sweetsoul
01-25-2009, 02:11 AM
تقدير اعتراف المتهم
================================
الطعن رقم 0188 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : اعتراف
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 376
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة 1950/02/28 )
=================================
الطعن رقم 1316 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 342
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء
( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1737 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 496
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1040
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1149 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 350
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 638
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .
( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1527 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 201
بتاريخ 29-12-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الدليل المباشر الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو إعتراف المتهم الأول فى التحقيقات و القرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات ، و كانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الإعتراف الذى أبداه فى التحقيقات
و الذى إعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى الحدود التى إقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى .
( الطعن رقم 1527 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/29 )
=================================
الطعن رقم 2132 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 372
بتاريخ 23-02-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
( الطعن رقم 2132 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى حكمها على أقوال الشاهد فى محضر ضبط الواقعة
و لو خالف ما شهد به أمامها فى الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك ، إذ أن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .
( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 201
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يصح الإستدلال على الزوجة بالإعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا و المثبت فى محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1147 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 557
بتاريخ 22-02-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها فلها أن تأخذ به و لو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه و لو كان مصراً عليه .
( الطعن رقم 24 لسنة 1147 ق ، جلسة 1955/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا محل لتقييد القاضى الجنائى بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن الإعتراف ، بل يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و أن يستخلص منها ما يراه إعترافاً منه بالجريمة .
=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2064 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 393
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه .
( الطعن رقم 2064 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2195 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 476
بتاريخ 29-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً
و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 2195 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الإعتراف هو من المسائل الموضوعية التى تستقل هى بالفصل فيها .
( الطعن رقم 53 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لا يلزم أن يوقع المتهم على الإعتراف الصادر منه و المثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق و الكاتب .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الإعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى إطمأنت إليه ، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة .
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط و التفتيش الباطلين .
( الطعن رقم 548 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 879
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يعتبر تفريط المتهم فى مكنون سره و الإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إعترافه طواعية و إختياراً .
( الطعن رقم 668 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0681 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1317
بتاريخ 14-11-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به و لو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 681 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو فى أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، و هذا من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1430
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها .
( الطعن رقم 762 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0815 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1488
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد إقتنعت بصحته .
( الطعن رقم 815 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 64
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على إعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 1131 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 550
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
( الطعن رقم 143 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس و إطمأنت إلى صدقه
و مطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 180
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته .
( الطعن رقم 1183 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 670
بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها .
( الطعن رقم 471 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-02-1958
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات و معه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، و كانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط و التفتيش ببضع ساعات و فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الإعتراض على الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
( الطعن رقم 1811 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-10-1959
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
( الطعن رقم 972 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
خطأ الحكم فى سرد بواعث اعتراف المتهم و الظروف التى حملته عليه لا يؤثر فى منطق الحكم و النتيجة التى انتهى اليها - و هى سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف و ملابسات .
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لا تلتزم المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم بنصه و ظاهره - بل أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف و تأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958
بتاريخ 05-12-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها .
=================================
الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
بتاريخ 22-01-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الجريمة فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )
=================================
الطعن رقم 2821 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 392
بتاريخ 13-05-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه
و على غيره من المتهمين - فى أى دور من أدوار التحقيق - و إن عدل عنه بعد ذلك ،
و متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها.
( الطعن رقم 2821 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 725
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الآخرى التى تطرح أمامها ، فلها أن تأخذ به بالكامل ، كما أن لها تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة - متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .
=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600
بتاريخ 21-06-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم على نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 1840 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 945
بتاريخ 20-12-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للواقع و الحقيقة .
( الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
بتاريخ 07-02-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، فللمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر التحقيق و لو عدل عنه أمامها متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - و لو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته ، إذ مرجع الأمر إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .
( الطعن رقم 1743 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .
=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف لما إرتأته من أنه يطابق الواقع الذى إستظهرته من التقارير الطبية الإستشارية و أيدته أقوال المجنى عليها ، مما مفاده أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به فى الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
بتاريخ 05-06-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
إن الإشتراك فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و متى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف ... ... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 464 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى آخذت الطاعنة بإعترافها فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنها .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه من بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . و لما كان الحكم قد أورد فى مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة و المتهمة الأخرى إعترفتا بمحضر جمع الإستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكنى الشقة لقاء أجر معين و أنهما إعتادتا ممارسة الدعارة فى الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما إعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هى و الطاعنة نحو ست مرات فى الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق فإن ما تنعاه فى شأن إستناده إلى إعترافها هى و المتهمة الأخرى فى محضر جمع الإستدلالات و إعتراف الأخيرة فى محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 1230 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 61
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى ، و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردتها و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده و طوال مراحل التحقيق قد أصر على إعترافه بأنه ضرب زوجته المجنى عليها بيده فى بطنها عندما رآها تقف مع آخر و قد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل و ألقى بجثتها فى مجرى " الكباس " و كان الحكم قد أطرح إعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة بإعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة و ما إذا كان جنائياً من عدمه ، و أن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاه نتيجة إسفكسيا الخنق للإعتبارات التى ذهب إليها إنما هو وليد ظن و إستنتاج ، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف فى الإستنتاج و تنافر مع حكم العقل و المنطق ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده و النتيجة إذا أورى فى هذا الخصوص بأنه " لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أى أثر يدل عليه أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما و أن عدم وجود كسر بالعظم اللامى لا ينفى أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذى قرره المتهم إذ دانه من المعروف أنه فى حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم اللامى و خاصة فى الحالات التى تكون وسيلة الخنق بإستعمال جسم لين " . و هذا الذى أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى لا يقوم على ظن أو إستنتاج كما ذهب إليه الحكم ، و يكون بذلك قد تعيب بفساد الإستدلال الذى يجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1230 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 317
بتاريخ 24-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة - إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327
بتاريخ 25-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين .
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295
بتاريخ 17-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و متى كان ذلك - و كانت المحكمة قد إستظهرت فى الحكم مؤدى إعتراف المتهمين فى محضر الضبط و خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الإعتراف لما إرتأته من مطابقته للواقع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580
بتاريخ 10-06-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 0927 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 674
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمانت إلى صحته و مطابقته للواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل فى الواقع إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 232
بتاريخ 16-03-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
=================================
الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . و لما كانت المحكمة بعد أن إستعرضت وقائع الدعوى و مجرياتها و المراحل المختلفة التى ردد فيها الطاعن إعترافه و ظروف إدلائه به ، أفصحت عن إطمئنانها إلى أن هذا الإعتراف إنما كان عن طواعية و إختيار و لم يكن نتيجة أى إكراه و إقتنعت بسلامته و صحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 405
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تعويل الحكم المطعون فيه على إعتراف والد الطاعن بمقارفته الجريمة وحده و إستنتاج الحكم مساهمة الطاعن فيها و من أن نقله لجثة المجنى عليه بفرض صحة ذلك يشكل جريمة أخرى التى دين بها يكون مردوداً .
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 554
بتاريخ 22-06-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 933 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22)
=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 839
بتاريخ 21-12-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و كان الحكم قد أورد مضمون إعتراف الطاعنين الأخيرين بمحضر ضبط الواقعة بما يفيد أخذه به ، و كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من أى مأخذ للطاعنين على هذا الإعتراف فليس لهم من بعد النعى على المحكمة تخليها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الإعتراف و الإنكار ، و بذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
بتاريخ 04-01-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد أورد مؤدى إعتراف الطاعنة فى تحقيقات النيابة بقوله " و إعترفت المتهمة عند سؤالها فى تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها و أنها كانت تحملها فى مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت و أن سيدة تعرفت عليها هناك هى التى طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً " و كان لا ينقص من قيمة الإعتراف الذى تساند إليه الحكم فى قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على إرتكاب الجريمة بجميع أركانها ، و بالتالى لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص ، لأن تقصى هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع ، و ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقامت على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة فى العقل و المنطق إقتنع بها وجدانها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1531 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 66
بتاريخ 18-01-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لما كانت الطاعنة قد إعترفت بأنها كانت تحمل بشرجها الخوابير الثلاث المضبوطة و أن تلك الخوابير هى بذاتها التى أسفر عنها الكشف عليها طبياً . فإنه لا يغير من وصف هذا الإعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة ، لأن تقصى هذا العلم من شئون محكمة الموضوع ، و هى ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره ، بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقام على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة حين قال " كما ثبت من أقوال المتهمة بتحقق النيابة بعد عرض الخوابير الثلاثة المضبوطة عليها أنها إعترفت بإحرازها لها و بأنها أحضرتها من بيروت بعد أن أخفتها فى شرجها و أن تلك الخوابير المضبوطة هى التى أسفر عنها الكشف الطبى عليها بمستشفى منشية البكرى إلا أنها إدعت عدم علمها بأنها تحوى مادة مخدرة مقرة أنها كانت تعتقد أن بداخلها برشاماً و هو إدعاء لا تعول عليه المحكمة إذ ينفيه حرصها على إخفاء الخوابير المضبوطة بمكان حساس من جسمها بالإضافة إلى أن كون الخوابير الثلاث من مادة البلاستيك " النايلون " يجعل محتوياتها ظاهرة للعين المجردة بحيث تظهر إذا كانت لجسم واحد أو لعديد من الأقراص " البرشام " فضلاً عن أن ملمسها يختلف فى حالة الجسم الواحد عنه فى حالة العديد من الأقراص مما يقطع بكذب إدعاء المتهمة و بأنها كانت تعلم بأن ما تحمله هو لمادة مخدرة " فإن فى هذا الذى ساقه الحكم ما يكفى لإطراح دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ما دام هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .
( الطعن رقم 1531 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز من أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 443
بتاريخ 19-04-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار المتهم بعد أن إطمأن إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 )
=================================
الطعن رقم 1334 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 421
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة أو فى تحقيق إدارى متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 1334 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 604
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع .
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
إستظهار الحكم فى قضائه أن الإعتراف الذى أخذ به الطاعن ورد نصاً فى الإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا يغير من إنتاجه عدم إشتماله على توافر نية القتل أو ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة - و هو ما لم يخطىء فيه الحكم .
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
أن الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن إعتراف على فرض وقوعه - لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به وحده و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها .
=================================
================================
الطعن رقم 0188 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : اعتراف
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 376
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة 1950/02/28 )
=================================
الطعن رقم 1316 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 342
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء
( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1737 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 496
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1040
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1149 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 350
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 638
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .
( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1527 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 201
بتاريخ 29-12-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الدليل المباشر الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو إعتراف المتهم الأول فى التحقيقات و القرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات ، و كانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الإعتراف الذى أبداه فى التحقيقات
و الذى إعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى الحدود التى إقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى .
( الطعن رقم 1527 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/29 )
=================================
الطعن رقم 2132 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 372
بتاريخ 23-02-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
( الطعن رقم 2132 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى حكمها على أقوال الشاهد فى محضر ضبط الواقعة
و لو خالف ما شهد به أمامها فى الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك ، إذ أن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .
( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 201
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يصح الإستدلال على الزوجة بالإعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا و المثبت فى محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1147 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 557
بتاريخ 22-02-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها فلها أن تأخذ به و لو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه و لو كان مصراً عليه .
( الطعن رقم 24 لسنة 1147 ق ، جلسة 1955/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا محل لتقييد القاضى الجنائى بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن الإعتراف ، بل يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و أن يستخلص منها ما يراه إعترافاً منه بالجريمة .
=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2064 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 393
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه .
( الطعن رقم 2064 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2195 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 476
بتاريخ 29-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً
و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 2195 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الإعتراف هو من المسائل الموضوعية التى تستقل هى بالفصل فيها .
( الطعن رقم 53 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لا يلزم أن يوقع المتهم على الإعتراف الصادر منه و المثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق و الكاتب .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الإعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى إطمأنت إليه ، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة .
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط و التفتيش الباطلين .
( الطعن رقم 548 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 879
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يعتبر تفريط المتهم فى مكنون سره و الإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إعترافه طواعية و إختياراً .
( الطعن رقم 668 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0681 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1317
بتاريخ 14-11-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به و لو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 681 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو فى أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، و هذا من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1430
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها .
( الطعن رقم 762 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0815 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1488
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد إقتنعت بصحته .
( الطعن رقم 815 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 64
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على إعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 1131 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 550
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
( الطعن رقم 143 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس و إطمأنت إلى صدقه
و مطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 180
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته .
( الطعن رقم 1183 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 670
بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها .
( الطعن رقم 471 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-02-1958
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات و معه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، و كانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط و التفتيش ببضع ساعات و فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الإعتراض على الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
( الطعن رقم 1811 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-10-1959
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
( الطعن رقم 972 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
خطأ الحكم فى سرد بواعث اعتراف المتهم و الظروف التى حملته عليه لا يؤثر فى منطق الحكم و النتيجة التى انتهى اليها - و هى سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف و ملابسات .
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لا تلتزم المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم بنصه و ظاهره - بل أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف و تأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958
بتاريخ 05-12-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها .
=================================
الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
بتاريخ 22-01-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الجريمة فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )
=================================
الطعن رقم 2821 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 392
بتاريخ 13-05-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه
و على غيره من المتهمين - فى أى دور من أدوار التحقيق - و إن عدل عنه بعد ذلك ،
و متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها.
( الطعن رقم 2821 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 725
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الآخرى التى تطرح أمامها ، فلها أن تأخذ به بالكامل ، كما أن لها تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة - متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .
=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600
بتاريخ 21-06-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم على نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 1840 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 945
بتاريخ 20-12-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للواقع و الحقيقة .
( الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
بتاريخ 07-02-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، فللمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر التحقيق و لو عدل عنه أمامها متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - و لو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته ، إذ مرجع الأمر إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .
( الطعن رقم 1743 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .
=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف لما إرتأته من أنه يطابق الواقع الذى إستظهرته من التقارير الطبية الإستشارية و أيدته أقوال المجنى عليها ، مما مفاده أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به فى الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
بتاريخ 05-06-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
إن الإشتراك فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و متى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف ... ... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 464 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى آخذت الطاعنة بإعترافها فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنها .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه من بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . و لما كان الحكم قد أورد فى مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة و المتهمة الأخرى إعترفتا بمحضر جمع الإستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكنى الشقة لقاء أجر معين و أنهما إعتادتا ممارسة الدعارة فى الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما إعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هى و الطاعنة نحو ست مرات فى الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق فإن ما تنعاه فى شأن إستناده إلى إعترافها هى و المتهمة الأخرى فى محضر جمع الإستدلالات و إعتراف الأخيرة فى محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 1230 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 61
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى ، و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردتها و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده و طوال مراحل التحقيق قد أصر على إعترافه بأنه ضرب زوجته المجنى عليها بيده فى بطنها عندما رآها تقف مع آخر و قد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل و ألقى بجثتها فى مجرى " الكباس " و كان الحكم قد أطرح إعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة بإعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة و ما إذا كان جنائياً من عدمه ، و أن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاه نتيجة إسفكسيا الخنق للإعتبارات التى ذهب إليها إنما هو وليد ظن و إستنتاج ، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف فى الإستنتاج و تنافر مع حكم العقل و المنطق ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده و النتيجة إذا أورى فى هذا الخصوص بأنه " لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أى أثر يدل عليه أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما و أن عدم وجود كسر بالعظم اللامى لا ينفى أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذى قرره المتهم إذ دانه من المعروف أنه فى حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم اللامى و خاصة فى الحالات التى تكون وسيلة الخنق بإستعمال جسم لين " . و هذا الذى أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى لا يقوم على ظن أو إستنتاج كما ذهب إليه الحكم ، و يكون بذلك قد تعيب بفساد الإستدلال الذى يجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1230 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 317
بتاريخ 24-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة - إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327
بتاريخ 25-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين .
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295
بتاريخ 17-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و متى كان ذلك - و كانت المحكمة قد إستظهرت فى الحكم مؤدى إعتراف المتهمين فى محضر الضبط و خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الإعتراف لما إرتأته من مطابقته للواقع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580
بتاريخ 10-06-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 0927 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 674
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمانت إلى صحته و مطابقته للواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل فى الواقع إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 232
بتاريخ 16-03-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
=================================
الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . و لما كانت المحكمة بعد أن إستعرضت وقائع الدعوى و مجرياتها و المراحل المختلفة التى ردد فيها الطاعن إعترافه و ظروف إدلائه به ، أفصحت عن إطمئنانها إلى أن هذا الإعتراف إنما كان عن طواعية و إختيار و لم يكن نتيجة أى إكراه و إقتنعت بسلامته و صحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 405
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تعويل الحكم المطعون فيه على إعتراف والد الطاعن بمقارفته الجريمة وحده و إستنتاج الحكم مساهمة الطاعن فيها و من أن نقله لجثة المجنى عليه بفرض صحة ذلك يشكل جريمة أخرى التى دين بها يكون مردوداً .
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 554
بتاريخ 22-06-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 933 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22)
=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 839
بتاريخ 21-12-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و كان الحكم قد أورد مضمون إعتراف الطاعنين الأخيرين بمحضر ضبط الواقعة بما يفيد أخذه به ، و كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من أى مأخذ للطاعنين على هذا الإعتراف فليس لهم من بعد النعى على المحكمة تخليها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الإعتراف و الإنكار ، و بذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
بتاريخ 04-01-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد أورد مؤدى إعتراف الطاعنة فى تحقيقات النيابة بقوله " و إعترفت المتهمة عند سؤالها فى تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها و أنها كانت تحملها فى مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت و أن سيدة تعرفت عليها هناك هى التى طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً " و كان لا ينقص من قيمة الإعتراف الذى تساند إليه الحكم فى قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على إرتكاب الجريمة بجميع أركانها ، و بالتالى لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص ، لأن تقصى هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع ، و ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقامت على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة فى العقل و المنطق إقتنع بها وجدانها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1531 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 66
بتاريخ 18-01-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لما كانت الطاعنة قد إعترفت بأنها كانت تحمل بشرجها الخوابير الثلاث المضبوطة و أن تلك الخوابير هى بذاتها التى أسفر عنها الكشف عليها طبياً . فإنه لا يغير من وصف هذا الإعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة ، لأن تقصى هذا العلم من شئون محكمة الموضوع ، و هى ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره ، بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقام على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة حين قال " كما ثبت من أقوال المتهمة بتحقق النيابة بعد عرض الخوابير الثلاثة المضبوطة عليها أنها إعترفت بإحرازها لها و بأنها أحضرتها من بيروت بعد أن أخفتها فى شرجها و أن تلك الخوابير المضبوطة هى التى أسفر عنها الكشف الطبى عليها بمستشفى منشية البكرى إلا أنها إدعت عدم علمها بأنها تحوى مادة مخدرة مقرة أنها كانت تعتقد أن بداخلها برشاماً و هو إدعاء لا تعول عليه المحكمة إذ ينفيه حرصها على إخفاء الخوابير المضبوطة بمكان حساس من جسمها بالإضافة إلى أن كون الخوابير الثلاث من مادة البلاستيك " النايلون " يجعل محتوياتها ظاهرة للعين المجردة بحيث تظهر إذا كانت لجسم واحد أو لعديد من الأقراص " البرشام " فضلاً عن أن ملمسها يختلف فى حالة الجسم الواحد عنه فى حالة العديد من الأقراص مما يقطع بكذب إدعاء المتهمة و بأنها كانت تعلم بأن ما تحمله هو لمادة مخدرة " فإن فى هذا الذى ساقه الحكم ما يكفى لإطراح دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ما دام هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .
( الطعن رقم 1531 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز من أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 443
بتاريخ 19-04-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار المتهم بعد أن إطمأن إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 )
=================================
الطعن رقم 1334 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 421
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة أو فى تحقيق إدارى متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 1334 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 604
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع .
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
إستظهار الحكم فى قضائه أن الإعتراف الذى أخذ به الطاعن ورد نصاً فى الإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا يغير من إنتاجه عدم إشتماله على توافر نية القتل أو ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة - و هو ما لم يخطىء فيه الحكم .
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
أن الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن إعتراف على فرض وقوعه - لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به وحده و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها .
=================================