Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته 1 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته 1



sweetsoul
01-25-2009, 02:11 AM
تقدير اعتراف المتهم
================================
الطعن رقم 0188 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : اعتراف
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .

=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 376
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة 1950/02/28 )
=================================
الطعن رقم 1316 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 342
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء
( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1737 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 496
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .

=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1040
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1149 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 350
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 638
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .
( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1527 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 201
بتاريخ 29-12-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الدليل المباشر الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو إعتراف المتهم الأول فى التحقيقات و القرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات ، و كانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الإعتراف الذى أبداه فى التحقيقات
و الذى إعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى الحدود التى إقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى .
( الطعن رقم 1527 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/29 )
=================================
الطعن رقم 2132 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 372
بتاريخ 23-02-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
( الطعن رقم 2132 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى حكمها على أقوال الشاهد فى محضر ضبط الواقعة
و لو خالف ما شهد به أمامها فى الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك ، إذ أن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .
( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 201
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يصح الإستدلال على الزوجة بالإعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا و المثبت فى محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش .

=================================
الطعن رقم 1147 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 557
بتاريخ 22-02-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها فلها أن تأخذ به و لو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه و لو كان مصراً عليه .
( الطعن رقم 24 لسنة 1147 ق ، جلسة 1955/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا محل لتقييد القاضى الجنائى بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن الإعتراف ، بل يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و أن يستخلص منها ما يراه إعترافاً منه بالجريمة .

=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 2064 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 393
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه .
( الطعن رقم 2064 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

=================================
الطعن رقم 2195 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 476
بتاريخ 29-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً
و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 2195 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .

=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الإعتراف هو من المسائل الموضوعية التى تستقل هى بالفصل فيها .
( الطعن رقم 53 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لا يلزم أن يوقع المتهم على الإعتراف الصادر منه و المثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق و الكاتب .

=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الإعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى إطمأنت إليه ، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة .

=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .

=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط و التفتيش الباطلين .
( الطعن رقم 548 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 879
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يعتبر تفريط المتهم فى مكنون سره و الإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إعترافه طواعية و إختياراً .
( الطعن رقم 668 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0681 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1317
بتاريخ 14-11-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به و لو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 681 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو فى أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، و هذا من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1430
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها .
( الطعن رقم 762 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0815 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1488
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد إقتنعت بصحته .
( الطعن رقم 815 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 64
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على إعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 1131 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 550
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
( الطعن رقم 143 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس و إطمأنت إلى صدقه
و مطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 180
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته .
( الطعن رقم 1183 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 670
بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها .
( الطعن رقم 471 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-02-1958
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات و معه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، و كانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط و التفتيش ببضع ساعات و فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الإعتراض على الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
( الطعن رقم 1811 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-10-1959
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
( الطعن رقم 972 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
خطأ الحكم فى سرد بواعث اعتراف المتهم و الظروف التى حملته عليه لا يؤثر فى منطق الحكم و النتيجة التى انتهى اليها - و هى سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف و ملابسات .

=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لا تلتزم المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم بنصه و ظاهره - بل أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف و تأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .

=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958
بتاريخ 05-12-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها .

=================================
الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
بتاريخ 22-01-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الجريمة فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )
=================================
الطعن رقم 2821 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 392
بتاريخ 13-05-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه
و على غيره من المتهمين - فى أى دور من أدوار التحقيق - و إن عدل عنه بعد ذلك ،
و متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها.
( الطعن رقم 2821 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 725
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الآخرى التى تطرح أمامها ، فلها أن تأخذ به بالكامل ، كما أن لها تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة - متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .

=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600
بتاريخ 21-06-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم على نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك .

=================================
الطعن رقم 1840 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 945
بتاريخ 20-12-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للواقع و الحقيقة .
( الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
بتاريخ 07-02-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، فللمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر التحقيق و لو عدل عنه أمامها متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .

=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - و لو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته ، إذ مرجع الأمر إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .
( الطعن رقم 1743 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .

=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف لما إرتأته من أنه يطابق الواقع الذى إستظهرته من التقارير الطبية الإستشارية و أيدته أقوال المجنى عليها ، مما مفاده أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به فى الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .

=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
بتاريخ 05-06-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
إن الإشتراك فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و متى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف ... ... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 464 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى آخذت الطاعنة بإعترافها فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنها .

=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه من بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . و لما كان الحكم قد أورد فى مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة و المتهمة الأخرى إعترفتا بمحضر جمع الإستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكنى الشقة لقاء أجر معين و أنهما إعتادتا ممارسة الدعارة فى الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما إعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هى و الطاعنة نحو ست مرات فى الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق فإن ما تنعاه فى شأن إستناده إلى إعترافها هى و المتهمة الأخرى فى محضر جمع الإستدلالات و إعتراف الأخيرة فى محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 1230 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 61
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى ، و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردتها و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده و طوال مراحل التحقيق قد أصر على إعترافه بأنه ضرب زوجته المجنى عليها بيده فى بطنها عندما رآها تقف مع آخر و قد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل و ألقى بجثتها فى مجرى " الكباس " و كان الحكم قد أطرح إعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة بإعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة و ما إذا كان جنائياً من عدمه ، و أن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاه نتيجة إسفكسيا الخنق للإعتبارات التى ذهب إليها إنما هو وليد ظن و إستنتاج ، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف فى الإستنتاج و تنافر مع حكم العقل و المنطق ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده و النتيجة إذا أورى فى هذا الخصوص بأنه " لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أى أثر يدل عليه أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما و أن عدم وجود كسر بالعظم اللامى لا ينفى أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذى قرره المتهم إذ دانه من المعروف أنه فى حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم اللامى و خاصة فى الحالات التى تكون وسيلة الخنق بإستعمال جسم لين " . و هذا الذى أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى لا يقوم على ظن أو إستنتاج كما ذهب إليه الحكم ، و يكون بذلك قد تعيب بفساد الإستدلال الذى يجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1230 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 317
بتاريخ 24-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة - إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك .

=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327
بتاريخ 25-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين .

=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295
بتاريخ 17-03-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و متى كان ذلك - و كانت المحكمة قد إستظهرت فى الحكم مؤدى إعتراف المتهمين فى محضر الضبط و خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الإعتراف لما إرتأته من مطابقته للواقع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580
بتاريخ 10-06-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها .

=================================
الطعن رقم 0927 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 674
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمانت إلى صحته و مطابقته للواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل فى الواقع إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 232
بتاريخ 16-03-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .

=================================
الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . و لما كانت المحكمة بعد أن إستعرضت وقائع الدعوى و مجرياتها و المراحل المختلفة التى ردد فيها الطاعن إعترافه و ظروف إدلائه به ، أفصحت عن إطمئنانها إلى أن هذا الإعتراف إنما كان عن طواعية و إختيار و لم يكن نتيجة أى إكراه و إقتنعت بسلامته و صحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 405
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تعويل الحكم المطعون فيه على إعتراف والد الطاعن بمقارفته الجريمة وحده و إستنتاج الحكم مساهمة الطاعن فيها و من أن نقله لجثة المجنى عليه بفرض صحة ذلك يشكل جريمة أخرى التى دين بها يكون مردوداً .

=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 554
بتاريخ 22-06-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 933 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22)
=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 839
بتاريخ 21-12-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و كان الحكم قد أورد مضمون إعتراف الطاعنين الأخيرين بمحضر ضبط الواقعة بما يفيد أخذه به ، و كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من أى مأخذ للطاعنين على هذا الإعتراف فليس لهم من بعد النعى على المحكمة تخليها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الإعتراف و الإنكار ، و بذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
بتاريخ 04-01-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد أورد مؤدى إعتراف الطاعنة فى تحقيقات النيابة بقوله " و إعترفت المتهمة عند سؤالها فى تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها و أنها كانت تحملها فى مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت و أن سيدة تعرفت عليها هناك هى التى طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً " و كان لا ينقص من قيمة الإعتراف الذى تساند إليه الحكم فى قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على إرتكاب الجريمة بجميع أركانها ، و بالتالى لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص ، لأن تقصى هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع ، و ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقامت على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة فى العقل و المنطق إقتنع بها وجدانها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1531 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 66
بتاريخ 18-01-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لما كانت الطاعنة قد إعترفت بأنها كانت تحمل بشرجها الخوابير الثلاث المضبوطة و أن تلك الخوابير هى بذاتها التى أسفر عنها الكشف عليها طبياً . فإنه لا يغير من وصف هذا الإعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة ، لأن تقصى هذا العلم من شئون محكمة الموضوع ، و هى ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره ، بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقام على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة حين قال " كما ثبت من أقوال المتهمة بتحقق النيابة بعد عرض الخوابير الثلاثة المضبوطة عليها أنها إعترفت بإحرازها لها و بأنها أحضرتها من بيروت بعد أن أخفتها فى شرجها و أن تلك الخوابير المضبوطة هى التى أسفر عنها الكشف الطبى عليها بمستشفى منشية البكرى إلا أنها إدعت عدم علمها بأنها تحوى مادة مخدرة مقرة أنها كانت تعتقد أن بداخلها برشاماً و هو إدعاء لا تعول عليه المحكمة إذ ينفيه حرصها على إخفاء الخوابير المضبوطة بمكان حساس من جسمها بالإضافة إلى أن كون الخوابير الثلاث من مادة البلاستيك " النايلون " يجعل محتوياتها ظاهرة للعين المجردة بحيث تظهر إذا كانت لجسم واحد أو لعديد من الأقراص " البرشام " فضلاً عن أن ملمسها يختلف فى حالة الجسم الواحد عنه فى حالة العديد من الأقراص مما يقطع بكذب إدعاء المتهمة و بأنها كانت تعلم بأن ما تحمله هو لمادة مخدرة " فإن فى هذا الذى ساقه الحكم ما يكفى لإطراح دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ما دام هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .
( الطعن رقم 1531 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز من أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 443
بتاريخ 19-04-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار المتهم بعد أن إطمأن إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 )
=================================
الطعن رقم 1334 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 421
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة أو فى تحقيق إدارى متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 1334 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 604
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع .

=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
إستظهار الحكم فى قضائه أن الإعتراف الذى أخذ به الطاعن ورد نصاً فى الإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا يغير من إنتاجه عدم إشتماله على توافر نية القتل أو ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة - و هو ما لم يخطىء فيه الحكم .

=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
أن الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن إعتراف على فرض وقوعه - لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به وحده و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها .

=================================

sweetsoul
01-25-2009, 02:21 AM
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان إعترافه لوروده و ليد التضليل ورد عليه بقوله : " أن المحكمة تطمئن إلى إعتراف المتهم بتحقيقات النيابة و أمام القاضى الجزئى و يرتاح ضميرها و وجدانها إليه . فلقد صدر الإعتراف من المتهم طواعية و إختياراً بإقراره و عن إراده حرة و دون ما شائبة من إكراه وقع عليه أو خوف دفعه إليه . و ما أثاره الدفاع فى خصوص الإعتراف لا دليل عليه ، و لا تعول المحكمة على عدول المتهم عن إعترافه فى مرحلة أخرى من مراحل تحقيقات النيابة و لا إلى إرشاده بالمعاينة التى أجرتها لمكان آخر يبعد نحو مائتى متراً عن المكان الذى وجد مأمور الضبط القضائى الجثة فيه كما لا تعول على إنكار المتهم التهمة المسندة إليه عند سؤاله بالجلسة و ذلك كله ما دامت قد إطمأنت و إرتاح ضميرها و وجدانها إلى أدلة الثبوت التى سلف مردها " . و هو تدليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان إعترافه ، لما هو مقرر من الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 311
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد إنحصر على ما أسند إليه من إعتراف فى محضر الضبط ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق و أن التحريات كانت قد أسفرت عن أن ... ... ... هو الذى يزرع الدخان فى الأرض التى جرت فيها واقعة الضبط و كان طلب إتخاذ الإجراءات و طلب رفع الدعوى الجنائية و تقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعى ... ... و إقرار المشرف الزراعى و كاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم و إقرار دلال المساحة ... ... ... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذى لم يظهر إسمه فى واقعة الدعوى إلا عندما إستدعى والده لسؤاله فحضر هو ليدلى بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله فى محضر الضبط إنما إستهدف به مجرد إفتداء والده لاسيما و أنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 1957/5/16 أى أن سنه كانت وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً و شهرين و بضعة أيام و من ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الإعتراف .
( الطعن رقم 757 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 619
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته و إن عدل عنه بعد ذلك ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 619
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
أن القول بعدم مطابقة إعتراف الطاعن للواقع لأنه لم يكن يحرز سوى بعض من المخدر المضبوط . و إن متهماً آخر كان يحرز شطراً منه ، هو بفرض صحته - لا يجدى الطاعن لأن فى البعض الذى يعترف بإحرازه ما يكفى لحمل قضاء الحكم .
( الطعن رقم 311 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب و مفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التى إطمأنت إليها .
=================================
الطعن رقم 1297 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 136
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال ، التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف .

=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 2384 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 534
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان الحكم قد خلص إلى أن إعتراف الطاعن بمحضر جمع الإستدلالات كان عن طواعية و إختيار و لم يكن وليد إجراء باطل و قد إقترن بإرشاد الطاعن عن المسروقات و إحضاره إياها فإنه يكون من غير المقبول أن يجادل الطاعن فى هذا الخصوص .

=================================
الطعن رقم 2416 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 717
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع .

=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق إعترافات المتهم و مضمون الدليل الفنىعلى الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق . بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصىعلى الملائمة و التوفيق .

=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك ، و متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

=================================
الطعن رقم 2106 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 138
بتاريخ 05-02-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تمللت محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 1394 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات .

=================================
الطعن رقم 3536 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 4139 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 728
بتاريخ 05-10-1982
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف .... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تناقض أقوال الشهود و دلالته و إطراح إعتراف زوج المجنى عليها ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام هذه المحكمة .

=================================
الطعن رقم 4356 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1004
بتاريخ 15-12-1982
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 6011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 189
بتاريخ 02-02-1983
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين و لو عدل عنه بعد ذلك .

=================================
الطعن رقم 0409 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 43
بتاريخ 28-11-1932
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان صحيحاً بموجب القانون المدنى أن إعتراف الشخص حجة قاصرة لا ينتج أثره إلا فى حقه وحده و لا يتعداه إلى غيره ، إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى المسائل الجنائية ، إذ للمحكمة الجنائية ، مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم إليها . فإذا إطمانت لسبب ما عند نظرها الموضوع إلى صدق إعتراف متهم على آخر ، و رأت الأخذ بذلك الإعترا ف فى حق المعترف عليه ، فإن لها ذلك بلا مراء .
( الطعن رقم 409 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 265
بتاريخ 12-02-1934
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير وقائع الإعتراف من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، بل هى تأخذ تقديره قضية مسلمة ، ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلاً مع الوقائع الموضوعية التى أثبتها فى حكمه .

=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 288
بتاريخ 05-03-1934
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم ، سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم . و لا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محمكمة النقض . و للقاضى أيضاً السلطة فى أن يأخذ بإعتراف منسوب إلى متهم ، و لا يعول على إعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر ، تبعاً لما يتحراه هو من ظروف الواقعة و قرائن الأحوال .
( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0794 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 549
بتاريخ 17-02-1936
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إذا عدل المعترف عن إعترافه بعد تسهيل القبض على باقى المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الإعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفى أن ينتج ثمرته و هى تسهيل القبض على باقى الجناة حتى و لو عدل عنه بعد ذلك .
( الطعن رقم 794 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 )
=================================
الطعن رقم 1213 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 72
بتاريخ 10-05-1937
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يأخذ بإعتراف المتهم فى محضر البوليس متى إطمأن إلى صحته . فإذا إعتمدت المحكمة فى إدانة المتهم فى جريمة تبديد أشياء محجوزة على ما قرره فى محضر البوليس من أنه باع المحصول المحجوز لسداد دين آخر ، فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 1213 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 119
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة و لو عدل عنها فيها بعد أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1887 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0952 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 155
بتاريخ 07-03-1938
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن الإعتراف فى المواد الجنائية ، سواء أكان تاماً صريحاً أم جزئياً ملتوياً ، لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف و على غيره، فللمحكمة أن تأخذ من الإعتراف ما تطمئن إلى صدقه و تترك منه ما لا تثق به .

=================================
الطعن رقم 1723 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 66
بتاريخ 08-01-1940
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن ما نصت عليه المادة 134 من قانون تحقيق الجنايات من أنه فى حالة إعتراف المتهم بإرتكاب الفعل المسند إليه " يحكم بغير مناقشة و لا مرافعة " ذلك ليس فيه ما يحد مما للمحكمة من السلطة فى سماع الشهود و إجراء كل ما تراه ضرورباً من التحقق لتنوير الدعوى و الكشف عن ظروفها و ملابساتها ، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل فى العوى بغير مناقشة و لا مرافعة إلا إذا كان إعتراف المتهم كافياً لتكوين عقيدتها . فإذا كان هذا الإعتراف غير كاف كان من الواجب سماع باقى أدلة الدعوى .
( الطعن رقم 1723 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
بتاريخ 15-12-1941
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إذا أنكر المتهم بالجلسة الإعتراف المعزو إليه فى التحقيق و رأت المحكمة أن تأخذه به فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تضمن حكمها ما يفند هذا الإنكار و إلا فإنها تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهرى .
( الطعن رقم 116 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1180 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 656
بتاريخ 27-04-1942
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة فى المواد الجنائية الحرية المطلقة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته . إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الإعتراف المعزو إليه و رأت هى أن تأخذه به فيجب عليها أن تضمن حكمها الرد على إنكاره ، فإذا خلا حكمها مما يدل على أنها بحثت هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يؤثر فى رأيها فإن حكمها يكون معيباً.
( الطعن رقم 1180 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 94
بتاريخ 11-01-1943
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للمحكمة فى المواد الجنائية السلطة الكاملة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التى نسب إليه فى التحقيق أنه قالها يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و أن تضمن حكمها الرد عليه ، و تفنده إذا ما رأت عدم صحته ، ثم تأخذ بالإعتراف إذا رأت صدقه . أما أن يدفع المتهم أمامها بأن الإعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه ، فترد بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف فى التحقيق ، فذلك منها لا يمكن أن يعد رداً . و إذن فالحكم بالإدانة الذى يكون قوامه مثل هذا الإعتراف يكون معيباً لقصوره .
( الطعن رقم 248 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1561 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 312
بتاريخ 28-06-1943
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر إعترف بالسرقة فى مجلس واحد بمنزله هو و معهما المتهم الذى حصل معه الإتفاق على إرتكاب السرقة و الأشياء التى إتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع فى الإتفاق مع المعترف فهذا جائز لها و لو كان مدلول الإعتراف لا يتعدو المعترف .

=================================
الطعن رقم 2020 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 368
بتاريخ 27-12-1943
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف فىالمسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع ، دون غيره ، البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 375
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى إطمأنت إلى صحتها و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 464
بتاريخ 24-04-1944
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض . فإذا كانت المحكمة قد أقتنعت بصحة آعتراف المتهم فى تحقيق البوليس ، و بينت الوقائع التى أيدت لديها ذلك ، و لم تأبه بعدوله عنها أمام النيابة و بجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطورت حالة المجنى عليها و أنتهت بوفاته ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها شىء من ذلك .

=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 60
بتاريخ 21-01-1946
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما يشف عنها .
( الطعن رقم 174 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 )
=================================
الطعن رقم 1433 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 172
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى النص الخاص بهذه الجريمة ، و صحيح كذلك أن العبرة فى القول بثبوت هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة خيانة الأمانة ، و بينت أن الوصول الذى تسلم بموجبه المبلغ الذى إختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة ، و أن المتهم نفسه قد إعترف فى التحقيق بصحة ما تضمنه هذا الوصول ، فإن المجادلة فى هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى وقائع الدعوى و تقدير الأدلة فيها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 1433 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 88
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
أخذ المحكمة بإعتراف المتهم فى التحقيقات مع إنكاره لديها هو أمر متعلق بطريق الإستدلال و قاضى الموضوع هو حر فيه لا رقابة عليه لمحكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0979 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240
بتاريخ 21-03-1929
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف أو الإقرار فى المسائل الجنائية سواء أكان تاماً أم جزئياً ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية و لا هو خاضع للشروط التى ينص عليها القانون المدنى . و يعتبر وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع نهائياً فسواء أصدر أمام البوليس أم صدر فى وقت آخر فهو لا يخرج عن كونه أحد العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها التدليلية .
( الطعن رقم 979 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )
=================================
الطعن رقم 1522 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 58
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الإعتراف أو قيمة الرجوع عنه من المسائل الموضوعية . و إذا نسبت إلى المتهم جملة إعترافات فقاضى الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها و الأخذ بما يراه.
( الطعن رقم 1522 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0547 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى . و متى كانت المحكمة قد تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسها للأسباب السائغة التى أوردتها ، فلا عليها إن هى أخذت به و عولت عليه حتى و لو عدل المقر عنه أمامها . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له وجه .

=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 882
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى .

=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : ج
1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .
5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .
7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .
8) متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .
9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .
10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل .
11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .
12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .
13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .
15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : ح
1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .
5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .
7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .
8) متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .
9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .
10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل .
11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .
12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .
13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .
15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0926 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 970
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن الأدلة المستقاة من التحقيقات و التى تنقض إعترافات الطاعن و تكشف عن بهتانها و عدم سلامتها ، ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 346
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه و لا أنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0200 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 610
بتاريخ 27-05-1979
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به مؤدياً إليه إنما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق ، و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك ، لما كان ذلك و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أطرح إعترافات المطعون ضده فى المراحل السابقة على المحاكمة الإستئنافية تأسيساً على عدوله عن تلك الإعترافات أمام محكمة ثانى درجة و التى عزا صدورها إلى ما وقع عليه من إكراه ، و على ما لاحظته المحكمة من وجود آثار إعتداء بجسم المطعون ضده و كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تلك الإعتراضات ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدارها إذ كان على المحكمة و قد إسترابت فى أمرهما - و من بينها إعترافه أمام محكمة أول درجة و حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى ما إنتهت إليه . أما و هى لم تفعل إن منعى النيابة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 730
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه يخالف الحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 4480 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1131
بتاريخ 04-12-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بإعتراف المتهم ، و أخذت بعدوله عنه ، و بما شهد به شهود النفى إذ العبرة فى ذلك كله بما تطمئن إلى صحته و يتكون إقتناعها ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف المطعون ضده الأول لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته ، و أيضاً لم تطمئن إلى باقى أدلة الثبوت التى قدمتها النيابة العامة فى الدعوى و لم تقتنع بها و رأتها غير صالحة للإستدلال بها على ثبوت الإتهام ، و هو ما يدخل فى مطلق سلطتها بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 8260 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 439
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، و من ثم فلا ضير على المحكمة متى كانت لم تعتد بدفاعه المشار إليه إن هى أضفت على هذه الأقوال وصف الإعتراف لما إستظهرته من دلالتها على إقراره بالمساهمة فى الجريمة المسندة إليه ، كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية هذه الأقوال إعترافاً طالما أنها تضمنت من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليها وحدها الأثر القانونى للإعتراف .

=================================
الطعن رقم 8260 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 439
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
الإعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه .

=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 2498 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزىء هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به . دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

=================================
الطعن رقم 2774 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 742
بتاريخ 08-10-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع و طالما أنها إستخلصت الإدانة من هذه الإعترافات إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

=================================
الطعن رقم 2805 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1038
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

=================================
الطعن رقم 4366 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 762
بتاريخ 11-10-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لما كان تشكيك الطاعن فى إعترافه للضابط يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون لا محل له .

=================================
الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1970 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 324
بتاريخ 07-03-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . أما ما يثيره الطاعن من بطلان ذلك الإعتراف بسبب مخالفته المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا جدوى له من إثارته . ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات ، و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 1970 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/7 )
=================================
الطعن رقم 2430 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 311
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تفريط المتهمة فى مكنون سرها و الإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية و إختياراً . و لا تأثير لخوف المتهمة فى صحة إقرارها ما دام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع .

=================================
الطعن رقم 2807 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 223
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سطلتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم .
=================================
الطعن رقم 1767 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1016
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و كان الحكم قد إستند إلى إعتراف الطاعن بالتحقيقات و إلتفت عن أنكاره بالجلسة ، فإن ما يدعيه الطاعن من تناقض بين التعويل على إعترافه و بين الإلتفات عن إنكاره لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 2438 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 918
بتاريخ 22-10-1985
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود و عدم مناقشتها الطاعن فى إعترافه الذى عدل عنه أمامها لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم 2520 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 796
بتاريخ 13-06-1958
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 2696 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1132
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى كما أن لها أن تجزئ الإعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و تقدير قيمة الإعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و لو كان صادراً من المتهم أثر تفتيش باطل بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها .

=================================
الطعن رقم 3807 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 904
بتاريخ 19-11-1986
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن من إطلاقاتها الأخذبإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار - التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته الحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 1468 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1015
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعية المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لا بغير من ذلك عدول الطاعن عن إعترافه و إنكاره بجلسة المحاكمة الإتهام المسند إليه ، إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 2853 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 948
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
لما كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عنه طواعية و إختياراً فى غير رهبة من رجال الشرطة و إطمأنت إلى صحته و سلامته بإعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه إحتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة فى ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهمون من أن إعترافاتهم نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لا يغير من ذلك عدول الطاعنين عن إعترافاتهم و إنكارهم بجلسة المحاكمة الإتهام المسند إليهم إذ أن المقرر أنه لا على الحكم إن أخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .

=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 11
من المقرر أن مجرد إستطالة زمن التحقيق لإستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم و لا يعيب إعترافه و هو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان الإعتراف فى السياق المتقدم بما يسوغ رفضه و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 15
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 16
لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد إستخلص من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته و هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 21
إن المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر . كما أن لها أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ بها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 14
الأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، و أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد إطمأن إليها .
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لما كان ذلك و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى و إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/21 )
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
خطأ الحكم فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً - بفرض صحته - لا ينال من صحة الحكم ما دام أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقى الأدلة و القرائن و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانونى للإعتراف .

=================================
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
لما كان الثابت من المفردات المضمومة صحة ما نسبه الحكم للطاعن من إعتراف بإرتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره من قالة الخطأ فى الإسناد يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف .

=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش .

=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك ، و متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن الإعتراف الذى صدر من الطاعن أمام النيابة العامة فى اليوم التالى لضبطه و فى غير حضور أى من مأمورى الضبط القضائى كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته و إلتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد يكون على غير أساس ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بإحراز المخدر المضبوط و لم يستند فى ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر فإن النعى بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون فى غير محله .
الطعن رقم 348 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )
=================================

قمر14
05-17-2010, 05:38 PM
http://files.fatakat.com/2010/3/1267556205.gif