Cat
01-25-2009, 02:41 AM
* مقابل انتفـــــــــــاع :
ـ المبدأ : تستقل جهة الإدارة بحسب الأصل فى التقدير بالنسبة للتعدى الواقع على أملاكها إما بإزالة تعدى واضعى اليد على أملاكها باعتبارهم غاصبين لا مالكين لتلك الأراضى التى تعد من أملاك الدولة الخاصة وإما بالاستعاضة عن ذلك بوضع قواعد لتسوية أوضاع الحائزين والتصرف فيها لواضعى اليد عن طريق تأجيرها أو بيعها بطريق المزاد العلنى أو الممارسة بحسب الأحوال حتى تحصل على أعلى سعر لصالح مواردها :
ـ للجهة الإدارية تقدير ثمن الأرض التى تملكها وقت التصرف فيها وفى ضوء القواعد العامة المجردة التى وضعتها :
تطبيق : " من حيث إن مؤدى نص المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المشرع أجاز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – وبمراعاة حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن – أن يصدر قراراً بتنظيم قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين والتى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى – ونفاذاً لأحكام هذه المادة اصدر محافظ سوهاج بتاريخ 17/11/1984 القرار التنظيمى رقم 226 لسنة 1984 بشأن قواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة متضمناً الشروط والضوابط و الإجراءات الواجب اتباعها فى شأن بيع وتأجير تلك الأراضى ومقرراً كيفية تقدير ثمن هذه الأراضى عن طريق لجنتين ابتدائية وعليا صدر بتشكيلهما قرار المحافظ رقم 242 لسنة 1984 فى 15/12/1984 على أساس أن تقوم اللجنة الابتدائية بتقدير قيمة الأرض ابتدائياً ثم تعرض تقديراتها على اللجنة العليا على أن تراعى تلك اللجان فى تقديراتها الضوابط المنصوص عليها، ولا يكون قرار اللجنة العليا بتثمين الأرض نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ وعلى أساس ألا يقل الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع.
ومن حيث إن المادة السادسة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 سالف الذكر تنص على أنه: " يكون تأجير الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة بالممارسة فى الأحوال الآتـية :
(1).......... (2).......... (3)............ (4)............
(5) الأراضى التى تصلح للأغراض التى تحقق مصلحة عامة للمحافظة، ويقرها المحافظ، ويقدر الإيجار سنوياً بواقع 5% من ثمن الأرض ويتم تحديده بمعرفة اللجان المختصة ويعتمد تقديرها من المحافظ ......." كما نصت المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 242 لسنة 1984 المشار إليه على أن " تشكل لجان تقدير ثمن وإيجار الأراضى على النحو التالى :
أولاً : لجنة ابتدائية وتشكل على النحو الآتى:.......
ثانياً: لجنة عليا : وتشكل على النحو الآتى :
......... وتقوم اللجنة الابتدائية بتقدير قيمة الأراضى ابتدائياً ثم تعرض هذه التقديرات على اللجنة العليا على أن تراعى هذه اللجان فى التقدير الضوابط الآتية :
(1) سعة الموقع وسعة الشوارع القائمة. (2) طبيعة الأرض ومدى استواء السطح.
(3) كثافة السكان بالمنطقة. (4) الأسعار المتداولة بالمنطقة..
(5) مشروعات التخطيط المالى والمستقبلى وما تقضى به من شروط.
(6) كيفية استغلال الأرض.
(7) القوانين الصادرة بشأن التقسيم ومد الأراضى بالمرافق العامة.... "
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن أراضى النزاع عبارة عن أربع قطع أرض تقع على طريق خارقة المنشأة وتطل على ترعة نجع حمادى الغربية من الناحية الغربية بحوض القلع / 51 – زمام المنشأة وتقع هذه الأراضى داخل كردون مدينة المنشأة – محافظة سوهاج – وتقع ضمن الأراضى المملوكة للدولة المتخلفة عن الترعة المذكورة والتى استغنى عنها رى سوهاج وقام بتسليمها بما عليها من تعديات إلى مديرية الإسكان بموجب المحضر المؤرخ فى 17/11/1987، وبتاريخ 15/10/1996 قامت لجنة التقدير الابتدائي بتقدير ثمن المتر من هذه الأرض بمبلغ 80 جنيها وعرض هذا التقدير على اللجنة العليا فقامت بتقدير ثمن المتر من هذه الأرض بمبلغ مائة جنيه بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/12/1996 بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة سوهاج وعليه يكون مقابل الانتفاع مثار النزاع الماثل بواقع خمسة جنيهات سنوياً عن المتر المسطح الواحد من هذه الأراضى ، وقد اعتمد المحافظ تقديرها، وجرت هذه التقديرات طبقاً لأحكام قرارى محافظ سوهاج رقمى 226 لسنة 1984 و 242 لسنة 1984 الواجبة التطبيق على الواقعة موضوع النزاع.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير اللجنة العليا للمحافظة سالف الذكر أن تلك اللجنة نظرت تقدير اللجنة الابتدائية ، وقدرت بما لها من سلطة تقديرية ثمن المتر المربع من الأراضى محل النزاع بمبلغ مائة جنيه بعد اطلاعها على الخرائط الخاصة بهذه القطع وأسعار المثل فى هذه المناطق أو الانتقال على الطبيعة لمعاينة هذه الأراضى ، كما كشفت مذكرات دفاع الجهة الإدارية المودعة فى الدعوى والطعن الماثل من أن لجان التقدير قامت بتقدير هذا الثمن على أساس أن الأرض من أملاك الدولة وتقع داخل كردون مدينة المنشأة والمنطقة مزودة بخطوط المرافق العامة ( مياه – كهرباء – صرف صحى ) وتقع على طريق رئيسى أسفلتى ( المنشأة / أولاد حمزة ) .
ومن حيث إنه من المقرر أن جهة الإدارة تستقل بحسب الأصل فى التقدير بالنسبة للتعدى الواقع على أملاكها إما بإزالة تعدى واضعى اليد على أملاكها باعتبارهم غاصبين لا مالكين لتلك الأراضى التى تعد من أملاك الدولة الخاصة وإما بالاستعاضة عن ذلك بوضع قواعد لتسوية أوضاع الحائزين والتصرف فيها لواضعى اليد عن طريق تأجيرها أو بيعها بطريق المزاد العلنى أو الممارسة بحسب الأحوال حتى تحصل على أعلى سعر لصالح مواردها.
ومن حيث إنه من المقرر أن للجهة الإدارية تقدير ثمن الأرض التى تملكها وقت التصرف فيها وفى ضوء القواعد العامة المجردة التى وضعتها، وإذ ثبت مما تقدم أن تقدير الثمن لأراضى النزاع تم بمراعاة القواعد و الإجراءات المقررة بقرارى المحافظ رقمى 226و242 لسنة 1984 واللذين صدرا استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة ومن ثم لا يكون للمطعون ضدهم سند فى منازعتهم لهذا التقدير بالاحتجاج بسبق تصرف جهة الإدارة بالبيع لأراض فى ذات الموقع بأثمان تقل عن الثمن مثار النزاع أو سبق قيام لجان المحافظة بتحديد أسعار لأراض فى ذات المنطقة فى تواريخ قريبة من التاريخ الذى تم للأراضى موضوع التداعى لأن تلك التقديرات المستشهد بها تمت خلال فترة زمنية سابقة على التقدير الذى تم لأراضى المطعون ضدهم ، وأن التقدير السابق ليس من شأنه أن يغل يد جهة الإدارة عن إعادة التقدير طبقاً للأسعار السائدة فى تاريخ التقدير، كما أنه لا يجوز الارتكان لتقدير الخبير المودع بملف الدعوى حيث إن المحكمة هى صاحبة الرأى الأول والأخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من أقضية ومنازعات باعتبارها الخبير الأعلى ، وخاصة أنه لم يثبت من الأوراق أن اللجان المختصة بمحافظة سوهاج المطعون فى تقديرها – فى ضوء القواعد التى وضعتها المحافظة المنوه بها سلفاً – انحرفت فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن ، كما أجدبت الأوراق عن أى دليل يفيد أن التقدير الذى تم لأراضى المطعون ضدهم يتجاوز الزيادة عن سعر المثل فى ذات الموقع والمنطقة وفى تاريخ التقدير، فضلاً عن أن ادعاءات المطعون ضدهم مفتقرة لأى دليل يساندها ويستدل به على إساءة اللجان المذكورة استعمال سلطتها فى التقدير.
( الطعن رقم 11118 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )
ـ المبدأ : تستقل جهة الإدارة بحسب الأصل فى التقدير بالنسبة للتعدى الواقع على أملاكها إما بإزالة تعدى واضعى اليد على أملاكها باعتبارهم غاصبين لا مالكين لتلك الأراضى التى تعد من أملاك الدولة الخاصة وإما بالاستعاضة عن ذلك بوضع قواعد لتسوية أوضاع الحائزين والتصرف فيها لواضعى اليد عن طريق تأجيرها أو بيعها بطريق المزاد العلنى أو الممارسة بحسب الأحوال حتى تحصل على أعلى سعر لصالح مواردها :
ـ للجهة الإدارية تقدير ثمن الأرض التى تملكها وقت التصرف فيها وفى ضوء القواعد العامة المجردة التى وضعتها :
تطبيق : " من حيث إن مؤدى نص المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المشرع أجاز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – وبمراعاة حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن – أن يصدر قراراً بتنظيم قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين والتى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى – ونفاذاً لأحكام هذه المادة اصدر محافظ سوهاج بتاريخ 17/11/1984 القرار التنظيمى رقم 226 لسنة 1984 بشأن قواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة متضمناً الشروط والضوابط و الإجراءات الواجب اتباعها فى شأن بيع وتأجير تلك الأراضى ومقرراً كيفية تقدير ثمن هذه الأراضى عن طريق لجنتين ابتدائية وعليا صدر بتشكيلهما قرار المحافظ رقم 242 لسنة 1984 فى 15/12/1984 على أساس أن تقوم اللجنة الابتدائية بتقدير قيمة الأرض ابتدائياً ثم تعرض تقديراتها على اللجنة العليا على أن تراعى تلك اللجان فى تقديراتها الضوابط المنصوص عليها، ولا يكون قرار اللجنة العليا بتثمين الأرض نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ وعلى أساس ألا يقل الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع.
ومن حيث إن المادة السادسة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 سالف الذكر تنص على أنه: " يكون تأجير الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة بالممارسة فى الأحوال الآتـية :
(1).......... (2).......... (3)............ (4)............
(5) الأراضى التى تصلح للأغراض التى تحقق مصلحة عامة للمحافظة، ويقرها المحافظ، ويقدر الإيجار سنوياً بواقع 5% من ثمن الأرض ويتم تحديده بمعرفة اللجان المختصة ويعتمد تقديرها من المحافظ ......." كما نصت المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 242 لسنة 1984 المشار إليه على أن " تشكل لجان تقدير ثمن وإيجار الأراضى على النحو التالى :
أولاً : لجنة ابتدائية وتشكل على النحو الآتى:.......
ثانياً: لجنة عليا : وتشكل على النحو الآتى :
......... وتقوم اللجنة الابتدائية بتقدير قيمة الأراضى ابتدائياً ثم تعرض هذه التقديرات على اللجنة العليا على أن تراعى هذه اللجان فى التقدير الضوابط الآتية :
(1) سعة الموقع وسعة الشوارع القائمة. (2) طبيعة الأرض ومدى استواء السطح.
(3) كثافة السكان بالمنطقة. (4) الأسعار المتداولة بالمنطقة..
(5) مشروعات التخطيط المالى والمستقبلى وما تقضى به من شروط.
(6) كيفية استغلال الأرض.
(7) القوانين الصادرة بشأن التقسيم ومد الأراضى بالمرافق العامة.... "
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن أراضى النزاع عبارة عن أربع قطع أرض تقع على طريق خارقة المنشأة وتطل على ترعة نجع حمادى الغربية من الناحية الغربية بحوض القلع / 51 – زمام المنشأة وتقع هذه الأراضى داخل كردون مدينة المنشأة – محافظة سوهاج – وتقع ضمن الأراضى المملوكة للدولة المتخلفة عن الترعة المذكورة والتى استغنى عنها رى سوهاج وقام بتسليمها بما عليها من تعديات إلى مديرية الإسكان بموجب المحضر المؤرخ فى 17/11/1987، وبتاريخ 15/10/1996 قامت لجنة التقدير الابتدائي بتقدير ثمن المتر من هذه الأرض بمبلغ 80 جنيها وعرض هذا التقدير على اللجنة العليا فقامت بتقدير ثمن المتر من هذه الأرض بمبلغ مائة جنيه بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/12/1996 بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة سوهاج وعليه يكون مقابل الانتفاع مثار النزاع الماثل بواقع خمسة جنيهات سنوياً عن المتر المسطح الواحد من هذه الأراضى ، وقد اعتمد المحافظ تقديرها، وجرت هذه التقديرات طبقاً لأحكام قرارى محافظ سوهاج رقمى 226 لسنة 1984 و 242 لسنة 1984 الواجبة التطبيق على الواقعة موضوع النزاع.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير اللجنة العليا للمحافظة سالف الذكر أن تلك اللجنة نظرت تقدير اللجنة الابتدائية ، وقدرت بما لها من سلطة تقديرية ثمن المتر المربع من الأراضى محل النزاع بمبلغ مائة جنيه بعد اطلاعها على الخرائط الخاصة بهذه القطع وأسعار المثل فى هذه المناطق أو الانتقال على الطبيعة لمعاينة هذه الأراضى ، كما كشفت مذكرات دفاع الجهة الإدارية المودعة فى الدعوى والطعن الماثل من أن لجان التقدير قامت بتقدير هذا الثمن على أساس أن الأرض من أملاك الدولة وتقع داخل كردون مدينة المنشأة والمنطقة مزودة بخطوط المرافق العامة ( مياه – كهرباء – صرف صحى ) وتقع على طريق رئيسى أسفلتى ( المنشأة / أولاد حمزة ) .
ومن حيث إنه من المقرر أن جهة الإدارة تستقل بحسب الأصل فى التقدير بالنسبة للتعدى الواقع على أملاكها إما بإزالة تعدى واضعى اليد على أملاكها باعتبارهم غاصبين لا مالكين لتلك الأراضى التى تعد من أملاك الدولة الخاصة وإما بالاستعاضة عن ذلك بوضع قواعد لتسوية أوضاع الحائزين والتصرف فيها لواضعى اليد عن طريق تأجيرها أو بيعها بطريق المزاد العلنى أو الممارسة بحسب الأحوال حتى تحصل على أعلى سعر لصالح مواردها.
ومن حيث إنه من المقرر أن للجهة الإدارية تقدير ثمن الأرض التى تملكها وقت التصرف فيها وفى ضوء القواعد العامة المجردة التى وضعتها، وإذ ثبت مما تقدم أن تقدير الثمن لأراضى النزاع تم بمراعاة القواعد و الإجراءات المقررة بقرارى المحافظ رقمى 226و242 لسنة 1984 واللذين صدرا استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة ومن ثم لا يكون للمطعون ضدهم سند فى منازعتهم لهذا التقدير بالاحتجاج بسبق تصرف جهة الإدارة بالبيع لأراض فى ذات الموقع بأثمان تقل عن الثمن مثار النزاع أو سبق قيام لجان المحافظة بتحديد أسعار لأراض فى ذات المنطقة فى تواريخ قريبة من التاريخ الذى تم للأراضى موضوع التداعى لأن تلك التقديرات المستشهد بها تمت خلال فترة زمنية سابقة على التقدير الذى تم لأراضى المطعون ضدهم ، وأن التقدير السابق ليس من شأنه أن يغل يد جهة الإدارة عن إعادة التقدير طبقاً للأسعار السائدة فى تاريخ التقدير، كما أنه لا يجوز الارتكان لتقدير الخبير المودع بملف الدعوى حيث إن المحكمة هى صاحبة الرأى الأول والأخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من أقضية ومنازعات باعتبارها الخبير الأعلى ، وخاصة أنه لم يثبت من الأوراق أن اللجان المختصة بمحافظة سوهاج المطعون فى تقديرها – فى ضوء القواعد التى وضعتها المحافظة المنوه بها سلفاً – انحرفت فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن ، كما أجدبت الأوراق عن أى دليل يفيد أن التقدير الذى تم لأراضى المطعون ضدهم يتجاوز الزيادة عن سعر المثل فى ذات الموقع والمنطقة وفى تاريخ التقدير، فضلاً عن أن ادعاءات المطعون ضدهم مفتقرة لأى دليل يساندها ويستدل به على إساءة اللجان المذكورة استعمال سلطتها فى التقدير.
( الطعن رقم 11118 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )