المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توزيع حصيلة المضبوطات



Cat
01-25-2009, 01:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / محمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود . محمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى.
نواب رئيس مجلس الدولة
اجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 8/1/1987 أودع الأستاذ الدكتور / محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن السيد ........ قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 480 لسنة 33 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 27/4/1986 فى الدعوى رقم 1544 لسنة 38 ق القاضى بالتالى :
أولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للشركة المدعى عليها الرابعة.
ثانيا : قبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقى المدعى عليهم ورفضها موضوعا والزام المدعى بمصروفاتها.
وطلب الطاعن استنادا إلى الأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالطلبات المرفوعة بها الدعوى وهى أصليا : إلغاء قرار المدعى عليهما الثانى والثالث بعدم الاذن برفع الدعوى العمومية ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والتصالح معم مقابل مبالغ تقل عن الحد المقرر بالقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بمبلغ خمسة ملايين من الجنيهات تعويضا للمدعى عم اصابه من ضرر يتمثل فى حرمانه من المكافآت المقررة فى القانون باعتباره مرشدا وذلك لخطأ المدعى عليهما الثانى والثالث فى عدم الاذن برفع الدعوى العمومية ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والتصالح معهم مقابل مبالغ تقل عن الحد المقرر فى القانون ، وأودع الأستاذ المستشار / محمود عادل الشربينى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بعد تحضير الدعوى مسببا بالرأى القانونى خلصت فى ختامه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات ، وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/3/1990 وقد نظر فيه الطعن وتددول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق حتى قررت الدائرة المذكورة بجلسة 1/4/1991 احالة الطعن إلى هذه المحكمة التى حددت لنظره جلسة 11/5/1991 وقد نظرت المحكمة الطعن وفقا لما هو ثابت بمحضر الجلسة وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم 8/6/1991 وقد صدر فيها الحكم التالى وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 27/4/1986 ولم يودع الطاعن تقرير الطعن فيه إلا بتاريخ 8/1/1987 أى بعد المواعيد المقررة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بعدة شهور ، إلا أنه لما كان الثابت من الشهادة رقم 153 لسنة 26 ق الصادرة من هيئة مفوضى الدولة بتاريخ 11/4/1987 أن الطاعن سبق له أن تقدم خلال الميعاد المقرر للطعن على الحكم الطعين بطلب اعفاء قيد بسجلات الاعفاء بالهيئة تحت رقم 133 لسنة 32 ق عليا (معافاة) وذلك بتاريخ 26/5/1986 وقد ظل هذا الطلب قيد التحضير بالهيئة حتى تاريخ التقرير بالطعن.
ومن حيث إنه وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن هذا الطعن يكون قد أقيم خلال فترة انفتاح المواعيد بعد تقديم طلب المساعدة القضائية سالف البيان وقبل الفصل فى هذا الطلب ، ومن ثم فإن الطعن بذلك يكون قد أقيم فى المواعيد القانونية.
ومن حيث إن هذا الطعن قد أقيم ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك كمطعون ضدهما بصفتهما ،ومن حيث إنه طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور فإن الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته ويتولى رسم السياسة الخاصة بهذه الوزارة فى اطار السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ، ومن ثم فإنه هو الذى يمثل الدولة فيما يتعلق بشئون هذه الوزارة أمام القضاء فى مواجهة الغير ما لم ينص المشرع صراحة على خلاف ذلك ، وبناء على ذلك فإنه طبقا لأحكام المادة 13 من قانون المرافعات فإن الاعلانات والاخطارات القضائية للوزارة كممثلين للمصالح الداخلة فى الهيكل التنظيمى لوزارتهم تسلم لو كانت صحفا للدعاوى أو الطعون إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها فى الأقاليم لنيابتها عن الوزراء المختصين فى هذا الشأن وغير ذلك يسلم للوزراء أو لمديرى المصالح المختصة وهى التى ورد النص على خلاف الأصل العام صراحة فى القانون بأن تمثل بمعرفة رؤسائها.
ومن حيث إن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد تضمن ما يفيد تولى مدير مصلحة الجمارك لبعض السلطات والاختصاصات فيما يتعلق بربط الضريبة الجمركية أو توقيع بعض الغرامات أو إجراء بعض التصرفات الإدارية المتعلقة بممولى هذه الضريبة إلا أن القانون المذكور قد خلا من أن يكون للمصلحة شخصية قانونية مستقلة أو أن يمثلها مديرها فى المنازعات أمام القضاء أو أمام هذه المحكمة ، ومن ثم وإذ اختصم وزير المالية الذى تخضع لاشراف هذه المصلحة وتدخل فى الهيكل العام لوزارة المالية التى هو رئيسها الأعلى فإنه لا مبرر لاختصام مدير عام مصلحة الجمارك بصفته فى هذا الطعن ، وإذ استوفى الطعن باقى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا فى مواجهة وزير المالية دون غيره.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من أوراق الطعن فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1544 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهم جميعا طالبا أصليا الحكم بالغاء قرار وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك بعدم الاذن برفع الدعوى العمومية ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والتصالح معهم مقابل مبالغ تقل عن الحد المقرر بالقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بملغ خمسة ملايين من الجنيهات تعويضا له عما أصبه من ضرر يتمثل فى حرمانه من المكافآت المقررة فى القانون باعتباره مرشدا نتيجة لخطأ المطعون ضدهما الثانى والثالث والمتمثل فى عدم الاذن برفع الدعوى العمومية ضد المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس والتصالح معهم على النحو السابق بيانه مع الزامهم جميعا فى كل الأحوال بالمصروفات ، وقال المدعى (الطاعن) شرحا لدعواه : إنه بتاريخ 2/10/1978 قدم إلى الإدارة العامة للانتاج بمصلحة الضرائب بلاغا تضمن أن فندق .... الكائن بشارع ..... يقوم ببيع الخمور المهربة والمغشوشة ، وأنه يحتفظ بكميات هائلة بمخازنه داخل المبنى وخارجه بشارع ...... وشارع ..... وشارع ...... ، وتم قيد هذا البلاغ اخبارية سرية تحت رقم 8 لسنة 1978 تفتيش عام ، كما تم تنفيذه بتاريخ 19/10/1978 بموجب محضر الضبط رقم 107 لسنة 1978 مراقبة أمن الجمارك ، وبلغت كمية المضبوطات 3448 كرتونة باجمالى 41371 زجاجة سعة 3/4 لتر من الويسكى والكونياك والشمانيا ورد بيانها وتفصيلها بهذا المحضر ، وقد أقر نائب المدير العام للفندق بصحة الضبط وأن المدعى عليها الثالثة مالكه القندق متعاقدة مع ادارة الفندق على ادارته وتشغيله بما فى ذلك شراء جميع مستلزمات التشغيل والمشروبات الروحية ، وهى من مستلزمات التشغيل ، كما قدم المدعى (الطاعن) بتاريخ 24/12/1978 بلاغا الى مراقب أمن الجمارك متضمنا أن فندق .... يقوم بالاحتفاظ بكميات هائلة من الخمور المهربة من الرسوم الجمركية وذلك بمخزنه الكائن بالبدروم الأول ، وقيد البلاغ اخبارية سرية برقم 128 لسنة 1978 وتم تنفيذها بمحضر ضبط رقم 120 لسنة 1978 أمن الجمارك بتاريخ 27/12/1978 وبلغت كمية المضبوطات 3961 زجاجة سعة 3/4 لتر من الماركات والأنواع المختلفة ، واستطرد المدعى (الطاعن) إلى القول بأن مصلحة الجمارك قد تصالحت مع الفندقين نظير سداد مبلغ نصف مليون جنيه من كل فندق على سند من القول بأن القضية ليست قضية تهريب طبقا لما ذهبت إليه محكمة النقض ، فى حين أن الثابت من محضر الضبط أن المضبوطات مهربة جمركيا ، وقد ترتب على قرار التصالح وعدم الاذن باقامة الدعوى العمومية عدم صرف المكافأة التى حددها القانون للمدعى باعتباره مرشدا ، وقد صدر هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ، إذ إن عدم الاذن برفع الدعوى العمومية مقرر لحماية المصلحة العليا للدولة ، كما أن التصالح مشروط بألا يقل المبلغ الذى اسفر عند الحد المقرر فى القانون ، والثابت أن التصالح قد وقع بأقل من هذا الحد واضاف المدعى (الطاعن) بأنه لما كان قد ارشد عن المضبوطات ، وقد ترتب على خطأ المدعى عليهما بعدم الاذن برفع الدعوى العمومية والموافقة على التصالح على خلاف أحكام القانون عدم صرف المكافآت المستحقة له ، الأمر الذى يولد له حقا فى التعويض يقدره بمبلغ خمسة ملايين من الجنيهات وهو ما يوازى 50% من المبلغ الذى كانت تتمسك به مصلحة الجمارك وخلص المدعى (الطاعن إلى طلب الحكم بما سبق بيانه من طلبات).
ومن حيث إنه ردا على الدعوى فقد أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها أوضحت فيها أنه بمجرد تمام واقعة الضبط فقد تم تشكيل لجنتين لفحص مستندات الفندقين حيث تبين لهما أن المضبوطات وردت باسم هيئات دبلوماسية ومؤسسات مختلفة متمتعة بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ، وقد تم الإفراج عنها بطريقة قانونية وإن شكل مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية إلا أنه لا يشكل جريمة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 121 من قانون الجمرك رقم 66 لسنة 1963 ذلك أن جريمة التهريب الجمركى هى ادخال البضائع إلى البلاد بطريقة غير مشروعة ، وهذا الركن غير متوفر فى الواقعتين محل الضبط ، إذ وردت البضائع باسم هيئات ومؤسسات أجنبية ودولية تتمتع بالاعفاءات الجمركية ، وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك تعويض يتم توزيعه ، ذلك أن مناط التوزيع طبقا لحكم المادة 131 من قانون الجمارك أن تكون بصدد جريمة تهريب جمركى ، وأودعت شركة الفنادق المصرية مذكرة بدفاعا طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة لأنه ليس ثابتا أن الطاعن هو المرشد عن هذه المخالفات ، ومن باب الاحتياط فقد طلبت الحكم برفض الدعوى مع اخراجها منها بلا مصاريف لأن الواقعة لا تخص الشركة وإنما تخص إدارة الفندقين المذكورين.
ومن حيث إن المحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه قاضيا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للشركة المدعى عليها الرابعة ، وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقى المدعى عليهم ورفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات ، وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المدعى عليها الرابعة على أن الشركة المصرية للسياحة والفنادق وإن كانت مالكه للفندقين إلا أنها ليست مسئولة عن إدارتهما ، ومن ثم فلا شأن لها بما يطالب به المدعى ، ومن ثم فإنها تكون غير مقبولة فى مواجهتها لرفعها على غير ذى صفة ، كما أقامت قضاءها برفض الدعوى على أسباب حاصلها أنه ولئن كان المشرع قد اعتبر تهريبا جمركيا طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ادخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية واخراجها منها بطريق غير مشروع دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كملها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة إلا أنه جعل رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب موقوف على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه وذلك اعمالا لحكم المادة 124 من قانون الجمارك ، ومن ثم فقد جعل اصدار هذا الطلب الكتابى وإن تحققت أركان الجريمة من الملاءمات التى يستقل بها مدير عام الجمارك بما له من سلطة خولها له القانون ، بل إن المشرع خوله مكنة التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الأحوال مقابل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه ، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال ، وأجاز فى حالة التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال وأجاز فى حالة التصالح رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد سداد الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة ، وبما لا يتعارض مع توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين وغيرهم ممن تخاطبهم المادة 131 من قانون الجمارك ، وبذلك فإن المشرع جعل تقديم طلب إقامة الدعوى العمومية من الملاءمات التى تدخل فى السلطة التقديرية لمدير عام الجمارك ، فلا يجوز الطعن عليه ما لم يكن مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ، وبالتالى فإن عدم تقديم الطلب لا يعد قرارا إداريا سلبيا ، ومع ذلك فإن المشرع رتب الآثار القانونية التى ترتب على التصالح على النحو آنف الذكر ومنها انقضاء الدعوى الجنائية ، وإذ يبين من الأوراق أن فندق .............. قام بالتصالح فى المحضر رقم 107 لسنة 1978 ، وقد سدد الرسوم والضرائب المستحقة وهو ما تم أيضا بالنسبة لفندق ......... فى محضر الضبط الخاص به ، فإنه لا محل للنعى بوجود قرار إدارى سلبى يطعن عليه بعدم المشروعية كما ينتفى ركن الخطأ فى حق الجهة الإدارية ، ومن ثم لا تتحقق أركان المسئولية وبالتالى تكون المطالبة بالتعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن اقامة الدعوى الجنائية لتوافر أركان الجريمة على غير أساس من القانون حقيقا بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف حكم القانون وتفصيل ذلك بالنسبة للطلب الأصلى أن المادة رقم 1 من قرار وزير المالية رقم 84 لسنة 1978 فى شأن توزيع حصيلة بيع المضبوطات والتعويضات والمخالفات الجمركية الواجبة الإعمال على وقائع هذه المنازعة تقضى بأن يتم توزيع حصيلة التعويضات وقيم بيع المضبوطات والمصادرات فى قضايا التهريب والمخالفات الجمركية وفقا للنسب الآتية : 50% للمرشد ، 40% للصناديق الاجتماعية والادخار والنادى الرياضى والمكافآت التشجيعية ولأغراض تحسين الخدمة ، 5% للضابطين والمعاونين فى اكتشاف الجريمة مناصفة ، 5% للمستوفين للاجراءات ، ويبين من هذا النص أنه جاء مطابقا بالنسبة لتوزيع حصيلة التعويضات ، أى جعل هذا التوزيع فى كل الأحوال سواء تحركت الدعوى العمومية أو تم التصالح وجوبيا ، كما أوجب هذا التوزيع سواء تم تكييف الواقعة على أنها قضية تهريب أم مجرد مخالفة جمركية ، ولقد ادرك الحكم المطعون فيه هذه الحقيقة حيث قرر أنه "ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن المشرع يكون قد ميز بين توافر الجرمية والتصرف بشأنها على النحو المذكور بما لا يتعارض مع توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة وغيرهم ممن تخاطبهم المادة 131 من قانون الجمارك واستطرد الطاعن إلى القول بأنه على فرض صدور قرار التصالح سليما وهو ما لا يسلم به فإنه يستحق فى هذه الحالة مكافأة الارشاد المقررة فى قرار وزير المالية رقم 84 لسنة 1978 المشار إليه ، واستطرد الطاعن إلى أن الحكم الطعين قد افترض أن الطلب الأصلى منبت الصلة بمكافأة الارشاد وأنه لذلك رفض هذا الطلب دون التفاف إلى أحقية المدعى فى مكافأة الارشاد حتى فى هذه الحالة ،وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قضى على خلاف الثابت بالأوراق ويتعين الحكم بإلغائه ، وعن الطلب الاحتياطى فقد اشار الطاعن إلى أن المادة 122 من قانون الجمارك تنص على أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب تعلى التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .... " ، كما تنص المادة 124 مكررا من قانون الجمارك المضافة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1980 بأنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 132 ، وفى حالة العود يجب الحكم بمثلى العقوبة والتعويض " واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه ، ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه إلى ما قبل صدور الحكم فى الدعوى العمومية (التصالح) مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا ، ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إليها وإنما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية فى هذه الجرائم ، ولقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مؤداها أنه يعتبر فى حكم التهريب ، ومن ثم يستوى معه فى الحكم والنتائج والآثار حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها سددت عنها الضرائب وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة ، ولما كانت المادة 19 من ذات القانون وإن اعطت للمتمتعين بالاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا للمادة 107 من ذات القانون حق التصرف إلى أشخاص غير متمتعين بالاعفاء - فيما تم إعفاؤه - فإن هذا التصرف مشروط باخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، فإذا كان من تلقاها بدون مستندات تدل على سداد ما سبق فإنه والأمر كذلك يعد متهربا ، ولما كان فندق........ وفندق ........ وقد تلقيا المضبوطات بقصد الاتجار فيها بدون مستندات تدل على اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة فإننا نكون بصدد واقعة تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار ، وتكون سلطة وزير المالية فى التصالح مقيدة بأن يكون هذا التصالح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا ، ولما كان التصالح فى المنازعة الماثلة قد تم نظير مبالغ تقل عن مبلغ التعويض الكامل المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون فإن هذا يمثل ركن الخطأ فى طلب التعويض ، ذلك أن سلطة وزير المالية فى التصالح مقيدة بأن يكون هذا التصالح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا ، فإذا تم التصالح مقابل مبالغ تقل عن مبلغ التعويض الكامل المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون فإن هذا يمثل ركن الخطأ فى طلب التعويض ، ذلك أن سلطة وزير المالية فى التصالح مقيده بأن يكون هذا التصالح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا ، فإذا تم التصالح مقابل مبالغ تقل عن مبلغ التعويض الكامل فإن هذا يكون ركن الخطأ الذى يترتب عليه اهدار حق الطاعن فى مكافأة الارشاد ، هذا بالإضافة إلى أن التصالح فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 124 مكرر لا يترتب عليه رد البضائع المضبوطة ، وبذلك يكون رد البضاعة الذى قامت به الجمارك وجها آخر للخطأ فى هذه المنازعة ترتب عليه الحاق الضرر وخلص المذكور إلى طلب الحكم بما سبق بيانه من طلبات.
ومن حيث إن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بعد أن عدد فى الباب الثامن منه جرائم التهريب الجمركى والعقوبات المحددة لكل منها قد أورد قيدا على الاختصاص الأصيل المقرر للنيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية المقرر لها بموجب المادة 1 من قانون الاجراءات الجنائية ، فنصت المادة 124 منه على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الجمركى إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح اثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض ... " ، كما نصت المادة 124 مكررا على أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار والشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .... " واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه ، ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه إلى ما قبل صدور الحكم فى الدعوى العمومية الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا ... ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى العمومية فى هذه الجرائم.
ومن حيث إن طلب إقامة الدعوى العمومية على النحو السابق بيانه بوصفه قيدا على اختصاص النيابة العامة يصدر من الجهة التى عينها القانون بقصد حمايتها سواء بصفته مجنيا عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا ، وهو أى الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها ، فينطوى على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها (الحكم الصادر بجلسة 32/2/1986 فى الطعن رقم 1121 لسنة 10 ق ، وكذلك الحكم الصادر بجلسة 18/4/1987 فى الطعن رقم 2116 لسنة 30 ق ) كما جرى قضاء محكمة النقض فى مجال الإذن برفع الدعوى العمومية فى المخالفات الضريبية على أن للطلب فى أمثال هذه الحالات أثرا عينيا يتعلق فى مجال المخالفات الضريبية بجرائم يصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق به بأشخاص مرتكبيها (نقض جنائى جلسة 24/4/1977 طعن رقم 1250 لسنة 42 ق) وهذا يصدق بطبيعة الحال على الطلب فى حالة الجرائم الجمركية المشار إليها فيما سبق ، وعلى ذلك فإن طلب رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم الجمركية لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية إذ لا تتوافر بالنسبة له مقومات القرار الإدارى بأنه إفصاح الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد احداث مركز قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ، وذلك بقصد احداث مركز قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ، ذلك أن عينية الطلب وانصرافه إلى الجريمة دون اعتبار لمرتكبها تحول دون أن يكون للطب أثر فى احداث مركز قانونى لمرتكب الجريمة ، فبارتكاب الأعمال المؤثمة قانونا والتى تعتبر من الجرائم الجمركية يكون الفاعل قد وضع نفسه - بالفعل أو بالامتناع - فى المركز القانونى الخاص على النحو الذى حدده القانون ، ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع لاعتبارات قدرها فى تحريك الدعوى العمومية بأن علق ذلك على طلب من مدير عام مصلحة الجمارك فى حالات أو من وزير المالية فى حالات أخرى ، فليس من شأن هذا الطلب أن ينشئ مركزا قانونيا جديدا للفاعل فى جريمة التهريب الجمركى أو مرتكب المخالفة الجمركية فى حقه ، فالطلب ينصرف بطبيعته العينية إلى الجريمة ذاتها ولا تعلق له بشخص مرتكبها فإذا كان ذلك فإن ما يسبق طلب إقامة الدعوى العمومية من إجراءات داخلية تجرى فيها جهات الاختصاص الجمركية شئونها لا يكون مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ويؤكد ما سلف بيانه من أن طلب مصلحة الجمارك إقامة الدعوى العمومية لا ينشئ مركزا قانونيا محددا لشخص منهم بعينه اقامة الدعوى ضده وأنه ليس ثمة جدال فى أنه لا يترتب بالحتم والضرورة على تقديم مصلحة الجمارك لطلب رفع الدعوى العمومية وإقامتها فى واقعة من وقائع التهريب الجمركى أن تلتزم النيابة العامة باقامة الدعوى العمومية أو عدم اقامتها ، بل يعود لها فقط حريتها كاملة فى وزن وتقدير ما يتضمنه التحقيق من أدلة فى إطار ما تحمله من أمانة ومسئولية الدعوى العمومية طبقا للقانون فى إقامة الدعوى أو حفظها أو تقرير ألا وجه لإقامتها ... إلخ ، وإذا كان القانون قد خول مدير عام الجمارك أو وزير المالية أو من ينيب كل منهما إجراء التصالح مع الفاعل فى جرائم التهريب الجمركى ونص على أن تنقضى الدعوى العمومية والمسقط لها يكون من ذات طبيعة طلب إقامة الدعوى العمومية لا يعتبر قرارا إداريا بالمفهوم الاصطلاحى للقرار الإدارى سواء كان موقف الإدارة منه إيجابيا بقبول التصالح أو سلبيا برفضه ، لأن ذلك لا ينفى أن يؤكد ذلك أن الطلب لإقامة الدعوى العمومية من وزير المالية أو من مدير مصلحة الجمارك أو التصالح بين المصلحة وبين مرتكب جريمة التهريب الجمركى يتبعه تصرف النيابة العامة كسلطة قضائية فى الدعوى العمومية إعمالا لأحكام قانون الجمارك والإجراءات الجنائية سواء بالتحقيق أو بإقامة الدعوى ضد من ترى إقامتها ضده من المتهمين بناء عليه أو حفظها أو تقرير ألا وجه لإقامتها ...أو تقرير انقضائها ولا شك أنه وإن صدر التصرف الإدارى بالطلب لرفع الدعوى العمومية من مصلحة الجمارك أو بالتصالح فيها فإن ارتباطه ارتباطا غير قابل للتجزئه بالتصرفات ذات الطبيعة القضائية من النيابة العامة بناء عليه فى الدعوى العمومية يمنع حتما وبالضرورة المساس بما قررته واتخذته مصلحة الجمارك من تصرفات إدارية بدعوى الإلغاء ، لما يتضمن الأخذ بهذا النظر إلى خضوع طلب إقامة الدعوى العمومية فى جرائم التهريب أو التصالح فيها بمعرفة المصلحة لرقابة الإلغاء فى القضاء الإدارى من مساس غير جائز دستوريا أو قانونيا بتصرفات النيابة العامة التى ينبنى على هذه التصرفات الإدارية الصادرة عن وزير المالية أو مدير الجمارك فى هذه الجرائم الجمركية.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم فى شأن التكييف القانونى الصحيح لطلب اقامة الدعوى العمومية أو إجراء التصالح فى جرائم التهريب الجمركى ، وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالبا أصليا إلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بعدم الإذن برفع الدعوى العمومية ضد المتهمين وقبول التصالح معهم مقابل مبالغ تقل عن الحد المقرر فى القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا الحكم بأحقيته فى تقاضى تعويض قدره بمبلغ خمسة ملايين من الجنيهات تعويضا له عما أصابه من ضرر يتمثل فى حرمانه من مكافأة الارشاد المقررة قانونا ، فإن حقيقة طلباته فى ضوء ما أورده من أسانيد فى دعواه وفى تقرير الطعن وما أودعه من مستندات خلال مراحل التقاضى لتكشف بجلاء عن أن حقيقة طلبه تنحصر فى طلب الحكم بأحقيته قانونا فى صرف مكافأة الارشاد المقررة قانونا بحسبان أن ما قامت به الجهة الإدارية من تصالح دون صرف هذه المكافأة قد حرمه من حق من الحقوق التى يستمد سنده فى المطالبة بها قانونا من أحكام القانون مباشرة وباعتبار أن صحيح حقيقة الحال على عاتق جهة الإدارة التزام مصدره القانون يوجب صرف المكافأة من أن المبالغ الواجبة التوزيع سواء أقيمت الدعوى العمومية أو تم التصالح بشأن ما تم ضبطه ومن ثم فإن هذه الدعوى على هذا النحو وفقا لصحيح أحكام القانون إنما هى من دعاوى الاستحقاق التى تقوم مصادر المطالبة بها وتستمد من القانون مباشرة الذى وضع مبدأ الاستحقاق وحدد المبالغ الواجب توزيعها ويتعين بناء على ذلك الفصل فى هذا الطعن على هذا الأساس.
ومن حيث إن القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شأن الجمارك معدلا بالقانون رقم 75 لسنة 1980 قد أفرد الباب الثامن منه لأحكام التهريب الجمركى معرفا اياه ومنظما لأركان جرائمه سواء بإتمام الفصل أو الشروع فيه والعقوبات الأصلية والتبعية التى توقع فى كل حالة ، كما حدد طريقه إقامة الدعوى العمومية والتصالح بعد أداء مبالغ التعويض المحددة وذلك على التفاصيل الوارد فيه ، وفى هذا الشأن فقد نصت المادة 121 من القانون على أنه "يعتبر تهريبا ادخال بضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو اخراجها منها بطريقة غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ..... ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بأنها مهربة ، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة .... " ، كما نصت المادة 122 على أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ... " كما نص المادة 124 من ذات القانون على أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه ... " ، وكذلك نصت المادة 124 مكرر على أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وتطبق وسائل العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 122 ... واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه .... ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه إلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى العمومية الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا .... ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية فى هذه الجرائم" ومفاد ما تقدم من نصوص وأحكام أن القانون قد عرف جريمة التهريب بأنها ادخال البضائع من أى نوع إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وبدون أداء الرسوم الجمركية كلها أو بعضها ، كما اعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض هذا العلم إذ لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض هذا العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضاعة بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم... وقد فرض القانون عقوبة الحبس والغرامة فى حالات ثم غلظ العقوبات فى حالات أخرى على التفصيل السابق بيانه وأوجب فى كل الحالات الحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ... كما قيد الشارع رفع الدعوى العمومية وجعل ذلك معلقا على طلب كتابى من المدير العام للجمارك فى حالات ومن وزير المالية فى حالات أخرى كما يكون لكل منهما أن يجرى التصالح بالشروط المحددة فى النص والأوضاع المقررة فيه وهو تصالح لا يجوز أن يتم فى كل الأحوال إلا مقابل التعويض كاملا أو بما لا يقل عن نصفه بحيث يترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فى حالات بعينها أو انقضاء الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من صور محاضر الضبط المقدمة من الطاعن والتى لم تجحدها جهة الإدارة أنه قد تم مداهمة مخازن الفندقية وعثر فيهما على كميات كبيرة من المشروبات الروحية لا تحمل عبواتها ما يفيد سداد الرسوم الجمركية ، ولم تقدم إدارة الفندقين ما يفيد سداد الرسوم عنها ، وقد أقر المسئولون والتحقيق معهم ، وهو تحقيق انتهى فى الواقعتين إلى توجيه تهمة مخالفة أحكام قانون الجمارك والضرائب باعتبار أن حيازة الفندقين لهذه الخمور ثابتة على الرغم من عدم سداد الرسوم ، ولعدم تقديم المستندات الدالة على سداد الرسوم والضرائب المقررة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المختصة قد رأت بناء على طلبات تقدمت بها إدارة الفندقين إجراء التصالح فى الحالتين وتصالح من المفترض أن يكون قد حدث بعد أن قام فندق بسداد مبالغ ورد تحديدها فى الأوراق والثابتة إن إدارة فندق .... قد قامت بسداد مبلغ 335 مليما و396607 جنيهات (ثلاثمائة وستة وتسعين ألفا وستمائة وسبعة جنيهات ، 235مليما) ،وذلك طبقا للتسوية التى قامت المصلحة بإجرائها مع الفندق المذكور بمعرفة إدارة التعريفات الجمركية ، كما قامت إدارة فندق ..........بسداد مبلغ 344 مليما و 561051 جنيها (خمسمائة واحد وستين ألفا وسبعة وخمسين جنيها وثلاثمائة وأربعة مليما) وذلك عن مستحقات مصلحة الجمارك عن المضبوطات حيث تم التصالح بين الفندق والجمارك (صورة الكتاب الصادر من الجمارك إلى فندق .... برقم 252 أ بتاريخ 18/8/1982 والكتاب المؤرخ 9/10/1980 الموجه من الجمارك إلى نيابة الشئون المالية صورة منه إلى مدير عام فندق .......).
ومن حيث إن المادة 131 من قانون الجمارك المشار إليه تنص على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا فى اكتشفاها أو ضبطها أو فى استيفاء الاجراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك ، ومفاد ذلك أن المشرع قد أنشأ لحكمة قدرها التزاما على عاتق الإدارة المختصة بأن توزع المبالغ الواردة بالنص ومنها مبالغ التعويضا التى تقتضى وجوبا عند التصالح على جهات محددة به ومن بينها المرشدون والضابطون والمعاونون فى الضبط ومن ساهموا فى استيفاء الاجراءات وهو التزام يجد مصدره على ما سبق فى القانون مباشرة ، ومن ثم فإن توافرت فيه إحدى هذه الصفات بصدد قضية تهريب جمركى سواء اقيمت بشأنها الدعوى العمومية أو تم التصالح فيها يكون من حقه الحصول على نسبة من المبالغ الواجبة التوزيع والتى ورد تحديدها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1960 الصادر فى ظل العمل بالأنظمة الجمركية السابقة على صدور القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه ، وهو القرار الذى مازال ساريا بموجب التأشيرة المرافقة لقانون الميزانية فى القسم الخاص بالإدارة العامة للجمارك والذى نصت المادة الأولى منه على أن "يوزع ثمن بيع المضبوطات والتعويضات والغرامات فى حالتى التهرب والمخالفات الجمركية على الوجه الآتى فى حالة وجود ارشاد 50% للمرشد ، 10% للضابطين المشتركين فى اكتشاف الواقعة واستيفاء الاجراءات المتصلة بها ، 40% للصناديق ... الخ" ، وذلك كله فى اطار القواعد التنفيذية التى تضمنتها قرارات وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك التى تعاقبت فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن الطاعن بصفته مرشدا - وهو أمر لم تنكره عليه مصلحة الجمارك طوال التقاضى - يستحق مكافأة الارشاد المقررة قانونا وفقا للنسب المقررة من مبالغ التعويضات الواجبة التوزيع والتى حصلتها الجمارك عند إجراء التصالح ، وغنى عن البيان أنه لا يغير من هذا الأمر ما ذهبت إليه مصلحة الجمارك فى معرض دفاعها من قول مفاده أن الأمر لم يكن يتعلق بجريمة تهريب فى أية صورة من صورها المحددة قانونا وقعت من جانب إدارة الفندقين اللذين ضبطت بمخازنهما الخمور موضوع النزاع وإنما يتعلق الأمر بمخالفات جمركية تتمثل فى حيازة الخمور المفرج عنها قانونا برسم بعض الجهات والسفارات المعفاة أصلا من سداد الرسوم ، حيث يستوجب القانون عدم التصرف فى البضائع المعفاة ، فإذا تم التصرف فيها يكون من الواجب سداد الرسوم الجمركية المقررة وبالتالى فلا تقوم حصيلة بيع أو مبالغ مسدده مقابل تعويضات قررها القانون فى حالات التهريب يكون من الواجب توزيعها وفقا للقواعد المقررة والمشار إليها فيما سلف ، ذلك أن مثل هذا القول يجافى الواقع الثابت فى محاضر الضبط من أن الخمور المضبوطة لم يكن مسددا عنها الرسوم الجمركية وقد حازتها إدارة الفندقين بقصد بيعها رغم علمها بعدم سداد الرسوم أو بالأقل فإنها حازتها دون أن تتمكن من اثبات سداد الرسوم الجمركية المقررة عنها ولم تقدم أية مستندات تفيد فى هذا الشأن ، وهو الأمر الذى انتهى بتوجيه الاتهام لإدارة الفندقين بمخالفة أحكام قانون الجمارك معدلا بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ذلك التعديل الذى انصب على باب التهريب والذى ادخل الحكم الخاص بافتراض التهريب طالما عجز الحائز عن اثبات مصدر البضاعة أو أنه قد سددت الرسوم الجمركية عنها ، ومن ثم فالخمور المضبوطة بناء على ارشاد الطاعن خمور مهربة وفقا لصحيح الواقع والقانون ، كما يدحض ما قالت به الجمارك أيضا ما هو ثابت من مكاتبات تفيد قبولها التصالح الذى أجازه القانون وترك أمر تقديره إما لمدير مصلحة الجمارك أو لوزير المالية حسب الأحوال ، وشرطه فى الحالتين بضرورة اقتضاء مبالغ التعويض المحددة قانونا بما يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو نصفها على الأقل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى ما يخالف هذا النظر ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع وفى إعمال صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء بأحقية الطاعن فى تقاضى مكافأة الارشاد المقررة قانونا فى حدود المبالغ الواجبة التوزيع قانونا وذلك فى محضر الضبط رقم 120 لسنة 1978 أمن الجمارك ورقم 107 لسنة 1978 أمن الجمارك المحررين ضد فندقى ..... و ..... على التفصيل السابق بيانه.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا فى مواجهة وزير المالية وحده ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى البند ثانيا من منطوقه وبأحقية الطاعن فى تقاضى مكافأة الارشاد فى حدود النسب المقررة قانونا من المبالغ الواجبة التوزيع عل النحو المبين فى أسباب هذا الحكم والزمت المطعون ضده وزير المالية بصفته بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - راجع الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 18/4/1987 ف الطعن رقم 2116 لسنة 30 ق المنشور فى مجموعة السنة 32 ق الجزء الثانى صفحة 1136 .
2 - حكم محكمة النقض بجلسة 24/4/1977 فى الطعن رقم 1250 لسنة 42 ق فى شأن جرائم التهريب الجمركى والقيود الواردة على تحريك الدعوى الجنائية المقامة عنها ، وان الطلب المقدم بشأنها له أثر عينى يتعلق فى مجال المخالفات الضريبية بجرائم يصدق عليها جميعها انها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ، ولا علاقة له بأشخاص مرتكبيها .
3 - حكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن جريمة التهريب الجمركى