Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
انعدام حكم المحكمة الصادر بعد التصريح بإقامة الدعوى الدستورية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انعدام حكم المحكمة الصادر بعد التصريح بإقامة الدعوى الدستورية



3bode
01-25-2009, 12:52 AM
ق
ضية رقم 130 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا ""دستورية""

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م، الموافق الرابع من جمادى الأخرة سنة 1429ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله
وعلى عوض محمد صالح والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 130 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / شرف محمود محمد الطنانى

ضد
1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد وزير العدل

4 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

5 السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف ( وولتكس )




الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من أغسطس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 الخاصة بزيادة المعاشات وبشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 735 لسنة 2003 عمال كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد كل من المدعى عليهما الرابع والخامس فى الدعوى الماثلة طالباً الحكم بأحقيته معاشاً عن أجره المتغير محسوباً على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة علاواته الخاصة التى تقاضاها اعتباراً من 1998 وحتى إحالته للتقاعد فى 26/11/2002 طبقاً لنظام المعاش المبكر ، وذلك تأسيساً على أنه كان يعمل بالشركة التى يمثلها المدعى عليه الخامس وتمت إحالته إلى المعاش المبكر بتاريخ 26/11/2002 إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم تقم عند تسوية معاشه عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجره الأساسى ، رغم قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن هذه العلاوات إبان فترة عمله ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية القوانين أرقام 20 لسنة 1999 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 الخاصة بزيادة المعاشات وبشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى
الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكميها الصادر – أولهما – فى القضية رقم 26 لسنة 25 قضائية " دستورية " بجلسة 11/12/2005 والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 52 ( تابع ) بتاريخ 29/12/2005 ، والصادر – ثانيهما – بجلسة 1/7/2007 فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة
2000 ، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 27 ( مكرر ) بتاريخ 9/7/2007 ، وإذ كان من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .



ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، وبعد أن أقام المدعى دعواه الماثلة مضت فى نظر الدعوى وأصدرت بجلسة 27/1/2007 حكماً برفضها ، وطعن المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 563 لسنة 129 قضائية ، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها ؛ فلا يجوز بعد انعقادها ، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها ، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها ، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد 65 و 68 و175 من الدستور بما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ، وذلك كله عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة ، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته ، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية . ومن ثم فإن قضاء محكمة الموضوع المشار إليه يضحى هو والعدم سواء ، ومؤدى ذلك ، هو إسباغ الولاية عليها من جديد لتقضى فى موضوع الدعوى على ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص المطعون عليها .


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
__________________