Cat
01-25-2009, 02:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة السيد محمد السيد الطحان أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم ومصطفى محمد عبدالمعطى أبوعيشة وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
إنه بتاريخ 23/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 475 لسنة 44 ق.ع طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 28/8/1997 في الدعوى رقم 422 لسنة 4ق والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/2/1999، وبجلسة 21/2/2000 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 14/5/2000 وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيل لهذه الدائرة للإختصاص التى نظرته بجلسة 4/10/2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/5/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/7/2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن وجيز النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/3/1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 422 لسنة 4 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 87 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 13/2/1996 - والذى أخطر به في 16/2/1996 - مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة منزله الكائن بزمام ناحية البعيرات مركز الأقصر بحجة قيامه بالتعدى على المحمية الأثرية مخالفاً بذلك القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981، وقد علم بهذا القرار في 16/2/1996 وتظلم منه في 2/3/1996، وأضاف أنه يقيم بالمنزل محل قرار الإزالة منذ أكثر من عشرين عاماً، ونظراً لوقوع المنزل بجوار السكة الحديد وحدوث اهتزازات أثرت على الحوائط الخلفية للمنزل بسبب مرور القطارات بجوارها فقد تشققت تلك الحوائط وتهدم بعض أجزاء منها، وأنه قام بإعادة ترميم ما تهدم من هذه الحوائط دون إضافة مبانى جديدة أو تغيير شئ في معالم المنزل القديم وأن هذا ثابت في محضر المعاينة الذى قامت به شرطة المرافق بتاريخ 16/2/1996 وأنه لم يقم بالتعدى على أرض الآثار من قريب أو من بعيد كما تدعى جهة الإدارة لأن المنزل محل قرار الإزالة مقام على أرض مملوكة له ملكية خاصة لا ينازعه فيها أحد، ويؤكد ذلك محضر المعاينة الذى أجرته الشرطة، والحكم الصادر من محكمة الأقصر الاستئنافية في الدعوى رقم 1664 لسنة 1988 والحكم الصادر في الجنحة رقم 607 لسنة 1988 بجلسة 3/1/1989 والإقرار الصادر من الجمعية التعاونية الزراعية بقرية البعيرات.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 24/10/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/8/1997 أصدرت المحكمة حكمها فيه وأقامت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره باعتبار أن العقار محل قرار الإزالة يقع بقرية البعيرات وهى تابعة لمركز الأقصر ويمثلها رئيس الوحدة المحلية لمركز الأقصر على سند من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 1995 بفصل مدينة الأقصر عن مركز الأقصر وأن رئيس المدينة يمثل المدينة فقط وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس مدينة الأقصر فإنه يكون قد صدر من غير مختص، هذا فضلاً من أن الخبير في الدعوى رقم 701 لسنة 1985 أثبت أن المنزل محل القرار الإزالة يقع في ملك الرى "منافع رى" وغير مملوك للآثار.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وصدر مخالفاً له حيث أن الثابت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر وأضاف مركز الأقصر بحدوده الحالية إلى مدينة الأقصر أصبح رئيس مدينة الأقصر يمثلها قانوناً وله على المركز المشار إليه كافة الإختصاصات والسلطات المخولة قانوناً على مدينة الأقصر، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مدينة الأقصر فإنه يكون قد صدر من المختص قانوناً بإصداره وذلك بعد إلغاء كل أثر لقرار فصل مدينة الأقصر عن مركزها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، ومن ناحية أخرى فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير في الدعوى رقم 701 لسنة 1985 محل نظر بحسبانه قد مضى على هذا التقرير ما يقرب من أثنى عشر عاماً ولا يجوز الإستناد إليه باعتبار أنه قد صدر في شأن الأرض المقام عليها المنزل محل القرار الطعين العديد من القرارات التى اعتبرت الأرض المجاورة لجبانة طيبة منافع عامة للآثار ولا يجوز إقامة أو إضافة أية مبان أو منشآت عليها دون ترخيص من الجهة الإدارية وأن المطعون ضده قد خالف هذا الحظر، وبالتالى يكون القرار الطعين قد صدر في محله قانوناً.
ومن حيث إن المادة 3 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص على أن "تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص بشئون الثقافة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أراضى من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار وأصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
وتنص المادة 6 من هذا القانون على أن "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان وقفاً - ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذه له".
وتنص المادة 17 من ذلك القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار دون حاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أى تعد موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما هو عليه والإجازة للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1981 بشأن اعتبار الأراضى المجاورة لجبانة طيبة بالأقصر منافع عامة آثار تنص على أنه "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تكملة جبانة طيبة الأثرية بالأقصر على الأراضى المبينة بالخريطة المرفقة وهى المناطق أ، ب، جـ، د باعتبارها مكملة للجبانة الأثرية ولا يجوز إقامة أو إضافة أية مبان أو منشآت عليها أو على ما هو قائم عليها حالياً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر قرر حماية الأراضى المملوكة للدولة والتى اعتبرت أثراً بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة ولا يجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الآثار إلا بذات الأداء التى قررت ذلك وكذا أراضى منافع الآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار، وقرر لتلك الأراضى حماية خاصة بعدم جواز التعدى عليها أو التصرف فيها أو تكملها بالتقادم، وفى حالة حدوث شئ من ذلك خول المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار أن يقرر إزالة التعدى على الأثر بالطريق الإدارى، وقد اعتبر القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981 مشروع تكملة جبانة طيبة بالأقصر أثراً وحدد تلك المناطق على الخريطة بـ أ، ب، جـ، د باعتبارها مكملة وحظر إقامة أو إضافة أية منشآت على ما هو قائم فيها، وهذا يفيد أن رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار، والذى حل محله رئيس المجلس الأعلى للآثار بالقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، هو الذى يجوز له إصدار القرارات الخاصة بإزالة التعديات على الآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار، وإذا ما صدر قرار الإزالة من غير دون اتباع الإجراءات التى قررها القانون كان القرار صادراً من غير مختص وغير مشروع مخالفاً لأحكام جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أنه وفقاً لما سلف ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار، وإنما صدر من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر برقم 87 لسنة 1996 بإزالة المنزل الذى أقامه المطعون ضده المكون من دور أرض وأعمدة الدور الأول العلوى من الخرسانة المسلحة بناحية القرنة بالبر الغربى بالتعدى على المحمية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهورى برقم 267 لسنة 1981، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ودون اتباع الإجراءات المقرر قانوناً لإصداره مشوباً بعيب مخالفة القانون ويكون طلب الغائه موفقاً لصحيح حكم القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك - وإن كان الأسباب أخرى غير ذلك - فإنه يكون موافقاً لحكم القانون فيما انتهى إليه، مما يتعين مع رفض هذا الطعن لعدم قيامه على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن الثابت من الإطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه، أنه قد أشار إلى قرار وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 480 لسنة 1995 بشأن تفويض المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة والتعديات على المواقع والعقارات الأثرية، فإن قرار التفويض المشار إليه قد شابه مخالفه القانون لأن المشرع قد أعطى في المادة 17 من قانون حماية الآثار المشار إليه اختصاص سلطة الإزالة الإدارية والتعديات الواقعة على الآثار أو منافعها لرئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار بعد دراسة كل حالة على حدة، وبالتالى فهو اختصاص لجهتين إداريتين يلزم صدوره منهما معاً، ولا يجوز لسلطة منهما الإنفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه، ومن ثم فإن انفراد رئيس المجلس الأعلى للآثار بهذا الاختصاص وقيامه بتفويض المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة والتعديات على المواقع والعقارات الأثرية يكون قد جاء مخالفاً لحكم المادة 17 سالفة الذكر.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة السيد محمد السيد الطحان أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم ومصطفى محمد عبدالمعطى أبوعيشة وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
إنه بتاريخ 23/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 475 لسنة 44 ق.ع طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 28/8/1997 في الدعوى رقم 422 لسنة 4ق والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/2/1999، وبجلسة 21/2/2000 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 14/5/2000 وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيل لهذه الدائرة للإختصاص التى نظرته بجلسة 4/10/2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/5/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/7/2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن وجيز النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/3/1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 422 لسنة 4 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 87 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 13/2/1996 - والذى أخطر به في 16/2/1996 - مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة منزله الكائن بزمام ناحية البعيرات مركز الأقصر بحجة قيامه بالتعدى على المحمية الأثرية مخالفاً بذلك القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981، وقد علم بهذا القرار في 16/2/1996 وتظلم منه في 2/3/1996، وأضاف أنه يقيم بالمنزل محل قرار الإزالة منذ أكثر من عشرين عاماً، ونظراً لوقوع المنزل بجوار السكة الحديد وحدوث اهتزازات أثرت على الحوائط الخلفية للمنزل بسبب مرور القطارات بجوارها فقد تشققت تلك الحوائط وتهدم بعض أجزاء منها، وأنه قام بإعادة ترميم ما تهدم من هذه الحوائط دون إضافة مبانى جديدة أو تغيير شئ في معالم المنزل القديم وأن هذا ثابت في محضر المعاينة الذى قامت به شرطة المرافق بتاريخ 16/2/1996 وأنه لم يقم بالتعدى على أرض الآثار من قريب أو من بعيد كما تدعى جهة الإدارة لأن المنزل محل قرار الإزالة مقام على أرض مملوكة له ملكية خاصة لا ينازعه فيها أحد، ويؤكد ذلك محضر المعاينة الذى أجرته الشرطة، والحكم الصادر من محكمة الأقصر الاستئنافية في الدعوى رقم 1664 لسنة 1988 والحكم الصادر في الجنحة رقم 607 لسنة 1988 بجلسة 3/1/1989 والإقرار الصادر من الجمعية التعاونية الزراعية بقرية البعيرات.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 24/10/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/8/1997 أصدرت المحكمة حكمها فيه وأقامت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره باعتبار أن العقار محل قرار الإزالة يقع بقرية البعيرات وهى تابعة لمركز الأقصر ويمثلها رئيس الوحدة المحلية لمركز الأقصر على سند من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 1995 بفصل مدينة الأقصر عن مركز الأقصر وأن رئيس المدينة يمثل المدينة فقط وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس مدينة الأقصر فإنه يكون قد صدر من غير مختص، هذا فضلاً من أن الخبير في الدعوى رقم 701 لسنة 1985 أثبت أن المنزل محل القرار الإزالة يقع في ملك الرى "منافع رى" وغير مملوك للآثار.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وصدر مخالفاً له حيث أن الثابت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر وأضاف مركز الأقصر بحدوده الحالية إلى مدينة الأقصر أصبح رئيس مدينة الأقصر يمثلها قانوناً وله على المركز المشار إليه كافة الإختصاصات والسلطات المخولة قانوناً على مدينة الأقصر، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مدينة الأقصر فإنه يكون قد صدر من المختص قانوناً بإصداره وذلك بعد إلغاء كل أثر لقرار فصل مدينة الأقصر عن مركزها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، ومن ناحية أخرى فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير في الدعوى رقم 701 لسنة 1985 محل نظر بحسبانه قد مضى على هذا التقرير ما يقرب من أثنى عشر عاماً ولا يجوز الإستناد إليه باعتبار أنه قد صدر في شأن الأرض المقام عليها المنزل محل القرار الطعين العديد من القرارات التى اعتبرت الأرض المجاورة لجبانة طيبة منافع عامة للآثار ولا يجوز إقامة أو إضافة أية مبان أو منشآت عليها دون ترخيص من الجهة الإدارية وأن المطعون ضده قد خالف هذا الحظر، وبالتالى يكون القرار الطعين قد صدر في محله قانوناً.
ومن حيث إن المادة 3 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص على أن "تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص بشئون الثقافة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أراضى من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار وأصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
وتنص المادة 6 من هذا القانون على أن "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان وقفاً - ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذه له".
وتنص المادة 17 من ذلك القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار دون حاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أى تعد موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما هو عليه والإجازة للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1981 بشأن اعتبار الأراضى المجاورة لجبانة طيبة بالأقصر منافع عامة آثار تنص على أنه "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تكملة جبانة طيبة الأثرية بالأقصر على الأراضى المبينة بالخريطة المرفقة وهى المناطق أ، ب، جـ، د باعتبارها مكملة للجبانة الأثرية ولا يجوز إقامة أو إضافة أية مبان أو منشآت عليها أو على ما هو قائم عليها حالياً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر قرر حماية الأراضى المملوكة للدولة والتى اعتبرت أثراً بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة ولا يجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الآثار إلا بذات الأداء التى قررت ذلك وكذا أراضى منافع الآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار، وقرر لتلك الأراضى حماية خاصة بعدم جواز التعدى عليها أو التصرف فيها أو تكملها بالتقادم، وفى حالة حدوث شئ من ذلك خول المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار أن يقرر إزالة التعدى على الأثر بالطريق الإدارى، وقد اعتبر القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981 مشروع تكملة جبانة طيبة بالأقصر أثراً وحدد تلك المناطق على الخريطة بـ أ، ب، جـ، د باعتبارها مكملة وحظر إقامة أو إضافة أية منشآت على ما هو قائم فيها، وهذا يفيد أن رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار، والذى حل محله رئيس المجلس الأعلى للآثار بالقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، هو الذى يجوز له إصدار القرارات الخاصة بإزالة التعديات على الآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار، وإذا ما صدر قرار الإزالة من غير دون اتباع الإجراءات التى قررها القانون كان القرار صادراً من غير مختص وغير مشروع مخالفاً لأحكام جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أنه وفقاً لما سلف ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار، وإنما صدر من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر برقم 87 لسنة 1996 بإزالة المنزل الذى أقامه المطعون ضده المكون من دور أرض وأعمدة الدور الأول العلوى من الخرسانة المسلحة بناحية القرنة بالبر الغربى بالتعدى على المحمية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهورى برقم 267 لسنة 1981، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ودون اتباع الإجراءات المقرر قانوناً لإصداره مشوباً بعيب مخالفة القانون ويكون طلب الغائه موفقاً لصحيح حكم القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك - وإن كان الأسباب أخرى غير ذلك - فإنه يكون موافقاً لحكم القانون فيما انتهى إليه، مما يتعين مع رفض هذا الطعن لعدم قيامه على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن الثابت من الإطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه، أنه قد أشار إلى قرار وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 480 لسنة 1995 بشأن تفويض المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة والتعديات على المواقع والعقارات الأثرية، فإن قرار التفويض المشار إليه قد شابه مخالفه القانون لأن المشرع قد أعطى في المادة 17 من قانون حماية الآثار المشار إليه اختصاص سلطة الإزالة الإدارية والتعديات الواقعة على الآثار أو منافعها لرئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار بعد دراسة كل حالة على حدة، وبالتالى فهو اختصاص لجهتين إداريتين يلزم صدوره منهما معاً، ولا يجوز لسلطة منهما الإنفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه، ومن ثم فإن انفراد رئيس المجلس الأعلى للآثار بهذا الاختصاص وقيامه بتفويض المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة والتعديات على المواقع والعقارات الأثرية يكون قد جاء مخالفاً لحكم المادة 17 سالفة الذكر.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات