المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جبانات-انشاء وتوسعة الجبانه



Cat
01-25-2009, 01:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجــــراءات

فى يوم الخميس الموافق 28/11/1996 أودع الأستاذ/ يسرى لبيب حبيب المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ توما جاد الكريم جبرائيل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 841/43 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 26/11/1996 فى الدعوى رقم 599 لسنة 7ق والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وانتهى تقرير الطعن لما بنى عليه من أسباب - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 599 لسنة 7 ق أسيوط والحكم بصفة مستعجلة بإيقاف قرار إزالة مقابر عائلة مقار بالمجابرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 15/3/1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 9/5/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 599 لسنة 7 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 15/2/1996 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومديرية جرجا رقم 19 الصادر بتاريخ 4/2/1996 فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع بإقامة مقابر حديثة بالفناء الخلفى لكنيسة الأنبا شنودة بالمجابرة وذلك لوقوعها داخل الكتلة السكنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه نما إلى علمه صدور قرر بإزالة مقبرة خاصة بعائلة مقار بالمجابرة مركز جرجا بناء على طلب أحد الأشخاص الذى اشترى قطعة أرض مجاورة للمقبرة وبنى عليها منزلاً وحاول التوصل لهدم المقبرة المستقرة لعائلة مقار منذ مائة عام، وأن القرار الصادر بإزالة المقبرة هو قرار باطل لمخالفته لقواعد القانون والشريعة الإسلامية ويكفى لوصم القرار بالبطلان أن مقابر المدعى ثابتة بالخريطة المساحية منذ عام 1905 وحتى الآن فضلاً عن أن القرار قد استهدف صالح أحد الأفراد وبأسلوب يتنافى مع كل القيم فى مصر. وبجلسة 26/11/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشهد هذا الحكم على أن الظاهر من الأوراق أن الأرض موضوع النزاع كانت مقبرة خاصة لشخص واحد منذ فترة طويلة وأبطل الدفن فيها وأزيلت نهائياً وأنها لم تتضح بالخرائط المساحية بالتصوير الجوى عام 1985 وأنه يوجد جبانة حديثة تم بناؤها وأنها ملاصقة للكتلة السكنية وأن اللجنة التى شكلها محافظ سوهاج لفحص شكوى أهالى الناحية قد انتهت إلى ضرورة إزالة المقبرة وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه بالإزالة الذى يكون قد قام بحسب الظاهر من الأوراق على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة جرجا بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1965 الذى ينص على أن إنشاء الجبانات وإبطال الدفن فيها يكون بقرار من المحافظ، وأنه قد ثبت من التحقيقات والشكاوى والرسوم الهندسية وبحكم محكمة الجنح الصادر بجلسة 28/2/1996 ببراءة الطاعن وغيره من الزعم بإنشاء مقبرة حديثة وقد ذكرت محكمة الجنح بأسباب حكمها أنه لا توجد أية مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1965 وأنه ثبت للمحكمة أن الجبانة مقامة منذ سنة 1901 ومن المقرر أن الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى بمعناه الواسع الذى يشمل القضاء المدنى و التجارى والإدارى.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1965 فى شأن الجبانات تنص على أن "تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة. وتعد أراضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها على حسب الأحوال "وتنص المادة (2) على أن "تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها.. طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وتنص المادة (5) على أنه "لا يجوز إجراء الدفن فى غير الجبانات العامة المستعملة.." وتنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 والصادر بها قرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 على أن "يكون إنشاء الجبانات وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى هذه اللائحة ويراعى فى ذلك ما يأتى: .." وتنص المادة (4) على أن "تختص بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من : .." وتنص المادة (5) على أن "تراعى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى اختيار مواقع الجبانات الجديدة أو امتداد الجبانات القائمة ضرورة توفير الشروط الآتية فى الموقع: أو أن يكون بقدر الإمكان فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية من المدينة أو القرية بحيث لا تقع فى مهب الرياح السائدة (ب) أن يكون على مسافة لا تقل عن 200 متر من الحيز العمرانى للمدينة أو القرية أو من أى تجمعات سكنية مجاورة لها..".
ومن حيث إن البين من هذه النصوص أن المشرع قد اعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم فعلاً وقت العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1996 أى فى 21/4/1996 وأضفى على أراضى الجبانات صفة المال العام وأناط بالمجالس المحلية إنشاء الجبانات وصيانتها فى غير الجبانات العامة المستعملة وأناطت اللائحة التنفيذية بلجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص وعلى النحو الذى أشارت إليه المادة (4) النظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن أهالى ناحية المجابرة التابعة لمركز جرجا تقدموا بشكوى إلى المحافظة يتضررون فيها من قيام بعض الأهالى بإنشاء مقابر مدنية بالفناء الخلفى لكنيسة الأنبا شنودة داخل الكتلة السكنية بالقرب من منازلهم بما يضر بالصحة العامة، وعلى أثر ذلك أصدر محافظ سوهاج القرار رقم 12 لسنة 1996 بتاريخ 3/1/1996 بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة الصحية بجرجا وتضم فى عضويتها مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة ومدير إدارة البلديات بمديرية الإسكان ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز جرجا وغيرهم لفحص الشكوى المشار إليها، وقد باشرت اللجنة عملها وقامت بإعداد تقرير بأعمالها انتهت فيه إلى أن الجبانة موضوع الشكوى تم إنشاءها بالمخالفة لنصوص القانون رقم 5 لسنة 1966 الخاص بالجبانات ولائحته التنفيذية وأن الصناديق الموجودة بالجبانة فارغة وضعت للتمويه وقد عرضت مذكرة على السيد/ محافظ سوهاج بنتيجة أعمال اللجنة فتأشر منه عليها فى 29/1/1996 للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ اللازم قانوناً نحو الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وبناء على ذلك أصدر رئيس مركز جرجا القرار رقم 19 بتاريخ 4/2/1996 المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن على القرار رقم 19 لسنة 1996 بمخالفة قواعد الاختصاص المقررة قانوناً بصدور القرار من رئيس الوحدة المحلية جرجا حيث إن المختص قانونا بإصدار مثل هذا القرار هو المحافظ المختص , هذا الدفع لا سند له إذ أن البادى من الأوراق أن المحافظ قد أشر فى 29/1/1996 بإزالة الجبانة محل النزاع كما أن البادى من ديباجة القرار رقم 19 لسنة 1996 أن رئيس مركز جرجا مفوض من محافظ سوهاج فى منع وإزالة التعديات على أملاك الدولة. ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن البادى من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ سوهاج رقم 12 لسنة 1996 والرسم الكروكى المودع أنه ثمة مقبرة خاصة كانت منشئة من فترة طويلة بمسطح 4م × 3م لشخص واحد وأبطل الدفن فيها وأزيلت نهائياً إذ لم تتضح فى الخرائط المساحية بالتصوير الجوى لسنة 1985 وأن ثمة جبانة حديثة تبلغ 4.7 متر × 15.60 متر هى محل الشكوى والقرار المطعون فيه وهى تجاور كتلة سكنية من الناحية الشرقية والقبلية وتخالف الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية وقد أثبتت اللجنة أن مبانى الجبانة محل النزاع حديثة لم يتجاوز عمرها شهرين فقط مقامة بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت والرمل.
ومن حيث إن قانون الجبانات قد اعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون فى 21/4/1966 وأناط بالمجالس المحلية دون غيرها إنشاء الجبانات وإلغاؤها، فإن إنشاء الجبانة محل القرار المطعون يكون مخالفا لحكم القانون ويكون قرار جهة الإدارة بإزالتها قد صدر سليماً مطابقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966.
ولا وجه لما يذهب إليه الطاعن من أن الجبانة المذكورة مقامة منذ مدة كبيرة (1901) إذ أن وجود جبانة قديمة مخصصة لشخص واحد وأبطل الدفن فيها لم يكن محل منازعة من جهة الإدارة ولم يتناوله القرار المطعون فيه، بل تناول القرار المطعون فيه جبانة حديثة تختلف موقعاً ومساحة عن الجبانة الأولى انشأت بغير الطريق المقرر قانوناً، كما لا وجه للاحتجاج بحجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الطاعن وآخرين فى المخالفة رقم 494 لسنة 1995 والذى اتهموا فيها بإنشاء جبانة بغير ترخيص من الجهة المختصة ذلك أن البادى من أسباب الحكم المذكور أنه استند إلى أن هذه الجبانة مقامة منذ سنة 1901 وهى بذا غير الجبانة التى أشار إليها تقرير اللجنة المعد فى 10/1/1996 والذى تضمن أن مبانى الجبانة التى قامت اللجنة بمعاينتها لا يتجاوز تاريخ إنشائها شهرين.
وترتيباً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات

ابراهيم شرف
04-02-2010, 06:41 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووور

ابراهيم شرف
04-02-2010, 06:42 PM
ياريت احكام في نقل الجبانات

ابراهيم شرف
04-02-2010, 06:46 PM
مشكوووووووووووووووووووووووووور

ابراهيم شرف
04-02-2010, 06:50 PM
بس ياريت لو في احكام اداريه عليا في موضوع نقل الجبانات

ابراهيم شرف
04-02-2010, 06:53 PM
بس ياريت لو في احكام اداريه عليا في موضوع نقل الجبانات طبقا