الدعوى والطعن بل أن الجهة الإدارية قدمت أمام هذه المحكمة صورة طبق الأصل من ملف النموذج الصناعى برقم 1439 المسجل بالشركة المطعون ضدها الأولى الذى يذهب الطاعن إلى أنه قلد مبتكرة ولم يقدم الطاعن ثمة ملاحظات أو مستندات تناقض ما ورد بهذا الملف ولم يقم الدليل على أنه تم تقليد مبتكره كما يذهب ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إزاء عدم إقامة الطاعن الدليل على دعواه أن رفض الدعوى دون الإحالة إلى خبير , كما أن ما أشار إليه الطاعن فى تقرير طعنه برضاء المطعون ضدهم وتسليمهم بما ورد بدعواه إنما هو قول يجانبه الصواب إذ يتعين أن يكون هذا التسليم ـ فى هذا الخصوص ـ صريحاً , كما أن ما ذكره الطاعن من إغفال الحكم ذكر اسم الشركة المدعية وموطنها واكتفى بذكر اسم وكيلها أو لعدم إيداع الجهة الإدارية البيانات والملاحظات والمستندات المتعلقة بالدعوى مردود بأن ذكر من لـه الصفة فى تمثيل الشركة المدعية كاف بذاته لانتفاء التجهيل فى أسماء الخصوم , كما أن الإدارة قدمت مستنداتها ومذكراتها فى الدعوى والطعن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قائماً على صحيح أسبابه ومتفقاً والقانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض ."

( الطعن رقم 7426 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 11/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا