Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
ثبوت الصفة الاثارية للعقار والمنقول [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ثبوت الصفة الاثارية للعقار والمنقول



Cat
01-25-2009, 02:09 AM
* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 25/12/1986 أودعت الأستاذة ..............المحامية نيابة عن الأستاذ عصمت رزق المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 318 لسنة 33ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 27/11/1986 فى الدعوى رقم 2737 لسنة 40ق فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لخطورة الوضع الناتج عن تنفيذ هذا الحكم والذى يتمثل فى هدم العقار الأثرى محل النزاع، وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسة حتى قررت بجلسة 2/3/1978 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) وحددت لنظره أمامها جلسة 14/3/1987 وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . وفى هذه الجلسة الأخيرة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 28/3/1987 وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال أسبوع . وفى 21/3/1987 أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات صورة ضوئية من كتاب صادر من الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة يفيد أن العقار محلى النزاع متخرب جميعه ولا تتضح له أى معالم أوصاف، بل هو عبارة عن حوائط متهدمة كليا . وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص على ما يبين من أوراق الطعن فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2737 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 290 الصادر بتاريخ 18/11/198/5 باعتبار العقار المملوك له مقيدا ضمن الآثار الإسلامية مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال شرحا لدعواه أنه يمتلك العقار رقم 16 بشارع الشرابيى بالغورية بقسم الدرب الأحمر بحافظة القاهرة بعقود مسجلة عامى 1971 و 1983 دون اعتراض من الشهر العقارى أو أية جهة أخرى . ولمجرد كون هذا العقار حماما قديما بعض الغرف وآيل للسقوط فإن بعض العاملين فى هيئة الآثار هدم العقار حتى سطح الأرض فورا لخطورته : وبذلك أصبح نهائياً . كما أن هيئة الآثار تنذره وتطلب منه الحفاظ على العقار بحالته الخطيرة التى تعرض الأرواح للخطر. وقد أمرت الهيئة عمالها بدخول العقار تحطيم كثير من إجزائه لإعادة بنائه . واستولت على أموال مملوكة له رغم حظر الدستور المساس بالملكية الفردية أو الاستيلاء عليها إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الملك . ونعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه بالانعدام لصدوره من غير مختص بإصداره لأن الاختصاص بتقرير اثرية المال معقود لرئيس الوزراء ولا يجوز لوزير الثقافة أن يصدر قرارا يقيد الأثر فى سجلات الآثار بعد صدور قرار رئيس الوزراء باعتبار المال أثرا . كما صدر القرار المطعون فيه بالمخالفة للأحكام الواردة فى قرار وزير الثقافة رقم 194 لسنة 1984 فى شأن بعض الأحكام المنفذة لقانون الآثار الذى استوجب عرض الأمر على لجنة من العلماء والمختصين فى الآثار لابداء الرأى فيما إذا كان مال معين يعتبر أثرا فى حكم المادة الأولى من قانون الآثار . والثابت أن الموضوع لم يعرض على اللجنة المشار إليها، وبالتالى جاء العرض على اللجنة الدائمة بعد ذلك قاصرا ومخالفا لاحكام القانون . والثابت أن العقار موضوع النزاع لا يعد اثرا لخلوه من العناصر التى حددها المشرع لاعتبار العقار اثرا طبقا للمادة الأولى من القانون . فهو لا يرتبط بحضارة معينة أ بعصر من العصور ولا ينطوى على أى وجه من وجوه الفن أو الجمال . فضلا عن أنه عقار متهالك متداع للسقوط صدر بشأنه قرار هدم حتى سطح الأرض تفاديا للخطر على الأموال والأرواح . وليس صحيحا ما تدعيه هيئة الآثار من اشتمال البند 25 من توصيات لجنة الحرم على هذا العقار . ويبين من الاطلاع على صورة هذا البند أن الحرم المقترح لوكالة الشرايبى المسجلة كأثر برقم 460 هو : من الجهة الشرقية يعتبر شارع الشرايبى حرما، ومن الجهة الغربية يؤخذ مقدار 12 متر حرما، ومن الجهة الشمالية 12.5 مترا حرما وعلى ذلك فلا صلة بهذا البند بعقار النزاع، فهو لا يشمله باعتباره حرما، ومن غير المقبول أن يكون الأثر ذاته وهو واجهة وكالة الشرايبى فى حدود ثلاثة أو أربعة أمتار، ويخصص له حرم هو عقار النزاع ومساحته 660 مترا ولم تمتد يد هيئة الآثار إلى العقار إلا فى أواخر عام 1983 بينما اعتبرت وكالة الشرايبى من الآثار منذ عشرات السنين . ولم تدخل هيئة الآثار عقار النزاع فى حسابها، ولمن تدع فى أى وقت من قبل أنه من الآثار . فضلا عما هو ثابت من تكرار التعامل وصدور القرارات بالترخيص . وأخيرا فقد قامت جهات البلدية المختصة بمعاينه العقار فوجدته عبارة عن عدد من الغرف القديمة إلا يله للسقوط بشكل خطير مقامة فوق الحمام فأصدرت القرار رقم 156 لسنة 1983 يهدمه .
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد ردت على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لاقامتها بعد المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء، كما دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى (محافظ القاهرة) لرفعها على غير ذى صفة : تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صدر من وزير الثقافة، وتنحصر طلبات المدعى (المطعون ضده) فى وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وبالتالى فلا محل لاختصام محافظ القاهرة . كما طلبت الجهة الإدارية رفض طلب وقف التنفيذ تأسيسا على أن القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه بالفعل، حيث قامت هيئة الآثار بتسلم المبنى وملحقاته فعلا، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وتسجيله ضمن الآثار الإسلامية، وبالتالى لا يقوم ركن الاستعجال فى هذا الطلب . كما لا يتوافر أيضا ركن الجديد لأن الثابت أن القرار قد صدر من مختص بإصداره، وهو وزير الثقافة الذى ينعقد له الاختصاص ابتداء بقيد العقار ضمن الآثار الإسلامية، ولم ينص على اعتباره أثرا مما يختص به رئيس مجلس الوزراء . وهو قرار صادر وفقا للإجراءات المقررة وفى ضوء ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1983 التى لم تشترط لصدور هذا القرار بقيد وتسجيل الأثر سوى أن يكون بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الآثار، كما صدر القرار بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بعد أن ثبت من المعاينة أنه أثر له قيمة حضارية وفنية بتعين الحفاظ عليها . ومن ثم يكون لب وقف التنفيذ قد افتقد أيضا شرط الجدية مما يتعين معه رفض الطلب .
ومن حيث أنه بجلسة 27/11/1986 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن المشرع حول وزير الثقافة بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1983 سلطة إصدار القرار بتسجيل العقار كأثر . إلا أن ذلك مشروط بطبيعة الحال بتوافر صفة الأثر فى العقار وفقا للمفهوم الذى حدده المشرع لمعنى الأثر، بأن تكون له قيمة أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو لها صلة تاريخية بها، وقد خلت المستندات المقدمة من جهة الإدارة مما يدل على الأهمية الأثرية أو التاريخية المشار إليها للعقار محل النزاع . ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بتسجيله بوصفه من العقارات الأثرية غير مستند لاصول وأسباب سائغة لما انتهت إليه من نتيجة سواؤ من ناحية الواقع أو القانون . كما أن العقار محل النزاع فى حالة انهيار وتهدم كاملين ولا جدوى من ترميمه لخطورته، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه الصادر من وزير الثقافة بقيد العقار محل النزاع ضمن الآثار الإسلامية وتسجيله كأثر قرارا غير مشروع بحسب الظاهر من الأوراق، مما يتوافر معه لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية . فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما استبان من الأوراق من خطورة بقاء الحال على ما هو عليه، بكل ما ينطوى عليه ذلك من تهديد للأرواح والأموال مع ما قد يرتبه ذلك من مسئولي المدعى (المطعون ضده) . بالإضافة إلى أن تسجيل العقار كأثر لن يترتب عليه سوى غل يد المدعى عن التصرف فى العقار واستغلاله بوصفه مالكا له، ومن ثم فقد انتهت المحكمة إلى إجابة المطعون ضده على طلبه وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام والقانون : لصدوره فى دعوى غير مقبولة شكلا، ولوقفة تنفيذ قرار صدر صحيحا وقفا لأحكام القانون ومن المختص بإصداره، ودون أن تتوافر حالة الاستعجال التى تشكل ركنا فى القضاء بوقف التنفيذ . فالثابت أن القرار المطعون فيه وصل إلى علم المطعون ضده فور صدوره فى 27/2/1985 . وإذ أقام دعواه فى 19/3/1986 فإنها تكونت غير مقبولة شكلا لاقامتها بعد الميعاد المقرر بحوالى عشرين يوما . والدفع بعدم القبول شكلا فى مثل هذه الحالة هو دفع متعلق بالنظام العام ويجوز ابداؤه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا . وليس صحيحا ما قال به الحكم من أن الأوراق قد جاءت خالية مما يثبت أهمية هذا العقار من الناحية الأثرية التاريخية : ذلك أن محاضر المعاينة التى قامت بها اللجان التى شكلتها الهيئة لهذا الغرض والصور الفوتغرافية الملونة المودعه جميعها حوافظ المستندات المقدمة من الهيئة تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن العقار موضوع المنازعة المعروف باسم حمام الشرابيى يعتبر جزاء لا يتجزأ من وكالة الشرايبى الأثرية المسجلة ضمن الآثار وهو عبارة عن حمام شعبى يرجع بناؤه إلى تاريخ بناء الوكالة الأثرية فى العصر العثمانى فى القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى)، ويمتاز من الناحية الأثرية بأنه يمثل طرازا معماريا فريدا يعبر عن عصر بنائه . وهو من الناحية التاريخية يمثل نمطا من أسلوب الحياة الاجتماعية السائدة فى مصر فى ذلك العصر . ولقد جوبهت الهيئة بصدور القرار رقم 156 لسنة 1983 من حى وسط القاهرة بهدم العقار محل المنازعة حتى سطح الأرض وإزالته تماما فكان من المتعين المحافظة عليه باخضاعه لقانون الآثار . وهذا حق مكفول للهيئة تجربة بمالها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن للحفاظ على الأثر وإجراء الترميمات والاصلاحات اللازمة لاعادته إلى اصله حماية للثروة القومية الأثرية . ولقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب إذ انتهى إلى توافر ركن الاستعجال استنادا إلى أن العقار حل النزاع فى حالة انهيار وتهدم ولا جدوى من ترميمه لخطورته . ذلك أن المعاينة قد أثبتت أن حالة هذا العقار الأثرى غير مهددة بالسقوط : فقد تشكلت لجنة هندسية وفنية من مهندس وأثرى الهيئة بتاريخ 26/2/1984 وانتهت إلى أنه يتعين عدم تنفيذ قرار الهدم الصادر من حى وسط القاهرة لأن حالة الأثر غير خطرة، وأنه يتعين إزالة العشش الحديثة المقامة فوق سطح الأثر، على أن تقوم الهيئة فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم الأثر جميعه . وإذ جاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وقضى بوقف تنفيذ القرار فيكون قد صدر بالمخالفة لحقيقة الواقع مشوباً بالفساد فى الاستدلال، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لاقامتها بعد الميعاد فالثابت إن القرار المطعون فيه قد نشر فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 28 بتاريخ 2/2/1986 وأقام المطعون ضده الدعوى بتاريخ 19/3/1986 خلال الميعاد القانونى المقرر فقامة دعوى الإلغاء ولا يغير من ذلك ما قالت به الهيئة الطاعنة من أن المطعون ضده علم بالقرار فور صدوره فى 18/1/1985، وإذ جاءت جميع الأوراق خلا مما يفيد إعلانه بالقرار أو علمه به علما يقينا شاملا بما يسمح له بتحديد مركز القانونى ازاءه من حيث الطعن فيه، لأن إجراء المعاينات وقيام العاملين فى الهيئة من المهندسين والأثريين بالتردد على الوكالة أو مبادرة المذكور بتقديم شكاوى أو خلافه أ إطار المنازعة التى أصبح حى وسط القاهرة طرفا فيها مؤازرة المطعون ضده إلا يستشف منه قيام هذا العلم اليقينى الشامل، ويتعين فى ضوء ذلك الالتفات عن هذا الوجه ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار تنص على أن "يقصد بالهيئة وفى تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية، كما يقصد باللجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجالس إدارات المتاحف بحسب الأحوال .. كما تنص المادة (1) من القانون على أن " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول انتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة وأهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أنه " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة، ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون " كما نصت المادة 12 من ذات القانون على إن "يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة" ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤثر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى . ويبين مما تقدم أن صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أثرية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات التى قامت على أرض مصر حتى ما قبل مائة عام . وهذا أمر تقوم عليه هيئة الآثار بلجانها الفنية والأثرية الدائمة التى تقوم بإبداء الرأى فى ثبوت هذه الصفة، فإذا ما قدرت الهيئة أن للدولة مصلحة قومية حفظ عقار أو منقول تتوافر له صفات وعناصر الأثر بالمفهوم السابق ويخرج من نطاق الحد الزمنى المقرر فى المادة الأولى، فإن تقرير صفة الأثرية فى هذه الحالة لا يكون إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة، فإذا ما ثبت صفة الأثرية لعقار أو منقول سواء وفقا لحكم المادة الأولى أو الثانية من القانون قام الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بتسجيل الأثر العقارى بالإجراءات والقواعد المقررة بنص المادة 12 من القانون.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن العقار موضوع المنازعة المعروف باسم حمام الشرايبى هو جزء من وكالة الشرايبى المسجلة كأثر برقم 460 بمدينة القاهرة، يكون معها كتلة معمارية واحدة . ويرجع بناؤه إلى تاريخ الوكالة فى العصر العثمانى فى القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى) . وهو نموذج نادر من حمامات العصر العثمانى يمثل طرازا معماريا فريدا : إذ يمتاز بالأعمدة الأثرية والأرضيات الرخامية النادرة المرينة بالفسيفساء الملونة . هذا فضلا عما به من مغاطس وفسقيات نادرة من الرخام والألباستر والمشغولات الخشبية من مشربيات وأبواب ومقابض وزجاج ملون نادر . وهو يمثل فى نهاية الأمر نمطا من أساليب الحياة الاجتماعية السائدة فى ذلك العصر تجعل له قيمة تاريخية يتعين الحفاظ عليها وحمايتها .
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتسجيل العقار محل النزاع كأثر لما ثبت له من قيمة أثرية وتاريخية على التفصيل السابق بيانه، بعد عرض الأمر على اللجنة العلمية الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية التى تضم كبار العلماء والمتخصصين فى الآثار الإسلامية واساتذة هندسة العمارة الإسلامية وانتهت إلى ثبوت اثرية العقار وإنه يتعين الحفاظ عليه وترميمه . وقد صدر قرار اللجنة الدائمة المشار إليها بجلسة 16/4/1984 وتأيد قرارها بالموافقة التى صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20/10/1986 . وبذلك يكون القرار المذكور قد صدر من المختص بإصداره وبعد اتخاذ كافة الإجراءات إدارة الهيئة . ومتى كان ذلك فإن طلب وقف تنفيذ هذا القرار يكون مفتقدا بحسب الظاهر من الأوراق لركن الجدية الذى يتعين توافره مع ركن الاستعجال للحكم بوقف تنفيذ القرار على ما يجرى عليه القضاء الإدارى وغنى عن البيان أنه لا يغير من الحكم المتقدم ما يقول به المطعون ضده من أن العقار محل النزاع ليس سوى بناء متداعياً آيلا للسقوط، وأن جهة التنظيم المختصة بمحافظة القاهرة قد أصدرت قرارا بهدم العقار حتى سطح الأرض لما يمثله ذلك من خطر على الأرواح والممتلكات، أو أن مهندسى الهيئة الطاعنة سبق لهم وضع تقرير عن حالة العقار بفيد أنه يلزم إعادة ترميمه بما يعادل 90% من مبانيه وهو ما يؤكد الأسباب التى قام عليها قرار التنظيم بضرورة هدم العقار حتى سطح الأرض . ذلك أن الثابت من الأوراق أن هذا الحمام الأثرى قد تمت معاينته من المختصين بالهيئة من الأثريين والمهندسين المختصين فى العمارة الإسلامية وخلصوا جميعا إلى أنه يتعين حفاظ عليه والقيام بترميمه . وقد شرعت الهيئة فعلا فى إجراء الترميم المطلوب وهذا أمر يدخل فى صلاحياتها أو اختصاصاتها تقرير مثل هذه الأمور الفنية الدقيقة التى تختص هيئة الآثار الطاعنة وحدها بإجرائه واتخاذ القرار بشأنه . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على هذا النظر فيكون قد جانب الصواب ويتعين الحكم بإلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضد بالمصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات