Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
وقـــف جـــزائي - أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وقـــف جـــزائي - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 02:59 AM
وقـــف جـــزائي :
المبدأ : يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن جزاءاً على عدم حضور الطاعن أو وكيله الجلسات لمتابعة دعواه رغم إخطاره :

تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة ........ ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ............. "

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال نص المادة (99) سالفة الذكر سواء فى مرحلة الدعوى أو فى مرحلة الطعن باعتبارها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها ويتعين عليها متابعة سيرها واتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع , فإذا تخلفوا عن اتخــاذ الإجراءات اللازمة لذلك كان للمحكمة أن توقـــع على أى منهم الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (99) سالفة الذكر وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية .

ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن طلبت من الطاعن بجلسة 1/9/2002م تقديم بيان بما تم فى المحضر رقم 1394 لسنة 1985م إدارى الفيوم , إلا إنه لم يحضر بنفسه أو بوكيله ولم يقدم عذراً لذلك رغم تأجيل نظر الطعن لعدة جلسات تالية , مما لا مناص معه من الحكم بوقف الطعن لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة (99) المشار إليها . "

( الطعن رقم 3466 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )
* وقــــــف جزائى:
ـ المبدأ : يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن جزاءاً على عدم حضور الطاعن أو وكيله الجلسات لمتابعة دعواه رغم إخطاره :

تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة .....

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ............. "

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال نص المادة (99) سالفة الذكر سواء فى مرحلة الدعوى أو فى مرحلة الطعن باعتبارها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها ويتعين عليها متابعة سيرها واتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع , فإذا تخلفوا عن اتخــاذ الإجراءات اللازمة لذلك كان للمحكمة أن توقـــع على أى منهم الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (99) سالفة الذكر وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية .

ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن طلبت من الطاعن بجلسة 1/9/2002 تقديم بيان بما تم فى المحضر رقم 1394 لسنة 1985 إدارى الفيوم , إلا إنه لم يحضر بنفسه أو بوكيله ولم يقدم عذراً لذلك رغم تأجيل نظر الطعن لعدة جلسات تالية , مما لا مناص معه من الحكم بوقف الطعن لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة (99) المشار إليها .

( الطعن رقم 3466 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004 م – الدائرة الأولى

Cat
01-25-2009, 03:00 AM
* وقف جـزائي :
ـ المبدأ : وقف الدعوى أو الطعن ـ أحواله ـ آثاره :

تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أنه " ......

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها , أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " .

ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بالغرامة إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة , فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى استئناف دعواه خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

( الطعن رقم 2858 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 15/11/2003م– الدائرة الأولى