Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
صفـــــة - أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفـــــة - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 02:37 AM
صفـــــــة :
المبدأ : هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ( مثال ذلك : مجلس الشورى ولجنة الانتخابات الرئاسية )

تطبيق : " من حيث أنه عن الدفع المبدى من هيئة مفوضي الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على سند من القول بأن كلاً من مجلس الشورى ولجنة الانتخابات الرئاسية جهتان قائمتان بذاتهما ، وغير تابعتين للدولة ، ولا يجوز أن تقوم هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن نيابة عنهما ، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن هيئة قضايا الدولة ـ طبقاً لحكم المادة (6) من قانونها الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963م والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986م ـ تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكان كل من مجلس الشوى ولجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ، ومن ثم فإن إقامة الطعن الماثل من هيئة قضايا الدولة يكون مرفوعاً من ذي صفة ، ويضحى الدفع المبدى في هذا الشأن غير قائم على صحيح سنده ، حرياً بالرفض ."

( الطعن رقم 25607 لسنة 51 ق 0عليا ـ جلسة 6/9/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

* صفـــــــة :
المبدأ : هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة ، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لتشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة في الدولة ـ ولا تعارض بين هذا الاختصاص والاختصاص المعقود للإدارات القانونية المنشأة بتلك الهيئات العامة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973م :

تطبيق : " ولئن كان القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها خوَّل في المادة ( 1 ) الإدارة القانونية بالجهة المنشأة فيها اختصاصات معينة من بينها المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم ، وأجاز في المادة ( 3 ) لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة التابعة لها بناء على إقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها وهو ما اتسق وقتئذٍ مع المادة ( 6 ) من القانون رقم 75 لسنة 1963م في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة التي كانت تقضي بأن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، إلا أن القانون 10 لسنة 1986م في شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963م المشار إليه ، إذ قضى ضمن المادة ( 3 ) بأن تستبدل عبارة ( هيئة قضايا الدولة ) بعبارة ( إدارة قضايا الحكومة ) أينما وردت ، وقد قضى أيضاً ضمن المادة ( 1 ) بأن تستبدل بنص المادة ( 6 ) نص يقضي بأن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ، وبذا أُسبغ على هيئة قضايا الدولة اختصاصاً عاماً في النيابة عن جميع الأشخاص الاعتبارية العامة في الدولة وهو ما يشمل الجامعات 00 وهذا الاختصاص العام لهيئة قضايا الدولة لا يتعارض مع الاختصاص المعقود للإدارة القانونية المنشأة بالهيئات العامة بموجب البقانون رقم 47 لسنة 1973م ، إذ نصت المادة ( 2 ) من مواد إصداره على أنه لا يترتب على تطبيق أحكامه الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية على النحو المقرر في قوانينها ، وبذا سنت هذه المادة حكماً دائماً يشمل الاختصاصات المقررة للهيئات القضائية وفقاً لقوانينها السارية سواء حالاً أو مستقبلاً 00 الأمر الذي ينبسط معه هذا الحكم إلى اختصاص هيئة قضايا الدولة بوصفها هيئة قضائية طبقاً للمادة ( 1 ) من قانونها في النيابة عن جميع الأشخاص الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواها ودرجاتها طبقاً للمادة ( 6 ) من قانونها معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986م ، وهو اختصاص يشمل على هذا النحو الدعاوى المبتدأة والطعون في الأحكام أياً كان نوعها مثل الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ."

( الطعنين رقمي 1316 & 1905 لسنة 34 ق0عليا ـ جلسة 1/7/1989م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعن رقم 2607 لسنة 31 ق0عليا ـ جلسة 1/7/1989م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

* صفـــــة :
المبدأ : يلزم لقبول الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً ، وإلا سقط ركن من أركان الخصومة وتضحى مقامة من غير ذي صفة :

تطبيق : " جرى قضاء المحكمة على أن الخصومة القضائية ـ هي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذه المدعي بدعوى المدعى عليه إلى ساحة القضاء وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الاعاء الذي ينبي عليه انعقاد الخصومة والتي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً ، فإذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة . "

( الطعن رقم 12420 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

* صفـــــة :
المبدأ : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها :
ـ الطعن على القرار الصادر بتقدير قيمة الضريبة العقارية يجب أن يكون من صاحب الصفة في الدعوى ، ولا يتوافر ذلك إلا من الملتزم بأدائها وهو مالك العقار ـ أثر ذلك ـ أن المستأجر لا صفــة له في الطعن على القرار الصادر بتقدير قيمة الضريبة العقارية :

تطبيق : " من حيث أن قضاء المحكمة جرى على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

ومن حيث إنه لما كان مستأجر العقار ليس من المخاطبين بأحكام نصوص القانون رقم 56 لسنة1954م بشأن الضريبة على العقارات المبنية فمن ثم فهو لا يعد مديناً بها أو مكلفاً بأدائها , ولا تنهض بالتالى صفته كمستأجر لإحدى وحدات العقار سنداً لـه فى الطعن على قرار تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه مما تكون معه الدعوى المقامة منه فى هذا الشأن غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة . ( الطعن 3068 /45 ق.ع ) .

وبتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهما مستأجران للشقتين مثار المنازعة وليسا مالكين لها , فمن ثم تنتفى صفتهما فى الطعن على القرار المطعون فيه مما تكون معه دعواهما أمام محكمة أول درجة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .

( الطعن رقم 11271 لسنة 47 ق 0 عليا ـ جلسة 12/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

* صفة في الدعوى :
ـ المبدأ : الدفع بعدم القبول لإنعدام الصفة يعتبر من قبيل المسائل المتعلقة بالنظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها :

تطبيق : ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بمذكرة دفاع الجامعة الطاعنة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 14/1/2003 بعدم قبول الدعويين موضوع الطعن الماثل لرفعهما من غير ذى صفة فإنه لما كان من المقرر أن مسألة صفة الخصوم فى الدعوى تعتبر من قبيل المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يكون لزاماً التعرض لها والبت فيها للوقوف على مدى صلة أطراف الدعوى بموضوعها , لذا يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتملك التصدى له من تلقاء نفسها وفى أى مرحلة تكون عليها الدعوى والقضاء به دون أن يتوقف ذلك على دفع من الخصوم , ويجوز الدفع به أمام المحكمة الإدارية العليا إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولها أن تثيره من تلقاء نفسها ."

( الطعن رقم 3999 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )
* المصلحة والصفة في الدعوى :
ـ المبدأ : القرار الصادر بإلغاء تراخيص الصحف والمطبوعات الصادرة لبعض الجرائد والمجلات والتحفظ على أموالها ومقارها لا يتعلَّق بعمل من أعمال السيادة ويعتبر قراراً إدارياً :
ـ قيام المصلحة المبررة لرفع دعوى الإلغاء بأن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ، وأن قيام المصلحة بهذا المعنى يفيد توافر الصفة أيضاً في صاحب الشأن وذلك لاندماج الصفة والمصلحة معاً في دعوى الإلغاء :
ـ مناط إعمال سلطة رئيس الجمهورية في تطبيق المادة 74 من الدستور وجود ثمة خطـر يهـدد الوحـدة الـوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري :

تطبيق : " من حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتعلق بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة : فإن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 8 قضائية بجلسة 7 من مارس 1992 تنازع – والتي انصب موضوعها على الطعن في أحد القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بمناسبة أحداث الزاوية الحمراء عام 1981 إعمالاً لسلطته المقررة في المادة 74 من الدستور، وهو القرار رقم 492 لسنة 1981 الصادر بحل عدد من الجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة – أن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت إلى أن هذا القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر من وزير الشئون الاجتماعية بحل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المذكور إذا ثبت ارتكابها لمخالفة جسيمة للقانون أو خروجها على النظام العام والآداب ، فالقراران كلاهما يتوخيان إنهاء الوجود القانوني للجمعية لخروجها على حكم القانون بمعناه العام وكلاهما يتمخص عن إرادة ملزمة مصدرها القانون ، ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين يعتبر في ذاته ممكناً وجائزاً قانوناً والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن في القرارات الإدارية جميعها ، ولا يحول الاستفتاء الشعبي دون الطعن على هذا القرار أو تطهيره من العيوب التي شابته ، إذ ليس من شأن هذا الاستفتاء أن يرد قراراً معدوماً إلى الحياة ولا إسبــاغ الصحة على قرار ولد باطلاً ، ولا أن يغير من طبيعته فيلحقه بأعمال السيادة ، ذلك أن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان عمــلاً إدارياً أم من أعمال السيادة هي بطبيعة العمل ذاته .

ولما كان البين من الأوراق أن القرار موضوع النزاع الماثل – وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1981 بإلغاء تراخيص الصحف والمطبوعات الصادرة لبعض الجرائد والمجلات والتحفظ على أموالها ومقارها ومنها دار الموقف العربي – قد صدر في ذات التوقيت والظروف التي صدر فيها قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 1981 المنوه به ، والذي ذهبت المحكمة الدستورية العليا في قضائها سالف الذكر إلى أنه قرار ذو طبيعة إدارية ولا يعد عملاً من أعمال السيادة ، الأمر الذي مفاده اختصاص المحاكم القضائية بنظر الطعن على القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بمناسبة الأحداث التي وقعت في الزاوية الحمراء عام 1981 دون التحدي بفكرة أعمال السيادة ، وإلا لما كان ثمة وجه لأن تتصدى المحكمة الدستورية العليا للتنازع على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة القيم بشأن نظر الطعن في هذه القرارات ، وتقضي بحكمها المشار إليه باختصاص محكمة القيم .

ومن ثم وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا لاحقاً في القضية رقم 15 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 الذي عقد الاختصاص لمحكمة القيم بنظر التظلم من الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور ، وهذا القضاء مؤداه عودة الاختصاص في هذا المجال إلى القضاء الإداري بوصفه صاحب الولاية العامة بنظر دعاوي الإلغاء والمنازعات الإدارية ، فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يضحى والحالة هذه على غير سند من القانون جديراً بالرفض ، وبذلك يغدو هذا الوجه من الطعن غير سديد ولا يعول عليه قانوناً .

ـ ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن والقائم على عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعيتين الأولى والثانية لانتفاء صفتيهما كشريكتين موصيتين في تمثيل الشركة صاحبة الصحيفة أو إدارتها : فإن هذا الدفع مردود بأن المعول عليه في هذا الصدد هو قيام المصلحة المبررة لرفع دعوى الإلغاء بأن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ، وأن قيام المصلحة بهذا المعنى يفيد توافر الصفة أيضاً في صاحب الشأن وذلك لاندماج الصفة والمصلحة معاً في دعوى الإلغاء ، ولا جدال أن لكل من المدعيتين المذكورتين مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على القرار الصادر بإلغاء ترخيص صحيفة دار الموقف العربي والتحفظ على أموالها ومقرها (القرار المطعون فيه ) بوصفهما شريكتين في الشركة المالكة للصحيفة ، وعليه يضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم بدوره على أساس من القانون متعيناً الرفض .

ـ ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من الطعن والمتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في تطبيق المادة 74 من الدستور : فإنه بالاطلاع على نص هذه المادة يبين أنها قد خولت رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر الذي قد يحدق بالبلاد ، لكنها لم تجعل سلطته في هذا المجال مطلقة من كل قيد وإنما قيدتهـا بـأن يكـون ثمة خطـر يهـدد الوحـدة الـوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري ، وأن تكون هذه الإجراءات لازمة وضرورية لمواجهة هذا الخطر ، فإذا لم يوجد الخطر أصلاً أو وجد ثم زال قبل أن يستخدم رئيس الجمهورية السلطة المخولة له في هذا الشأن ، فإن ما يتخذه من قرارات استناداً إلى تلك المادة يضحى مخالفاً لأحكام الدستور والقانون مما يستعدي ولاية الإلغاء التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الإدارية غير المشروعة .

وترتيباً على ذلك ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1981 المتضمن إلغاء ترخيص بعض الصحف والمجلات والتحفظ على أموالها ومقارها ومن بينها مجلة دار الموقف العربي محل النزاع – قد صدر استناداً إلى المادة 74 من الدستور بمناسبة أحداث الزاوية الحمراء التي وقعت في يونية عام 1981 وذلك بعد أن كان قد تم احتواء هذه الأحداث والسيطرة عليها حسبما يتضح من بيان رئيس الجمهورية إلى الشعب المصري وخطابه الذي وجهه في الاجتماع غير العادي والمشترك لمجلسي الشعب والشورى في سبتمبر عام 1981 ، وبعد أن كان قد مضى على هذه الأحداث حتى تاريخ صدور القرار في 3 من سبتمبر 1981 ما يقرب من شهرين ونصف الشهر ، الأمر الذي يفيد أن وصف الخطر الذي يبيح استخدام السلطات المنصوص عليها في المادة 74 من الدستور لم يكن متحققاً وقت صدور القرار المطعون فيه ، وبالتالي ما كان يسوغ اتخاذ الإجراء الوارد بهذا القرار ، لا سيما أن الدستور قد كفل في المادة 48 منه حريـة الصحافـة وحـظر الـرقـابـة عليها أو إنـذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري ، كما حظر في المادة 36 المصادرة العامة للأموال أو المصادرة الخاصة لها إلا بحكم قضائي ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه قد خرج – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء – على أحكام الدستور والقانون وجاء مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة ، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذه من حرمان المطعون ضدهم من ممارسة حقهم الدستوري في متابعة إصدار المجلة موضوع النزاع وكذلك حرمانهم من الانتفاع بأملاكهم المتحفظ عليها دون سند أو مبرر قانوني وهي نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت ، وبالتالي فإن طلب وقف التنفيذ وقد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال فإنه يتعين إجابة المدعين إليه .

( الطعن رقم 7943 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 27/3/2004م – الدائرة الأولى