3bode
01-25-2009, 12:45 AM
ق
ضية رقم 279 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مارس سنة 2008م، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 279 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المحالة من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والرى في الدعوى رقم 134 لسنة 47 قضائية.
المقامة من
السيد/ سعد محمد فرماوى حسان
ضد
1- السيد وزير الدفاع
2- السيد مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة
" الإجراءات"
بتاريخ 15/11/2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 134 لسنة 47 – قضائية "المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والري، بعد أن حكمت تلك المحكمة بجلستها المعقودة في 28/7/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (102) من لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع رقم (1) لسنة 1985 إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بشأن إنشاء جهاز الخدمات العامة لوزارة الدفاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى أقام أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الدفاع والري الدعوى رقم 134 لسنة 47 قضائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية البالغة 621 يوماً. وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بإدارة المخازن بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والتي كانت ظروف العمل بها تحول دون حصوله على أجازاته الاعتيادية وإذ أحيل إلى التقاعد دون أن يتقاضى من رصيد أجازاته إلا ما يقابل ثلاثة أشهر – استناداً إلى نص المادة 102 من لائحة العاملين التي تقصر الحق في رصيد تلك الأجازات على ذلك القدر فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص المادة 102 من لائحة العاملين المشار إليها فقد أوقفت الفصل في الدعوى وأحالت أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية تلك المادة.
وحيث إن المادة (102) من لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة قد تناولت في فقرتيها الأولى والثانية الأجازات المستحقة للعامل سنوياً والأحكام المنظمة لتلك الأجازات، ثم نصت الفقرة الأخيرة منها على أنَّه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق من هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر".
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والذي تتحقق به المصلحة فيها إنما ينحصر فيما تضمنه نص الفقرة الثالثة من المادة السالفة من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعامل لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر.
وحيث إن الدستور وإن خوَّل السلطة التشريعية بنص المادة (13) تنظيم حق العمل إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها وذلك لكي يستعيد خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز له بالتالي أن ينزل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة العمل، فلا يملك أيَّهما إهدارها كليا أو جزئياً إلا لأسباب جوهرية تقتضيها مصلحة العمل.
وحيث إن المشرع قد دلَّ بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إليها على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدَّرها بثلاثة أشهر، باعتبار أن قصرها على هذا النحو يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، إلاَّ أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنَّه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل يد فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ – كأصل عام – أن يطلبها جملة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا، وإلاَّ كان التعويض عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التي يمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
وحيث إن الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان (32 و34) من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام وتنصرف بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل – بسبب مقتضيات العمل – حتى إنهاء خدمته، يعد تعويضاً له عن حرمانه من هذه الأجازات ومن ثم فإن النص المطعون عليه وقد حرم العامل من حقه الكامل في التعويض المكافئ للضرر الجابر له يكون قد جاء مناقضا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة والمكفولة بنص المادتين (32 و34) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
__________________
ضية رقم 279 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مارس سنة 2008م، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 279 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المحالة من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والرى في الدعوى رقم 134 لسنة 47 قضائية.
المقامة من
السيد/ سعد محمد فرماوى حسان
ضد
1- السيد وزير الدفاع
2- السيد مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة
" الإجراءات"
بتاريخ 15/11/2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 134 لسنة 47 – قضائية "المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والري، بعد أن حكمت تلك المحكمة بجلستها المعقودة في 28/7/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (102) من لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع رقم (1) لسنة 1985 إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بشأن إنشاء جهاز الخدمات العامة لوزارة الدفاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى أقام أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الدفاع والري الدعوى رقم 134 لسنة 47 قضائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية البالغة 621 يوماً. وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بإدارة المخازن بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والتي كانت ظروف العمل بها تحول دون حصوله على أجازاته الاعتيادية وإذ أحيل إلى التقاعد دون أن يتقاضى من رصيد أجازاته إلا ما يقابل ثلاثة أشهر – استناداً إلى نص المادة 102 من لائحة العاملين التي تقصر الحق في رصيد تلك الأجازات على ذلك القدر فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص المادة 102 من لائحة العاملين المشار إليها فقد أوقفت الفصل في الدعوى وأحالت أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية تلك المادة.
وحيث إن المادة (102) من لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة قد تناولت في فقرتيها الأولى والثانية الأجازات المستحقة للعامل سنوياً والأحكام المنظمة لتلك الأجازات، ثم نصت الفقرة الأخيرة منها على أنَّه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق من هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر".
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والذي تتحقق به المصلحة فيها إنما ينحصر فيما تضمنه نص الفقرة الثالثة من المادة السالفة من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعامل لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر.
وحيث إن الدستور وإن خوَّل السلطة التشريعية بنص المادة (13) تنظيم حق العمل إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها وذلك لكي يستعيد خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز له بالتالي أن ينزل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة العمل، فلا يملك أيَّهما إهدارها كليا أو جزئياً إلا لأسباب جوهرية تقتضيها مصلحة العمل.
وحيث إن المشرع قد دلَّ بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إليها على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدَّرها بثلاثة أشهر، باعتبار أن قصرها على هذا النحو يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، إلاَّ أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنَّه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل يد فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ – كأصل عام – أن يطلبها جملة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا، وإلاَّ كان التعويض عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التي يمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
وحيث إن الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان (32 و34) من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام وتنصرف بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل – بسبب مقتضيات العمل – حتى إنهاء خدمته، يعد تعويضاً له عن حرمانه من هذه الأجازات ومن ثم فإن النص المطعون عليه وقد حرم العامل من حقه الكامل في التعويض المكافئ للضرر الجابر له يكون قد جاء مناقضا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة والمكفولة بنص المادتين (32 و34) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
__________________