Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
حيازه- المنازعه فيها [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حيازه- المنازعه فيها



Cat
01-25-2009, 12:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وعادل محمود فرغلى والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.

* إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 6 من مايو سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السادة / وزير العدل والمحامى العام الأول لاستئناف المنصورة والمحامى العام رئيس نيابة المنصورة الكلية ومدير نيابة المنزلة الجزئية ومأمور مركز شرطة المنزلة ومدير أملاك الدقهلية بالمنصورة ومندوب أملاك مركز المنزلة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1796 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 8 من مارس سنة 1984 فى الدعوى رقم 29 لسنة 5 القضائية القاضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعنون، للأسباب المبينة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى مع إلزامهما المصروفات.
فى يوم الاثنين الموافق 7 من مايو سنة 1984 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1814 لسنة 30 القضائية في الحكم المضار إليه. وطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا في الطعنين ارتأت فيه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعنين شكلا وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعيين بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3 من مارس سنة 1986 حيث قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وتداول نظر الطعنين بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7 من يوليه سنة 1986 إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 11 من أكتوبر لسنة 1986. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعنين على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم لجلسة 25 من أكتوبر لسنة 1986. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فيتعين قبولهما شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن السيد / نصر الدين ومحمد عبده على رمضان قد أقاما الدعوى أمام محكمة المنزلة الجزئية بتاريخ 27 من مايو سنة 1981 طالبين الحكم بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر في الشكوى رقم 1613 لسنة 1980 إدارى المنزلة وما ضم إليها من الجنحة رقم 11954 لسنة 1985 المنزلة والشكوى رقم 1613 لسنة 1976 إدارى المنزلة فيما تضمنه من حماية حيازة السيد / أبو المعاطى أبو المعاطى التوتنجى لأطيان النزاع وذلك حتى يفصل في دعوى منع التعرض المقامة منهما وآخرين ضد السيد المذكور والسيدين مدير مديرية أملاك الدقهلية بالمنصورة ومندوب أملاك مركز المنزلة مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات. وقال المدعيان شرحا للدعوى أن السيد / أبو المعاطى التوتنجي كان قد تقدم بشكوى قيدت برقم 1627 لسنة 1980 إدارى المنزلة ضمت إليها الجنحة رقم 11954 لسنة 1980 جنح المنزلة وكذلك الشكوى رقم 1613 لسنة 1976 إداري المنزلة طالبا منع تعرض المدعيين والغير له لمساحة 13س 7 ط 2 ف يدعى ملكيتها وكذلك مساحة 19 ط 9 ف يقول بأنها قد سلمت إليه بمعرفة أملاك الدقهلية والواقعة بزمام المنزلة بقرية الشيخ أبو العطا بحوض البركة رقم 10. وبتاريخ 23/2/1981 صدر قرار رئيس نيابة المنصورة بحماية حيازة أبو المعاطى التوتنجى للأعيان المشار إليها. وتظلم المدعيان من هذا القرار إلى المستشار المحامى العام الأول لاستئناف المنصورة فكان أن قرر تأييد القرار فيما عدا مساحة 18ط 1 ف التى صدر بشأنها الحكم فى الدعوى رقم 5446 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة. فتظلم المدعيان من هذا القرار الأخير الى المستشار النائب العام. واستطرد المدعيان بأنه غذ كان السيد / أبو المعاطى التوتنجى يزمع تنفيذ القرار فإنهما يستشكلان فى تنفيذه لأسباب محصلها أن التنفيذ لم يتم وأنهما وباقى عائلة رمضان يضعون يدهم على أعيان النزاع امتدادا لوضع يد آبائهم وأجدادهم، الأمر الثات من المعاينات الرسمية وشهادة الشهود فى الشكوى رقم 3796 لسنة 1977 إدارى المنزلة التى صدر في شأنها قرار بحماية حيازتهم. فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد صدر من النيابة العامة في غير نطاق وظيفتها القضائية وانطوى على غصب سلطة القضاء المدنى بما ينحدر به الى درجة الانعدام. وبجلسة 26 من أبريل سنة 1982 حكمت محكمة المنزلة الجزئية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى. وقد قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإدارى المنصورة تحت رقم 29 لسنة 5 القضائية وبجلسة المحكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع لإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الفصل في منازعات الحيازة معقود للقضاء المدنى ولا اختصاص للنيابة العامة فى هذا المجال إلا حيث يكون في الأمر شبهة جريمة من جرائم الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 من قانون العقوبات، وأنه إذ كان الثابت أن قرار النيابة العامة المطعون فيه قد صدر في الشكوى رقم 1627 لسنة 1980 ولم يكن الأمر متعلقا بإحدى جرائم الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 المشار إليهما فإن القرار يكون منطويا على غصب لسلطة القضاء المدنى مما يجعله معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ومن حيث أن أسباب الطعن رقم 1796 لسنة 30 القضائية المقام من الجهة الإدارية تحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضائه على أساس أن القرار المطعون فيه ينطوى على غصب لسلطة القضاء المدنى ذلك لأن القرار قد صدر في نطاق وظيفة النيابة العامة الإدارية وبالتالى فهو قرار إدارى أصدرته النيابة العامة بعد أن تأكد لها من الأوراق أن الاشتباك بين المتنازعين على الحيازة أصبح وشيكا بما يهدد بحدوث جريمة فأصرت القرار لتوقى ذلك ومنع حدوثه. وإذ صدر القرار بحسب ما ظهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق في الحيازة فقد صدر صحيحا ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن أسباب الطعن رقم 1814 لسنة 30 القضائية المقام من هيئة مفوضى الدولة تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما ذهب إليه من أن القرار المطعون فيه انطوى على غصب السلطة وصدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لعدم اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة التى لا ترقى الى مرتبة الجريمة. ذلك أن القرار الذى تصدره النيابة العامة بحماية وضع اليد الظاهر على العقار محل النزاع في الحالات التى لا يصل فيها الأمر إلى درجة ارتكاب جريمة من جرائم الحيازة إنما هو قرار إدارى تصدره النيابة العامة في إطار اختصاصاتها الإدارية في إعانة رجال الضبط الإدارى فى الحفاظ على الأمن والنظام العام ومنع وقوع الجريمة قبل ارتكابها. وطالما اقتصرت النيابة العامة على حماية وضع اليد الظاهر فإنها لا تكون قد اغتصبت سلطة القضاء المدنى فى الفصل في منازعات الحيازة. وعلى ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه للأسباب التى قام عليها دون فحص موضوع القرار ومدى مشروعيته فيتعين الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 على أن القرار الذى تصدره النيابة العامة في منازعات الحيازة حيث لا يصل الأمر الى حد الجريمة يعد قرارا إداريا بالمفهوم الاصطلاحى المقصود فى قانون مجلس الدولة لصدوره في حدود وظيفتها الإدارية لما ينطوى عليه قرارها فى هذا المجال من أنه ملزم لذوى الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع، ومن ثم يخضع قرار النيابة العامة في هذا الشأن لما تخضع له سائر القرارات الإدارية من رقابة القضاء الإدارى التى لسلطها على عناصر القرار خاصة من ناحية الاختصاص والسبب الذى يقوم عليه لأن اختصاص النيابة العامة في مواد الحيازة ليس اختصاصا شاملا أو مطلقا وإنما ينحصر دورها في إبقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حاله ومنع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق أصحاب الشأن فى الالتجاء إلى القضاء المختص للبت في أصل النزاع حول الحيازة. فإذا تعدت النيابة العامة هذا الدور المرسوم لها إلى دائرة تحقيق شروط الحيازة وتوغلت في بحث أصل النزاع حولها وصولا إلى تغيير الأمر الواقع الذى كان قائما عند بدء النزاع فإن قرارها في هذا الشأن يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم. أما إذا صدر القرار في حدود ما تختص به النيابة العامة فى هذا الشأن فتنحصر رقابة القضاء الإدارى على القرار المذكور في التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها مستخلصه استخلاصا سائغا من وقائع صحيحه تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه.
ومن حيث أنه وان كان غير صحيح ما قام عليه حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة من أسباب محصلها أن مجرد صدور قرار من النيابة العامة في مواد الحيازة ينطوى على غصب لسلطة القضاء المدنى ولو صدر القرار في حدود وظيفتها الإدارية ودون التوغل فيما هو محجوز للقضاء المدنى من اختصاص إلا أن تلك المحكمة تكون بالحكم الذى أصدرته قد استنفذت ولايتها نظر المنازعة مما لا محل معه لإعادة الدعوى إليها للفصل فيها مجددا على ما طلبت هيئة مفوضى الدولة، بتقرير طعنها، الحكم به. ويكون على هذه المحكمة، بمناسبة نظرها الطعنين الماثلين أن تنزل رقابتها على الحكم المطعون فيه وعلى القرار المطعون فيه لتزن المنازعة برمتها بميزان القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد / أبو المعاطي التوتنجى كان قد تقدم بشكوى مؤرخة 19/5/1980 يلتمس فيها منع تعرض السيدين / نصر ومحمد عبده رمضان لمساحة تمليكها هو وزوجته قدرها 19 ط 9 ف بحوض البركة زمام المنزلة، كما أعقب شكواه بشكوى أخرى عن ذات الموضوع بتاريخ 13/ 11 / 1980. وبتاريخ 17/12/1980 تقدم بشكوى ثالثة طلب فيها منع التعرض له في المساحة المشار إليها وأيضا في أراضى أخرى يمتلكها مساحتها 13 س 7 ط 2 ف بذات الحوض. وبتاريخ 30/5/1981 أشر السيد وكيل النيابة باستيفاء المحضر بشأن الشكاوي المتقدمة بسؤال الجيران عن واضع اليد الحقيقى وكذلك سؤال الجمعية التعاونية الزراعية، وندب أحد السادة الضباط لإجراء المعاينة على الطبيعة. وبتاريخ 11/5/1981 تم سؤال جابر عبده الجار من الناحية البحرية والقبلية الذى قرر بأن واضع اليد هو أبو المعاطى التوتنجى كما قرر ذلك محمد إبراهيم العلمي الجار من الناحية القبلية وإن أورد بأن عائلة رمضان قامت بوضع اليد على الأرض محل النزاع من شهر سابق. فى حين قرر سمير محمد قاسم الجار من الناحية القبلية أن عائلة رمضان هى واضعة اليد. وبتاريخ 30/6/1981 قام أحد رجال الشرطة بمعاينة أرض النزاع حيث أثبت أن الأرض تقع بحوض رقم 10 بحوض البركة وأنها مزروعة حشائش وهى " مقسمه إلى قسمين بفاصل مشاية القسم الأول المساحة 18 ط 2 ف فى بدايتها منزل .... وحظيرة مواشى ملاصقة للمنزل ... والقسم الثانى عبارة عن قطعة أرض مزروعة حشائش وتبلغ - مساحتها 13 س 19 ط 9 ف "وأثبتت المعاينة أن جيران الأرض هم حسن خطاب وآخر من الناحية الشرقية ومحمد إبراهيم العلمى من الناحية القبلية وورثة محمد على رمضان من الناحية البحرية ومشروع الصرف من الناحية الغربية. وقد قرر مندوب الشياخة الذى تمت المعاينة بإرشاده أن أرض النزاع كانت تحت يد أبو المعاطى التوتنجى تنفيذا لقرار النيابة سنه 1977 الى أن وضعت عائلة أبو رمضان اليد عليها. والثابت أيضا أن لجنة مشكلة بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية كانت قد أجرت المعاينة بتاريخ 17/4/1980 لبحث وضع اليد على مساحة 13س 7 ط 2 ف وانتهت بشأنها إلى أن السيد / أبو المعاطى التوتنجى يضع اليد عليها وأنه قام ببناء منزل وحظيرة مواشى وماكينة رى. فى حين انتهت لجنة مشكلة من بعض أعضاء الجمعية التعاونية ومهندس المنطقة إلى أن واضع اليد الفعلى على مساحة 19ط 9ف هو السيد أحمد أبو النور رمضان وكان ذلك بتاريخ 15/6/1981.
ومن حيث أن شهادة الجيران قد تهاترت فى شأن واضع اليد الفعلى على الأرض محل المنازعة، كما أن مما يزعزع ما تضمنه محضر المعاينة الذى تم بالنسبة لمساحة 13 س 7 ط 2 ف مما أورده الحكم الصادر لصالح السيدين / نصر ومحمد عبده رمضان فى الدعوى رقم 5446 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة الذى قضى بمنع تعرض السيد / أبو المعاطي توتنجي لهما فى مساحة 18 ط ا ف من المساحة التى يشملها عقد البيع المسجل الصادر له من السيد / محمد فتوح رحمو عن مساحة 13 س 7 ط 2 ف بأن أقام على الجزء الذى طلب منع تعرضه بشأنه منزلا، فقد أثبت الحكم المشار إليه الذى تأيد استئنافيا بالاستئناف رقم 313 لسنة 31 القضائية، أن السيدين / نصر ومحمد عبده رمضان حائزان للقدر محل المنازعة بتلك الدعوى حيازة قانونية. فإذا كانت لجنة المعاينة قد اعتدت، حسب البادى من محضر المعاينة، بقيام السيد / أبو المعاطي التوتنجى ببناء منزل وحظيرة مواشى دليلا على وضع يده على كامل المساحة فإنها تكون قد خالفت فيما انتهت إليه ما ثبت بالحكم الصادر بمنع تعرض السيد / أبو المعاطى التوتنجى. ومن ناحية أخرى فإن ما أثبته محضر اللجنة المشكلة لبحث وضع اليد عن مساحة 19 ط 9 ف بأن واضع اليد عليها هو السيد / أحد أبو النور رمضان، فإنه وأيا ما كان من سند استئجار السيد / أبو المعاطي التوتنجى لهذا القدر من أملاك الدقهلية فإن العبرة في منازعات الحيازة هى بواضع اليد الفعلى دون التصدى لأصل الحق. فإذا كان ذلك فإن القرار المطعون فيه إذ كان بتمكين السيد / أبو المعاطى التوتنجى الأرض محل المنازعة فإنه يكون قد قام على غير أصول تكفى لحمله صحيحا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى إلغاء القرار فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون على أن تحل هذه الأسباب محل الأسباب التى قام عليها قضاؤه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن، يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع برفضهما وأقامت الجهة الإدارية مصروفات طعنها