3bode
01-25-2009, 12:55 AM
قضية رقم 28 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا ""تنازع""
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م، الموافق الرابع من جمادى الأخرة سنة 1429ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى محمد عبدالقادر عبدالله
وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة / نيفين نبيل عزيز جورجى
ضد
1 – السيد / عادل فهيم جرجس
2- السيد / نشأت فهيم جرجس
3- السيد محضر أول محكمة السلام الجزئية
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو سنة 2007 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة ، والاستمرار فى تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر فى المحضر رقم 5969 لسنة 2006 إدارى السلام ، وفى الموضوع بفض التعارض بين " الحكمين " المنوه عنهما وتحديد أيهما واجب النفاذ .
وبعرض الطلب فى الشق العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أشر بتاريخ 19/8/2007 برفضه .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية تزوجت من المدعى عليه الأول بموجب عقد زواج كنسى مؤرخ 21/1/2001 وأنجبت منه الصغير كيرلس ، وقد دأب الزوج على التعرض لها فى إقامتها بمسكن الزوجية المملوك له مناصفة مع أخيه المدعى عليه الثانى الأمر الذى دعاها لاستصدار قرار من النيابة العامة بتاريخ 19/6/2007 فى المحضر رقم 5969 لسنة 2006 إدارى السلام بتمكينها من مسكن الزوجية ومنع تعرض المدعى عليه الأول وغيره لها فى ذلك ، إلا أن المدعى عليهما اتفقا – بقصد الإضرار بها – على أن يقوم الأول ببيع نصيبه فى هذا السكن إلى الثانى وأن يقوم الأخير بتحرير عقد إيجار للأول عن العين المذكورة بتاريخ 1/4/2000 وبموجبه أقام دعوى إخلاء قيدت برقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة بدعوى عدم سداد الأجرة ، صدر فيها حكم بالإخلاء وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ثم قام المدعى عليه الأول بالاستشكال فى تنفيذ هذا الحكم وترك الاستشكال للشطب حتى يفوت على المدعية أية فرصة فى الاعتراض على الحكم ، ومن ثم فقد أصبحت الشقة موضوع النزاع محلاً لتنفيذ قرار النيابة بتمكينها منها ولحكم الإخلاء الصادر ضد المدعى عليه الأول فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة ، الأمر الذى دعاها لإقامة الدعوى الماثلة بطلباتها المشار إليها .
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ان يكون أحد الحكمين صادراً من اى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معاً .
لما كان ذلك ، وكانت المدعية قد شيدت دعواها على أساس وقوع تناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة بإخلاء زوجها من شقة الزوجية ، والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه ، وبين قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة بتمكينها من الشقة المذكورة . وكان ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات تتعلق بمنازعات الحيازة فى ضوء ما نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة (44 مكرراً ) منه لا يُعد حكماً قضائياً بالمعنى المقصود فى البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ؛ ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادى تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتى التحقيق والاتهام ، إلا أن قراراتها فى شأن الحيازة لا تأخذ سمة الأحكام القضائية ، فلا تصدر باسم الشعب ولا تحوى البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون فى الحكم القضائى ، ولا يتلى منطوقها فى جلسة علنية ، ولا تعتبر فصلاً حاسماً للخصومة بعد إتباع إجراءات المحاكمة المنصفة ، وبالتالى لا تتوافر بشأنها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها ، مما مؤداه أن النزاع الموضوعى لم يعرض على جهتين من الجهات القضائية ، وأن التناقض المدعى قيامه ليس له إلا حد واحد هو الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة فى القضية رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة ، ومن ثم فإن مناط قبول الدعوى الماثلة يكون منتفياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
__________________
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م، الموافق الرابع من جمادى الأخرة سنة 1429ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى محمد عبدالقادر عبدالله
وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة / نيفين نبيل عزيز جورجى
ضد
1 – السيد / عادل فهيم جرجس
2- السيد / نشأت فهيم جرجس
3- السيد محضر أول محكمة السلام الجزئية
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو سنة 2007 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة ، والاستمرار فى تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر فى المحضر رقم 5969 لسنة 2006 إدارى السلام ، وفى الموضوع بفض التعارض بين " الحكمين " المنوه عنهما وتحديد أيهما واجب النفاذ .
وبعرض الطلب فى الشق العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أشر بتاريخ 19/8/2007 برفضه .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية تزوجت من المدعى عليه الأول بموجب عقد زواج كنسى مؤرخ 21/1/2001 وأنجبت منه الصغير كيرلس ، وقد دأب الزوج على التعرض لها فى إقامتها بمسكن الزوجية المملوك له مناصفة مع أخيه المدعى عليه الثانى الأمر الذى دعاها لاستصدار قرار من النيابة العامة بتاريخ 19/6/2007 فى المحضر رقم 5969 لسنة 2006 إدارى السلام بتمكينها من مسكن الزوجية ومنع تعرض المدعى عليه الأول وغيره لها فى ذلك ، إلا أن المدعى عليهما اتفقا – بقصد الإضرار بها – على أن يقوم الأول ببيع نصيبه فى هذا السكن إلى الثانى وأن يقوم الأخير بتحرير عقد إيجار للأول عن العين المذكورة بتاريخ 1/4/2000 وبموجبه أقام دعوى إخلاء قيدت برقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة بدعوى عدم سداد الأجرة ، صدر فيها حكم بالإخلاء وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ثم قام المدعى عليه الأول بالاستشكال فى تنفيذ هذا الحكم وترك الاستشكال للشطب حتى يفوت على المدعية أية فرصة فى الاعتراض على الحكم ، ومن ثم فقد أصبحت الشقة موضوع النزاع محلاً لتنفيذ قرار النيابة بتمكينها منها ولحكم الإخلاء الصادر ضد المدعى عليه الأول فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة ، الأمر الذى دعاها لإقامة الدعوى الماثلة بطلباتها المشار إليها .
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ان يكون أحد الحكمين صادراً من اى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معاً .
لما كان ذلك ، وكانت المدعية قد شيدت دعواها على أساس وقوع تناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة بإخلاء زوجها من شقة الزوجية ، والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه ، وبين قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة بتمكينها من الشقة المذكورة . وكان ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات تتعلق بمنازعات الحيازة فى ضوء ما نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة (44 مكرراً ) منه لا يُعد حكماً قضائياً بالمعنى المقصود فى البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ؛ ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادى تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتى التحقيق والاتهام ، إلا أن قراراتها فى شأن الحيازة لا تأخذ سمة الأحكام القضائية ، فلا تصدر باسم الشعب ولا تحوى البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون فى الحكم القضائى ، ولا يتلى منطوقها فى جلسة علنية ، ولا تعتبر فصلاً حاسماً للخصومة بعد إتباع إجراءات المحاكمة المنصفة ، وبالتالى لا تتوافر بشأنها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها ، مما مؤداه أن النزاع الموضوعى لم يعرض على جهتين من الجهات القضائية ، وأن التناقض المدعى قيامه ليس له إلا حد واحد هو الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة فى القضية رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة ، ومن ثم فإن مناط قبول الدعوى الماثلة يكون منتفياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
__________________