Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قرارات تقدير قيمة البضاعه [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات تقدير قيمة البضاعه



Cat
01-25-2009, 01:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 13 من فبراير سنة 1988 أودع الأستاذ/ ....... المحامى بتوكيل عن السيد/ ....... مدير عام شركة تنمية المشروعات الدولية، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 743 لسنة 34 ق. عليا ضد السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 15/12/1987 فى الدعوى رقم 863 لسنة 36 ق ويقضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلا لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونا وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعى بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والغائه والقضاء أصليا : بإلغاء القرار الصادر بإعادة تقرير الرسوم على المضخة الخرسانية والمطالبة بفروق جمركية قدرها 35975.300 جنيها واحتياطيا: إلزام المطعون ضده (وزير المالية ومصلحة الجمارك) بأداء تعويض للطاعن قدره 35975.300 جنيها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأعلن الطعن قانونا، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الشركة الطاعنة المصروفات، وعرض الطعن على الدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/6/1988 وتداولته بالجلسات طبقا لما هو ثابت بالمحاضرة حتى قررت بجلسة 19/9/1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره بجلسة 15/10/1988 فنظرته المحكمة بهذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت بجلسة 17/12/1988 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن أقيم خلال الستين يوما التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أو وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاء فى الأوراق - فى أنه بتاريخ 5/1/1982 أقام المدعى ........... بصفته مديرا عاما لشركة تنمية المشروعات الدولية الدعوى رقم 863 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من إدارة جمرك القاهرة والوجه القبلى (مراقبة جمارك المعرض) بتاريخ 9/11/1981 والقاضى بمطالبة الشركة بمبلغ 35975.300جنيها المدعى استحقاقها كفرق رسوم عن شهادة الإجراءات الجمركية رقم 116 لسنة 1980بناء على تغيير بند مشمول هذه الشهادة مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف، وأوضح المدعى شرحا لدعواه أنه فى شهر اكتوبر سنة 1979 أقيم بالقاهرة معرض للبناء والتشييد اشتركت فيه الشركة ببعض المعروضات منها مضخة خرسانية مركبة على سيارة وطلبت شركة منتصر للمقاولات شراء ذلك المضخة فتم الاستفسار من الجمارك عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة فأفاده الجمارك ان هذه المعدات طبقا للبند الجمركى 84/10 معفاه وطبقا للبند 87/72 لتحقق عليها رسوم 2%أ معفاة من الدعم وقدرت الرسوم بمبلغ 83787 جنيها تم سدادها ثم تم البيع فى 1/3/1980 بناء على التكلفة الاجمالية مع هامش الربح القانونى، الا أن الشركة فوجئت بخطاب من الجمارك مؤرخ 9/11/1981 أى بعد حوالى 22 شهرا من تاريخ البيع يفيد بأنه بمراجعة الرسوم الجمركية عن الشهادة رقم 116 لسنة 1980 اتضح أنه يستحق على الشركة فرق رسوم جمركية بمبلغ 35975.300جنيها وذلك بدعوى تطبيق بند جمركى آخر هو البند 87/3 بدلا من البندين 84/10 د و 87/72 وطالبت المصلحة بسداد هذا الفرق، ولما كانت الشركة لم تعلم بالقرار الجديد الا فى 9/11/1981 فإن دعواها بالإلغاء تكون مقبولة كما أن القرار السابق الصادر سنة 1980 قد تحصن لفوات أكثر من ستين يوما على صدوره ثم أضافت الشركة بجلسة 15/4/1986 طلبا احتياطيا هو تعويضها بمبلغ 35975.300 جنيها قيمة الاضرار المالية التى لحقتها من جراء قرار إعادة تقدير الرسوم الجمركية بالزيادة بعد أن بعد أن بيع المضخة لشركة منتصر بثمن روعى فيه مقدار الرسوم السابق سدادها، وقد ردت الجمارك على الدعوى بأنه بتاريخ 1/3/1980 أفرج الجمارك للشركة المدعية عن مضخة خراسانية محملة على سيارة بلوازمها وقدرت الضرائب والرسوم بطريق الخطأ بمبلغ 8387.650 جنيها باخضاع السيارة للبند الجمركى رقم 87/2 ب (20% وارد + معفاه من الدعم + 1%) والمضخة معفاه وتم السداد فى ذات التاريخ، وبمراجعة أوراق الأفراج تبين وجود خطأ فى تطبيق البند الجمركى وهو خطأ فادح حيث فصل القرار المضخة عن السيارة واعتبر المضخة وحدة مستقلة معفاه بالبند الجمركى 84/10 د والصحيح أن المضخة والسيارة جزء واحد لا يتجزأ فالمضخة مثبته على شاسيه السيارة وتعمل بنفس محرك السيارة ولا يمكن فصلها فالسيارة بما عليها مجهزة لاستعمالات خاصة وتخضع للبند الجمركى 87/3 وتطبيقا لهذا البند الصحيح تكون الضرائب والرسوم المستحقة هى بمبلغ 44362.650 جنيها 23/8/1981، 9/11/1981، 25/2/1982 وبذلك فان القرار الاول صدر معدوما ولا تحلقه حصانة من السحب والإلغاء وللجمارك ما يمنع من تدارك اى خطأ أو سهو وقع فيه أحد موظفى الجمارك كما أن الرسوم الجمركية لا تسقط الا بنص فى القانون. وبجلسة 15/12/1987 حكمت المحكمة بما تقدم ذكره وأقامت قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى بأن مصلحة الجمارك أرسلت بتاريخ 23/8/1981 كتابا إلى الشركة المدعية متضمنا القرار المطعون فيه للمطالبة بالمبلغ المشار إليه وتسلمه مندوب الشركة فى ذات التاريخ ومن ثم فإن المدعى بوصفه مديرا للشركة قد علم بالقرار فى هذا التاريخ وتكون الدعوى قد رفعت بعد فوات المواعيد لدعوى الإلغاء، وعن طلب التعويض فأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خالية من دليل رسمى واحد يؤكد ما تدعيه الشركة من التصرف بالبيع فى هذه الالة لشركة منتصر بالسعر الذى تدعيه وذلك خلاف ورقة عرفية من شركة منتصر بتاريخ 28/2/1980 لتوريد المذكورة وهى لا تكفى بذاتها لثبوت وقوع اضرار مادية للشركة المدعية من جراء بيع هذه الآلة بالسعر المشار إليه شاملا الرسوم الجمركية التى سبق تقديرها وبالتالى يكون طلب التعويض على غير أساس.
ومن حيث أن الطعن يقوم على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه فساد فى الاستدلال، وذلك أن الطاعن بصفته مديرا للشركة لم يعلم بالقرار المؤرخ 23/8/1981 وأن المندوب الذى تسلمه لا يمثل الشركة قانونا ولا تعدو مهمته ان تكون التخليص على البضائع ولم يعرض هذا الخطاب على مدير الشركة وبالتالى فلا يصح اعتبار ذلك علما يقينيا فى حق مدير الشركة، كما أن القرار الصادر فى شهر فبراير سنة 1980 بتقدير الرسوم الجمركية قد تحصن ولا يجوز سحبه ويكون القرار الصادر فى نوفمبر سنة 1981 قد صدر بالمخالفة للقانون خليقا بالإلغاء، وبالنسبة لطلب التعويض فان الطاعن قدم حافظة مستندات بجلسة 12/5/1987 حوت فاتورة الشركة الموردة للآلة وثابت بها السعر وكذلك صورة أمر التوريد موضح به سعر الالة وخطاب من البنك المصرى الامريكى بسعر صرف المارك الالمانى مقابل الجنيه المصرى كما أن الأوراق المتبادلة بين الشركتين المشترية والبائعة هى أوراق عرفية حتما نتيجة كونها شركات خاصة وأن عنصر الضرر قد توافر بالاضافة إلى الخطأ الثابت فى حق الجمارك مما يثبت أحقية الطاعن فى التعويض المطالب به بما يعادل الفروق المالية سالفة الذكر.
ومن حيث أنه عن قبول دعوى إلغاء قرار الجمارك بتعديل ربط الضريبة والرسوم الجمركية عن شمول شهادة الإجراءات الجمركية رقم 116 لسنة 1980 والصادر بتاريخ 23/8/1981 فإن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وأن الإعلان هو الأصل والنشر هو الاستثناء وأنه لما كانت القرارات الفردية تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا لدى الإدارة فإن الإعلان يكون إجراء محتما وأن النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم يجب أن يتم النشر والإعلان بالشكل الوافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى كلاهما فى تحقيق العلم بالقرار وأنه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر فمتى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملا لجميع محتوياته بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه كما ان عبء اثبات النشر والإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة، ويثبت العلم اليقينى من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة وللقضاء الإدارى التحقيق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الاثر الذى يمكن عليها حسبما تبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه وان صدر بتاريخ 23/8/1981 وأن الجمارك وجهت خطابا بمضمون القرار إلى مدير شركة تنمية المشروعات الدولية بالزمالك بالقاهرة الا أن هذا الخطاب سلم للمدعو ......... وهو مندوب الشركة فى تقديم البيانات الجمركية والتسليم طبقا للمواد 43-48 من قانون الجمارك المرافق للقانون رقم 66 لسنة 1963 ولم يثبت من الأوراق أنه الممثل القانونى للشركة أو لديه توكيل من صاحب الشأن فى المنازعة فى الضرائب الجمركية والتداعى بشأنها فى ذلك الحين كما لم تقدم جهة الإدارة أى دليل آخر على علم مدير الشركة بهذا القرار علما يقينيا سابقا على خطابها له بتاريخ 9/11/1981 ومن ثم فإن المحكمة لا تطئمن إلى استخلاص العلم اليقينى فى حق مدير الشركة من سابقة تسلم مندوب الشركة لخطاب الجمارك فى 23/8/1981 ويكون سريان ميعاد دعوى الإلغاء من واقعة علمه بذات القرار فى 9/11/1981 واذ تم رفع الدعوى للمحكمة بتاريخ 5/1/1982 فإنها تكون قد رفعت فى الميعاد المقرر قانونا وتكون مقبولة شكلا، واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتعين الحكم بالغائه.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى بإلغاء قرار تعديل ربط الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن مضخة الخرسانة والسيارة المحملة عليها والصادر بتاريخ 23/8/1981 وبعد تحصيل الضرائب والرسوم بتاريخ 1/3/1980 فان المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة ... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الافراج عن أية بضاعة قبل اتمام الإجراءات الجمركية واداء الضرائب والرسوم المستحقة مالم ينص على خلاف ذلك فى القانون وتنص المادة العاشرة على أن "تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية. وتنص المادة 22 على أن تكون القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع الواردة هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك .. وتنص المادة 23 على أنه "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها .. ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها" وتنص المادة 43 على أن يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء فى اتمام الإجراءات ... ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب.." وتنص المادة 44 على أن "يكون تقسيم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة" وتنص المادة 50 على أن "يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة التحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به .. وتنص المادة 52 على أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة". وتنص المادة 53 على أن للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته" وتنص المادة 58 على أن "لا يجوز التحكيم المشار إليه فى المادة السابقة الا بالنسبة إلى البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك. ومفاد هذه النصوص - وكما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الطعن قم 2207 لسنة 30 ق بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1986 - أن مأمور الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة وغير مقيدة بالفواتير والمستندات والعقود التى يقدمها صاحب البضاعة وأن للجمارك معاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى والأصل أن يتم المعاينة فى نطاق الدائرة الجمركية كما يجوز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمرك، ومن ثم فإن الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركى والمستندات المتعلقة به والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يمكنه من تقدير ثمن البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة والرسوم الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة فانه بذلك يكون قد استنفذ سلطاته، فلا يجوز له بعد تحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية ان يعاود النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى طالما كان بوسع الجمارك طبقا للصلاحيات والسلطات التى خولها له القانون أن يتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها والا يفرج عنها قبل التثبت فى ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح وبمراعاة أن النص صريح فى أن النزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة يشترط لعرضه على التحكيم أن تكون البضاعة لازالت تحت رقابة الجمرك وكذلك الشأن فى إعادة معاينتها والقول بغير ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار فى المعاملات التجارية، وأن ذلك لا يحول دون حق مصلحة الجمارك فى تدارك الخطأ الذى تقع فيه حساب الضريبة لتطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه المستورد أو أن يطالب الأخير باسترداد ما دفعه بغير حق مالم يكن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم، الا أن هذا الحق منوط بوقوع المصلحة فى خطأ مادى فى حساب الضريبة أو فى حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانونى فى تطبيق تعريفة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروضة عليها، أما الخطأ فى التقدير وحيث يستنفد الجمرك سلطاته التقديرية فلا وجه للقول بجواز إعادة النظر فيه سواء أكان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك.
ومن حيث أنه فى خصوصية هذا الطعن فالثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد أفرجت عن المضخة الخرسانية المحملة على سيارة بلوازمها مشمول بشهادة الإجراءات رقم 116 لسنة 1980 وأنه تم نهائيا سداد الضرائب والرسوم الجمركية بتاريخ 1/3/1980 تطبيقا للبند 87/2 ب، 84/10 د على أساس ما تم من إجراءات ومعاينة من موظفى الجمارك وبتقدير منهم لنوع البضاعة بانها مضخة خرسانية منفصلة عن السيارة وأنه بسحب البضاعة من الدائرة الجمركية لم يعد جائزا قانونا إعادة المعاينة للتحقق مما تدعيه الجمارك من أن مشمول تلك الشهادة هو سيارة مجهزة لاستعمالات خاصة مما ينطبق عليها البند 87/3 من التعريفة الجمركية كما يمتنع عرض هذا النزاع بشأن وقوع البضاعة على التحكيم عملا بالمادة 53 سالفة الذكر، واذ خلت الأوراق مما يفيد وقوع موظفى المصلحة فى خطأ مادى فى تحديد نوع المعدة محل النزاع أو البند الجمركى الواجب التطبيق فى حينه، وأن هذا الخطأ أن كان قد وجه عند الافراج نهائيا عن المعدة فى 1/3/1980 فهو خطأ فهم الوقائع واستخلاص الوصف واختيار البند الجمركى الواجب التطبيق، وكل ذلك مما يتحصن نهائيا بدفع الرسوم المقدره وخروج البضاعة من الدائرة الجمركية دون تحفظ أو قيد على هذا الافراج، وذلك السداد فضلا عن أنه لم يثبت وقوع غش أو تدليس من صاحب المعدة المذكورة عند تقدير الضرائب والرسوم وكان فى مكنه الجمارك المعاينة والمراجعة خلال فترة العرض من اكتوبر سنة 1979 حتى الافراج النهائى فى 1/3/1980 ومن ثم فإنه وقد خلا قانون الجمارك من نص على تحصن قرارات التقدير بعد مدة معينة فإنه يتعين اعمال القاعدة العامة المستقرة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضى ستين يوما من صدورها متى كانت هذه القرارات فردية ورتبت آثارا قانونية للأفراد مما يمتنع معه سحبها أو الغاؤها قضاء واذ تحصن قرار الجمارك بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية بمبلغ 8387.650جنيها بمضى ستين يوما من تاريخ السداد نهائيا فى 1/3/1980 والافراج عن المضخة الخرسانية محملة على سيارة بلوازمها فى ذات التاريخ دون قيد أو شرط فانه لما كان يجوز للجمارك ان تعاود النظر فى هذا التقدير فى 23/8/1981 وتطبق بندا جمركيا آخر وتطالب الشركة بفروق ضرائب ورسوم تبلغ 35975.300 جنيها لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة للقانون وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت لصاحب البضاعة دون ان ينطوى القرار الأول على ما يصل به إلى حد الانعدام أو الغش أو التدليس، ومن ثم فلا حق لمصلحة الجمارك فى المطالبة بتلك الفروق كأثر من آثار القرار المقضى بإلغائه وهو بذاته التعويض الذى كان يطالب به الطاعن كطلب احتياطى. واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجمارك بتاريخ 23/8/1981 بإعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية على المعدة مشمول الشهادة الجمركية رقم 116 لسنة 1980 وعدم استحقاق الجمارك للفروق المالية سالفة الذكر وما يترتب على ذلك من آثا، وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الدعوى والطعن عملا بالمادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار الجمارك فى 23/8/1981 بإعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية على المعدة مشمول الشهادة الجمركية رقم 116 لسنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم استحقاق الجمارك للفروق المالية التى تبلغ 35975.300 جنيها وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى