Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مصــــلحة - أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصــــلحة - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 02:54 AM
مصــــلحة :
المبدأ : وجوب توافر شرط المصلحة في وقت إقامة الدعوى واستمراره حتى تاريخ الفصل فيها :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى بتعين توافره ابتداء وقت إقامة الدعوى , واستمراره قائما حتى يفصل فيها نهائيا , وأن الدفع بعدم قبول الدعوى هو من الدفوع التى لا تسقط بالتكلُّم فى الموضوع وإنما يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى , كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه , فإذا ما حال دون ذلك مانع مادى أو قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة .

( الطعن رقم 494 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ


* مصلحــــــة :
المبدأ : وجوب توافر شرط المصلحة في وقت إقامة الدعوى واستمراره حتى تاريخ الفصل فيها وإلا فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الخصومة لزوال شرط المصلحة :

تطبيق : " من حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعياً عليه أنه جاء مجحفاً بحقوقه لأسباب حاصلها أن المصلحة تقدر عند رفــع الدعوى فقط ولا يلزم استمرارها أثناء نظرها , وأن لـه الحق فى طلب التعويض حتى بعد انتهاء دورة انعقاد المجالس الشعبية المحلية , وخلص الطاعن إلى طلب الحكم لـه بطلباته سالفة البيان .

من حيث إن الحكم الطعين ينصب على انتخابات المجالس الشعبية المحلية بالدائرة المذكورة التى أجريت عام 1997م , وقد انتهت تلك الدورة الانتخابية وأجريت انتخابات أخرى لدورة جديدة عام 2002م , فمن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار فى الخصومة لزوال شرط المصلحة ويكون الحكم المطعون فيه والحال كذلك قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون ويضحى جديراً بالتأييد ."

( الطعن رقم 10814 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ


* مصـــلحة :
المبدأ : شرط المصلحة في الدعوى ، يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الطعن :

تطبيق : " من حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة ، وأن شرط المصلحة في الدعوى ، يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الطعن ، حيث يملك القاضي الإداري تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم ، وعليه التحقيق في توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة .

ومن حيث إن الثابت أن كلاًً من رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة قد أصدر قراراً تضمن تحديداً لتاريخ فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة ، وتاريخ إعلان كشوف المرشحين ، ومدة تقديم طلبات التنازل عن الترشيح والفصل في طلبات الاعتراض على قيد الأسماء ، وتاريخ إجراء انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية وتاريخ الإعادة ، وذلك تطبيقاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993م بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1995م ، والتي تقضي بأن يشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها الانتخاب ، ولها ـ طبقاً للمادة السادسة مكرر من ذات القانون ـ تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات ومراجعة سجلات قيد الأعضاء .

وبالرجوع إلى هذه القرارات يبين أنها صدرت قبل فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية ، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤرخ 5/1/2005م بما يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه . "

( الطعنين رقمي 8132 لسنة 51 & 8198 لسنة 51 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ


* مصــلحة :
المبدأ : شرط المصلحة في الدعوى ، يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الطعن :

تطبيق : " من حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى , وأن لفظ " الطلبات " الوارد بنص المادة (12) المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة من الأحكام , بحسبان أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن , وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته ـ شكلا وموضوعاً ـ أمام تلك المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون , وأن القاضى بما لـه من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية , فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم , ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها .

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب الشئون العقارية بجهاز تنمية العاشر من رمضان المودع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام هيئة المفوضين بجلسة 25/1/1998م , أن المطعون ضدهم قاموا بالتنازل عن الحوش محل النزاع إلى آخرين بموافقة اللجنة المختصة بالجهاز المذكور وبسداد جميع مستحقات الجهاز وفقا للمبالغ والإيصالات الموضحة قرين اسم كل منهم , وقد اعتبرت هيئة قضايا الدولة ذلك بمثابة تنازل من المطعون ضدهم عن تنفيذ الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل , الأمر الذى مفاده أن الخصومة فى الطعن قد أضحت غير ذات موضوع بعد أن تحقق مراد الجهة الإدارية من الطعن وانتفى النزاع بين الطرفين , مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات ."

( الطعن رقم 2411 لسنة 37 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ


* مصـــلحة :
المبدأ : شرط المصلحة في الدعوى ، يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جـرى على أنه طبقاً للمادة (12) من قانون مجلس الدولة الصــادر بالقانون رقــم 47 لسنة 1972م لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهـم فيها مصلحة شخصية ، وهذا الشرط ( المصلحة ) يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامة حتى صدور حكــم نهائي ، وأن لفظ ( الطلبات ) كما يشمل الدعاوى ، يشمل ـ أيضاً ـ الطعون المقامة عن الأحكام ، باعتبار أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، يعيد طرح المنازعة برمتها أمام تلك المحكمة ، لتنزل فيها صحيح حكم القانون .

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده استصدر حكمين من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة : أولهما : وهو الحكم المطعون فيه والذي قضى بتعويضه عن الأضرار التي حاقته من جراء اعتقاله بقرار خاطئ عن الفترتين من 8/5/1992م حتى 8/11/1992م ومن 13/11/1992م حتى 5/9/1993م ، والحكم الثاني وهو الصادر في الدعوى رقم 4591 لسنة 52ق بجلسة 22/8/1999م والذي قضى بتعويضه عن الأضرار التي حاقته من جراء اعتقاله بقرار خاطئ فى عدة فترات من ضمنها الفترتان المقضي بالتعويض عنهما بالحكم المطعون فيه .

ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنة المودعة بتاريخ 1/3/2004م أنها طويت على عدة مستندات من بينها صورة ضوئية من كتابها الموجه إلى وزارة الداخلية لمطالبتها بتنفيذ الحكــم الصادر في الدعـوى رقـم 4591 لسنة 52ق المشار إليه بعد أن رأت الهيئة عدم الطعن عليه ، ومن ثم ، فإن مصلحة المطعون ضده تكون قد زالت في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها .

ولما كان شرط المصلحة ، وعلى ما سبقت الإشارة إليه ، هو شرط استمرار ويتعين توافره حتى صدور حكـم نهائي في الدعوى فمن ثم يكون متعيناً القضاء بإلغاء الحكــم المطعون فيه والقضاء بعدم قبــول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. "

( الطعن رقم 217 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ


* مصــــلحة :
المبدأ : وجوب توافر شرط المصلحة في وقت إقامة الدعوى واستمراره حتى تاريخ الفصل فيها :

تطبيق : "ومن حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972م تنص على أنه : " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية . " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن من شروط دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شانها أن تجعله مؤثرا تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا عملا بنص المادة (12) سالف الذكر ، وأنه لما كانت دعوى الالغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه ومن ثم إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى وأنه يتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً لانتفاء شرط المصلحة لدى المدعى .

ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن يطــالب بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيـه فى التعيين بوظيفــة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .

ومن حيث أن الثابت أن هيئة قضايا الدولة أعلنت بجريدة الأهــرام الصادرة فى 23/5/1996 عن تعيين مندوبين مساعدين شريطه أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة من خريجى عام 1994 ، 1995م ومن ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1997م بتعيين عدد (177) من المتقدمين لشغل تلك الوظيفة .

ولما كان الثابت ان الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1991م فقد تخلف بشأنه شرط الترشيح لهذه الوظيفة الوارد بالإعلان المذكور ولا يكون له أصل حق فى مزاحمة المتقدمين لشغلها من خريجى عام 94 ، 1995م وبالتالى فإنه لم يكن فى حالة قانونية خاصة تجعله يتأثر مباشرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1997م الذى تضمن تعيين بعض خريجى هذين العامين بوظيفة مندوب مساعد دون الطاعن لتخرجه فى عام سابق كما سلف البيان ، ومن ثم يكون طلب إلغاء هذا القرار غير مقبول شكلاً لانتفاء المصلحة .

ولا يغير من ذلك اشتمال القرار المطعون فيه على تعيين بعض الخريجيين من أعوام ( 79 ، 89 ، 89 ، 90 ، 1991 ) بالمخالفة للشرط المحدد بالإعلان السابق ذلك أن التعرض للقرار المطعون فيه بالإلغاء لن يترتب عليه بفرض وقوعه تحقيق الغاية المشروعة التى يتطلبها الطاعن ، وهو تعيينه بمقتضى القرار المذكور ضمن من عينوا بمقتضاه من واقعات غير الواردة بالإعلان بالمخالفة للقانون ، وإلا كان ذلك تكريساً لعدم المشروعية ، بل ونقل الطاعن بعيـداً عن بلوغ غايته فى اللحاق بزمـلائه المعينين بمقتضى القرار المذكور ، وإذا كان الطاعن ليس له أصـلاً حق فى الترشيح لوظائف الهيئة بمقتضى الإعلان المشار إليه فإنه لن يكون له أيه مصلحة مشروعية للطعن فى قرار التعيين وهو المناط الذى يتحقق به قبول دعوى الالغاء ، الأمر الذى يتعين معه والحال هذه الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة ."

( الطعن رقم 5439 لسنة 48ق . عليا ـ جلسة 2/1/2005م ـ الدائرة السابعة عليا