Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
حيازه- اثباتها [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حيازه- اثباتها



Cat
01-25-2009, 12:42 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 2/7/1987 أودع الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، بموجب توكيل رسمى عام رقم 1055 لسنة 1987- توثيق سنورس، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن، في القرار الصادر من اللجنة القضائية الخامسة للإصلاح الزراعى بجلسة 3/5/1987في الاعتراض رقم 184 لسنة 1983، والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بإخراج الأطيان محل المنازعة من نطاق الاستيلاء قبل الشركة العقارية الزراعية، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى في الطعن، أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بإستبعاد أطيان النزاع من نطاق الاستيلاء قبل الشركة العقارية الزراعية مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على ما هو مبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 16/2/1994 بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 12/4/1994، ونظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 21/2/1995، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 29/3/1983 أقام الطاعن الاعتراض رقم 184 لسنة 1983 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى، طلب في ختامها إصدار القرار بالإفراج عن مساحة 19.5س و 23 ط و4 ف مشاعاً في مساحة 15 س و23 ط و9 ف بحوض الحريش/5 بزمام ناحية سنهور البحرية مركز سنورس محافظة الفيوم والمستولى عليها بالقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل الشركة العقارية الزراعية - وقال شرحاً لاعتراضه، أن يمتلك مع شقيقه مساحة 15س و23ط و9ف بحوض الحريش رقم/5 بزمام ناحية سنهور البحرية مركز سنورس محافظة الفيوم، وأنه يخصه من ملكية هذه المساحة مسطح قدره 2/1 19 س و23 ط و4ف، وجميع المساحة مشاعاً في مسطح قدره 23 س و17ط و71ف، موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض، وأضاف الطاعن أن ملكيته للمساحة التى تخصه، ثابتة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولأكثر من خمسين عاماً، خلفاً عن سلف، وأنه برغم ذلك، تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل الشركة العقارية الزراعية- وخلص إلى أنه يلتمس إصدار القرار بالإفراج عن هذه المساحة.
ونظرت اللجنة القضائية الاعتراض على ما هو مبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 18/2/1991 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لمباشرة المأمورية المشار أليها بمنطوق القرار، وقد أودع الخبير المنتدب تقريراً مؤرخاً 30/1/1986 تضمن الأتى:
1- الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها 2/1 19س و23ط و4ف ضمن مساحة 15س و23ط و9ف بالمشاع في مساحة 23س و17ط و71ف بالقطعة رقم (8) بحوض الحريش/5 حديثاً و7 قديماً بزمام سنورس البحرية مركز سنورس محافظة الفيوم.
2- تم الاستيلاء إبتدائياً بتاريخ 24/8/1963 على أطيان الاعتراض قبل الشركة العقارية الزراعية بالفيوم طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952، ولم يتم اللصق أو النشر، ولم يرد بملف الخاضع المستولى قبله مضمون أى سند عرفى بخصوص أرض الاعتراض.
3- أطيان الإتراض أرض زراعية وقت نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء وأنها مازالت أرضاً زراعية.
4- أن أطيان الخاضع ومن ضمنها أطيان الاعتراض، آلت إليه ضمن أطيان أخرى بالعقد المسجل برقم 399 لسنة 1943، وأنها واردة في تكليف الشركة الخاضعة بالمكلفة رقم 471 لسنة 1963.
5- تبين طبقاً لأقوال الشهود أن أطيان النزاع تقع ضمن مساحة 23س و17ط و71ف جميعها وضع يد المعترض وشقيقه بصفة الملك ميراثاً عن والدهما المرحوم/................. منذ عام 1954 ومن قبلهما مورثهما المذكور، بصفة الملك مدة تزيد على 15 سنة قبل العمل بالقانون 178 لسنة 1952، وأن وضع اليد متسم بالهدوء والظهور والإستمرار ومقترن بنية التملك.
وبجلسة 3/5/1987 صدر القرار المطعون فيه، وقد بنت اللجنة هذا القرار تأسيساً على أن لا يجوز الاستناد إلى شهادة الشهود مادام أن الثابت أن الشركة الخاضعة تمتلك مسطح النزاع ضمن مسطح أكبر بالعقد المسجل رقم 399 لسنة 1943، كما لا يجوز التعويل على الشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية بالناحية لعدم بيانها تاريخ بدء الحيازة وانتهائها، فضلاً عن أن الثابت من الشهادة المرفقة بتقرير الخبير والصادرة من مكتب السجل العينى بالفيوم، أن مسطح ال15س و23ط و 9ف والداخل ضمنه أرض الاعتراض، كان قد تقرر عليه حق الامتياز لصالح الشركة العقارية ضد: ................. (مورث المعترض) عن نفسه وبصفته ولياً على ولديه القصر/................... و................... بمبلغ 3946.018 جنيهاً، ولم يقدم المعترض ما يفيد تطهير العقار من حق الامتياز المشار إليه، وأضافت اللجنة أنه لا يجوز التمسك بالتقادم الطويل على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، كما لا يجوز كسب حق عينى عليها، ومن ثم يكون الاعتراض قد أسس على غير سند من القانون متعيناً الرفض.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: أنه طبقاً لأحكام القانون المدنى (م968) يجوز الاستناد إلى وضع اليد كسبب من أسباب كسب الملكية، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على ذلك.
ثانياً: أن الإقرار المقدم من الجمعية الزراعية بالناحية دليل رسمى على حيازة الطاعن لأرض النزاع ومن ثم فإن إهدار اللجنة له يجعل قرارها مشوباً بافساد في الإستدلال.
ثالثاً: أن العقد المسجل رقم 399 لسنة 1943 لم ينفذ على الطبيعة، حيث ظلت أرض النزاع في وضع يد الطاعن أباً عن جد منذ عام 1935 ولم تضع اليد عليها الشركة الخاضعة.
رابعاً: أن حق الامتياز يظل لمدة عشر سنوات، فإن لم يجدد، أعتبر ساقطاً، فضلاً عن أنه لم يثبت أن الشركة الخاضعة قد قامت بأى إجراء من الإجراءات المقررة بالحق المذكور
خامساً: مع التسليم بحكم المادة 970 مدنى، فإنها تسرى منذ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، وعن التاريخ كانت مدة وضع اليد المكسب للملكية قد إكتملت.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى نصوص القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، يبين أن المادة 13 مكرراً تنص في فقرتها الأخيرة- منذ إضافة هذه المادة بالقانون رقم 131 لسنة 1953- على أن ( وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها.......
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن ملكية الأراضى الزائدة فى حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى الدولة م تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها، وهذا التاريخ هو المعتبر فى إكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، ومن ثم فإنه لا عبرة بتاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم178 لسنة 1952، وأسا ذلك ما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة (13) مكرراً من أن الأراضى الزائدة لا تكون ملكاً للحكومة إلا منذ قرار الاستيلاء الأول وليقبل ذلك.
ومن حيث إنه بمطالعة تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض مثار الطعن، يبين أن مدة وضع يد الطاعن ومورثه، من قبله، قد استمرت مدة تزيد على خمسة عشرة عاماً قبل تاريخ الاستيلاء الإبتدائى على أرض النزاع فى 24/8/1963، وأن وضع اليد هادىء وظاهر وبنية التملك بدون منازعة من أحد، وقد بنى الخبير هذه النتيجة على ما تثبت من أقوال الشهود الذين سمعت أحد، وقد بنى الخبير هذه النتيجة على ما ثبت من أقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم، ومما جاء بالشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية سنهور البحرية، والتى تفيد بأن المساحات الموجودة بسجلات الجمعية باسم كل من: ............و............، (الطاعن)، تبلغ 72 فدان بحوض الحريش الشرقى رقم/5، قطعة/8 وأنها منقولة إليهم بالميراث عن والهم المرحوم/................. ومدرجة بسجل/2 خدمات منذ تاريخ إنشاء الحيازات - ومفاد ما تقدم أن أرض النزاع قد خرجت من ملكية الشركة الخاضعة قبل التاريخ الاستيلاء مخالفاً للقانون، وإذ أنتهى القرار المطعون فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون قد جانب الصواب متعيناً الإلغاء، ولا ينال من ذلك ما تذرع به القرار المطعون فيه من عدم جواز إثبات الحيازة بشهادة الشهود، ذلك أن المستقر عليه قضاء أن الحيازة وضع مادى يجوز إثابته بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن، وقد ثبت مما تقدم أن حيازة الطاعن ومورثه من قبله، قد ثبتت بأقوال الشهود الذين سئلوا أمام الخبير المنتدب، فضلاً عما هو مدون بالشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية بالناحية والمودعة بالمستندات المرفقة بتقرير الخبير، والتى لم يقم دليل من الأوراق يدحض ما جاء بها.
ومن ناحية أخرى فإن الثابت من الأوراق أن الشركة الخاضعة لم تكن من شركات القطاع العام وقت العمل بالقانون 178 سنة 1952، كما ثبت منها أيضاً أنه فضلاً عن أكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل قبل تاريخ الاستيلاء الإبتدائى عليها، فإنها قد أكتسبت بالتقادم الطويل قبل العمل باقانون المشار إليه.
كما لا ينال من ذلك أيضاً، ما أشار إليه القرار المطعون فيه من أنه قد جاء بالشهادة الصادرة بالسجل العينى بالفيوم، والمودعة بالمستندات المرفقة بتقرير الخبير، أنه يوجد امتياز على أطيان النزاع صالح الشركة الخاضعة، وأن المعترض لم يقدم ما يفيد تطهير العقار من هذا الحق، ذلك أن المقرر أن حقوق الامتياز الخاصة التى تتقرر على عقار، ى بمثابة تأمين عينى أو حق عينى، يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته، وهى تخول الدائن حق التقدم وحق التتبع، وأنه من المسلم به فى هذا الخصوص، أن تقرير هذه الحقوق إنما يكون لصالح الدائن، حماية له من المخاطر التى قد يتعرض لها، ولذا فأن حقوق الامتياز الخاصة ترد على مال معين من أموال المدين، عكس حقوق الامتياز العامة التى ترد على كل أموال المدين، وبهذه المثابة، فإن الشهادة الصادرة من مكتب السجل العينى بالفيوم والتى تفيد بوجود حق امتياز لصالح الشركة الخاضعة، ضد/ مورث الطاعن على الأطيان محل النزاع، إنما تعنى أن أطيان النزاع من الأطيان المملوكة لمورث الطاعن والتى تقرر عليها حق الامتياز لصالح الشركة الدائنة (الشركة الخاضعة) ومن المستقر عليه فى فقه القانون المدنى أن حقوق الحيازة لمالك العقار المقرر عليه حق الامتياز، وأنه متى كان كذلك وكانت الأوراق قد خلتمن دليل يفيد أن الشركة الخاضعة قد إتخذت إية إجراءات تنفيذية على الأطيان محل النزاع أثناء حيازة الطاعن ومورثه من قبله لها فمن ثم تكون حيازة المذكورين قد أستوفت شرائطها لا قانونية على النحو سالف البيان.
ومن حيث إنه استناداً لكل ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلغاء الاستيلاء على الأطيان محل النزاع، وإلزام الهيئة المطعون ضدا المصروفات، عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع، بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وإلغاء الاستيلاء على الأطيان موضوع الاعتراض ومساحتها - 19 ص و23ط و4ط، والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات