Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
حكم القضاء الإداري في الدعوي المقامه ضد الشاعر حلمي سالم بشأن قصيدته "شرفة ليلي مراد" [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم القضاء الإداري في الدعوي المقامه ضد الشاعر حلمي سالم بشأن قصيدته "شرفة ليلي مراد"



Cat
01-25-2009, 02:29 AM
حكم القضاء الإداري في الدعوي المقامه ضد الشاعر حلمي سالم بشأن قصيدته "شرفة ليلي مراد"
أحكام ادارية بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
احمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
أبو بكر جمعة الجندي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر

أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم 31339 لسنة 61ق
المقامة من
يوسف صديق محمد البدرى
ضد
1- وزير الثقافة
2- رئيس المجلس الأعلى للثقافة
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2007طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثأر وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والإتعاب.

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه فوجئ بنشر قصيدة للشاعر ( حلمي سالم ) بعنوان
(شرفة ليلى مراد .) بمجلة (إبداع ) بعددها الأول الإصدار الثالث شتاء 2007تضمنت بعض مقاطعها سبا للذات الإلية وتصوير الإله بأنه مأمور هو والأنبياء يستدعيهم الشاعر بأسلوب خلا من الأدب سبا للذات الإلية وتصوير الإله بأنه مأمور هو والأنبياء يستدعيهم الشاعر بأسلوب خلا من الأدب لحراسته خشية أن يعتدى على الجنة بشهوته، واستمر في ر تطاوله على الذات الإلهية بوصفها بأوصاف لا تليق في مجلة تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وفى بلد الأزهر وهو ما يعد طعنا في الدين وثوابته مثيرا للفتنة وتحقيرا للأديان ومن منطلق المعذرة إلى الله تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشاعر وضد الصحيفة إلا أنه فوجئ بتاريخ 26/6/2007 بالجرائد الحكومية الرسمية تنشر تكريما لهذا الشاعر بمنحه جائزة التفوق في الآداب ومقدارها خمسون ألف جنيه بدلا من أن تقوم وزارة الثقافة بمساءلته ومعاقبته . وأضاف المدعى أن الحكومة ومجلس الشعب أدانا في يبان صادر عن مجلس الشعب في جلسته المعقودة يوم الأربعاء 20/6/2007ما فعلته ملكة إنجلترا من تكريمها للمدعو سليمان رشدي وإعطاءه لقب الفارس النبيل ، وجاء في البيان أن مثل هذا العمل فيه تحد سافر لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأنه يزكى روح التعصب ويحرك نوازع الغضب في نفوس المسلمين 0 وإذا كان هذا هو موقف الدولة فكيف تكرم وزارة التفافة من يسب الذات الإلهية بمنحه جائزة من أموال الشعب لم ترصد إلا لتكريم النابهين من أبنائه 0وعليه انتهى المدعى إلى طلباته سالفة الذكر


وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها
حيث قدم المدعى عليه الثالث إعلانا بتدخله في الدعوى منضما للمدعى عليهما ودفع الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طريت علي مذكرة الهيئة المصرية للكتاب بشان وقف الإصدار الثالث من مجله إبداع بسبب نشر قصيدة ( شرفة ليلى مراد ) بها كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع انتهت فيهما إلى طلب الحكم بالأتي : أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا : بعدم قبولها لانتفاء صفة ومصلحة المدعى ولرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها.وذلك على سند من القول بان منح الجائزة يعد عملا ماديا وليس قرارا إداريا وليس للمدعى في إقامتها مصلحة وأنها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لوزير الثقافة وأن ما يطالب به المدعى من وقف للجائزة يعد تدخلا في عمل السلطة التنفيذية إذ إن ذلك مما يدخل في أطلاقاتها.
وبجلسة 4/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،و بعد إتمام المداولة قانونا
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار منح المدعو / ( حلمي سالم ) جائزة الدولة للتفوق عام 2007مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها .
وحيث إنه عن طلب التدخل المقدم من المدعو / خالد على عمر فإنه من المستقر عليه وفقا لحكم المادة (126 ) مرافعات أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضما في الدعوى لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وان هذا التدخل يكون إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها 0وأن مناط التدخل في الدعوى هو قيام المصلحة ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى 0ويتعين في شرط المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة .
وتطبيقا لذلك ولما كان طالب التدخل قد طلب تدخله أمام المحكمة بجلسة 23/10/2007 وصرحت له المحكمة باتخاذ إجراءات التدخل فقدم بجلسة 4/2ا/ 2007إعلانا بتدخله في الدعوى منضما لجهة الإدارة لما سوف يبديه في مذكراته ومرافعاته الشفوية على أنه لم يبين في هذا الإعلان أو في أي من محاضر الجلسات مصلحته في هذا التدخل مما يتعين معه عدم قبوله .
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعى ومصلحته في الدعوى فإنه ولئن كان يتعين في شرط المصلحة في الدعوى أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له ، دون أن يعنى دلك الخلط يبنها ويبن دعوى الحسبة ، إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها ، ومتى كان ذلك وكانت الإساءة إلى الذات الإلهية تمس كل مؤمن في عقيدته ودينه وتتحقق صفته ومصلحته المباشرة في الذود عنه بالوسائل المشروعة قانونا ومنا الحيلولة بين تكريم من يرتكب هذه الإساءة من أموال الشعب بإقامة الدعوى بطلب إلغاء هذا التكريم مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة وكذا برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التفافة لتبعية المجلس الأعلى للثقافة له طبقا لنص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء هذا المجلس.
وحيث إن عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإن منح الجوائز المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 1958 يتم بإعلان فوز العدد المطلوب من يبن المرشحين لهذه الجائزة بعد فحص أعمالهم بمعرفة لجان تعين سنويا لهذا الغرض 0ومن ثم فإن إعلان المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين بهذه الجوائز يعد قرارا إداريا تتوافر فيه كل مقومات القرار الإداري ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعينا رفضه. وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به ضرورة توافر ركنين أساسيين معا أحدهما :ركن الجدية بأن يقوم الطلب بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع الدعوى ،والثاني :ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .
وحيث إنه من ركن الجدية فقد سارت مصر منذ عام 1946 على سياسة قويمة في تكريم العلماء أو تشجيع الباحثين ، وذلك بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب والفنون حيث صدر بها أول مرسوم بتاريخ 11/6/1946 الذي حل محله القانون رقم 338 لسنة 1956 ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والقانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للفنون ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 37 لسنة 1958 الحالي والذي اجري عليه عدة تعديلات أخرها بالقانون رقم 2 لسنة 2005 ، وقد نص هذا القانون في المادة الأولى منه على أن :-
" تنشا جائزة قيمتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك ،واحدة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم ألاجتماعية ، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة 00000 000 وتنشا عشرون جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري "وأربع عشرة جائزة تسمى " جائزة الدولة للتفوق " واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى " جوائز الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعية"
و تنص المادة الثانية من ذلك القانون على أن :-
" تمنح سنويا للممتازين في النتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية : 000 قيمة كل جائزة من جوائز الدولة مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية 00000 "
و تنص المادة 6 على أن :-
" يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات ، على أن يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس في موعد غايته أخر مارس من كل عام "
و تنص المادة 6 مكرر من ذلك القانون على أن :
" يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكري والإبداع والعلوم و العلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية جوائز الدولة للتفوق الآتية :
(ا)000000 (ب)00000 (ج) جائزتان للآداب
و تنص المادة 6 مكرر "1" على أن :
" قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسون ألف جنيه مصري وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق 000 )
و تنص المادة 6 مكرر "2" على انه :
(أ)000000000
(ب) أن يكون أنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الإعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه وان يكون لهذا النتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه .
و تنص المادة 6 مكرر "4" من ذلك القانون على أن :
" تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص في موعد غايته أخر مارس من كل عام "
و تنص المادة 7 من ذات القانون على انه :
" يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والإعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية : 00000 )
و تنص المادة 8 على أن :
" قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه "
و تنص المادة 12 على أن :
" يمنح المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ) جوائز الدولة الواردة في هذا القانون وفقا للقواعد المنصوص عليها به وطبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لإحكام هذا القانون "

وحيث انه يبين مما تقدم انه منذ إنشاء جوائز الدولة في عام 1946 أولتها الدولة بالرعاية والتطوير تكريما للعلم والعلماء حيث تنوعت هذه الجوائز وأضيفت إليها مسميات جديدة ودعمت بعضها بميداليات ذهبية أو فضية حتى أصبحت تشمل أربعة أنواع من الجوائز وهى :
- جائزة مبارك وعددها ثلاث جوائز قيمة كل منها مائتي ألف جنيه وميدالية ذهبية
- جائزة الدولة التقديرية وعددها عشرون جائزة قيمة كل منها مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية
- جائزة الدولة للتفوق وعددها أربع عشرة جائزة قيمة كل منها خمسون ألف جنيه وميدالية فضية
- جوائز تشجيعية وعددها اثنتان وسبعون جائزة قيمة كل منها عشرون ألف جنيه

وتصرف هذه الجوائز سنويا في مجالات العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، وذلك على سبيل التكريم وأشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له ، نظرا لان طبقة المفكرين والمثقفين والمبدعين هم الطليعة والصفوة لتيسير سبل المعرفة لإفراد المجتمع وتعميق دائرة الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير تنمية للمواهب فئ شتى الفنون والآداب واطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وذلك في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية وتحويل الحركة الثقافية من ثقافة الارتجال والعشوائية إلى السباق نحو ثقافة ذات مضمون حضاري واضح المعالم ، وذلك في وقت ينظر فيه العالم إلى الثقافة بوصفها موردا هاما من موارد التنمية البشرية وعاملا فاعلا في بناء المجتمعات الحديثة التي تراهن على تبوء مكانة اسمي في المجتمع الدولي .
ومن حيث انه وان كانت حرية الفكر وحرية الإبداع هدفان أساسيان في إستراتيجية العمل الثقافي إلا انه لابد من حماية هذه الحرية وترشيدها لصالح المجتمع في إطار المحافظة على المبادئ والتقاليد الراسخة لدى الأمة وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية ومن هذا المنعطف فان ثمة نظرة شخصية أكد عليها القانون فيمن يتم اختيارهم للتكريم وتبوءهم مكانة الصفوة والطليعة لقيادة المجتمع إلى عالم الثقافة والمعرفة والابتكار وذلك بان يكونوا أهلا لحمل مشعل الحضارة والتقدم ورمزا للفضيلة والأصالة ونبراسا للنشء وتربية الأجيال وتواصل الحضارة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 6 مكرر " 2" سالفة الذكر وجعلته شرطا لنيل جائزة التفوق .
وتحقيقا لتلك الأهداف فقد وسد القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه إلى لجان تعين سنويا لفحص الترشيحات لهذه الجوائز وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس المختص ليصدر قرار بمنح الجائزة وهذا التقرير بالفحص وإعمال المرشح يشكلان ركن السبب في القرار الادارى الذي يصدره المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حسب نوع المعرفة التي تمنح فيه الجائزة وعلى اى من هذين المجلسين التحقق من صحة هذا السبب حتى يقوم القرار مستوفيا لأركانه مستويا على ساقه .
وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون على منحه الجائزة ( حلمي سالم ) قد نشر قصيدة بعنوان ( شرفة ليلى مراد ) بمجلة (إبداع) الإصدار الثالث ابريل 2007 اساء فيها إلى الذات الإلهية بصورة فجة تنم عن قمة التردي مع الذات الإلهية فصدر قرار الهيئة المصرية العامة للكتاب بإيقاف توزيع هذا العدد من المجلة مؤقتا ، وشكلت لجنة لبحث الموضوع ارتأت فيه استبعاد الأبيات التي وردت فيها الإساءة حيث تم ذلك ثم أعيد توزيع العدد خاليا من ذلك الانحراف الفكري وقد أبدت الهيئة – وهى التي تصدر عنها هذه المجلة – استياءها من هذا النشر وأكدت على توقيع الجزاء المناسب على المتسبب في هذا النشر وعلى ضرورة اتفاق ما ينشر مع الآداب العامة وحرمة الأديان ، كما جاء بتقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المودع في الدعوى رقم 21751 لسنة 61ق إمام هذه المحكمة حول ما نشر بأنه كلام مقطع لا معنى له ولا ترابط بين كلماته ، وليست له قيمة أدبية ولا إبداع فيه ، ومع تفاهة ما كتب في هذه القصيدة فإنها واضحة في الإساءة إلى الذات الإلهية معلنة الإلحاد ، وان هذا الكلام لا يصدر إلا عن مخمور ، وان كاتبه ملحد ينشر الإلحاد ويسميه إبداعا . وفضلا عما تقدم فقد أثارت هذه الإساءة للذات الإلهية غضب جموع المواطنين وانبرى الكتاب والمفكرون للرد عليها وعجت الصحف بالمقالات مدافعة عن الدين والأخلاق والعقيدة .
ومن أسف انه قبل أن تهدا هذه الفتنة وفى تحد واضح لهذه المشاعر اصدر المجلس الأعلى للثقافة قراره بتاريخ 25/6/2007 بمنح المذكور ( حلمي سالم ) جائزة الدولة للتفوق ، وانه ولئن كانت الجهة الإدارية المدعى عليها قد نكلت عن تقديم القرار وبيان الإعمال التي منح على أساسها هذه الجائزة فانه أيا ما كانت هذه الإعمال فان ما اقترفه من إثم على النحو السالف في حق الله وفى حق المجتمع متحديا تقاليده وعقائده الدينية ليحبط كامل عمله ويفقده الأهلية لنيل اى تكريم أو جائزة من الدولة في الوقت الذي اوجب فيه الدستور في المادة (12) منه على المجتمع رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة وهذا الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بما فيه المذكور الذي لم يعبا بهذا الواجب فضلا عن أن قانون العقوبات قد جرم ازدراء الأديان ، وهو ما لا يتسق معه باى حال منح المذكور جائزة أو حقه في اى تكريم من اى نوع .
وترتيبا على ما تقدم فان ظاهر الأوراق ينبئ عن عدم مشروعية قرار منح / حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الأدب مرجح إلغاء هذا القرار عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يتوافر معه ركن الجدية .
وحيث انه عن ركن الاستعجال فان في الإبقاء على منح المذكور جائزة الدولة للتفوق رغم سبه للذات الإلهية مما يؤذى شعور المجتمع ويثير الفتنة والضغينة ويفقد القدوة لدى الشباب وعدم المبالاة حتى بالثوابت والعقائد وهو ما ينال من استقرار المجتمع وأمنه ويترتب على استمراره نتائج يتعذر تداركها ويتوافر بذلك ركن الاستعجال الذي يتم به ركنا طلب وقف القرار المطعون فيه وهو ما تقضى به المحكمة وما يترتب على ذلك من اثأر .
وحيث أن الجهة الإدارية قد خسرت الشق العاجل من الدعوى ومن ثم تلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .


"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة :
بعد قبول طلب التدخل وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من اثأر اخصها سحب الجائزة التي منحت لكاتب قصيدة " شرفة ليلى مراد " – حلمي سالم _ مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالراى القانوني في موضوعها .

سكرتير المحكمة
رئيس المحكمة