المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمارك - سلع محظور استيرادها



Cat
01-25-2009, 01:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيرة المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 30 من أبريل 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة (حاليا هيئة قضايا الدولة ) نيابة عن السيد / وزير المالية بصفة الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قلم كتاب هيئة المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1822 لسنة 29 القضائية ضد السيدة / ............... فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة الأول من مارس سنة 1983 فى الدعوى رقم 1072 لسنه 33 القضائية القاضى بقبول الدعوى شكلا، وبإخراج المدعى عليهما الثانى والثالث منها وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف مبلغ 1123.585 إلى المدعية وبرفض طلب التعويض وألزمت كلا من المدعية والجهة الإدارية بمصروفات الدعوى مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بسقوط دعوى المدعية بالتقادم الثلاثى طبقا لنص المادة 187 من القانون المدنى واحتياطيا فى الموضوع برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ( الدائرة الثالثة ) جلسة 3/4/1985 فقررت بجلسة 16/10/1985 إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) للاختصاص لنظره بجلسة 2/12/1985 فعرض عليها فى هذه الجلسة وجرى تداوله بالجلسات وعلى جلسة 16/3/1987 - حكمت الدائرة بوقف الطعن لمدة ستة أشهر وبناء على صحيفة تعجيل الطعن المقدمة من الحكومة عرض الطعن على الدائرة بجلسة 7/12/1987 وظل يتداول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 20/6/1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) لنظره بجلسة 8/10/1988 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت فى الجلسة المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق وسائر أوراق الطعن - فى أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/4/1978 أقامت .............. الدعوى رقم 2688 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ووكيل وزارة المالية لشئون الجمارك ومدير عام مصلحة الجمارك بالقاهرة طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 2123.585 جنيه عبارة عن 1123.585 جنيه ثمن بيع مصوغاتها بمعرفة الجمارك و 1000 جنيه تعويضا عن الأضرار المالية التى أصابتها مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت أنه بتاريخ 24/5/1972 وصلت من الخارج ومعها مصوغاتها الذهبية المستعملة والتى لا يتعدى وزنها 455 جراما والموضح بيانها فى الإقرار الجمركى وقد رفض موظف الجمارك السماح لها بإدخال هذه المصوغات مع أنها للاستعمال الشخصى وتسلمها منها بالايصال رقم 38 فى 24/5/1972 ووعدها بتسليمها لها عند عودتها لميناء القاهرة للسفر إلى الخارج وعند سفرها إلى الخارج مرة أخرى تقدمت إلى الجمارك لتسلم مصوغاتها التى سبق لها إيداعها إلا أن الموظف المختص رفض تسليمها لها وأفهمها بضرورة الحصول على إذن استيراد فاضطرت إلى السفر دون مصوغاتها وتقدمت وكيلتها عدة مرات إلى مصلحة الجمارك بميناء القاهرة بمطالبات ودية لتسلم هذه المصوغات وفى حالة بيعها استرداد قيمتها وقد نما إلى علمها أن هذه المصوغات بيعت فى عام 1975 بمبلغ 1123.585 جنيه تم توريده إلى خزانة الجمارك بالقسيمة رقم 75/38 فى 15/9/1975 وهو ما يجعل لها الحق فى المطالبة بهذا المبلغ فضلا عن التعويض عن الأضرار المادية التى اصابتها وتقدرها بمبلغ 1000 جنيه وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكره تضمنت طلب الحكم أصليا بعلم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبصفة احتياطية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث ومن باب الاحتياط الكلى سقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى وفى الموضوع برفضها. وبجلسة 21/1/1979 قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة المختصة فقيدت أمام المحكمة المطعون فى حكمها برقم 1072 لسنة 33 ق وأثناء نظرها قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها وفى الحالين إلزام المدعية بالمصروفات والأتعاب. وبجلسة الأول من مارس 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الصادر على الوجه السالف بيانه وأقامت قضاءها على أن موضوع الدعوى بحسب تكييفها السليم هو طلب إلغاء قرار مصلحة الجمارك السلبى بالامتناع عن تسليم المدعية قيمة مصاغها الذى سبق حجزه بتاريخ 24/5/1972 ثم التصرف فيه بالبيع بعد بعد ذلك فى 15/9/1975 حيث بلغت حصيلة بيعه 1123.585 جنيه وكذلك الحكم لها بتعويض مقداره 1000 جنيه عن الأضرار المالية التى أصابتها وفصل الحكم فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بإخراج المدعى عليهما الثانى والثالث منها ثم تطرق إلى نصوص القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد فيما نص عليه فى المادة (1) من حظر استيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص فى الاستيراد من وزارة الاقتصاد وما نص عليه فى المادة (6) من عدم سريان أحكام هذا القانون على الهدايا والسلع الواردة للاستعمال الشخصى بشرط ألا تزيد قيمتها على مائة جنيه ثم قم إلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك فيما نص عليه فى المادة (126) بأن للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقه وزير الخزانة وما نص عليه فى المادة ( 130 ) بشأن توزيع حصيلة البيع واشتراط المطالبة بباقى الثمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة ومضى الحكم المطعون فيه إلى وقائع الدعوى فقال أن الثابت من الأوراق أن المصوغات التى كانت المدعية قد استحضرتها معها من الخارج عند قدومها إلى مصر بتاريخ 24/5/1972 تجاوز قيمتها النقدية مائة جنيه مما كان يقتضى استصدار ترخيص باستيرادها ومن هنا كان قرار مصلحة الجمارك باحتجازها كوديعة إلى حين قيام المدعية بتسليم هذا الترخيص ولما انقضت ثلاث سنوات دون أن تتقدم به قامت المصلحة بالتصرف بالبيع فى هذه المصوغات وفقا لما تقضى به المادة 126 من قانون الجمارك وبذلك ينتفى الخطأ بالنسبة الى المصلحة فيما يتعلق ببيع هذه المصوغات بحيث أنه كان يتعين عليها رد حصيلة هذا البع للمدعية بعد خصم مستحقاتها وفقا لنص المادة 130 من قانون الجمارك خاصة وأن المدعية فد أقامت دعواها خلال الثلاث سنوات التالية لبيع مصوغاتها بتاريخ 15/9/1975 اى خلال الميعاد الذى حدده قانون الجمارك فى المادة 130 المشار إليها وإذ امتنعت المصلحة دون مسوغ عن رده فإن قرارها فى هذا الخصوص يكون متسما بعدم المشروعية. وعن طلب التعويض فقد قضى الحكم برفضه تأسيسا على انتفاء الخطأ فى جانب مصلحة الجمارك سواء فيما يتعلق باحتجازها مصوغات المدعية كوديعة أو بتصرفها فيه بالبيع بعد إنقضاء ثلاث سنوات على هذه الواقعة دون تقديم ترخيص الاستيراد الذى طلبته منها المصلحة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للسببين الآتيين : الأول : مبناه سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 187 من القانون المدنى بمقولة أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قضائه بأن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد الذى حدده قانون الجمارك فى المادة 130 فمقتضى هذه المادة أن إيداع باقى ثمن البيع لا يكون إلا بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها فقط أما الغير مرخص باستيرادها فلا يسرى عليها حكم هذا النص ولا الميعاد المحدد فيه للمطالبة به وهو ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإنما يرجع بشأن استرداده للقواعد العامة فى شأن استرداد ما دفع دون وجه حق وقد نصت المادة 187 من القانون المدنى على أن تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى نشأ فيه هذا الحق وقد علمت المدعية علما يقينيا بحقها فى استرداد قيمة المصوغات المطالب بها من تاريخ إيداعها مخازن الجمارك فى 24/5/1972 وأقامت الدعوى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/4/1978 وبذلك تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد وسقطت بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 187 من القانون المدنى، والثانى : - فى الموضوع - وسنده ان مقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد أن السلع المحظور استيرادها هى البضائع والأشياء التى ترد من الخارج قبل الحصول على ترخيص فى استيرادها من وزارة الاقتصاد والثابت أن المدعية قد أحضرت معها من الخارج مصاغها الذى تزيد قيمته عن الحد المسموح به طبقا للمادة (6 / ز) من هذا القانون ولم تقم بالحصول على ترخيص الاستيراد أو بإعادة المصاغ إلى الخارج إلى أن قامت مصلحة الجمارك ببيعه بتاريخ 15/9/1975 تطبيقا لنصوص المواد 72 و 77 128/2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66/1963 وبذلك تكون المصلحة قد باعت سلعا أو بضائع محظور استيرادها تطبيقا لقانون الاستيراد وبالتائى يصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة ولا يجوز رده وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 130 من قانون الجمارك.
ومن حيث أنه عن السبب المستند إلى الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 187 من القانون المدنى على الوجه الذى أثاره الطعن، فانه بالرجوع إلى قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 تبين أن الباب التاسع منه خاص ببيع البضائع وقد تضمن المادة 130 التى نصت على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتى : ( 1 ) نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت. (2) الضرائب الجمركية. (3) الضرائب والرسوم الآخرى. (4) المصروفات التى أنفقتها صاحب المستودع. (5) رسوم الخزن . (6) أجرة النقل ( النولون ) . ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها هذا الخزانة العامة. ويتضح من هذا النص أنه اشتمل على القواعد الخاصة بتوزيع حاصل البلع لما يقرر بيعه من البضائع المودعة بالمخازن والمستودعات الجمركية سواء المرخص باستيرادها أو غير المرخص كما يبين حقوق أصحاب الشأن فجعلها بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها فقط وقصرها على باقى ثمن البيع بعد خصم الاستقطاعات القانونية على أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا اصبح حقا للخزانة العامة. أما البضائع المحظور استيرادها فقضى بأن يصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة. وبذلك يكون هذا النص واجب التطبيق فى شأن كل منازعة متعلقة بالمطالبة بثمن بضاعة باعتها مصلحة الجمارك بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر إذ باعتباره من النصوص التى وردت فى قوانين خاصة ويستبعد القواعد العامة فيما نص عليه ومن بين هذه القواعد المستبعدة نص المادة 187 من القانون المدنى فى شأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بالتقادم وذلك لوجود نص خاص بميعاد المطالبة وفقا للمادة 130 من قانون الجمارك، ولا وجه للقول بأن هذا النص لا يسرى إلا بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها فالتفرقة التى ودرت فيه بين البضائع المرخص باستيرادها والبضائع المحظور استيرادها كانت بصدد أحكامه الموضوعية المتعلقة بحقوق أصحاب الشأن والخزانة العامة فى باقى الثمن ومن ثم فلا تعنى عدم سريان أحكامه الإجرائية المتعلقة بميعاد المطالبة به بالنسبة لكل ذى مصلحة وعلى هذا الأساس يغدو الدفع بسقوط الدعوى مثار الطعن بناء على المادة 187 من القانون المدنى غير سديد، وطالما أن الثابت أن مصلحة الجمارك قد باعت مصوغات المدعية المطالب بثمنها بتاريخ 15/9/1975 وأقيمت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 4/4/1978 فتكون قد أقيمت خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع طبقا للمادة 130 من قانون الجمارك ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون من هذا الوجه.
ومن حيث انه فيما يتعلق بالسبب الآخر للطعن وسنده أن مصوغات المدعية المطالب بثمنها تعد من السلع أو البضائع المحظور استيرادها فى تطبيق أحكام قانون الاستيراد رقم 9 لسنة 1959 وقانون الجمارك رقم 66/1963 فيضحى باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة، فإن هذا السبب سديد وينال من سلامة الحكم المطعون فيه ذلك أن القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد - وهو الذى حدثت وقائع الدعوى فى ظله - نص فى المادة ( 1) على أن يحظر استيراد السلع كم خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص فى الاستيراد من وزارة الاقتصاد وتعتبر هذه التراخيص شخصية ولا يجوز التنازل عنها. ويسرى هذا الحظر على السلع التى تصل إلى أحد جمارك ( إقليم ) مصر وتكون قد شحنت من الخارج قبل الحصول على الترخيص". ونص فى المادة (6) على أنه لا تسرى أحكام هذا القانون على السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو قرارات عامة من وزير الاقتصاد أو معاهدات أو اتفاقيات دولية.. وكذلك لا تسرى على ما يأتى : (أ) ......... (ز) الهدايا والسلع الواردة للاستعمال الشخصى بشرط ألا تزيد قيمتها على مائة جنيه. ومفاد ذلك أن يخضع لترخيص الاستيراد كل سلعة تصل من الخارج ولو كانت للاستعمال الشخصى إذا كانت قيمتها تجاوز الحد المسموح به قانونا فإن لم يتم الحصول على هذا الترخيص أضحت من السلع الغير مرخص باستيرادها ومن ثم تعامل معاملة البضائع المحظور استيرادها لوقوعها تحت طائلة الحظر المتعلق بالاستيراد المنصوص عليه فى هذا القانون وهذا هو ما تحقق فى المنازعة الماثلة وقد ثبت من الأوراق أن المصوغات التى كانت بصحبة المدعية عند وصولها من الخارج إلى مصر بتاريخ 24/5/1972 تجاوز قيمتها التقديرية مائة جنيه واتضح ذلك من واقع البيان الذى حرره موظف الجمارك المختص والمودع حافظة مستندات الحكومة وقد تضمن أن وزنها التقريبى 445 جراما وتقبل بسعر خمسون قرشا للجرام وتحجز ويطلب ترخيص استيراد وتم بناء على ذلك إيداعها بخزانة الجمارك حتى انقضت المهلة القانونية لبقاء البضائع بالمخازن والمستودعات الجمركية ومضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع دون أن تحصل المدعية على ترخيص الاستيراد أو يثبت أنها قد طلبت بموجب المواعد القانونية المقررة إعادة المصوغات إلى الخارج فقامت مصلحة الجمارك ببيعها بتاريخ 15/9/1975 وبذلك تكون المصلحة قد باعت سلعة محظورا استيرادها مما ينطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة 130 من قانون الجمارك ويجرى على أنه "إما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة". والقول بغير هذا النظر لا يستقيم مع صراحة هذا النص فضلا عن أنه يسرى على البضائع المرخص باستيرادها والبضائع الغير مرخص باستيرادها مما يهدر حكمة التشريع فى التفرقة بين هذه وتلك ويؤدى إلى ضياع حق الخزانة العامة وكل ذلك يستوجب القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد نأى عن الصواب فى تطبيق حكم القانون فيتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.