Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مسئولية - أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسئولية - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 02:49 AM
مسئولية الإدارة عن التعويض عن أعمالها المادية وفقاً لمبادئ القانون العام في المسئولية الإدارية هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وذلك إذا ثبت أن الخطأ مرفقي وهو ما ينسب إلى المرفق ولو قام به مادياً أحد أتباعه ، مادام لم يثبت الخطأ الشخصي في جانبه ، ويقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته هو الذي يتسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة وفقاً للقواعد التي يقتضيها السير العادي للأمور وهو ما يسمى بخطأ المرفق العام وحيث إنه يترتب على خطأ الجهة الإدارية وإهمالها انهيار المصرف وغرق الأرض بالمنطقة فإن ركن الخطأ يعتبر متوافراً في الدعوى المشار إليها .

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الطعن الماثل أنه تمت إزالة المياه من الأراضي المغمورة بها لم تحدث سوى أضرار طفيفة تم إثباتها بمعرفة معاينة الإدارة الزراعية بجناكليس وأنه لم يقم أي دليل من الأوراق على تأثير ذلك على مستقبل أبناء الطاعن حيث لم يثبت تعرض منزل الطاعن للغرق كما أنه غير ثابت غرق طيور وحيوانات الطاعن ، كما أنه غير ثابت غمر المياه المالحة المتدفقة من المصرف لمحصول الأرز وانتهى التقرير إلى أن الأضرار المادية التي أصابت الطاعن تساوي ثمانين جنيهاً لا غير فضلاً عن الأضرار الأدبية التي حاقت به .

وحيث إن الأضرار التي حاقت بالطاعن هي نتيجة خطأ الإدارة فإن أركان المسئولية تغدو متوافرة .

ومن حيث إنه عن تقرير التعويض فإن المحكمة تقرر الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالطاعن بمبلغ مائتي جنيه 00 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يجعل النعي عليه في محله مما يوجب إلغاءه .

( الطعن رقم 127 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 13/3/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ


* مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية:
ـ المبدأ : مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها :
ـ تقدير التعويض المستحق للمضرور هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى :

تطبيق : " من حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فركن الخطأ يتمثل فى صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون، وركن الضرر يقصد به الأذى المادى أو الأدبى الذى يلحق صاحب الشأن من جراء صدور القرار، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذى حدث به, ويجب على المضرور أن يبين عناصر الضرر المادى والأدبى التى يطالب على أساسها بالتعويض ويقــع على عاتقه عبء إثبــات حجم الأضرار التى حاقت به.

ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من القول بانتفاء ركن الخطأ فى جانب الإدارة بدعوى أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا مشروعين فى ظل العمل بأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وأن العبرة عند بحث مشروعية القرار الإداري بوقت صدوره لا بما يطرأ عليه بعد ذلك وذلك على النحو الوارد بتقرير طعنها رقم 3437 لسنة 36 ق.عليا ذلك أن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 6ق. دستورية بجلسة 21/6/1986 ويقضى بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى – والتى كانت تقضى بأنه لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية – لكل من اشترك فى قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك قبل 23 يوليو سنة 1952 ما عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى، ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية، ومن ثم بات متعيناً على قاضى الموضوع - إعمالاً لهذا النص - ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.

ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يكون القراران المطعون فيهما الصادران من المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 12/6/1978 بحرمان مورثى الطاعنين فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق.عليا من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية تطبيقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 سالف الذكر – وهما القراران موضوع النزاع الماثل – قد افتقدا السند القانونى الذى مصدره نص تشريعى قضى بعدم دستوريته مما يصم هذين القرارين بعدم المشروعية الأمر الذى يتحقق به ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية الذى يستوجب مسئولية جهة الإدارة عن تعويض الضرر المترتب عنهما.

ومن حيث إنه لا محاجة فيما ذهب إليه الطاعنان فى الطعن رقم 3373 لسنة 36ق. عليا من أن محكمة أول درجة أجحفت بحقوق مورثيهما بتقديرها للتعويض المستحق لهما عن الأضرار التى أصابتهما من جراء القرارين المطعون فيهما بمبلغ خمسين ألف جنيه – ذلك أنه طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الإدارية هو من إطلاقات محكمة الموضوع - بحسب ما تراه - مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , بحسبان أن تقدير التعويض- متى قامت أسبابه - من مسائل الواقع التى تستقل بها، لأنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة، وعليها وهى تقدر التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم إليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر وعناصره، فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الإدارة، شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير قيمة التعويض، وبغير معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر، مادام هذا التقدير سائغاً ومستمداً من أصول مادية تنتجه ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه وكانت الأسباب التى استندت إليها فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها.

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى بالتعويض المستحق لمورثى الطاعنين الذى رآه جابراً للأضرار التى أصابتهما من جراء حرمانهما من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية نتيجة صدور القرارين المطعون فيهما، وكان هذا التعويض مناسباً للفترة التى عاشاها محرومين من المشاركة فى الحياة العامة ومباشرة حقوقهما السياسية ومتكافئاً مع الأضرار التى أصابتهما نتيجة هذا العدوان الصارخ و الافتئات السافر من جانب جهة الإدارة على حقوقهما السياسية التى كفلها الدستور، ولم يقدم الطاعنان ثمة دليلاً على وجود أضرار أخرى لم يتم جبرها، كما لم يتضمن تقرير طعنهما أى وجه من أوجه الضرر لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة، فضلاً عن أنه لم يثبت بالأدلة القاطعة أن هناك ضررًا لحقهما يقتضى تعويضهما بمبلغ أكبر من مبلغ التعويض المقضى به.

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً فيما قضى به وبنى على أسباب كافية لحمل قضائه وقد التزم صحيح حكم القانون ولم يَشٌبْه خطأ أو عوار يفسده وأن ما ساقه كل طاعن من أوجه نعى فى تقرير طعنه لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه ولم يستند إلى أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه أمام محكمة أول درجة بما يمكن معه إجابته إليه ومن ثم يكون الطعن على هذا الحكم فى غير محله جديراً بالرفض ، الأمر الذى تؤيد معه هذه المحكمة الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى قام عليها وتحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى قام عليها، وتعتبرها أسباباً لحكمها.

(الطعنين رقمي 3373 و 3437 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004 م – الدائرة الأولى