Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
التصرف في البضائع الجمركية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التصرف في البضائع الجمركية



Cat
01-25-2009, 01:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة د.محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 6/7/1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن مدير النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2852/31 ق. عليا ضد ……..و………و…….. فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بجلسة 8/5/1985 فى الدعوى رقم 229/26 ق والقاضى ببراءة جميع المحالين. وطلبت الطاعنة للأساب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم بتوقيع الجزاء المناسب اعمالا للمواد الواردة فى قرار الاتهام والزام المطعون ضدهم بالمصروفات والاتعاب عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبتوقيع الجزاء المناسب على المتهمين .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/3/1988 وقررت الدائرة بجلسة 13/4/1988 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الرابعة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 7/5/1988. ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 7/5/1988 وتقرر اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن النيابة الادارية أودعت قلم كتاب .
المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا فى 14/3/1984 تقرير اتهام ضد كل من ……… مدير عام جمارك القاهرة و ……….. معاون جمرك المهمل و ……… مراجع بجمرك المهمل. لأنهم فى المدة من 22/12/1982 الى 25/12/1982 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا احكام لائحة المناقصات والمزايدات فلم يقم الأول منهم بإيقاع احكام لائحة المناقصات والمزايدات عند اجراء مزاد بيع المخلفات بجمرك المهمل مما أدى الى وقوع المخالفة محل التحقيق، وان الثانى والثالث قامل بتسليم عدد محركات طائرات ضمن الحديد الخردة والمتنوع للمشترية التى رسا عليها المزاد رغم عدم الاشارة الى تلك المحركات بأى من كراسة الشروط وتقرير هيئة ميناء القاهرة الجوى .
وبجلسة 8/5/1985 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا فى الدعوى رقم 229/26 ق ببراءة جميع المحالين - واقامت هذا القضاء على أساس ان شركة طيران نيل دلتا حيث أبلغت جهات الأمن بالمطار بفقد أثنين من محركات طائرتها طراز واكدتا كانت الشركة قد تركتها أمام مخازنها بأرض المطار لحين اجراء عمرة لها واصلاحها. وقد اتضح أن هيئة ميناء القاهرة الجوى كانت قد اجرت مزادا لبيع المعدات والاجهزة القديمة المتخلفة من الطائرات والمتراكمة بأرض المطار وان المحركات المفقودة والتابعة لشركة نيل دلتا قد تم بيعها بذلك المزاد ضمن المعدات والاجهزة القديمة . وقد رسا المزاد على أحد تجار المخلفات بشبرا الذى اشترى المخلفات بثمن قدره الف جنيه عن معدات وزنها بضع اطنان .وقد قامت مباحث المطار بتفتيش مخازن تاجر الخردة وامكنها ضبط ثلاثة محركات أخرى لاحدى شركات الطيران. وقرر المحال الاول ………… أن لجنة الديرين أوضحت فى 1/12/1982 بتجميع المخلفات وبيعها بالمزاد وحددت هيئة الميناء المخلفات المطلوب بيعها وعقد المزاد يوم 12/12/1982 .
ويتطلب البيع تشكيل لجنة للتثمين والتقييم ولجنة للبيع ولجنة للتسليم. وتقوم هيئة الميناء بتحديد الخردة المطلوب بيعها . وقرر المحال الثانى ………… المعاون بجمرك المهمل أنه قام بتسليم المعدات الخاصة بالمزاد يوم 12/12/1982 الذى رسا على المواطنة …………. ومقدارها 9.653 طن حديد خردة صافى، وأن الكمية المعلن عنها بجلسة المزاد لم تكن على سبيل التحديد بل كانت حوالى 5 طن حديد متنوع وجاء فى تقرير هيئة الميناء أن كمية الحديد الخردة تقريبا المطلوب بيعها تصل الى ثلاثة اطنان.
وعند التسليم تبين أن كميات الحديد الخردة والمتنوعة تزيد على ذلك وقد تم التسليم على اساس ما تم وزنه فعلا . كما أن منطقة المخلفات كان يوجد بها كتل حديد ضخمة على شكل محركات قديمة عددها خمسة محركات طائرات، وأنه التزم عند التسليم بكميات الحديد الخردة المتنوعة الموجودة داخل مناطق تجمع المخلفات المحددة سلفا من قبل هيئة الميناء واضاف أن مباحث المطار توجهوا الى المشترية ………….. واعادوا المحركات التى تسلمتها وسلمت المحركات الى الشركة المالكة لها وتمت تسوية حساب المشترية على اساس استنزال قيمة ما استرد منها. وقرر………. المهندس بشركة النيل دلتا أن المحركين المملوكين لها اللذين سلما الى تاجرة الخردة قد أعيدا الى الشركة. وقرر المحال الثالث ………… أن مدير عام جمرك المهمل كلف مع زميله …………..(المحال الثانى ) بتسليم الحديد الخردة والمتنوع للسيدة …………. التى رسا عليها وأنه حضر اليوم الأول للتسليم فقط ولم حضر باقى عملية التسليم اعتقادا منه أنه يكفى أن يقوم بها زميله بمفرده ونفى وجود محركات طائرات بمنطقة الاسكراب ضمن الحديد الخردة المتنوع كما نفى قيامه بتسليم المحركات للسيدة التى رسى عليها المزاد . وانتهت النيابة الادارية الى أنه نسب الى المحالين بيع عدد ست محركات طائرات مملوكة لشركات طيران بالمزاد العلنى يوم 22/12/1982 على أنها حديد خردة متنوع دون أن يشار اليها بتقرير هيئة الميناء المؤرخ 25/12/1982 . وقد قام المسئولين بهيئة ميناء القاهرة الجوى بتحديد مناطق المخلفات والاصناف الموجودة فى كل منطقة بناء على توصية لجنة المديرين وصدر بذلك التقرير المؤرخ 25/12/1982 الذى ورد خاليا من أية اشارة الى وجود محركات طائرات ضمن هذه المخلفات وقضت فى الحكم المطعون فيه بوجود تقرير من المختصين بهيئة الميناء مؤرخ 25/12/1982 ورد به أن المنطقة خلف هنجر السفريت وتحت سور الفرقة يوجد حوالى 3 طن حديد خردة وبعض المخلفات وتدل الأوراق على أن وجود المحركات فى المنطة المذكورة منهم أن هذه المحركات تدخل ضمن الحديد الخردة بحكم وجودها فى هذه المنطقة المخصصة للمخلفات المزمع بيعها وقد اتبعت فى بيع هذه المخلفات الاجراءات المتبعة فى أى مزاد يجرى بجمرك المهمل من تشكيل لجنة للتقييم والتثمين ولجنة للبيع ولجنة للتسليم وقد باشرت هذه اللجان أن الوزن المقرر للمبيعات خمسة أطنان بسعر الطن 120 جنيها وقد بيع بالمزاد العلنى بسعر الطن 145 جنيها ولا يجوز اخضاع مدير الجمارك لأحكام لائحة المزادات والمناقصات لخضوع هذه البيوع للقانون رقم 66 لسنة 1963 وللقرارات الوزارية الصادرة بناء على قانون الجمارك ولم تبين النيابة الادارية السند القانونى لتطبيق احكام لائحة المناقصات والمزايدات وقد قام المحالون بتنفيذ توصيات مجلس المديرين بميناء القاهرة الجوى لبيع المخلفات والمهمل ولم يترتب ضرر بعد أن أعيدت المحركات الى الشركات والغيت البيوع الخاصة بها. وقد استظهرت المحكمة سلامة الاجراءات واتفاقها مع الكائن وليس فيها ما يدل على سوء النية أو الخطأ فى تطبيق القانون أو التأويل وأن وجود المحركات فى منطقة المخلفات دعا الى الاعتقاد بحسن نية بوجوب بيعها بالمزاد ضمن المخلفات للمساهمة فى انهاء حالة التكدس بأرض المطار تحقيقا للصالح العام. وخلصت المحكمة من ذلك الى الحكم ببراءة المحالين .
ويقوم الطعن على أساس أن اسباب الحكم متناقضة فهى تسلم بصحة تشكيل لجان التثمين والبيع والتسليم وفى الوقت عينه يذكر الحكم خضوع البيع للائحة المناقصات. والمزايدات التى أمرت بتشكيل هذه اللجان . ولم يبين الحكم السند القانونى فى قضائه بعدم خضوع البيوع الواردة على المخلفات لأحكام المناقصات وقد كان يتعين على المحال الأول تشكيل لجان البيع والتثمين والتقييم والتسليم طبقا لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات والمسئولية عن بيع المحركات وهو مسئولية المحالين الثانى والثالث إذ نفت الشركة المالكة للمحركات نقلها الى منطقة حصر المخلفات كما نفت هيئة ميناء القاهرة الجوى نقل المحركات الى منطقة المخلفات ولم يرد ذكر هذه المحركات فى كراسة الشروط وتقرير هيئة ميناء القاهرة الجوى المؤرخ 25/12/1982 . والثابت أن وزن المخلفات المبيعة هو 9.653 طن بينما ورد تقرير المختصين بهيئة الميناء أن بالمنطقة ثلاثة طن حديد خردة وهذا الفرق هو وزن المحركات المبيعة الأمر الذى يقطع بأن المحركات لم تكن فى منطقة المخلفات وقت اعداد التقرير . وسواء طبقت لائحة المناقصات والمزايدات أو لم تطبق فإن الجهة الادارية (الجمارك) تسلم بضرورة تشكيل لجان التقييم والبيع والتسليم وعلى ذلك يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه التناقض والفساد فى الاستدلال.
ومن حيث أنه يتبين من الاطلاع ودراسة قانون الجمارك أن يبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرضية . أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقؤها فى الجمرك الا للمدة التى تسمح بها حالتها وتنص المادة 127 على أن للجمارك أن تبيع الاشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان أو الحيوانات وتنص المادة 128 على للجمارك أن تبيع أيضا البضائع أو الاشياء التى آلت اليها نتيجة تصالح أو تنازل والبضائع التى لم تسحب من المشروعات العامة أو الخاصة خلال المهل المحددة وبقايا البضائع والاشياء الفنية القيمة التى لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر ويؤخذ من ثمن البيع طبقا لحكم المادة 130 نفقات البيع والمصروفات التى تحملتها الجمارك والضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ومصروفات التخزين ورسوم الخزن واجرة النقل.وقد صدرت مجموعة من القرارات الوزارية تنفيذا لهذه الأحكام هى القرارات رقم 77 لسنة 1963 الذى ينص فقط على تشكيل لجنة لبيع البضائع التى مضت عليها المدة القانونية والقرار رقم 52 لسنة 1968 بتعديل القرار رقم 77 لسنة 1963 والقرار رقم 62/1968 ويتناول بيع البضائع المهملة والمصادرة والمشروطات والمتنازل عنها والقابلة للتلف ومتفرقات البحر التى تتولى مصلحة الجمارك بيعها" وذلك فيما عدا البضائع التى تقضى حالتها ببيعها فورا كالفواكه وما يماثلها فينتفى فى شأنها القرار رقم 77 لسنة 1963 . وتشكل لجنة من مصلحة الجمارك ولجنة المبيعات الحكومية تختص باتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع هذه البضائع وتصفية الموجودات يصدر بتشكيلها قرار من وزير الخزانة. ثم صدر القرار رقم 74 لسنة 1968 بتشكيل اللجنة المشتركة من مصلحة الجمارك ولجنة المبيعات الحكومية.
ويلاحظ أن أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية سالفة الذكر وما أدخل عليها من تعديلات بالقرارات ارقام 289 لسنة 1973،29/1977،142/1977 تتناول فقط بيع البضائع الجمركية التى مضت عليها مدد معينة على الأرصفة أو المخازن أو التى مضى عليها المدة الضرورية بحسب حالتها، أو الاشياء القابلة للتلف أو المعرضة للنقصان أو الانسياب والحيوانات والبضائع التى تصالحت عليها الجمارك والبضائع التى تشحن من المستودعات والبضائع ضئيلة القيمة التى لم يعرف اصحابها. وهذه كلها بضائع من الواردات التى تستحق عليها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى التى تحصلها مصلحة الجمارك على الواردات. وهذه كلها تباع وفقا لنظام بيع البضائع المنصوص عليه فى قانون الجمارك والقرارات الوزارية التنفيذية لذلك القانون. أما البيع الوارد على الاصناف محل هذا الطعن فلا يتناول البضائع من الواردات التى تستحق عليها الضرائب الجمركية، ولكنه يتناول المخلفات والمهمل من الاشياء التى تشغل حيزا من ارض المطار والتى تشكل لذلك تراكما كميا وتكدسها مع الزمن والتى تجمعها مصلحة الجمارك بعد تنازل اصحابها عنها تنازلا صريحا أو ضمنيا وتقوم ببيعها. ويخضع بيع هذه الأصناف للأحكام العامة فى بيع الاصناف المنصوص عليه فى المواد من 140 الى 181 من لائحة المناقصات والمزايدات بناء على القانون رقم 236 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمحالون انفسهم يقرون فى تحقيق النيابة الادارية ان اجراءات بيع هذه الاصناف تشمل لجنة للتصنيف ولجنة للتثمين ولجنة للبيع ولجنة للتسليم وتشكيل هذه اللجان قد أمرت به لائحة المناقصات والمزايدات إذ نصت المادة 144 على تشكيل لجنة التصنيف ونصت المادة 145 على تشكيل لجنة التسليم. والمحالون انفسهم يعرفون ذلك وقد رددوه فى التحقيق. ولم يرد فى قانون الجمارك تنظيم خاص فى شأن هذه البيوع الخاصة بالمخلفات الناتجة عن موارد غير موارد البضائع المستوردة التى تستحق عليها الضرائب الجمركية . ولذلك يخضع بيع المخلفات (الاسكراب) الناتجة عن غير البضائع المستوردة للاحكام الخاصة بالبيوع المنصوص عليها فى لائحة المزايدات والمناقصات.
ومن حيث أن الثابت أن المحال الأول ………… مدير عام جمارك القاهرة ( بدرجة مدير عام ) لم يقم باتباع احكام المناقصات والمزايدات عند بيع المخلفات بجمرك المهمل . وقد تقد التعديل بأن اللائحة المذكورة توجب تشكيل لجنة تصنيف المهمات والاصناف المعروضة للبيع الى صفقات من مجموعات متجانسة ليتسنى لأكبر عدد ممكن من المتزايدين المنافسة فى الشراء ( المادة 144 ) ولجنة أخرى وتثمين الاصناف الواردة بلجنة التصنيف قبل عرضها للبيع (م 145 ) ولجنة ثالثة لاتمام البيع ( المادة 151 ) ولجنة رابعة لتسليم الاصناف. وفى يوم 5/12/1982 اسفر المرور على المناطق التى توجد بها الخلفات عن وجود كسر اخشاب وقطع حديد وصناديق قمامة ومقطورات وسيارات وكاوتش مستهلك واطنان من الحديد الخردة ومخلفات مختلفة خلف هنجلر فان والفريت وتحت سور القرية وامام مبنى التصنيع واعلان فى 18/12/1982 عن بيع كميات كبيرة من الخردة بأرض المطار. وتحدد للبيع بالمزاد يوم 22/12/1982 وكانت لجنة المديرين قد قررت بيع المخلفات والمهملات ( الاسكراب ) وذلك بجلسة 1/12/1981 وكان المحال الاول قد قرر فى جلسة المديرين أنه قد تم استيعاب جميع المتخلف والمهمل من الطرود داخل القرية وذلك التخلف الذى مضى عليه المدة القانونية قد صار داخل المخزن. وهو ما يؤكد أن المحالين ومصلحة الجمارك يسيرون على أن المهمل والمخلفات تعادل البضائع المتخلفة فى وجوب بيعها كلها طبقا لنظام مصلحة الجمارك المبين فى المواد من 126 الى 130 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.ولا توجد فى الأوراق أية اشارة الى وجود موتورات للطائرات واجبة البيع طبقا لأحكام لائحة المزايدات والمناقصات بوصفها من المخلفات والمهمل، كما أن اللجنة التى مرت يوم 5/12/1982 لم تر ضمن المخلفات وجود اية موتورات. والشركات مالكة الطائرات لم تطلب من الجمارك أو المطار بيع هذه الموتورات ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد سابقة رصد هذه الموتورات سبوصفها من ضمن المخلفات والمهمل التى يجب بيعها. كما أن الشركات المالكة لهذه الموتورات لم تطلب بيعها ضمن المخلفات والمهمل ولم يرد ذكر الموتورات فى كراسة الشروط الخاصة بمزاد يوم 22/12/1982.
والثابت من الأوراق أن طن الحديد كان مقدرا لبيعه مبلغ 120 جنيها وقد بيع الى …………..بمبلغ 145 جنيها بالمزاد العلنى . وعلى ذلك فلابد أن مجموعة من الاشخاص حملوا الموتورات بعد التهيئة للبيع بالمزاد ووضعوها حيث يمكن بيعها مع المتخلفات، وجرى البيع بنظام مصلحة الجمارك على اساس أن البضائع المبيعة من البضائع الواردة من الخارج والتى تستحق عليها الضرائب الجمركية. ولا ريب أن المتهم الأول قد اخطأ فى عدم اتباع احكام لائحة المزايدات والمناقصات عند بيع الموتورات مع المهمل وأنه لو كان اتبع هذه الأحكام لكان من المتعين عليه أن يثبت قبل البيع العناصر المبيعة عنصرا بعد عنصر. وكان لا بد من تثمين هذه العناصر وتقييمها قبل بيعها كان من المتعين تسليمها بمعرفة لجنة التسليم بعد البيع أيضا. وكان هذا من الممكن أن يؤدى الى اكتشاف أن ادخال الموتورات ضمن المبيعات من المهمل والمتخلف أمر لا يوافق عليه ولا يرتضيه ملاك هذه الموتورات أنفسهم.وقد ادى عدم اتباع احكام لائحة المناقصات والمزايدات الى بيع موتورات ما كان يجوز بيعها لأن ملاكها لم يطلبوا بيعها ولا كانوا من المخلفات أصلا، فإنه يكون قد خرج على واجبات وظيفته. ولكن يخفف من أمر مساءلته عن هذا الخطأ أن مصلحة الجمارك كانت تجرى على عدم تطبيق احكام لائحة المناقصات والمزايدات فى بيع المهمل والمخلفات وقد افتى بذلك مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الجمارك فى فتواه المؤرخ 5/3/1984 وعلى ذلك يتعين مساءلة المحال الأول عن الاتهام المنسوب اليه ومجازاته بعقوبة التنبيشه.
ومن حيث أن الاهام المنسوب الى المحالين الاثانى والثالث ثابت ايضا فى حقهما إذ قاما بتسليم التاجرة المشترية ……………عدد ستة من المحركات ضمن الحديد الخردة والمتنوع رغم عد ورود أى ذكر لبيع محركات فى كراسة الشروط التى وصفتها الجمارك أو فى تقرير هريئة ميناء القاهرة الجوى . وأيضا رغم أن ملاك هذه المحركات لم يطلبوا بيعها من أحد، ولكنهم فوجئوا بنقلها الى مناطق الخردة والاسكراب ثم فوجئوا ببيعها دون أن تصدر منهم أية موافقة على ذلك، ودون أن يطلبوا من أحد بيعها ضمن مواد الخردة المبيعة بالمزاد. وقد حاول المحال الثالث الاتهام كله على عاتق زميله المحال الثانى بمقولة أنه لم يشترك فى تسليم المشترية جميع المواد المبيعة، وأنه بعد اليوم الأول ترك عملية التسليم لزميله………….. ولكن عدم القيام بالعمل كله لا يعفى المحال الثالث من مسئولية عنه كله لأنه شارك فى تسليم التاجرة المشترية بعض المشتريات ولم يثبت من الأوراق أنه لم يشترك فى تسليمها الموتورات أو أنه ترك زميله يقوم بتسليم المشترية جميع المشتريات بعد اليوم الأول من التحميل . وإذ كان المحال الثانى من العاملين شاغلى الدرجة الثانية وكان المحال الثلث من العاملين شاغلى الدرجة الرابعة فإن المحكمة ترى مجازاة كل منهما بخصم أجر شهر واحد من مرتبه. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المحالين للاسباب السابق بيانها، وهى اسباب غير صحيحة فى جملتها وفى تفاصيلها - لذلك فإنه يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المحالين الثلاثة، والحكم بمجازاة …………… بعقوبة التنبيه، منهما . وقد راعت المحكمة فى تقرير هذه الجزاءات عدم وقوع اضرار بالغة بالمصلحة العامة بإعادة المحركات الى اصحابها فور اكتشاف بيعها بالخطأ، وعدم ثبوت شىء يصم مسلك المحالين بالخروج على واجبات الوظيفة العامة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة جميع المحالين وبمجازاة …………. بعقوبة التنبيه، و……………….و………….. بعقوبة خصم أجر خمسة عشر يوما من مرتب كل منهما