Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
اختصاصات الامين العام للمجلس الاعلى للاثار [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاصات الامين العام للمجلس الاعلى للاثار



Cat
01-25-2009, 02:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / جودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 4/8/1997 أودع الأستاذ أحمد شوقى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها تحت رقم 5671 لسنة 43ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4504 لسنة 5ق بجلسة 8/6/1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار رقم 2950 لسنة 1994 وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/12/1997، وبجلسة 15/6/1998 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت إصدار هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4517 لسنة 1995 مستعجل القاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29/6/1995 طلب الحكم فى ختامها بوقف القرار رقم 2950 الصادر من هيئة الآثار بتاريخ 3/11/1994 بإخلاء وكالة السلحدار بخان الخليلى رقم 604 الذى يشغله (43) محلا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المستشكل ضدهم المصاريف وأتعاب المحاماة. وقال شرحا للدعوى أن هيئة الآثار أصدرت القرار رقم 2950 لسنة 1994 بإخلاء وكالة السلحدار بخان الخليلى من جميع الشاغلين لها بصفة مؤقتة لحين إجراء الترميمات اللازمة التى تقتضيها حالة الضرورة، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفة الواقع والقانون نظرا لأنه يشغل المحل رقم (5) شارع خان الخليلى وهو محل سليم وليست به أية آثار من الزلزال وان المختص بإصدار قرارات الإزالة والإخلاء هى محافظة القاهرة ولم يصدر قرار من حى الجمالية أو من المحافظة بإخلاء هذا العمل أو إخلاء العقار، وهذا العقار لا يخضع لهيئة الآثار وليست هناك أية صلة بين الهيئة وملاك العقار وكذلك شاغلى العقار.
وبجلسة 7/1/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص حيث قيدت لديها برقم 4504 لسنة 50ق.
وبجلسة 8/6/1997 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نصوص المواد 13، 29، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار أن المشرع ناط بهيئة الآثار المصرية الاختصاص بإجراء أعمال الصيانة والترميم التى تراها لازمة للمحافظة على جميع الآثار والمبانى التاريخية واتخاذ ما تراه لازما لذلك بالطريق الإدارى تحقيقا لإغراضها.
وأن البادى من ظاهر الأوراق أن وكالة السلحدار سجلت ضمن الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة تحت رقم 604 وتم نشر القرار الصادر بذلك بالوقائع المصرية العدد رقم 115 فى 17/12/1991 وأنه على أثر الهزة الأرضية التى أصابت البلاد فى أكتوبر سنة 1992 تعرضت المحال الكائنة بتلك الوكالة ومنها المحل الذى يستغله المدعى لبعض الشروخ والتشققات،كما أثبتت لجنة المعاينة أيضا وجود تآكل فى بعض الأحجار وتهالك بمبانى الواجهات، وعليه فقد صدر قرار الهيئة المدعى عليها رقم 2658 لسنة 1992 بإخلاء الوكالة المشار إليها والتى تشغلها عدد (43) محلا من جميع شاغليها بصفة مؤقتة لحين إجراء الترميمات اللازمة والعاجلة التى تقتضيها حالة الضرورة وإزالة الخطورة الناجمة عن الهزة الأرضية غير أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار، وعلى أثر المعاينة التى أجريت لهذه الوكالة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتى خلصت فى تقريرها المؤرخ 17/7/1995 إلى التوصية بسرعة إجراء الترميمات اللازمة فقد صدر القرار المطعون فيه رقم 2950 لسنة 1994 بإخلاء الوكالة من جميع شاغليها لإجراء الترميمات اللازمة، وإذ صدر هذا القرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واعتمد من رئيس هيئة الآثار فإنه يكون صادرا من مختص وقائما على أسبابه المبررة قانونا، وبذلك يضحى الطعن فيه على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ مما يتعين رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لصدور القرار المطعون فيه أن القرار اعتمد من رئيس هيئة الآثار، وواقع الأمر أن القرار المطعون فيه رقم 2950 الصادر بتاريخ 3/11/1994 لم يتضمن توقيع يفيد اعتماد رئيس هيئة الآثار، كما فى هذا التاريخ كان قد تم إلغاء منصب رئيس هيئة الآثار بالقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 6/3/1994 ونشر بالجريدة الرسمية فى 10/3/1994 وحل المجلس الأعلى للآثار محل هيئة الآثار فى مباشرة اختصاصاتها، واصبح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار هو صاحب الاختصاص فى إصدار القرارات المتعلقة بالترميم وليس الأمين العام وذلك وفقا للمادة (5) من القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994، ولم يرد فى القرار أن المجلس الأعلى للآثار قد فوض أمين عام المجلس فى اختصاص مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
كذلك فإن القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار لم يخول هيئة الآثار ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار سلطة إخلاء المبانى وأن أعطاها سلطة القيام بأعمال الصيانة والترميم إلا أن السلطة فى الإخلاء لا تستفاد ضمنا من الاختصاص بالترميم باعتبار أن الترميم قد يتطلب الإخلاء بل يتعين النص على الإخلاء صراحة، كذلك فإن قرار الإخلاء ولو مؤقتا ينطوى على مساس جسيم بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور لما فيه من حرمان (43) محلا من العمل وحقهم فى ممارسة التجارة ومن ثم نظم المشرع فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بتأجير وبيع الأماكن قواعد الإخلاء بغرض الترميم، وأضاف الطاعن أن الجهة الإدارية قامت بالمعاينة بتاريخ 17/7/1995 فى حين أن قرار الإخلاء صدر بتاريخ 2/11/1994 أى أن المعاينة تمت بعد صدور القرار بالفعل ومن ثم يكون القرار باطلا لانتفاء سببه وقت صدوره، كما أن لجنة المعاينة لم تشر مطلقا إلى ضرورة أو إمكانية إخلاء الوكالة من شاغليها وهو الأمر الذى يعنى أنها لم تر ضرورة إخلاء الوكالة من شاغليها، كما أن الحكم المطعون فيه تخلى عن ممارسة رقابته على ملائمة وضرورة القرارات الصادرة فى مجال الضبط الإدارى إذ تبين للمحكمة من محضر المعاينة انتفاء الخطورة على الأرواح أو الأموال أو المبنى فى حد ذاته إذ لم تبحث المحكمة ما إذا كانت حالة المبنى وما يتطلبه من ترميم تقتضى بالضرورة إخلاء شاغليه منه ام لا خاصة أن الطاعن ومع كل شاغلى وكالة السلحدار أبدوا استعدادهم التام لإجراء كل ما تأمرهم به جهة الإدارة من أعمال الترميم على نفقتهم وتحت إشراف السلطات المسئولة ولكن جهة الإدارة رفضت.
ومن حيث أن المادة (30) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تنص على أن "تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة….. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عملية الترميم والصيانة تحت إشراف الهيئة كما يجوز الترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين.
ومن حيث أن القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار الصادر بتاريخ 6/3/1994 ونص فى المادة الأولى على أن "تنشأ هيئة عامة قومية تسمى "المجلس الأعلى للآثار" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الثقافة".
وتنص المادة الثانية على أن "يهدف المجلس إلى المشاركة فى التوجيه القومى وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضه، وعلى الأخير ما يأتى: 1)……………….. 2) إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها. 3)……………….
وتنص المادة الثالثة على أن "يتكون المجلس من :- 1) الأمانة العامة. 2) ……….
وتنص المادة الرابعة على أن "يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: أمين عام المجلس……" وتنص المادة الخامسة على أن "مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهات التابعة لها، وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وعلى الأخص: 1)……………. 2)……………. 3)……….. 4) اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الاعتمادات اللازمة لها من صندوق تمويل الآثار وتنص المادة الثامنة على أن "يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية – بناء على عرض وزير الثقافة – ويتولى المهام الآتية :-
1) تصريف الشئون المالية والإدارية للمجلس.
2) الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامى للمجلس.
3) مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التى تعرض على مجلس الإدارة والإشراف على إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر الجلسات.
4) مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات وسياسات مجلس الإدارة.
5) مباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليه مجلس إدارة المجلس أو رئيس مجلس الإدارة".
وتنص المادة الخامسة عشر على أن "تلغى هيئة الآثار المصرية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 المشار إليه ويحل المجلس الأعلى للآثار محل الهيئة الملغاة فى مباشرة اختصاصاتها أينما وردت ويؤول للمجلس ما لها من حقوق وما عليها من التزامات……".
ومن حيث أنه بالرجوع إلى القرار الجمهورى المشار إليه يبين أنه نظم على سبيل الحصر اختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ولم يخوله أى اختصاص يتصل بترميم الآثار أو صيانتها أو أى قرارات تتعلق بذلك. فى ذات الوقت الذى خول المجلس الأعلى للآثار باعتباره هيئة قومية إصدار القرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار، ولمجلس إدارة المجلس المذكور اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
ومن ثم واعتبار من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 فلا اختصاص لأمين عام المجلس الأعلى فى نطاق ترميم الآثار وإذ صدر القرار الطعين رقم 2950 بتاريخ 2/11/1994 بعد العمل بالقرار الجمهورى المشار إليه من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ولم يعتمد من رئيس مجلس إدارة المجلس ومن ثم فإن القرار يغدو صادرا من غير مختص جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أنه طبقا لما تقدم يغدو القرار الطعين رقم 2950 لسنة 1994 مخالفا للقانون ويتوافر بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه كما يتوافر ركن الاستعجال لما فى الإخلاء من المساس بمورد رزق الطاعن ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يغدو مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات