Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973



3bode
01-25-2009, 01:07 AM
قضية رقم 94 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: حق العمل - حق العمل - رقابة قضائية - سلطة المشرع - ضرائب - عاملون - قانون - قانون - قانون - مراكز قانونية
نص الحكم
------------------

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 مايو سنة 1998 الموافق 13 المحرم سنة 1419 هـ ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 18 قضائية "دستورية"



المقامة من

السيد / ماجد رسمى فهيم

ضــــــــــــــد

1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

2 - السيد المستشار / وزير العدل

3 - السيد / رئيس مجلس الشعب

4 - السيد / وزير الصناعة

5 - السيد / وكيل أول وزارة الصناعة ورئيس مصلحة الكيمياء



الإجراءات

بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 0 36 لسنة 21 قضائية - أمام المحكمة الإدارية بأسيوط - بطلب إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 244 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 12/12/1993 فيما تضمنه من ضم مدة الخدمة العامة للعاملين المبينة أسماؤهم به، مع مايترتب على ذلك من آثار، تأسيسا على أنه عين بمصلحة الكيمياء بأقدمية فى التعيين ترتد إلى 31/1/1992؛ وأن القرارالمطعون عليه ضم إلى أقدمية زملائه من ذات دفعة تخرجه، سنة كاملة عن خدمتهم العامة، وأصبحت أقدميتهم بالتالى سابقة عليه، مما حداه إلى إقامة دعواه تلك ·



وإذ دفع المدعى - أثناء نظر دعواه الموضوعية - بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية؛ وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع، وخولته رفع الدعوى الدستورية؛ فقد أقام الدعوى الماثلة ·

وحيث إن القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، قد نص فى المادة الأولى منه على أنه << يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، أو يتقرر اعفاؤهم من الخدمة العسكرية، العمل فى المجالات الآتية : ······························>>.



وتقضى المادة الثالثة من هذا القانون بمايأتى :



فقرة أولى :

مدة التكليف بالخدمة العامة سنة، ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو فى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو فى إحدى وحدات القطاع الخاص · ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة، على ألا يتسلم عمله مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداء الخدمة التى كلف بأدائها، أو أنه لم يكلف ·



فقرة ثانية [ المطعون عليها ] :

وتضاف مدة التكليف إلى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه، ويتقاضى عنها العلاوات المقررة ·



وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1973 - المطعون عليها - انعدامها وعدم جواز تطبيق أحكامها، تأسيسا على أن حكمها صار منسوخا بنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 التى تعامل مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وبشرط ألايترتب على حسابها على النحو المتقدم، أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ·

ونسخها للفقرة المطعون عليها، مؤداه زوال حكمها ·

وحتى بافتراض بقائها، فإن نصها خلا من قيد زميل التخرج المشار إليه بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية · ومؤداه أن يكون المكلفون بالخدمة العامة التى نظمها القانون رقم 76 لسنة 1973 المشار إليه، فى مركز أفضل ممن انخرطوا فى الجندية، وهما عملان قوميان · والتمييز دون مسوغ بين من يباشرونهما، يناقض مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور.



وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1977 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية تقضى بأن يعمل بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1973 ·



وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوما لها لايجوز اقتحامها أو تخطيها؛ وكان الحق فى العمل يعتبر وثيق الصلة بالحق فى الحياة، وبضرورة صون الحرية الشخصية من القيود التى ترهقها دون مقتض، وبتكامل الشخصية وتناميها، وبالقيم الخلقية التى يقوم عليها التضامن الاجتماعى، وبحق الناس جميعا فى تطوير مجتمعهم ضمانا لتنميته، فإن التمييز فى مجال الانتفاع بالعمل -ودون ما ضرورة تقتضيها الشروط الموضوعية لتنظيمه - وعلى الأخص ما اتصل منها بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس فيها، وما يحيطها من عناصر بيئتها، يكون مخالفا للدستور.



وحيث إن قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعد أن نص بمادته الأولى على أن تفرض الخدمة العسكرية على الذكور من المصريين الذين أتموا الثامنة عشرة، والخدمة الوطنية على من أتموها من المصريين ذكورا وإناثا؛ قرنها بمادته الثانية التى نص البند ثانيا منها على أن يقصد بالخدمة فى المنظمات الوطنية :



(أ) أداء الخدمة العامة للمصريين ذكورا وإناثا من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وطبقا لأحكامه.

(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم فى البند السابق من الفئة المنصوص عليها فى المادة (5)، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.



وحيث إن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه تقضى بما يأتى:

<< تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية · وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ·

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة، أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة ·

وفى جميع الأحوال لايجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبراتهم، على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ·

ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ·

ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة، لايجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون >> ·



وحيث إن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على الشرعية الدستورية، لاشأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين أيا كان موضعهما · وإنما مناطها الفصل فيما يدعى به من مخالفة النصوص القانونية - أيا كانت الجهة التى أقرتها أو أصدرتها - للدستور · وكلما صدر قانون لاحق ملغيا بأثر رجعى، النصوص القانونية التى تضمنها قانون سابق، وبما يزيل المضار التى أحدثتها، فإن الطعن عليها بمخالفتها الدستور يكون غير منتج ·



ولاكذلك الفقرة المطعون عليها فى النزاع الراهن، والتى لم يلغها قانون لاحق صراحة أوضمنا · بل إن البند ثانيا من المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، يحيل صراحة إلى أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973المشار إليه، الذى فرض على المصريين - ذكورا وإناثا - أداء خدمتهم العامة - عند تكليفهم بها - فى المنظمات الوطنية ·



وحيث إن الأصل فى الأقدمية أن تكون معبرة عن مدة فعلية قضاها العامل قائما بأعباء عمله أو وظيفته، وهى بذلك لاتفترض، ولايجوز حسابها على غير حقيقتها سواء بزيادتها أو إنقاصها وقد قنن قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 هذا الأصل بما نص عليه بالفقرة الأولى من المادة 24 منه من أقدمية العامل فى الوظيفة المعين عليها، إنما تتحدد اعتبارا من تاريخ هذا التعيين · بيد أن مدد الخدمة الفعلية التى يقضيها العاملون فى جهة عملهم، وإن كانت مُحَدِّدة لأقدميتهم وترتيبهم وظيفيا فيما بينهم، إلا أن أقدميتهم هذه قد تؤثر فيها عوامل أخرى ·



فالمجندون خلال مدة التجنيد، وكذلك عند استبقائهم بعد انتهائها، لايبرحون مواقعهم، فلايعملون عند آخرين، شأنهم فى ذلك شأن المكلفين بالخدمة العامة التى لايتصور أن يكون زمنها حرثا فى البحر باعتبارها كالجندية، من المهام القومية التى لايجوز لأحد أن يتنصل منها أو يتخلى عنها؛ ولا أن يضار بسبب أدائها؛ ولا أن تكون مباشرتها قيدا على حق العمل أو الفرص التى يتيحها؛ وكان على المشرع إما أن يستبد بتقديره، فلايكون موقفه من مدة الخدمة الإلزامية التى أمضاها المجندون ومن فى حكمهم، اعتدالا، بل يضيفها بكاملها إلى مدة خدمتهم الفعلية فى الجهة التى عينوا بها، محددا من خلال تضاممهما أقدميتهم فيها، ولوجاوزوا بها - فى مجموعها - أقدمية زملائهم فى التخرج فى الجهة ذاتها؛ وإما أن يكون منصفا، فلايعتد بكامل المدة التى يضيفها إلى خدمتهم الفعلية إلا بشرط محدد، هو ألا يكون من شأن حسابها على هذا النحو، تقدمهم على زملائهم فى التخرج الذين عينوا قبلهم فى هذه الجهة عينها، وتمرسوا - من خلال خدمتهم الفعلية فيها - بأعمالها وصاروا أكثر خبرة بها، وفهما لها ·



وحيث إن قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة العامة يتفقان كلاهما فيما قرراه، من اعتبار مدة التجنيد ومدة الخدمة العامة كلتيهما وكأنهما قضيتا بالخدمة المدنية · إلا أنهما يفترقان فيما إذا كان حسابها على هذا النحو مطلقا أم مقيدا · ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 44 من أولهما صريحة فى نصها على أن مدة التجنيد - ويندرج تحتها مدة الاستبقاء - التى تُِضيفها إلى أقدمية المجند فى الجهة التى عين بها، تقيدها أقدمية زميل التخرج المعين فى الجهة ذاتها، فلايجوز أن تجاوزها · ولاكذلك الفقرة الثانية من المادة 3 المطعون عليها التى لاتقيد مدة الخدمة العامة التى تضيفها إلى أقدمية المكلفين بها بقيد زميل التخرج، ولكنها تصل بها إلى كامل مداها، ولوترتب عليها تقدمهم على زملائهم الذين تخرجوا معهم، وكانوا أسبق منهم فى التعيين فى الجهة ذاتها ·



وحيث إن الخدمة العامة - بالشروط التى نظمها بها القانون الصادر فى شأنها - تعتبر بديلا عن الجندية التى يؤديها الملتزمون بها وفقا لقانونها، وكان ينبغى بالتالى أن تقاس عليها، وألا تكون للخدمة العامة التى نقيسها على الجندية ونُعْطيها حكمها، مزايا يربو بها مركزها على الجندية المقيس عليها ·



وحيث إن التكافؤ فى المراكز القانونية، يفترض تماثل العناصر التى تؤلفها؛ وكان من المقرر أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثارا يرتبها من بينها فى مجال حق العمل، ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها، محددا على ضوء الأوضاع التى يتطلبها إنجازه وتطويره، فلاتنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولايكون مضمونها انحرافا بها عن مقاصدها؛ وكان لايجوز التمييز بين المراكز القانونية التى يتكافأ أصحابها أمام القانون، إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها الدستورية على ضوء ارتباطها عقلا بأهدافها؛ وكانت الفقرة المطعون عليها - ومن خلال ضمها إلى مدة الخدمة الفعلية للمخاطبين بها، مدة خدمتهم العامة بكاملها، ولوجاوزوا بها أقدمية زملاء التخرج الذين سبقوهم إلى التعيين فى جهة عملهم ذاتها - إنما تقيم تمييزا غير مبرر بين المشمولين بحكمها ونظرائهم من المجندين؛ وتقدمهم كذلك على زملاء التخرج الذين يفضلونهم فى خبراتهم من خلال أعمال الوظيفة التى أحاطوا بها وسبروا أغوارها أثناء خدمتهم الفعلية الأطول زمنا؛ والتى لايجوز تقويض بنيانها عن طريق الاعتداد بكامل مدة الخدمة الفرضية التى لاتساويها قدرا، والتى تنافى بطبيعتها حقائق الأشياء؛ فإن الفقرة المطعون عليها - وفى حدود إغفالها لقيد زميل التخرج - تكون مخالفة للمادتين 40 و 65 من الدستور ·



وحيث إن ماتنص عليه الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة، من وجوب الاعتداد - سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر - بمدة الخبرة العملية للعامل التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، بشرط اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها، وألا يسبق بضم مدتها إلى أقدميته، أقدمية زميله المعين فى الجهة ذاتها فى وظيفة من الدرجة نفسها؛ وكان ذلك مؤداه اعتبار أقدمية هذا الزميل قيدا ينبغى أن تراعيه الجهة الإدارية عند حسابها مدة الخبرة العملية لمن يعين بعده، حتى لايتقدم من كان طارئا على الوظيفة، على من نهض بأعبائها من قبله؛ وعلى تقدير أن من باشر العمل فعلا، أولى بالنظر ممن اعتبر قائما به حكما؛ وكانت المدة التى قَضَى قانون الخدمة العامة بإضافتها إلى أقدمية من يؤدونها بعد تعيينهم، لاتعتبر خبرة عملية من نوع الخبرة التى تتطلبها الوظيفة التى عين بها، فلاتتجانس معها فى خصائصها، ولايعتبر ضمها إليهم إثراءً لهذه الوظيفة أو تعميقا لمتطلباتها بما يكفل النهوض بها؛ فإن الفقرة المطعون عليها لايمكن حملها على حكم المادة 27 من قانون العاملين المدنيين، ولا اعتبارها من تطبيقاتها، ولاتصويبها من خلال افتراض انطوائها على قيد زميل التخرج بعد أن خلا نصها من هذا القيد



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلي مدة خدمة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته، أقدمية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·