Cat
01-25-2009, 01:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المسقشار/محمد حامد الجمل ( رئيس مجلس الدولة ) وعضوية السادة الأساتذه / محمد عبد الغنى حسن و إدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمدربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 26/3/1988 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد حماد المحامى بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 2/2/1988 فى الدعوى رقم 1149/38 ق ادارى المقامة منه، الذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى مصروفاتها، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الادارى رقم 19 لسنه 1983 وما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبعد اعلان الطعن الماثل قانونا، وقدم السيد الأستاذ المستشار/ على رضا تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى الذى ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا والموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
وعينت جلسة 1/6/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/7/1992 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة وتحددت جلسة 26/7/1992 لنظر الطعن وبجلسة 4/10/1992 طلب الطاعن والحاضر عن هيئة قضايا الدولة حجز الطعن للحكم، ومن ثم قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 22/11/1992 مع التصريح للجهة الإدارية بايداع مذكرة خلال اسبوعين. وفات ذلك الأجل ولم تقدم أية مذكرات.
وبجلسة اليوم 22/11/1992 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى ان المدعى سعد عبد الواحد حماد المحامى كان قد أقام الدعوى رقم 1149/38 ق أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/12/1983 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى رقم 19 الصادر فى 11/10/1983 من إدارة عابدين الاجتماعية فيما تضمنه من رفض شهر الجمعية المصرية للسلام والحرية، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالى شارحا دعواه انه تقدم الى إدارة عابدين الاجتماعية بصفته مندوبا مفوضا عن مؤسسى الجمعية المصرية للسلام والحرية بطلب شهر الجمعية المذكورة مرفقا به الأوراق والمستندات التى يتطلبها القانون رقم 32 لسنه 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الا انه تلقى اخطارا من الجهة الإدارية بصدور قرارها رقم 19 فى 11/10/1983 برفض شهر الجمعية استنادا الى حكم المادتين 7، 12 من القانون المشاراليه.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لانه استند على أن غرض الجمعية (غرض سياسى) وهو الأمر الغير صحيح لأن الأوراق التى تم تقديمها للشهر تبين ان نشاط الجمعية سيكون فى مجان الخدمات الثقافية وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 32/1964 والذى يعرف الجمعية الثقافية بأنها كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم والفنون والآداب وبديهى ان العلوم تشمل العلوم الطبيعية كما تشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومما لاشك فيه ان نشر وتعميق ودراسة العلوم القانونية بما فى ذلك حقوق الشعب وحقوق الإنسان لاتعدو ان تكون تطبيقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون المشار اليه سلفا، وبمراجعة أهداف الجمعية وفقا للأوراق الرسمية المقدمة منها يبين انها لا تخرج عن النطاق سالف الذكر لانها تدور فى نطاق احد افرع العلوم القانونية وهو القانون الدولى العام مع النهوض بجوانب الأمن والسلام والتنمية والحرية مما يميز الجمعية - المطلوب شهرها - عن نشاط جمعيات اخرى مثل الجمعية المصرية للقانون الدولى .
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى موضحة ان الجمعية المطلوب شهرها قد استهدفت أغراضا سياسية تخرج به عن تعريف الجمعية الثقافية الذى اورده القانون مستترة وراء عبارات تحاول من خلالها الإيحاء بالغرض العلمى فى حين ان الهدف السياسى واضح وصارخ من خلال لائحة النظام الاساسى للجمعية، وخلصت هيئة قضايا الدولة إلى أن قرار محافظة القاهرة برفض شهر الجمعية قام على سبب صحيح وجاء مطابقا للقانون.
وبجلسة 22/5/1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى طلب وقف التنفيذ برفضه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وطعن فى الحكم بالطعن رقم 2667/30 ق، وبجلسة 6/4/1985 حكمت دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
وبجلسة 2/2/1988 حكمت المحكمة - فى طلب الإلغاء - برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات، واستندت المحكمة فى قضائها على ان أغراض الجمعية المطلوب شهرها والتى تسعى لتحقيقها يغلب عليها الطابع السياسى، وأن طبيعة الجمعيات الخاصة وما تستهدفه أساسا من أغراض الرعاية الاجتماعية والتثقيفية تستلزم ان تنأى بها عن مجال الاشتغال بالسياسة الأمر الذى يكون معه قرار رفض شهر الجمعية متفقا مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 32 لسنه 1964 ولائحته التنفيذية ذلدك ان أهداف الجمعية تدخل ضمن بند "خدمات ثقافية وعلمية" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 932/ 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 32/1964، فهى تهتم بدراسة ميثاق الامم المتحدة وقراراتها المتعلقة بدعم السلام العالمى وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها وتنمية وتظوير مواردها لصالح شعوبها ولصالح التعاون والاخاء الإنسانى، وبنشر وتعميق وتوسيع دائرة المعرفة حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الابادة وضرورة دعم جهود الامم المتحدة من اجل تحريم استخدام تلك الأسلحة، كما تهتم الجمعية بالمساهمة بالابحاث والدراسات التى تخدم أهداف الأمم المتحدة فى السلام والحرية والتنمية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية وهذه كلها اهتمامات لا تخرج عن ميادين الدراسة والبحث فى فرع من فروع القانون الدولى العام بما يتفق وأحكام القانون رقم 32/1964 بشأن الجمعيات الخاصة.
واستطرد الطاعن موضحا ان الحكم المطعون فيه فسر أحكام القانون رقم 32/1964 تفسيرا خاطئا عندما أيد الجهة الإدارية فى ان أهداف الجمعية أهدافا سياسية دون ان يوضح الحكم أسانيد ذلك، كما جاء الحكم مشوبا بالقصور الجسيم فى التسبيب حيث اقتصر على عرض أهداف الجمعية - وهى لا تخرج عن مجال البحث والدراسة فى مجال الخدمات الثقافية والعلمية - وقضى بانها أغراض يغلب عليها الطابع السياسى دون تحديد للمعيار او للأساس الذى جعله يصل الى هذه النتيجة.
ومن حيث ان المادة (55) من الدستور تقضى بان للمواطنين حق لتكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكرى.
ومن حيث ان القانون رقم 32/1964 بشأن الجمعيات والمؤسسمات الخاصة ينص فى المادة الاولى منه على ان "تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينه تتألف من أشخاص طبيعية لايقل عددهم عن عشرة او من أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادى.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون المشار اليه على أن تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم او الفنون أو الآداب".
وقد حددت المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتى صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنه 1966 ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يلى :
1 - رعاية الطفولة وا لأمومة 2 - رعاية الأسرة 3 - المساعدات الاجتما عية 4 - رعاية الشيخوخة 5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين 6 - الخدمات الثقافية والعلمية والمدنية 7 - تنمية المجتمعات ..................................... .
ومن حيث انه يبين من النصوص المشار اليها ومن الاطلاع على المذكرة الايضاحية للقانون رقم32 لسنة 1964 المشار اليه ان الجمعيات والمؤسسات الخاصة هى تجمع الأشخاص طبيعين أو اعتبارين يهدف الى تحقيق أغراض غير مادية تتمثل فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والعمل على تنمية المجتمع، وهى فى ذلك كله تخضع لاشراف الجهة الإدارية المختصة التى لها حق توجيهها ومراقبة تنفيذ الجمعية لنشاطها وتحقيق الغرض من تكوينها.
ومن حيث انه من المبادىء الاساسية التى تمثل النظام العام للأشخاص المعنوية العامه الوطنية، أن هذه الأشخاص تنشأ وفقا لما يحدده الدستور والقانون وبارادة من الذين يؤسسونها بعد موافقة السلطة المختصة فى الدولة لتحقيق أغراض محددة ومتخصصة لكل نوع منها فالحزب السياسى يقوم وفقا لحكم المادة (5) من الدستور وأحكام القانون المنظم للأحزاب السياسية رقم (4) لسنه 1977، وتكوين الجمعيات الخإصة يقوم طبقا للمادة (55) من الدستور وأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المنظمة لها ولأغراض غير سياسية والنقابات تقوم طبقا للمادة (56) من الدستور ووفقا لقوانين النقابات المهنية وقانون العمل ولاغراض نقابية، ومن نتيجة ذلك فانه يتعين لشرعية قيام اى من الأشخاص المعنوية المختلفة داخل الدولة فى اطار سيادة الدستور والقانون ان ينشأ وفقا لأحكامها وفى حدود الغرض والهدف المخصص له هذا النوع من الأشخاص المعنوية فلا يجوز وفقا للدستور والقانون انشاء حزب بحسب أهدافه وطييعته وغاياته فى صورة جمعية ولاجمعية فى شكل حزب ولانقابة فى شكل جمعية ..... الخ بل يتعين ان ينشىء الشخص المعنوى بحسب طبيعته وأهدافه طبقا لأحكام الدستور والنظام القانونى الخاص به وتأسيسا علي ذلك فان الجمعية اذا ما استهدفت تحقيق أغراض خلاف ماتقدم، كان للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهرها أو حق اصدار قرار بحلها - حسب ا لأحوال - وتخضع الجهة الإدارية المختصة فى مباشرتها لسلطتها قى جميع الأحوإل لرقابة القضاء الادارى لبيان مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون.
ومن حيث ان الجمعية المصرية للسلام والحرية تحت التأسيس - والتى كان من المراد شهرها - قد نص فى عقد تأسيسها على ان أغراضها تتحصل فى 1- الاهتمام بدراسة ميثاق الامم المتحدة وقراراتها المتعلقة بدعم السلام العالمى وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها وتنمية وتطوير مواردها لصالح شعوبها ولصالح التعاون والاخاء الإنسانى والدفاع عن حقوق الإنسان كدعامة من دعائم الاستقرار الدولى 2 - نشر وتعميق وتوسيع دائرة المعرفة الشعبية حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الأبادة بالجملة وضرورة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحريم استخدام هذه الاسلحة ... 3 - المساهمة بالأبحاث والدراسات التى تخدم أهداف الأمم المتحدة فى السلام والحرية والتنمية ومنع الحروب النووية وتسخير الموارد المخصصة للتسليح النووى لأهداف التعمير وتنمية شعوب العالم الثالث وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية وتدعيم الجهود المبذولة للدفاع عن السلام العالمى بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو السياسية أو الدينية بغض النظر عن الجنس او اللون او الثروة.
ومن حيث ان مظاهر تقديم الخدمات الثقافية والعلمية كميدان تعمل فيه الجمعية الخاصة بحسب مقصود المشرع من انشائها، تبرز من خلال العمل على ان تقوم الجمعية بتنمية قدرات افراد المجتمع الذهنية وطاقاتهم الفكرية والعمل على تنمية وثراء ملكاتهم الفنية والأدبية والعلمية، بقصد الارتقاء بعقلهم وبوجدانهم، وغرس مزيد من القيم السامية فى نفوسهم، كما تبرز ايضا فى تقديم أوجه المشورة فى كيفية الاستفادة من التقدم العميق والسريع للعلوم - فى شتى نواحيها - والفنون والآداب - فى كافة مجالاتها وهذه كلها أمور تنعكس ولاشك على المجتمع، وتحقق له مزيدا من الرعاية الاجتماعية وهو الأمر الذى هدف اليه المشرع حينما أصدر القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسلات الخاصة.
ومن حياث انه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى النحو المشار اليه سلفا ان اغراض الجمعية التى صدر قرار الجهة الإدارية برفض شهرها تتحصل جميعا فى الاهتمام بدراسة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بشأن دعم السلام العالمى، وتنمية وتطوير موارد الأمم المتحدة لصالح الشعوب، كما تتحصل فى المساهمة بالأبحاث والدراسات التى تخدم أهداف الأمم المتحدة فى السلام والحرية والتنمية وفى توسيع دائرة المعرفة الشعبية حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها لمنع التسليح النووى والحروب النووية وما الى ذلك من أغراض هى ابعد ما تكون عن الأغراض التى قصد اليها المشرع من انشاء الجمعيات الخاصة التى تعمل بقصد تقديم الخدمات الثقافية لتنمية عقل ووجدان اعضاء الجمعية ورفع مستوى معارفهم ومداركهم او القيام باى من انواع الرعاية الاجتماعية لاعضائها بعيدا عن الدعوى الى مبادىء ذات طابع سياسى مثل تحريم الاسلحة النووية واسلحة الابادة بالجملة، وعدم تخصيص موارد الدولة للتسليح النووى، وخلق وعى سياسى عام يدعو ويعمل من اجل هذه الأهداف التى تتعلق بمصير الدول المختلفة والصراعات الدولية فى مناطق العالم وقاراته وبصفه خاصة فى منطقة الشرق الاوسط التى تود الجمعية ان تسجل فى احدى دولها والعمل فيها، فالنشاط يكون سياسيا عندما ينصرف غرض الجماعه التى تتكون منها الجمعية الى الدعوى لغير اعضائها لمبادىء سياسية تتعلق بالحرب والسلام والعلاقات الدولية ولايقتصر على البحث العلمى من اعضائها لهذه الأمور وبصورة تتعلق بتنمية معلوماتهم ومدراكهم العلمية والثقافية واجراء الدراسات فى النظريات العلمية المتخصصة فى جميع فروع العلم والمعرفة والتى تشتغل بها العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة، والتى تؤدى دورها فى هذا الشأن بين الأعضاء من ذوى التخصص العالى المنتمين اليها بحسب طبيعة أغراضها العلمية، ومن ثم فان القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض شهر الجمعية محل هذا الطعن على اساس ان اغراض الجمعية ليس من شأنها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب على النحو الذى حدده المشرع فى القانون رقم 32 لسنه 1964، ويكون قد صدر سليما ومستندا لصحيح حكم القانون، ولما كان ذلك هو ذاته ما انتهى اليه وبحق الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون قد صدر مستندا على صحيح أحكام القانون ولاسباب سائغه وتؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها.
ومن حيث انه متى كان ماتقدم يغدو الطعن الماثل فى غير محله جديرا بالرفض ويتعين الزام الطاعن بالمصروفات عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المسقشار/محمد حامد الجمل ( رئيس مجلس الدولة ) وعضوية السادة الأساتذه / محمد عبد الغنى حسن و إدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمدربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 26/3/1988 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد حماد المحامى بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 2/2/1988 فى الدعوى رقم 1149/38 ق ادارى المقامة منه، الذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى مصروفاتها، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الادارى رقم 19 لسنه 1983 وما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبعد اعلان الطعن الماثل قانونا، وقدم السيد الأستاذ المستشار/ على رضا تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى الذى ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا والموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
وعينت جلسة 1/6/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/7/1992 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة وتحددت جلسة 26/7/1992 لنظر الطعن وبجلسة 4/10/1992 طلب الطاعن والحاضر عن هيئة قضايا الدولة حجز الطعن للحكم، ومن ثم قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 22/11/1992 مع التصريح للجهة الإدارية بايداع مذكرة خلال اسبوعين. وفات ذلك الأجل ولم تقدم أية مذكرات.
وبجلسة اليوم 22/11/1992 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى ان المدعى سعد عبد الواحد حماد المحامى كان قد أقام الدعوى رقم 1149/38 ق أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/12/1983 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى رقم 19 الصادر فى 11/10/1983 من إدارة عابدين الاجتماعية فيما تضمنه من رفض شهر الجمعية المصرية للسلام والحرية، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالى شارحا دعواه انه تقدم الى إدارة عابدين الاجتماعية بصفته مندوبا مفوضا عن مؤسسى الجمعية المصرية للسلام والحرية بطلب شهر الجمعية المذكورة مرفقا به الأوراق والمستندات التى يتطلبها القانون رقم 32 لسنه 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الا انه تلقى اخطارا من الجهة الإدارية بصدور قرارها رقم 19 فى 11/10/1983 برفض شهر الجمعية استنادا الى حكم المادتين 7، 12 من القانون المشاراليه.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لانه استند على أن غرض الجمعية (غرض سياسى) وهو الأمر الغير صحيح لأن الأوراق التى تم تقديمها للشهر تبين ان نشاط الجمعية سيكون فى مجان الخدمات الثقافية وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 32/1964 والذى يعرف الجمعية الثقافية بأنها كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم والفنون والآداب وبديهى ان العلوم تشمل العلوم الطبيعية كما تشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومما لاشك فيه ان نشر وتعميق ودراسة العلوم القانونية بما فى ذلك حقوق الشعب وحقوق الإنسان لاتعدو ان تكون تطبيقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون المشار اليه سلفا، وبمراجعة أهداف الجمعية وفقا للأوراق الرسمية المقدمة منها يبين انها لا تخرج عن النطاق سالف الذكر لانها تدور فى نطاق احد افرع العلوم القانونية وهو القانون الدولى العام مع النهوض بجوانب الأمن والسلام والتنمية والحرية مما يميز الجمعية - المطلوب شهرها - عن نشاط جمعيات اخرى مثل الجمعية المصرية للقانون الدولى .
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى موضحة ان الجمعية المطلوب شهرها قد استهدفت أغراضا سياسية تخرج به عن تعريف الجمعية الثقافية الذى اورده القانون مستترة وراء عبارات تحاول من خلالها الإيحاء بالغرض العلمى فى حين ان الهدف السياسى واضح وصارخ من خلال لائحة النظام الاساسى للجمعية، وخلصت هيئة قضايا الدولة إلى أن قرار محافظة القاهرة برفض شهر الجمعية قام على سبب صحيح وجاء مطابقا للقانون.
وبجلسة 22/5/1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى طلب وقف التنفيذ برفضه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وطعن فى الحكم بالطعن رقم 2667/30 ق، وبجلسة 6/4/1985 حكمت دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
وبجلسة 2/2/1988 حكمت المحكمة - فى طلب الإلغاء - برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات، واستندت المحكمة فى قضائها على ان أغراض الجمعية المطلوب شهرها والتى تسعى لتحقيقها يغلب عليها الطابع السياسى، وأن طبيعة الجمعيات الخاصة وما تستهدفه أساسا من أغراض الرعاية الاجتماعية والتثقيفية تستلزم ان تنأى بها عن مجال الاشتغال بالسياسة الأمر الذى يكون معه قرار رفض شهر الجمعية متفقا مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 32 لسنه 1964 ولائحته التنفيذية ذلدك ان أهداف الجمعية تدخل ضمن بند "خدمات ثقافية وعلمية" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 932/ 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 32/1964، فهى تهتم بدراسة ميثاق الامم المتحدة وقراراتها المتعلقة بدعم السلام العالمى وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها وتنمية وتظوير مواردها لصالح شعوبها ولصالح التعاون والاخاء الإنسانى، وبنشر وتعميق وتوسيع دائرة المعرفة حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الابادة وضرورة دعم جهود الامم المتحدة من اجل تحريم استخدام تلك الأسلحة، كما تهتم الجمعية بالمساهمة بالابحاث والدراسات التى تخدم أهداف الأمم المتحدة فى السلام والحرية والتنمية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية وهذه كلها اهتمامات لا تخرج عن ميادين الدراسة والبحث فى فرع من فروع القانون الدولى العام بما يتفق وأحكام القانون رقم 32/1964 بشأن الجمعيات الخاصة.
واستطرد الطاعن موضحا ان الحكم المطعون فيه فسر أحكام القانون رقم 32/1964 تفسيرا خاطئا عندما أيد الجهة الإدارية فى ان أهداف الجمعية أهدافا سياسية دون ان يوضح الحكم أسانيد ذلك، كما جاء الحكم مشوبا بالقصور الجسيم فى التسبيب حيث اقتصر على عرض أهداف الجمعية - وهى لا تخرج عن مجال البحث والدراسة فى مجال الخدمات الثقافية والعلمية - وقضى بانها أغراض يغلب عليها الطابع السياسى دون تحديد للمعيار او للأساس الذى جعله يصل الى هذه النتيجة.
ومن حيث ان المادة (55) من الدستور تقضى بان للمواطنين حق لتكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكرى.
ومن حيث ان القانون رقم 32/1964 بشأن الجمعيات والمؤسسمات الخاصة ينص فى المادة الاولى منه على ان "تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينه تتألف من أشخاص طبيعية لايقل عددهم عن عشرة او من أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادى.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون المشار اليه على أن تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم او الفنون أو الآداب".
وقد حددت المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتى صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنه 1966 ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يلى :
1 - رعاية الطفولة وا لأمومة 2 - رعاية الأسرة 3 - المساعدات الاجتما عية 4 - رعاية الشيخوخة 5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين 6 - الخدمات الثقافية والعلمية والمدنية 7 - تنمية المجتمعات ..................................... .
ومن حيث انه يبين من النصوص المشار اليها ومن الاطلاع على المذكرة الايضاحية للقانون رقم32 لسنة 1964 المشار اليه ان الجمعيات والمؤسسات الخاصة هى تجمع الأشخاص طبيعين أو اعتبارين يهدف الى تحقيق أغراض غير مادية تتمثل فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والعمل على تنمية المجتمع، وهى فى ذلك كله تخضع لاشراف الجهة الإدارية المختصة التى لها حق توجيهها ومراقبة تنفيذ الجمعية لنشاطها وتحقيق الغرض من تكوينها.
ومن حيث انه من المبادىء الاساسية التى تمثل النظام العام للأشخاص المعنوية العامه الوطنية، أن هذه الأشخاص تنشأ وفقا لما يحدده الدستور والقانون وبارادة من الذين يؤسسونها بعد موافقة السلطة المختصة فى الدولة لتحقيق أغراض محددة ومتخصصة لكل نوع منها فالحزب السياسى يقوم وفقا لحكم المادة (5) من الدستور وأحكام القانون المنظم للأحزاب السياسية رقم (4) لسنه 1977، وتكوين الجمعيات الخإصة يقوم طبقا للمادة (55) من الدستور وأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المنظمة لها ولأغراض غير سياسية والنقابات تقوم طبقا للمادة (56) من الدستور ووفقا لقوانين النقابات المهنية وقانون العمل ولاغراض نقابية، ومن نتيجة ذلك فانه يتعين لشرعية قيام اى من الأشخاص المعنوية المختلفة داخل الدولة فى اطار سيادة الدستور والقانون ان ينشأ وفقا لأحكامها وفى حدود الغرض والهدف المخصص له هذا النوع من الأشخاص المعنوية فلا يجوز وفقا للدستور والقانون انشاء حزب بحسب أهدافه وطييعته وغاياته فى صورة جمعية ولاجمعية فى شكل حزب ولانقابة فى شكل جمعية ..... الخ بل يتعين ان ينشىء الشخص المعنوى بحسب طبيعته وأهدافه طبقا لأحكام الدستور والنظام القانونى الخاص به وتأسيسا علي ذلك فان الجمعية اذا ما استهدفت تحقيق أغراض خلاف ماتقدم، كان للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهرها أو حق اصدار قرار بحلها - حسب ا لأحوال - وتخضع الجهة الإدارية المختصة فى مباشرتها لسلطتها قى جميع الأحوإل لرقابة القضاء الادارى لبيان مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون.
ومن حيث ان الجمعية المصرية للسلام والحرية تحت التأسيس - والتى كان من المراد شهرها - قد نص فى عقد تأسيسها على ان أغراضها تتحصل فى 1- الاهتمام بدراسة ميثاق الامم المتحدة وقراراتها المتعلقة بدعم السلام العالمى وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها وتنمية وتطوير مواردها لصالح شعوبها ولصالح التعاون والاخاء الإنسانى والدفاع عن حقوق الإنسان كدعامة من دعائم الاستقرار الدولى 2 - نشر وتعميق وتوسيع دائرة المعرفة الشعبية حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الأبادة بالجملة وضرورة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحريم استخدام هذه الاسلحة ... 3 - المساهمة بالأبحاث والدراسات التى تخدم أهداف الأمم المتحدة فى السلام والحرية والتنمية ومنع الحروب النووية وتسخير الموارد المخصصة للتسليح النووى لأهداف التعمير وتنمية شعوب العالم الثالث وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية وتدعيم الجهود المبذولة للدفاع عن السلام العالمى بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو السياسية أو الدينية بغض النظر عن الجنس او اللون او الثروة.
ومن حيث ان مظاهر تقديم الخدمات الثقافية والعلمية كميدان تعمل فيه الجمعية الخاصة بحسب مقصود المشرع من انشائها، تبرز من خلال العمل على ان تقوم الجمعية بتنمية قدرات افراد المجتمع الذهنية وطاقاتهم الفكرية والعمل على تنمية وثراء ملكاتهم الفنية والأدبية والعلمية، بقصد الارتقاء بعقلهم وبوجدانهم، وغرس مزيد من القيم السامية فى نفوسهم، كما تبرز ايضا فى تقديم أوجه المشورة فى كيفية الاستفادة من التقدم العميق والسريع للعلوم - فى شتى نواحيها - والفنون والآداب - فى كافة مجالاتها وهذه كلها أمور تنعكس ولاشك على المجتمع، وتحقق له مزيدا من الرعاية الاجتماعية وهو الأمر الذى هدف اليه المشرع حينما أصدر القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسلات الخاصة.
ومن حياث انه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى النحو المشار اليه سلفا ان اغراض الجمعية التى صدر قرار الجهة الإدارية برفض شهرها تتحصل جميعا فى الاهتمام بدراسة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بشأن دعم السلام العالمى، وتنمية وتطوير موارد الأمم المتحدة لصالح الشعوب، كما تتحصل فى المساهمة بالأبحاث والدراسات التى تخدم أهداف الأمم المتحدة فى السلام والحرية والتنمية وفى توسيع دائرة المعرفة الشعبية حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها لمنع التسليح النووى والحروب النووية وما الى ذلك من أغراض هى ابعد ما تكون عن الأغراض التى قصد اليها المشرع من انشاء الجمعيات الخاصة التى تعمل بقصد تقديم الخدمات الثقافية لتنمية عقل ووجدان اعضاء الجمعية ورفع مستوى معارفهم ومداركهم او القيام باى من انواع الرعاية الاجتماعية لاعضائها بعيدا عن الدعوى الى مبادىء ذات طابع سياسى مثل تحريم الاسلحة النووية واسلحة الابادة بالجملة، وعدم تخصيص موارد الدولة للتسليح النووى، وخلق وعى سياسى عام يدعو ويعمل من اجل هذه الأهداف التى تتعلق بمصير الدول المختلفة والصراعات الدولية فى مناطق العالم وقاراته وبصفه خاصة فى منطقة الشرق الاوسط التى تود الجمعية ان تسجل فى احدى دولها والعمل فيها، فالنشاط يكون سياسيا عندما ينصرف غرض الجماعه التى تتكون منها الجمعية الى الدعوى لغير اعضائها لمبادىء سياسية تتعلق بالحرب والسلام والعلاقات الدولية ولايقتصر على البحث العلمى من اعضائها لهذه الأمور وبصورة تتعلق بتنمية معلوماتهم ومدراكهم العلمية والثقافية واجراء الدراسات فى النظريات العلمية المتخصصة فى جميع فروع العلم والمعرفة والتى تشتغل بها العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة، والتى تؤدى دورها فى هذا الشأن بين الأعضاء من ذوى التخصص العالى المنتمين اليها بحسب طبيعة أغراضها العلمية، ومن ثم فان القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض شهر الجمعية محل هذا الطعن على اساس ان اغراض الجمعية ليس من شأنها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب على النحو الذى حدده المشرع فى القانون رقم 32 لسنه 1964، ويكون قد صدر سليما ومستندا لصحيح حكم القانون، ولما كان ذلك هو ذاته ما انتهى اليه وبحق الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون قد صدر مستندا على صحيح أحكام القانون ولاسباب سائغه وتؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها.
ومن حيث انه متى كان ماتقدم يغدو الطعن الماثل فى غير محله جديرا بالرفض ويتعين الزام الطاعن بالمصروفات عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات