Cat
01-25-2009, 12:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غـالب سـيـفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 13 من مايو سنة 1986 أودع الأستاذ/……………. المحامى بصفته وكيلا عن شركة الفنادق المصرية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 16/3/1986 فى الدعوى رقم 1813 لسنة 34 ق والذى قضى أولا: باخراج الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المدعى عليها الأولى من الدعوى بلا مصاريف . ثانياً: رفض الادعاء الفرعى المقام من المدعى عليه الخـامس مع تحـميله بمصاريف هذا الادعاء . ثالثاً: بإلزام المدعى عليه الثانى (وزير السياحة) بأن يؤدى للمدعين مبلغ (31090) جنيها . رابعاً: بإلزام المدعى عليه الخـامس ( رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية ) الشركة الدامجة للشركة المصرية للفنادق والسياحة فورهوفيل ) بأن يؤدى للمدعين مبلغ (36400) جنيها . خامساً: بإلزام المدعى عليه الرابع ( رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسـيـاحـة والفنادق ) بأن يؤدى للمدعين مبلغ 51245.166 جنيها . سادساً: إلزام المدعى عليهم الثانى والرابع والخـامس بالمصروفات، وقد طلبت الشركة الطاعنة قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمدعين مبلغ 36400 جنيها، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وفى يوم الخميس الموافق 15 من مايو سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير السياحة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود والتعويضات - بجلسـة 16/3/1986 فى الدعوى رقم 1813 لسنة 34 ق والمشار إليه سلفـا . وطلب الطاعن فى خـتام تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه واصليا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وفـى يوم السـبت الموافق 29 من اغـسطس سنة 1978 أودع الأستاذ/……….. المحـامى بالنقض بصفته وكيـلا عن الشركة المصرية العامة للسيـاحة والفنادق ( ايجـوث ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصـادر من مـحكمـة القـضـاء الإدارى - دائرة العـقـود والتعويضات - بجلسة 16/3/1986 فى الدعوى رقم 1813 لسنة 34 ق والمشار إليه سلفا، وطلبت الشركة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع مبلغ 51245.166 جنيها، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد تم إعلان الطعون المشار اليها قانونا على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضتى الدولة تقريرا فى الطعنين رقمى 2019 , 2116 لسنة 32 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام كل طاعن بالمصروفات كـما أودعت الهيئة تقريرا، فى الطعن رقم 4038 لسنة 33 ق ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبوله شكـلا واحتياطيا رفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات .
وقد عينت جلسة 5من ينايرسنة 1987 لنظر الطعن رقم 2116 لسنة 32 ق أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 16/6/1989 ضم الطعن رقم 2116 لسنة 32 ق والطعن رقم 4038 لسنة 33 ق إلى الطعن رقم 2091 لسنة 33 ق للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد. وبجلسة 21 من مايو سنة 1990 قررت الدائرة احـالة الطعـون إلى المحكمة الإدارية العليـا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 20/10/1990 وفى تلك الجلسة نظرت المحكمة الطعون المشار إليها، وتدوول نظرها بالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/10/1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 268/12/1993 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وفات ذلك الاجل ولم يقدم شىء .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وذلك عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع - المرافعة ويعد المداولة ا
من حيث أنه - بادىء ذى بدء - فإن تقرير الطعن رقم 4038 لسنة 33 ق المقام من الشركة المصرية العامة للسياحـة والفنادق "ايجـوث"، قد تم ايداعه سكرتارية المحكمة الإدارية العليـا فى 29 من أغسطس سنة 1987 اى بعد أن مضى على صدور الحكم المطعون فيه أكثر من تسعة عشر شهرا ( 16 من مارس سنة 1986) مما يجعل الطعن قد أقيم بعد فوات المواعيد المقررة قانونا للطعن - ولا عبرة بما أثارته الشركة الطاعنة من أن الطعن المقام من أحد أطراف الخصومة يجعل باب الطعن مفتوحـا أمام جميع أطرافها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن رقم 4038 لسنة 32 ق شكلا
ومن حيث أن الطعنين رقمى 2091 لسنة 32 ق قد استوفيا أوضاعهما واجراءاتهما المقررة قانونا فهما مقبولان شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعين كـانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3850فى 28/6/1976أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة علي الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى والمستولى عليها من الإصلاح الزراعى، وتعيين حارس لادارتها وتحصيل ريعها وبعـد انفاق المصروفات الضرورية تسليم المدعين الباقى وايداع كشوف حساب مؤيده بالمستندات قلم كتاب المحكمة إلى أن ينتهى النزاع رضاء أو قضاء وثانياً: تسليم المدعين الباخرة سودان والأطيان المملوكة لمورثهم وتعيين خبير لتحـديد الريع المستحق عن المدة السابقة لفرض الحراسة .
وقال المدعون شرحا للدعوى أنه بتاريخ 7/3/1954 حكمت محكمة الثورة فى الدعوى رقم 39 لسنة 1953 بمصادرة أموال المرحومة السيدة /………… ونفاذا لها الحكم استولت جهات الإدارة -كل فى نطاق اختصاصها- على تلك الأموال التى من بينها الباخرة " سودان التى كانت راسية فى المجرى الرئيسى للنيل على مقربة من منزل مالكتها بحى جاردن سيتى بالقاهرة، وظلت الايدى تتناقل حيازة الباخرة إلى أن إستقرت لدى المؤسسة العامة للسياحـة والفنادق التى عهدت بإدارتها إلى شركة الفنادق المصرية الدامجة للشركة المصرية للفنادق والسياحة بموجب الحكم رقم 5769 لسنة1975 مستعجل جزئى القاهرة الصادر فى23/6/1976 والذى أصبح نهائيا كما استولت جهات الإدارة على اطيان زراعية كائنة بناحية المرج تسلمتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومازالت تحت يدها وتبلع مساحتها 14 س 16 ط 303 ف وما عليها من ملحقات وقد ثبت ذلك فى محاضر الجرد والاستلام الموجودة لدى إدارة تصفية الأموال المستردة، وأن مورثتهم كانت قد تقدمت بإقرار طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1952؛ الذى يحـدد ملكية الفرد بمائتى فدان خلاف الأطيـان البور وقدمت اعتراضا بالنسبة لمساحة 14 س 16 ط 103 ف الزائدة عن قدر الاحتفاظ، وفى 7/5/1960 أقر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بقبول الاعتراض، إلا أن حكم المصادرة حال بين مورثتهم وبين التصرف فى هذه الأرض .
وأضاف المدعون أنه فى يوم 6/2/1960 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 128 لسنة 1960 بالعفو عن بعض العقوبات التى صدرت من محكمة الثورة ومحكمة الغدر ضد أشخـاص معينين وكـان من بينهم مورثتهم التى كـانت -وقتذاك- على قيد الحـياة ، إلا أن هذا القرار لم يعرف طريقه إلى العلانيـة الواجبة له دسـتورا وقانونا، وبعد أن أتيح للمدعين العلم بالقرار المشار إليه - عقب ثورة مايو 1971 تقدموا إلى السلطات المختصة لاستعادة أموالهم، إلا أن صعوبات كثيرة حالت دون ذلك، وكانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5769 لسنة 1975 مستعجل جزئى جنوب القاهرة لفرض الحراسة القضائية على الباخرة سودان وقد استجابت المحكمة لطلبهم فى حكمها الصادر بجلسة 23/3/1976 ولم ينكر أحد ملكيتهم لتلك الباخرة .
وعقبت شركة الفنادق المصرية على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أنه لاعلاقة لها اطلاقا بالباخرة سودان لان الشركة لاتعتبر خلفا للشركة المصرية للفنادق والسياحة وأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5769 لسنة 1975 صدر نتيجة فهم خـاطىء للقرار رقم 287 لسنة 1976 الذى نص على أن تنقل إلى المؤسسة المصرية العامة للسياحـة والفنادق صافى الأصول الثابتـة للفنادق والعقارات والبواخر والمشروعات التابعة للشركة المصرية للفنادق والسياحـة وانه قد زالت صفة هذه الشركة نهائيا اعتبارا من 31/12/1975 عملا بأحكام القرار رقم 287 لسنة 76 المشار إليه، وأضافت الشركة أنها اقامت دعوى فرعية عملا بنص المادة (125) من قـانون المرافـعـات بطلب الحكم بإلزام المدعـين بدفع مـبلغ 32000 جنيه قيمة الاصلاحات التى انفقت على الباخرة " سودان ".
وقدمت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى على أساس أن القرار الجمهورى رقم 1608 لسنة 1969 نص على نقل ملكيـة الباخـرة سودان إلى شركـة الفنادق المصرية ومن ثم يكون ناسخا لما جاء بالقرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960، وعليه فإن التصرف الصادر من الدولة بنقل ملكية الباخرة إلى الشركة المذكورة يسرى فى مواجهة الورثة ويرتب عدم احقيتهم فى استرداد الباخرة ويقصر حقهم على طلب التعويض فقط .
وبجلسة 24/4/1977 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية :
أولاً: برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بصفته بعدم اختصاص المحكمة مـحليـا بنظر الدعوى بالنسـبـة للاراضى الزراعيـة وملحـقـاتها، وباختصاصها .
ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وأبقت الفصل فى المصروفات، وتحديد جلسة 22/5/1977 لنظر الموضوع .
ثالثاً: بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر طلب تسليم الباخرة سودان والدعوى الفرعية المقابلة لها وبإحـالتها بحـالتها إلى محكمة مجلس الدولة المختصة.
وقد وردت الدعوى فيما يتعلق بالشق الخـاص بطلب تسليم الباخرة سودان إلى محكمـة القـضـاء الإدارى، وتداولت بجلسـات تلك المحكمـة، وبجلسـة 26/10/1982 عدل المدعون طلباتهم إلى طلب الحكم بريع الباخرة من تاريخ الافراج عنها حتى تاريخ استلامها .
وبجلسة 23/1/1983 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكماً تمهيدياً- قبل الفصل فى الموضوع - بندب مكتب خـبراء وزارة العدل لاداء المأمورية المبينة بذلك الحكم والتى تنحصر فى تحـديد ريع الباخـرة سودان اعتبارا من 6/2/1960 وهو تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960 حـتى تاريخ تسليمها إلى المدعين، بالإضافة إلى حساب قيمة الاصلاحات التى قامت بها المدعى عليها الخامسة على تلك الباخرة فى ذات الفترة المشار إليها .
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الإدارة العامة للأموال المستردة بوزارة المالية قامت بتسليم الباخرة سودان إلى المدعين، نفاذا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والتى انتهت ايضا إلى أنه من حق المدعين الحصول على ريع الباخرة المشار اليها والذى ليس فى مقدور المحكمة حسابه مما يتعين الاستعانة بأهل الخبرة .
وبجلسة 16/3/1986 أصدرت المحكمة حكمها - المطعون فيه - والذى قضى:
أولاً: باخراج الهيئة العامـة للاصلاح الزراعى المدعى عليها الأولى من الدعوى بلا مصاريف .
ثانيـاً: رفض الادعاء الفرعى المقام من المدعى عليه الخـامس مع تحـميله بمصاريف هذا الادعاء.
ثالثاً: بالزام المدعى عليه الثانى ( وزير السياحة) بأن يؤدى للمدعين مبلغ 31090 جنيه .
رابعـاً: بالزام المدعى عليه الخـامس (رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية) بصفته رئيساً للشركة الدامجـة للشركة المصرية للفنادق والسياحـة (نورهوفيل ) بأن يؤدى للمدعين مبلغا وقدره 36400 جنيه .
خامساً: بإلزام المدعى عليه الرابع ( رئيس مجلس إدارة الشركـة المصرية للسياحة والفنادق ) بصفته بأن يؤدى للمدعين مبلغ 16 ق ر51245جنيها .
سادساً: إلزام المدعى عليهم الثانى والرابع والخـامس بالمصروفات بالتساوى بينهم وشيدت المحكمة قضاءها على أن الباخـرة سودان كانت فى حوزة وزارة السياحـة فى تاريخ صدور القرار رقم 128 لسنة 1960 فى 6/2/1960 حـتى 11/9/1969 تاريخ انتقال حـيازتها للشركـة المصـرية للفنادق والسـيـاحـة (نورهوفيل) ومن ثم تلزم برد ريع هذه الفتـرة وفقا للأسس التى أقرها تقرير الخبير، وأن حـيـازة البـاخـرة انتقلت فى 11/9/1969 إلى الشركـة المصرية للفنادق والسياحة (نورهوفيل) والتى ادمجـت فى شركة فنادق الوجه القبلى وعدل اسمها إلى شركـة الفنادق المصرية - حـتى 1/11/1974 ومن ثم تلتزم هذه الشركة الأخـيرة بسداد الريع وأن الحيازة انتقلت بعد ذلك إلى الشركة المصرية العامة للسيـاحـة والفنادق وظلت حـتى 17/1/1979 تاريخ تسليم الباخـرة إلى المدعين فإن المدعى عليها الرابعة تكون ملزمة بالريع .
وأضافت المحكمة بأنه بالنسبة للادعاء الفرعى المقام قبل المدعون بمطالبتهم بمبلغ 32000 جنيه قيمة اصلاح الباخرة فإنه لم يقدم أى دليل يثبت صحة هذا الادعاء.
ومن حـيث إن الطعن المقام من شركـة الفنادق المصـرية (رقم 2091 لسنة 32 ق عليـا) يقوم على أن الحكم المطعـون فيـه اغـفل التـعـرض لقرار رئيس الجـمهورية رقم 1068 لسنة 1969 رغم أنه هو الأساس الذى اسـتندت عليه الشركة الطاعنة - ومن سبقها ومن تلاها في حيازتها للباخرة ومن ناحية أخرى فإن الحكم أخطأ إذ قـضى بإلزام الشركـة بأن تدفع للمطعون ضـدهم مـبلغ 36400 جنيه ريع الباخرة عن فترة تبعيتها للشركة الطاعنة، ذلك أن الباخرة المذكورة انتقلت ملكيتـها للدولة بموجب حكم محكمة الثورة فى 7/3/1954 بمصادرة أموال مورثة المطعون ضدهم وأنه بتاريخ 11/6/1969 - صدر قرار جـمهورى برقم 1608 لسنة 1969 بنقل ملكية الباخـرة إلى الشركة المصرية العامة للفنادق السياحية (نورهوفيل ) التى لم تتمكن من استغلالها بسبب ما أصابها من عطل أدى إلى سحب ترخيصها ولم تتمكن الشركة من اصلاحـها لظروف خارجة عن إرادتها - وظلت كذلك حتى تسلمتها الشركة المصرية العامة للسياحـة وإلفنادق ( ايجوث ) في 1/11/1974 الأمر الذى يدلل على أن حيازة الشركـة الطاعنة للباخرة كانت بسبب صحيح وبحسن نية مما يجـعل الشروط المقررة فى القانون المدنى لكسب الثمار الناتجة من الباخرة - من تاريخ ايلولتها للشركة وحتى زوال يدها عليها - متحققة فى جانبها وهو الأمر الذى فات على الحكم المطعون فيه .
وأضافت الطاعنة أنه بفرض التزام الشركـة الطاعنة برد الثمار فإن حق المطعون ضدهم فى الريع سقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات عملا بحكم المادة 187 من القانون المدني - من اليوم الذى يعلم فيه المالك بحـقه في الاسترداد، وان المطعون ضدهم علموا بقرار العفو فى عام 1971 - وفقا لاقرارهم فقد كان يتعين عليهم إن يبادروا إلى رفع دعواهم فى ميعاد أقصاه مايو عام 1974 . كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ عول على ماجـاء بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من تقدير جزافى لريع الباخرة خاصة وان الخبير لم يعلن الشركة بموعد انتقاله إلى مقرها، ومن ناحية أخرى فإن الحكم أغفل الرد على دفاع جوهرى للشركة فحواه أن الباخرة كانت معطلة بسبب حاجتها للإصلاح وقد تعذر اصلاحها بسبب تعذر نقلها إلى الترسانة لانخفاض منسوب المياه فى النيل .
وخلصت الشركة الطاعنة لما تقدم - ولكل ماورد بتقرير الطعن - إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام الشركة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 36400 جنيه .
ومن حيث أن الطعن المقام من وزير السياحة (2116 لسنة 32 ق عليا) يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ الزم وزير السياحة بدفع مبلغ 31090 جنيه نظير ريع الباخرة سودان التى كانت فى حوزة وزارة السياحة فى الفترة من 6/2/1960 حتى 11/9/1969 وقد تجـاهل الحكم ما أبدته جهة الادارة من دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذى صفة بالنسبة لوزير السياحة لان الثابت أن وزارة السياحة لم تستغل الباخرة لكونها كانت فى حيازة شركة الفنادق المصرية القائمة باستغلالها ولاشأن لوزارة السياحة بها . ومن ناحية أخرى فإن الخبير لم يقم باداء الشق الثانى من المهمة الموكولة إليه، والمتعلق بتحديد ما أنفق على الباخرة من أعمال الصيانة والاصلاح ولم يكن يحق للخبير أن يعلل عدم قيامه بذلك بعدم موافاته بمستندات الاصلاح مما يجـعل تقريره باطلا، وأخـيرا فإن صدور القرار الجمهورى رقم 129 لسنة 1960 بالعفو عن باقى العقوبات لايمس الأموال التى تمت مصادرتها كعقوبة تبعية أو تكميلية.
وخلصت هيئة قضايا الدولة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وأصليا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير السياحة واحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
ومن حيث أنه لاوجه لما أثارته الجـهة الإدارية فى طعنها بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير السياحة، ذلك أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير ومحضر أعماله فى الشق الخاص بمن كانت له حيازة الباخـرة سودان وحـق استغلالها يبين أن وزارة الارشاد القومى - التى حلت وزارة السيـاحـة محلها - كانت لها الحـيـازة والإستغلال في الفترة من 6/2/1960 حتى 11/9/1969، وأن الحـاضر عن الوزارة لم يعقب على ماجاء بالتقرير المشار إليه - فى مذكرته التى قدمها أثناء فترة حجز الدعوى للحكم - بشأن حيازة واستغلال وزارة السياحـة للباخرة فى الفترة المشار إليها والواردة بالتقرير، لما كان ذلك وكـان الثابت ايضا أن الباخـرة موضوع المنازعة تمت مصادرتها لصالح الشعب بمقتضى حكم محكمة الثورة فى 10/3/1954 وكـانت الوزارة المشار اليها هى التى تقوم باستغلال الباخرة المشار إليها بالتأجير حتى صدور القرار رقم 128 لسنة 1960 فظلت الباخرة فى حوزة وزارة السياحة حتى 11/9/1969, ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير السياحة يكون فى غير محله ، ويكون من المتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن .
ومن حـيث إن مـا اثارته هيـئة قضايا الدولة فى طعنها من أن القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960 تضمن العفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة، وان مقتضى ذلك أن العفو لايرد إلا على مالم ينفذ من عقوبات وبالتالى فإن تنفيذ القرار الجمـهورى المشار إليه لايمس ماتمت مصادرته من أموال، فذلك كله مردود عليه بأن نطاق قرار العفو رقم 128 لسنة 1960 وفقا لصريح نصه ينصرف إلى مابقى.من العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة التى لم يستكمل تنفيذها وكذلك إلى كـافة الآثار والعقوبات التبعية المترتبة على العقوبات المحكوم بها وهى جـميعا عقوبات لها سماتها الخاصة وان سميت بالمسـميـات الواردة فى قانون العقوبات ، وغنى عن البيـان أن الآثار فى هذا الصدد تختلف عن العقوبات التبعية وتنصرف إلى كـافة مايترتب على الحكم ولو لم يصدق عليه وصف العقوبة وإلا لما حـرص قرار العفو على النص على الآثار جنباً إلى جنب مع العقوبات التبعية .
ومن حيث إن عقوبة المصادرة بوصفها احـدى العقوبات المحكـوم بها على ورثة المطعون ضدهم قد ترتب عليها ايلولة الأموال المصادرة إلى الدولة، وقد ظلت هذه العقوبة منتجة لآثارها فيما يتعلق بالملكيـة إلى تاريخ صـدور قرار العفو المشار إليه، ومن ثم فإن العفو وقد انصب على هذه الآثار يستتبـع رد أموالهم إزالة لهذا الأثر نزولا على أحكام ذلك القرار.
وتأسيسا على ذلك - وهو ذات ماكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد افتت به - فإن مقتضى تنفيذ قرار العفو هو رد مابقى من أموال المعفو عنهم - ومن بينهم مورثة المطعون ضدهم التى آلت إلى الدولة بمقتضى حكم المصادرة وكذلك ما استحق من ريع وثمار من تاريخ صدور قرار العفو وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون صحيحا ومتفقا مع القانون .
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما أثارته الشركة الطاعنة فى طعنها رقم 2091 لسنة 32 ق من أن الحكـم المطعون فيه أغفل الفصل فى قرار رئيس الجمهورية رقم 1608 لسنة 1969- وهو القرار الصادر بنقل ملكية الباخرة إلى وزارة السياحة التى قررت نقلها فيما بعد إلى الشركة الطاعنة - مما يجعل قضاء الحكم بالريع يكون على غير أساس ، فذلك مردود عليه بأن المطعون ضدهم - وقد تسلموا الباخرة فعلا - عدلوا طلباتهم إلى المطالبة برد ريع الباخرة فى الفترة من تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960 حتى تاريخ تسليم الباخرة اليهم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم بصحيح طلبات المطعون ضدهم المعدلة فإنه يكون صحيحا .
ومن حيث أنه لاوجه لما تثيره الشركة الطاعنة من أن حيازتها للباخـرة كانت بسبب صحيح وبحسن نيه - ذلك أنه بصدور القرار رقم 128 لسنة 1960 فقد آلت الأموال المصادرة - ومن بينها الباخـرة سودان محل النزاع إلى مالكتها الأصلية مورثة المطعون ضدهم ومن ثم فإنه لايجوز بعدئذ نزع الملكية من مالكـها إلا وفق القواعد القانونية المنظمة لنزع الملكية وبمراعاة الإجراءات المقررة فى ذلك ومن ثم فإنه بصـدور قرار رئيس الجـمهورية رقم 1698 لسنة 1969 يكون قد أعاد الاستيلاء على الباخرة المشار إليها ومصادرتها بالمخالفة لأحكام الدستور القائم وقت صدور هذا القرار والذى كانت المادة 16 منه تنص على أن " الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولاتنزع الملكية إلا للمنفعة العامة "، وبالمخـالفة أيضا لحكم المادة 805 من القانون المدنى التي تنص على أنه " لايجوز أن يحرم احـد من ملكه إلا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وبالتالى فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 1608 لسنة 1969 لايشكل فى حقيقة الأمر سبباً صحيحا يمكن أن تستند إليه فى حيازتها للباخرة المشار إليها، ومن وجه آخر فإن أموال شركات القطاع العام هى فى حـقيقتها أموال مملوكة للدولة، وان إدارة تلك الشركات للمال المملوك للدولة إنما تكون فى النهاية لحساب الدولة، وبالتالى فإن صدور قرار بنقل ملكية الباخـرة إلى إحـدى شركـات القطاع العام (الشركـة الطاعنة) بذات الأداة التى سبق ان أصدرت القرار رقم 128 لسنة 1960 والذى كـان من بين آثاره العفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة والعقوبات التبعية المترتبة عليها، مايدل دلالة واضحة على انتفاء حسن النية، كما أن ظروف نقل ملكية البـاخـرة سودان إلى الشركـة الطاعنة ، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية لنقل ملكية البواخر النيلية، وعدم النص على مقابل نقل الملكية كل ذلك من شـأنه أن ينفى حـسن النية فى جانب الشركة الطاعنة، الأمر الذي يخلص منه إلى أن حيازة الباخرة سودان لم تكن مستندة على سبب صحيح وبحـسن نيـة ومن ثم فـلا وجـه لتمسك الشركـة الطاعنة بحكـم المادة 978 من القـانون المدنى، وإذ ذهب الحكم المطعـون فـيـه هذا المذهب فإنه يكون مراعيا للتطبيق القانونى الصحيح .
ومن حيث أنه فيما اثارته الشركة الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه خالف حكم المادة 178 من القانون المدنى التى تنص على سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وأن المطعون ضدهم علموا بالقرار رقم 802 لسنة 1960 فى مايو سنة 1971 فإن آخـر ميعاد لرفع الدعوى يكون مـايو سنة 1974 وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم فى 1/11/1974 فإنه كان يتعين الحكم بسقوطها،فالثابت من الأوراق ان مورثة المطعون ضدهم لاتسرى فى شأنها قواعد استرداد ما دفع بغير حق، التى تستلزم أن يكون المالك بنفسه هو الذى سلم الشىء إلى الحائز معتقدا أنه هو المالك، ذلك أن مورثة المطعون ضدهم لم تقم بتسليم الباخرة سودان إلى الدولة أو إلى الشركة الطاعنة، ومن ناحية أخرى فإن الأوراق تخلو من تاريخ معين بذاته - بعد قيام ثورة التصحيح فى15 مايو سنة 1971- علم فيه المطعون ضدهم بأن قرارا كان قد صدر برقم 128 لسنة 1960 بالعفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة والعقوبات التبعية وكافة الآثار المترتبة عليها حتى يمكن القول بانه قد سقط حق المطعون ضدهم فى اقامة الدعوى فى مايو سنة 1974 فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم - بعد أن تحقق علمهم اليقينى بالقرار المشار إليه - أقاموا دعواهم رقم 5769 فى 2/9/1975 أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب فرض الحراسة على الباخرة ثم أقاموا الدعوى المدنية رقم 3850 لسنة 1976 أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب رد الباخرة وقبض ريعها وثمارها ( وهى الدعوى التي احيلت إلى محكمة القضاء الإدارى ) فإن الحق فى استرداد ريع الباخرة لايكون قد لحقه السقوط، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد استقام على صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه اعتمد على ما جاء بتقرير الخبير رغم ما شاب هذا التقرير من اخطاء لعدم حسابه مصاريف الاصلاح التى انفقتها الشركة على الباخرة قبل تعطلها فضلا عن عدم انتقال الخبير إلى مقر الشركة الحقيقى واطلاعه على الدفاتر فالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة - بعد أن ورد لها تقرير الخبير الاصلى وما تلاه من مذكرات تعقيبا على ما جاء به قررت المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى إلى مكتب خـبراء وزارة العدل لاعادة بحث المأمورية على ضوء المستندات والأوراق المقدمة من طرفي النزاع بعد إعداد وإيداع التقرير الأصلى، وقد أودع الخبراء المشار إليه تقريرا تكميليا على نحو ما هو ثابت بالاوراق والذى على ضوئه صدر الحكم المطعون فيه، الأمر الذى يجعل نعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق باعتماده على تقرير الخبير، بذات الأسباب التى سبق أن أبدتها الشركة وأيضاً الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى، يكون غير جدير بالالتفات إليه أو الوقوف عنده .
ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه فاقداً للأساس الصحيح .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن رقم 4038 لسنة 33 ق عليا شكلا وألزمت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث ) الطاعنة المصروفات، وبقبول الطعنين رقمى2091، 2116 لسنة 32 ق شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 28/11/1993 فى الطعن رقم 1890 لسنة 32 بشأن تكييف الامتناع عن تنفيذ قرار الجمهورية رقم 128 لسنة 1960
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غـالب سـيـفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 13 من مايو سنة 1986 أودع الأستاذ/……………. المحامى بصفته وكيلا عن شركة الفنادق المصرية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 16/3/1986 فى الدعوى رقم 1813 لسنة 34 ق والذى قضى أولا: باخراج الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المدعى عليها الأولى من الدعوى بلا مصاريف . ثانياً: رفض الادعاء الفرعى المقام من المدعى عليه الخـامس مع تحـميله بمصاريف هذا الادعاء . ثالثاً: بإلزام المدعى عليه الثانى (وزير السياحة) بأن يؤدى للمدعين مبلغ (31090) جنيها . رابعاً: بإلزام المدعى عليه الخـامس ( رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية ) الشركة الدامجة للشركة المصرية للفنادق والسياحة فورهوفيل ) بأن يؤدى للمدعين مبلغ (36400) جنيها . خامساً: بإلزام المدعى عليه الرابع ( رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسـيـاحـة والفنادق ) بأن يؤدى للمدعين مبلغ 51245.166 جنيها . سادساً: إلزام المدعى عليهم الثانى والرابع والخـامس بالمصروفات، وقد طلبت الشركة الطاعنة قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمدعين مبلغ 36400 جنيها، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وفى يوم الخميس الموافق 15 من مايو سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير السياحة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود والتعويضات - بجلسـة 16/3/1986 فى الدعوى رقم 1813 لسنة 34 ق والمشار إليه سلفـا . وطلب الطاعن فى خـتام تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه واصليا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وفـى يوم السـبت الموافق 29 من اغـسطس سنة 1978 أودع الأستاذ/……….. المحـامى بالنقض بصفته وكيـلا عن الشركة المصرية العامة للسيـاحة والفنادق ( ايجـوث ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصـادر من مـحكمـة القـضـاء الإدارى - دائرة العـقـود والتعويضات - بجلسة 16/3/1986 فى الدعوى رقم 1813 لسنة 34 ق والمشار إليه سلفا، وطلبت الشركة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع مبلغ 51245.166 جنيها، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد تم إعلان الطعون المشار اليها قانونا على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضتى الدولة تقريرا فى الطعنين رقمى 2019 , 2116 لسنة 32 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام كل طاعن بالمصروفات كـما أودعت الهيئة تقريرا، فى الطعن رقم 4038 لسنة 33 ق ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبوله شكـلا واحتياطيا رفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات .
وقد عينت جلسة 5من ينايرسنة 1987 لنظر الطعن رقم 2116 لسنة 32 ق أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 16/6/1989 ضم الطعن رقم 2116 لسنة 32 ق والطعن رقم 4038 لسنة 33 ق إلى الطعن رقم 2091 لسنة 33 ق للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد. وبجلسة 21 من مايو سنة 1990 قررت الدائرة احـالة الطعـون إلى المحكمة الإدارية العليـا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 20/10/1990 وفى تلك الجلسة نظرت المحكمة الطعون المشار إليها، وتدوول نظرها بالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/10/1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 268/12/1993 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وفات ذلك الاجل ولم يقدم شىء .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وذلك عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع - المرافعة ويعد المداولة ا
من حيث أنه - بادىء ذى بدء - فإن تقرير الطعن رقم 4038 لسنة 33 ق المقام من الشركة المصرية العامة للسياحـة والفنادق "ايجـوث"، قد تم ايداعه سكرتارية المحكمة الإدارية العليـا فى 29 من أغسطس سنة 1987 اى بعد أن مضى على صدور الحكم المطعون فيه أكثر من تسعة عشر شهرا ( 16 من مارس سنة 1986) مما يجعل الطعن قد أقيم بعد فوات المواعيد المقررة قانونا للطعن - ولا عبرة بما أثارته الشركة الطاعنة من أن الطعن المقام من أحد أطراف الخصومة يجعل باب الطعن مفتوحـا أمام جميع أطرافها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن رقم 4038 لسنة 32 ق شكلا
ومن حيث أن الطعنين رقمى 2091 لسنة 32 ق قد استوفيا أوضاعهما واجراءاتهما المقررة قانونا فهما مقبولان شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعين كـانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3850فى 28/6/1976أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة علي الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى والمستولى عليها من الإصلاح الزراعى، وتعيين حارس لادارتها وتحصيل ريعها وبعـد انفاق المصروفات الضرورية تسليم المدعين الباقى وايداع كشوف حساب مؤيده بالمستندات قلم كتاب المحكمة إلى أن ينتهى النزاع رضاء أو قضاء وثانياً: تسليم المدعين الباخرة سودان والأطيان المملوكة لمورثهم وتعيين خبير لتحـديد الريع المستحق عن المدة السابقة لفرض الحراسة .
وقال المدعون شرحا للدعوى أنه بتاريخ 7/3/1954 حكمت محكمة الثورة فى الدعوى رقم 39 لسنة 1953 بمصادرة أموال المرحومة السيدة /………… ونفاذا لها الحكم استولت جهات الإدارة -كل فى نطاق اختصاصها- على تلك الأموال التى من بينها الباخرة " سودان التى كانت راسية فى المجرى الرئيسى للنيل على مقربة من منزل مالكتها بحى جاردن سيتى بالقاهرة، وظلت الايدى تتناقل حيازة الباخرة إلى أن إستقرت لدى المؤسسة العامة للسياحـة والفنادق التى عهدت بإدارتها إلى شركة الفنادق المصرية الدامجة للشركة المصرية للفنادق والسياحة بموجب الحكم رقم 5769 لسنة1975 مستعجل جزئى القاهرة الصادر فى23/6/1976 والذى أصبح نهائيا كما استولت جهات الإدارة على اطيان زراعية كائنة بناحية المرج تسلمتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومازالت تحت يدها وتبلع مساحتها 14 س 16 ط 303 ف وما عليها من ملحقات وقد ثبت ذلك فى محاضر الجرد والاستلام الموجودة لدى إدارة تصفية الأموال المستردة، وأن مورثتهم كانت قد تقدمت بإقرار طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1952؛ الذى يحـدد ملكية الفرد بمائتى فدان خلاف الأطيـان البور وقدمت اعتراضا بالنسبة لمساحة 14 س 16 ط 103 ف الزائدة عن قدر الاحتفاظ، وفى 7/5/1960 أقر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بقبول الاعتراض، إلا أن حكم المصادرة حال بين مورثتهم وبين التصرف فى هذه الأرض .
وأضاف المدعون أنه فى يوم 6/2/1960 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 128 لسنة 1960 بالعفو عن بعض العقوبات التى صدرت من محكمة الثورة ومحكمة الغدر ضد أشخـاص معينين وكـان من بينهم مورثتهم التى كـانت -وقتذاك- على قيد الحـياة ، إلا أن هذا القرار لم يعرف طريقه إلى العلانيـة الواجبة له دسـتورا وقانونا، وبعد أن أتيح للمدعين العلم بالقرار المشار إليه - عقب ثورة مايو 1971 تقدموا إلى السلطات المختصة لاستعادة أموالهم، إلا أن صعوبات كثيرة حالت دون ذلك، وكانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5769 لسنة 1975 مستعجل جزئى جنوب القاهرة لفرض الحراسة القضائية على الباخرة سودان وقد استجابت المحكمة لطلبهم فى حكمها الصادر بجلسة 23/3/1976 ولم ينكر أحد ملكيتهم لتلك الباخرة .
وعقبت شركة الفنادق المصرية على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أنه لاعلاقة لها اطلاقا بالباخرة سودان لان الشركة لاتعتبر خلفا للشركة المصرية للفنادق والسياحة وأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5769 لسنة 1975 صدر نتيجة فهم خـاطىء للقرار رقم 287 لسنة 1976 الذى نص على أن تنقل إلى المؤسسة المصرية العامة للسياحـة والفنادق صافى الأصول الثابتـة للفنادق والعقارات والبواخر والمشروعات التابعة للشركة المصرية للفنادق والسياحـة وانه قد زالت صفة هذه الشركة نهائيا اعتبارا من 31/12/1975 عملا بأحكام القرار رقم 287 لسنة 76 المشار إليه، وأضافت الشركة أنها اقامت دعوى فرعية عملا بنص المادة (125) من قـانون المرافـعـات بطلب الحكم بإلزام المدعـين بدفع مـبلغ 32000 جنيه قيمة الاصلاحات التى انفقت على الباخرة " سودان ".
وقدمت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى على أساس أن القرار الجمهورى رقم 1608 لسنة 1969 نص على نقل ملكيـة الباخـرة سودان إلى شركـة الفنادق المصرية ومن ثم يكون ناسخا لما جاء بالقرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960، وعليه فإن التصرف الصادر من الدولة بنقل ملكية الباخرة إلى الشركة المذكورة يسرى فى مواجهة الورثة ويرتب عدم احقيتهم فى استرداد الباخرة ويقصر حقهم على طلب التعويض فقط .
وبجلسة 24/4/1977 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية :
أولاً: برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بصفته بعدم اختصاص المحكمة مـحليـا بنظر الدعوى بالنسـبـة للاراضى الزراعيـة وملحـقـاتها، وباختصاصها .
ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وأبقت الفصل فى المصروفات، وتحديد جلسة 22/5/1977 لنظر الموضوع .
ثالثاً: بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر طلب تسليم الباخرة سودان والدعوى الفرعية المقابلة لها وبإحـالتها بحـالتها إلى محكمة مجلس الدولة المختصة.
وقد وردت الدعوى فيما يتعلق بالشق الخـاص بطلب تسليم الباخرة سودان إلى محكمـة القـضـاء الإدارى، وتداولت بجلسـات تلك المحكمـة، وبجلسـة 26/10/1982 عدل المدعون طلباتهم إلى طلب الحكم بريع الباخرة من تاريخ الافراج عنها حتى تاريخ استلامها .
وبجلسة 23/1/1983 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكماً تمهيدياً- قبل الفصل فى الموضوع - بندب مكتب خـبراء وزارة العدل لاداء المأمورية المبينة بذلك الحكم والتى تنحصر فى تحـديد ريع الباخـرة سودان اعتبارا من 6/2/1960 وهو تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960 حـتى تاريخ تسليمها إلى المدعين، بالإضافة إلى حساب قيمة الاصلاحات التى قامت بها المدعى عليها الخامسة على تلك الباخرة فى ذات الفترة المشار إليها .
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الإدارة العامة للأموال المستردة بوزارة المالية قامت بتسليم الباخرة سودان إلى المدعين، نفاذا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والتى انتهت ايضا إلى أنه من حق المدعين الحصول على ريع الباخرة المشار اليها والذى ليس فى مقدور المحكمة حسابه مما يتعين الاستعانة بأهل الخبرة .
وبجلسة 16/3/1986 أصدرت المحكمة حكمها - المطعون فيه - والذى قضى:
أولاً: باخراج الهيئة العامـة للاصلاح الزراعى المدعى عليها الأولى من الدعوى بلا مصاريف .
ثانيـاً: رفض الادعاء الفرعى المقام من المدعى عليه الخـامس مع تحـميله بمصاريف هذا الادعاء.
ثالثاً: بالزام المدعى عليه الثانى ( وزير السياحة) بأن يؤدى للمدعين مبلغ 31090 جنيه .
رابعـاً: بالزام المدعى عليه الخـامس (رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية) بصفته رئيساً للشركة الدامجـة للشركة المصرية للفنادق والسياحـة (نورهوفيل ) بأن يؤدى للمدعين مبلغا وقدره 36400 جنيه .
خامساً: بإلزام المدعى عليه الرابع ( رئيس مجلس إدارة الشركـة المصرية للسياحة والفنادق ) بصفته بأن يؤدى للمدعين مبلغ 16 ق ر51245جنيها .
سادساً: إلزام المدعى عليهم الثانى والرابع والخـامس بالمصروفات بالتساوى بينهم وشيدت المحكمة قضاءها على أن الباخـرة سودان كانت فى حوزة وزارة السياحـة فى تاريخ صدور القرار رقم 128 لسنة 1960 فى 6/2/1960 حـتى 11/9/1969 تاريخ انتقال حـيازتها للشركـة المصـرية للفنادق والسـيـاحـة (نورهوفيل) ومن ثم تلزم برد ريع هذه الفتـرة وفقا للأسس التى أقرها تقرير الخبير، وأن حـيـازة البـاخـرة انتقلت فى 11/9/1969 إلى الشركـة المصرية للفنادق والسياحة (نورهوفيل) والتى ادمجـت فى شركة فنادق الوجه القبلى وعدل اسمها إلى شركـة الفنادق المصرية - حـتى 1/11/1974 ومن ثم تلتزم هذه الشركة الأخـيرة بسداد الريع وأن الحيازة انتقلت بعد ذلك إلى الشركة المصرية العامة للسيـاحـة والفنادق وظلت حـتى 17/1/1979 تاريخ تسليم الباخـرة إلى المدعين فإن المدعى عليها الرابعة تكون ملزمة بالريع .
وأضافت المحكمة بأنه بالنسبة للادعاء الفرعى المقام قبل المدعون بمطالبتهم بمبلغ 32000 جنيه قيمة اصلاح الباخرة فإنه لم يقدم أى دليل يثبت صحة هذا الادعاء.
ومن حـيث إن الطعن المقام من شركـة الفنادق المصـرية (رقم 2091 لسنة 32 ق عليـا) يقوم على أن الحكم المطعـون فيـه اغـفل التـعـرض لقرار رئيس الجـمهورية رقم 1068 لسنة 1969 رغم أنه هو الأساس الذى اسـتندت عليه الشركة الطاعنة - ومن سبقها ومن تلاها في حيازتها للباخرة ومن ناحية أخرى فإن الحكم أخطأ إذ قـضى بإلزام الشركـة بأن تدفع للمطعون ضـدهم مـبلغ 36400 جنيه ريع الباخرة عن فترة تبعيتها للشركة الطاعنة، ذلك أن الباخرة المذكورة انتقلت ملكيتـها للدولة بموجب حكم محكمة الثورة فى 7/3/1954 بمصادرة أموال مورثة المطعون ضدهم وأنه بتاريخ 11/6/1969 - صدر قرار جـمهورى برقم 1608 لسنة 1969 بنقل ملكية الباخـرة إلى الشركة المصرية العامة للفنادق السياحية (نورهوفيل ) التى لم تتمكن من استغلالها بسبب ما أصابها من عطل أدى إلى سحب ترخيصها ولم تتمكن الشركة من اصلاحـها لظروف خارجة عن إرادتها - وظلت كذلك حتى تسلمتها الشركة المصرية العامة للسياحـة وإلفنادق ( ايجوث ) في 1/11/1974 الأمر الذى يدلل على أن حيازة الشركـة الطاعنة للباخرة كانت بسبب صحيح وبحسن نية مما يجـعل الشروط المقررة فى القانون المدنى لكسب الثمار الناتجة من الباخرة - من تاريخ ايلولتها للشركة وحتى زوال يدها عليها - متحققة فى جانبها وهو الأمر الذى فات على الحكم المطعون فيه .
وأضافت الطاعنة أنه بفرض التزام الشركـة الطاعنة برد الثمار فإن حق المطعون ضدهم فى الريع سقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات عملا بحكم المادة 187 من القانون المدني - من اليوم الذى يعلم فيه المالك بحـقه في الاسترداد، وان المطعون ضدهم علموا بقرار العفو فى عام 1971 - وفقا لاقرارهم فقد كان يتعين عليهم إن يبادروا إلى رفع دعواهم فى ميعاد أقصاه مايو عام 1974 . كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ عول على ماجـاء بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من تقدير جزافى لريع الباخرة خاصة وان الخبير لم يعلن الشركة بموعد انتقاله إلى مقرها، ومن ناحية أخرى فإن الحكم أغفل الرد على دفاع جوهرى للشركة فحواه أن الباخرة كانت معطلة بسبب حاجتها للإصلاح وقد تعذر اصلاحها بسبب تعذر نقلها إلى الترسانة لانخفاض منسوب المياه فى النيل .
وخلصت الشركة الطاعنة لما تقدم - ولكل ماورد بتقرير الطعن - إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام الشركة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 36400 جنيه .
ومن حيث أن الطعن المقام من وزير السياحة (2116 لسنة 32 ق عليا) يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ الزم وزير السياحة بدفع مبلغ 31090 جنيه نظير ريع الباخرة سودان التى كانت فى حوزة وزارة السياحة فى الفترة من 6/2/1960 حتى 11/9/1969 وقد تجـاهل الحكم ما أبدته جهة الادارة من دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذى صفة بالنسبة لوزير السياحة لان الثابت أن وزارة السياحة لم تستغل الباخرة لكونها كانت فى حيازة شركة الفنادق المصرية القائمة باستغلالها ولاشأن لوزارة السياحة بها . ومن ناحية أخرى فإن الخبير لم يقم باداء الشق الثانى من المهمة الموكولة إليه، والمتعلق بتحديد ما أنفق على الباخرة من أعمال الصيانة والاصلاح ولم يكن يحق للخبير أن يعلل عدم قيامه بذلك بعدم موافاته بمستندات الاصلاح مما يجـعل تقريره باطلا، وأخـيرا فإن صدور القرار الجمهورى رقم 129 لسنة 1960 بالعفو عن باقى العقوبات لايمس الأموال التى تمت مصادرتها كعقوبة تبعية أو تكميلية.
وخلصت هيئة قضايا الدولة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وأصليا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير السياحة واحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
ومن حيث أنه لاوجه لما أثارته الجـهة الإدارية فى طعنها بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير السياحة، ذلك أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير ومحضر أعماله فى الشق الخاص بمن كانت له حيازة الباخـرة سودان وحـق استغلالها يبين أن وزارة الارشاد القومى - التى حلت وزارة السيـاحـة محلها - كانت لها الحـيـازة والإستغلال في الفترة من 6/2/1960 حتى 11/9/1969، وأن الحـاضر عن الوزارة لم يعقب على ماجاء بالتقرير المشار إليه - فى مذكرته التى قدمها أثناء فترة حجز الدعوى للحكم - بشأن حيازة واستغلال وزارة السياحـة للباخرة فى الفترة المشار إليها والواردة بالتقرير، لما كان ذلك وكـان الثابت ايضا أن الباخـرة موضوع المنازعة تمت مصادرتها لصالح الشعب بمقتضى حكم محكمة الثورة فى 10/3/1954 وكـانت الوزارة المشار اليها هى التى تقوم باستغلال الباخرة المشار إليها بالتأجير حتى صدور القرار رقم 128 لسنة 1960 فظلت الباخرة فى حوزة وزارة السياحة حتى 11/9/1969, ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير السياحة يكون فى غير محله ، ويكون من المتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن .
ومن حـيث إن مـا اثارته هيـئة قضايا الدولة فى طعنها من أن القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960 تضمن العفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة، وان مقتضى ذلك أن العفو لايرد إلا على مالم ينفذ من عقوبات وبالتالى فإن تنفيذ القرار الجمـهورى المشار إليه لايمس ماتمت مصادرته من أموال، فذلك كله مردود عليه بأن نطاق قرار العفو رقم 128 لسنة 1960 وفقا لصريح نصه ينصرف إلى مابقى.من العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة التى لم يستكمل تنفيذها وكذلك إلى كـافة الآثار والعقوبات التبعية المترتبة على العقوبات المحكوم بها وهى جـميعا عقوبات لها سماتها الخاصة وان سميت بالمسـميـات الواردة فى قانون العقوبات ، وغنى عن البيـان أن الآثار فى هذا الصدد تختلف عن العقوبات التبعية وتنصرف إلى كـافة مايترتب على الحكم ولو لم يصدق عليه وصف العقوبة وإلا لما حـرص قرار العفو على النص على الآثار جنباً إلى جنب مع العقوبات التبعية .
ومن حيث إن عقوبة المصادرة بوصفها احـدى العقوبات المحكـوم بها على ورثة المطعون ضدهم قد ترتب عليها ايلولة الأموال المصادرة إلى الدولة، وقد ظلت هذه العقوبة منتجة لآثارها فيما يتعلق بالملكيـة إلى تاريخ صـدور قرار العفو المشار إليه، ومن ثم فإن العفو وقد انصب على هذه الآثار يستتبـع رد أموالهم إزالة لهذا الأثر نزولا على أحكام ذلك القرار.
وتأسيسا على ذلك - وهو ذات ماكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد افتت به - فإن مقتضى تنفيذ قرار العفو هو رد مابقى من أموال المعفو عنهم - ومن بينهم مورثة المطعون ضدهم التى آلت إلى الدولة بمقتضى حكم المصادرة وكذلك ما استحق من ريع وثمار من تاريخ صدور قرار العفو وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون صحيحا ومتفقا مع القانون .
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما أثارته الشركة الطاعنة فى طعنها رقم 2091 لسنة 32 ق من أن الحكـم المطعون فيه أغفل الفصل فى قرار رئيس الجمهورية رقم 1608 لسنة 1969- وهو القرار الصادر بنقل ملكية الباخرة إلى وزارة السياحة التى قررت نقلها فيما بعد إلى الشركة الطاعنة - مما يجعل قضاء الحكم بالريع يكون على غير أساس ، فذلك مردود عليه بأن المطعون ضدهم - وقد تسلموا الباخرة فعلا - عدلوا طلباتهم إلى المطالبة برد ريع الباخرة فى الفترة من تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960 حتى تاريخ تسليم الباخرة اليهم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم بصحيح طلبات المطعون ضدهم المعدلة فإنه يكون صحيحا .
ومن حيث أنه لاوجه لما تثيره الشركة الطاعنة من أن حيازتها للباخـرة كانت بسبب صحيح وبحسن نيه - ذلك أنه بصدور القرار رقم 128 لسنة 1960 فقد آلت الأموال المصادرة - ومن بينها الباخـرة سودان محل النزاع إلى مالكتها الأصلية مورثة المطعون ضدهم ومن ثم فإنه لايجوز بعدئذ نزع الملكية من مالكـها إلا وفق القواعد القانونية المنظمة لنزع الملكية وبمراعاة الإجراءات المقررة فى ذلك ومن ثم فإنه بصـدور قرار رئيس الجـمهورية رقم 1698 لسنة 1969 يكون قد أعاد الاستيلاء على الباخرة المشار إليها ومصادرتها بالمخالفة لأحكام الدستور القائم وقت صدور هذا القرار والذى كانت المادة 16 منه تنص على أن " الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولاتنزع الملكية إلا للمنفعة العامة "، وبالمخـالفة أيضا لحكم المادة 805 من القانون المدنى التي تنص على أنه " لايجوز أن يحرم احـد من ملكه إلا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وبالتالى فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 1608 لسنة 1969 لايشكل فى حقيقة الأمر سبباً صحيحا يمكن أن تستند إليه فى حيازتها للباخرة المشار إليها، ومن وجه آخر فإن أموال شركات القطاع العام هى فى حـقيقتها أموال مملوكة للدولة، وان إدارة تلك الشركات للمال المملوك للدولة إنما تكون فى النهاية لحساب الدولة، وبالتالى فإن صدور قرار بنقل ملكية الباخـرة إلى إحـدى شركـات القطاع العام (الشركـة الطاعنة) بذات الأداة التى سبق ان أصدرت القرار رقم 128 لسنة 1960 والذى كـان من بين آثاره العفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة والعقوبات التبعية المترتبة عليها، مايدل دلالة واضحة على انتفاء حسن النية، كما أن ظروف نقل ملكية البـاخـرة سودان إلى الشركـة الطاعنة ، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية لنقل ملكية البواخر النيلية، وعدم النص على مقابل نقل الملكية كل ذلك من شـأنه أن ينفى حـسن النية فى جانب الشركة الطاعنة، الأمر الذي يخلص منه إلى أن حيازة الباخرة سودان لم تكن مستندة على سبب صحيح وبحـسن نيـة ومن ثم فـلا وجـه لتمسك الشركـة الطاعنة بحكـم المادة 978 من القـانون المدنى، وإذ ذهب الحكم المطعـون فـيـه هذا المذهب فإنه يكون مراعيا للتطبيق القانونى الصحيح .
ومن حيث أنه فيما اثارته الشركة الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه خالف حكم المادة 178 من القانون المدنى التى تنص على سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وأن المطعون ضدهم علموا بالقرار رقم 802 لسنة 1960 فى مايو سنة 1971 فإن آخـر ميعاد لرفع الدعوى يكون مـايو سنة 1974 وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم فى 1/11/1974 فإنه كان يتعين الحكم بسقوطها،فالثابت من الأوراق ان مورثة المطعون ضدهم لاتسرى فى شأنها قواعد استرداد ما دفع بغير حق، التى تستلزم أن يكون المالك بنفسه هو الذى سلم الشىء إلى الحائز معتقدا أنه هو المالك، ذلك أن مورثة المطعون ضدهم لم تقم بتسليم الباخرة سودان إلى الدولة أو إلى الشركة الطاعنة، ومن ناحية أخرى فإن الأوراق تخلو من تاريخ معين بذاته - بعد قيام ثورة التصحيح فى15 مايو سنة 1971- علم فيه المطعون ضدهم بأن قرارا كان قد صدر برقم 128 لسنة 1960 بالعفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة والعقوبات التبعية وكافة الآثار المترتبة عليها حتى يمكن القول بانه قد سقط حق المطعون ضدهم فى اقامة الدعوى فى مايو سنة 1974 فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم - بعد أن تحقق علمهم اليقينى بالقرار المشار إليه - أقاموا دعواهم رقم 5769 فى 2/9/1975 أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب فرض الحراسة على الباخرة ثم أقاموا الدعوى المدنية رقم 3850 لسنة 1976 أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب رد الباخرة وقبض ريعها وثمارها ( وهى الدعوى التي احيلت إلى محكمة القضاء الإدارى ) فإن الحق فى استرداد ريع الباخرة لايكون قد لحقه السقوط، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد استقام على صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه اعتمد على ما جاء بتقرير الخبير رغم ما شاب هذا التقرير من اخطاء لعدم حسابه مصاريف الاصلاح التى انفقتها الشركة على الباخرة قبل تعطلها فضلا عن عدم انتقال الخبير إلى مقر الشركة الحقيقى واطلاعه على الدفاتر فالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة - بعد أن ورد لها تقرير الخبير الاصلى وما تلاه من مذكرات تعقيبا على ما جاء به قررت المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى إلى مكتب خـبراء وزارة العدل لاعادة بحث المأمورية على ضوء المستندات والأوراق المقدمة من طرفي النزاع بعد إعداد وإيداع التقرير الأصلى، وقد أودع الخبراء المشار إليه تقريرا تكميليا على نحو ما هو ثابت بالاوراق والذى على ضوئه صدر الحكم المطعون فيه، الأمر الذى يجعل نعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق باعتماده على تقرير الخبير، بذات الأسباب التى سبق أن أبدتها الشركة وأيضاً الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى، يكون غير جدير بالالتفات إليه أو الوقوف عنده .
ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه فاقداً للأساس الصحيح .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن رقم 4038 لسنة 33 ق عليا شكلا وألزمت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث ) الطاعنة المصروفات، وبقبول الطعنين رقمى2091، 2116 لسنة 32 ق شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 28/11/1993 فى الطعن رقم 1890 لسنة 32 بشأن تكييف الامتناع عن تنفيذ قرار الجمهورية رقم 128 لسنة 1960