Cat
01-25-2009, 12:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :-كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادي محروس جمعه و يحيي صدقي يوسف خليل
* إجراءات الطعن
فى يوم الموافق 2 / 8 / 1990 اودعت الاستاذة / .............. المحامية نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3191 لسنة 36 ق عليا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بطنطا بجلسة 10 / 6 / 1990 فى الاعتراض رقم 47 لسنة 1978 المقام من المطعون ضدهم المبينة اسماؤهم بصدد هذا الحكم ضد الطاعن والذي قضي بالاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 6 / 1 / 1932 والمتضمن شراء مورث المعترضين .............. قطعة ارض مساحتها 12 س 2 ط من الدكتور .............. بزمام كفر الزهايرة حوض داير الناحية مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الغاء استيلاء الهيئة المعترض ضدها عليها وطلب الطاعن للاسباب الورادة بتقرير الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والحكم باستمرار الاستيلاءعلى الاطيان محل الاعتراض والبالغ مساحتها 12 س و2 ط بالحدود والمعالم الموضحة بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض وذلك قبل الخاضع الدكتور / .............. طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع الزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم على الوجة المبين بالاوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني في الطعن ارتات فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة والزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 3 / 2 / 1998 وبجلسة 3/ 3 / 1998 قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وحددت لنظره امامها جلسة 18 / 5 / 1998 وفيها اودعت الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن وتدوول الطعن بالجلسات امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودعت الهيئة الطاعنة مذكرة ثانية بدفاعها كما اودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم برفض الطعن . زاستمر تداول الطعن الى ان تقرر اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 20 / 3 / 2001 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الاوراق - فى انه بتاريخ 7 / 3 / 1987 اقام المطعون ضدهم الاعتراض رقم 47 لسنة 1987 امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بطنطا . وذكروا شرحا لاعتراضهم ان مورثهم المرحوم .............. اشتري قطعة ارض مساحتها 12 س و 2 ط بحوض داير الناحية بزمام الزهايرة من الدكتور .............. بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9 / 1 / 1932 ومسجل فى 11 / 12 / 1981 برقم وانهم ومورثهم قاموا بوضع اليد علي تلك المساحة دون منازع الى ان فوجئوا بقيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على هذه الأرض بحجة أنها تقع ضمن الأطيان المستولى قبل الدكتور .............. الخاضع لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 على الرغم من ان ملكيتهم لهذه الارض ثانية بوضع اليد المدة الطويلة . وخلصوا الى طلب رفع الاستيلاء على المساحة المشار اليها .
وبجلسة 31 / 1 / 1989 قررت اللجنة القضائية قبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لاداء المامورية الموضحة بالقرار حيث باشر الخبير المنتدب المامورية واودع تقريرا انتهي فيه الى :-
1- ان ارض الاعتراض مساحتها 12 س 2 ط كائنة بحوض داير الناحية ر4 ضمن القطعة " 15 " زمام كفر الزهايرة مركز دكرنس موضحة الحدود والمعالم بطلب التقرير .
2- ان اطيان الاعتراض تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع .............. تنفيذا لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ضمن مساحة 11 س و7ط و 1 ف بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 27 / 3 / 1975 .
3- انه قد اكتمل للمعترضين ومورثهم من قبلهم وضع يد لمدة خمسة وثلاثين سنة هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك دون منازعة من احد قبول نفاذ القانون المطبق فى الاستيلاء .
وبجلسة 10 / 6 / 1990 اصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه واقامت قرارها على انه من المقرر ان ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل العمل بالقانون ليس هو الطرق الوحيد لخروج الارض من نظام الاستيلاء لدي المالك الخاضع للقانون , اذ تخرج الارض ايضا من نطاق الاستيلاء اذا ما ثيت ان ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون الى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك باي طريقة من طرق اكتساب الكلكية , ومنها التقادم المكسب ,واشارت اللجنة الى انه يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية ان تكون هادئة وظاهرة ومستمرة وان تكون بينة التملك , فاذا توافرت واستمرت مدة خمس عشرة عاما ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم , وان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض , وهو ما تطمئن اليه اللجنة , ان المعترضين ومورثهم قد وضعوا يدهم على ارض النزاع وضد يد هادئ وظاهر مستمر بنية التملك ولمدة 35 سنة سابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 . وبذلك تكون الارض قد خرجت من ملكية الخاضع الى ملكية المعترضين ومورثهم بما لا يجوز معه للهيئة المطعون ضدها الاستيلاء عليها ويتعين من ثم الاعتداد بعقد البيع الابتدائي سالف الذكر وما يترتب عليه من اثار اخصها الغاء استيلاء الهيئة المعترض ضدها عليها .
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها :
اولا :- عدم قبول الاعتراض لرفعه غير ذي صفة تاسيسا على ان هذا الاعتراض مقام من كل من .............. و .............. و .............. وذلك للاعتداد بعقد البيع الابتدائي الصادر لصالح مورثهم .............. من الدكتور .............. الخاضع لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 عن قطعة ارض مساحتها 12 س 2 ط بحوض داير الناحية بزمام كفر الزهايرة فى حين ان الثابت من اعلام الوراثة المقدم منهم وفاة المرحوم .............. وانحصار ارثه الشرعي فى زوجته .............. واولاده .............. و .............. و .............. و .............. .............. بعد استخراج الوصية الواجبة وهو ابناء ولديه .............. و .............. المتوفين حال حياة والدهما .. وبذلك يكون الاعتراض قد اقيم من غير ذي صفة لعدم ورود اسماء المتعرضين ضمن اسماء الورثة الشرعيين للمتوفى .............. .
ثانيا :- ان القرار المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون تاسيسا على انه لا تتوافر فى النزاع الماثل شروط كسب الملكية بالتقادم الطويل لعدم توافر شروط المادة 968 من القانون المدني . كما ان اللجنة اعتمدت على تقرير الخبير والذي اعتمد هو الاخر على شهادة الشهود فى اثبات وضع اليد على الارض محل النزاع دون ان يؤيد ذلك بقرائن اخري .
ثالثا:- ان القرار المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال تاسيسا على انه اعتمد على تقرير الخبير والذي جاء متناقضا اذ ذكر ان المساحة الواردة بحوض داير الناحية هى 11 س 7 ط 2 ف وان مساحة الاطيان محل الاعتراض هي 12 س ر 2 ط وانها بالمشاع في مساحة 11 س ر 7 ط 1 ف المستولى عليها والصحيح انها تعتبر بالمشاع فى مسطح الحوض جميعه وهو 20 س ر 17 ط 2ف .
ومن حيث انه على الوجه الاول من اوجه الطعن والخاص بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غبر ذي صفة فان هذا النعي فى غير محله , ذلك انه ولئن كان الاعتراض رقم 47 لسنة 1987 مثار الطعن مقدم من كل من .............. و .............. و .............. وان الثابت من الاوراق ان المرحوم .............. توفي بتاريخ 22 / 1 / 1977 وانحصر ارثه الشرعي فى زوجته .............. وفى اولاده البلغ .............. و .............. و .............. و .............. و .............. وفي ابناء ولديه .............. و .............. المتوفين حال حياته وهو ما يبدو معه لاول وهلة ان مقدمي الاعتراض لا تربطهم ايه صلة بالمرحوم .............. الصادر لصالحه العقد العرفي المحرر في غضون عام 1935 المنسوب صدوره اليه الخاضع .............. الا ان الثابت من الشهادة الادارية الموضعة من عمدة وشيخ ناحية كفر الزهايرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية والمعتمدة من مامور مركز دكرنس المقدمة بجلسة 9 / 1 / 2001 انها تضمنت ان .............. هو نفسه .............. ,وان الاسمين لشخص واحد كما ان .............. هو نفسه .............. وان الاسمين لشخص واحد . كما ان .............. هو نفسه .............. وان الاسمين لشخص واحد . وان المواطنين المذكورين من مواليد قرية الزهايرة - مركز دكرنس ومقيمين بها ومتي كان وكانت الاسماء الواردة في صحيفة الاعراض هى اسماء شهرة للاسماء الحقيقة الواردة باشهاد اعلام وراثة المرحوم .............. وان هؤلاء المعترضين يعتبرةن ضمن ورثته الشرعين , ومن ثم فان الاعتراض يكون مقاما من ذي صفة بحسبان انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اقامة الدعوي من احدى الورثة يجعله ممثلا لباقى الورثة لان صفته كوارث تنصبه خصم عن باقي الورثة وانه لا يلزم بيان هذه الصفة صراحة بالصحيفة ما دامت واضحة فى الوقائع والمستندات المعروضة مما يكون معه هذا الوجه من اوجه الطعن غير قائم على اساس من القانون متعين الرفض .
ومن حيث انه عن الوجه الثاني من اوجه الطعن - والخاص بخطا القرار المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم توافر شروط اعمال حكم المادة 968 من القانون المدني , فان هذه المادة تنص علي ان " من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا له .............. كان له ان يكتسب ملكية الشئ .............. اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة " وانه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الحيازة وضع مادى يسيطر به الشخص سيطرة به الشخص فعلية على شئ يجوز التعمل فيه وفد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لاثبات حق الملكية بالتقادم على العقار . وان هذا الوضع المادي يجوز اثابته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة والقرائن وعلى ذلك فلا جناح على اللجنة اذا هى خلصت استنادا الى تقرير الخبير الى نوافر الحيازة القانونية استنادا الى اقوال الشهود فى التحقيق الذي اجراه الخبير بما استخلصه من ان وضع يد المطعون ضدهم قبلهم مورثهم , على الاعتراض مثار الطعن وضع يد ظاهر وهادئ ومستمر وبنية التلك لمدة تزيد على 35 سنة وقد دعم الخبير ما جاء باقوال الشهود بادلة اخري منها ان المطعون ضدهم يستندون فى بداية وضع يدهم على تلك الاراضي الى عقد ابتدائي صادر من الخاضع لمورثهم , وان الخاضع المذكور اثبت فى اقراره ان ملكيته فى القطعة رقم 15 بحوض داير الناحية 9 / 4 تبلغ 11 س ر 7 ط 1 ف مشاعا فى مساحة 20 س ر 17 ط 2ف وانه تصرف فيها منذ سنة 1932 , وان المشترين يضعون اليد عليها , وانه ادرج هذه المساحة فى الاقرار المقدم منه لعدم لخالفة ومتى كان ذلك وكان الثابت - علي ما تقدم ان وضع يد المطعون ضدهم , ومن قبلهم مورثهم علي اطيان الاعتراض مثار الطعن وضع يد ظاهر وهادئ ومستمر بنية التملك لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق فى الاستيلاء فمن ثم يكون قد اكتسبوا ملكية هذه المساحة بالتقادم الطويل المكسب للملكية مما يكون معه هذا الوجه من اوجه الطعن غير قائم على اساس من القانون متعين الرفض .
ومن حيث انه عن الوجه الثالث من اوجه الطعن والخاص بفساد قرار اللجنة المطعون فيه في الاستدلال فان هذا الوجه فى غير محله , ذلك انه اذا كانت ملكية الخاضع فى القطعة رقم 15 بحوض داير الناحية /4 هى مساحة 20 س ر 7 ط 1 ف , فان المطعون ضدهم يحوزون على الطبيعة من هذه المساحة مساحة 12 س ر 2 ط , وان سندهم فى ذلك هو وضع اليد للمدة المنصوص عليها فى المادة 968 من القانون المدنى . واذا توافرت شروط الحيازة القانونية بما سلف بيانه فمن ثم يترتب عليها اكتساب المطعون ضدهم ملكية تلك المساحة بالتقادم وبذلك تكون ملكية هذه المساحة قد خرجت من ملكية الخاضع قبل العمل بالقانون رقم 50 / 1969 فى 25 / 7 / 1969 وبالتالي فلا تدخل ضمن المساحة المستولى عليها قبل الخاضع المذكور فى القطعة رقم 15 بحوض داير الناحية / 4 وهو ما يكون معه طلب المعترضين ( المطعون ضدهم ) رفع الاستيلاء عن هذه المساحة قائما على اساس من القانون .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه اخذ بهذا النظر وانتهي الى رفع الاستيلاء على مساحة الاطيان موضوع الاعتراض فانه يكون اصاب صواب الواقع والقانون محمولا على هذه الاسباب ويكون الطعن فيه قد جاء علي تمرسنة في القانون متعينا رفضه مع الزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن بصفته المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :-كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادي محروس جمعه و يحيي صدقي يوسف خليل
* إجراءات الطعن
فى يوم الموافق 2 / 8 / 1990 اودعت الاستاذة / .............. المحامية نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3191 لسنة 36 ق عليا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بطنطا بجلسة 10 / 6 / 1990 فى الاعتراض رقم 47 لسنة 1978 المقام من المطعون ضدهم المبينة اسماؤهم بصدد هذا الحكم ضد الطاعن والذي قضي بالاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 6 / 1 / 1932 والمتضمن شراء مورث المعترضين .............. قطعة ارض مساحتها 12 س 2 ط من الدكتور .............. بزمام كفر الزهايرة حوض داير الناحية مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الغاء استيلاء الهيئة المعترض ضدها عليها وطلب الطاعن للاسباب الورادة بتقرير الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والحكم باستمرار الاستيلاءعلى الاطيان محل الاعتراض والبالغ مساحتها 12 س و2 ط بالحدود والمعالم الموضحة بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض وذلك قبل الخاضع الدكتور / .............. طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع الزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم على الوجة المبين بالاوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني في الطعن ارتات فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة والزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 3 / 2 / 1998 وبجلسة 3/ 3 / 1998 قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وحددت لنظره امامها جلسة 18 / 5 / 1998 وفيها اودعت الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن وتدوول الطعن بالجلسات امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودعت الهيئة الطاعنة مذكرة ثانية بدفاعها كما اودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم برفض الطعن . زاستمر تداول الطعن الى ان تقرر اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 20 / 3 / 2001 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الاوراق - فى انه بتاريخ 7 / 3 / 1987 اقام المطعون ضدهم الاعتراض رقم 47 لسنة 1987 امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بطنطا . وذكروا شرحا لاعتراضهم ان مورثهم المرحوم .............. اشتري قطعة ارض مساحتها 12 س و 2 ط بحوض داير الناحية بزمام الزهايرة من الدكتور .............. بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9 / 1 / 1932 ومسجل فى 11 / 12 / 1981 برقم وانهم ومورثهم قاموا بوضع اليد علي تلك المساحة دون منازع الى ان فوجئوا بقيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على هذه الأرض بحجة أنها تقع ضمن الأطيان المستولى قبل الدكتور .............. الخاضع لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 على الرغم من ان ملكيتهم لهذه الارض ثانية بوضع اليد المدة الطويلة . وخلصوا الى طلب رفع الاستيلاء على المساحة المشار اليها .
وبجلسة 31 / 1 / 1989 قررت اللجنة القضائية قبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لاداء المامورية الموضحة بالقرار حيث باشر الخبير المنتدب المامورية واودع تقريرا انتهي فيه الى :-
1- ان ارض الاعتراض مساحتها 12 س 2 ط كائنة بحوض داير الناحية ر4 ضمن القطعة " 15 " زمام كفر الزهايرة مركز دكرنس موضحة الحدود والمعالم بطلب التقرير .
2- ان اطيان الاعتراض تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع .............. تنفيذا لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ضمن مساحة 11 س و7ط و 1 ف بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 27 / 3 / 1975 .
3- انه قد اكتمل للمعترضين ومورثهم من قبلهم وضع يد لمدة خمسة وثلاثين سنة هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك دون منازعة من احد قبول نفاذ القانون المطبق فى الاستيلاء .
وبجلسة 10 / 6 / 1990 اصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه واقامت قرارها على انه من المقرر ان ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل العمل بالقانون ليس هو الطرق الوحيد لخروج الارض من نظام الاستيلاء لدي المالك الخاضع للقانون , اذ تخرج الارض ايضا من نطاق الاستيلاء اذا ما ثيت ان ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون الى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك باي طريقة من طرق اكتساب الكلكية , ومنها التقادم المكسب ,واشارت اللجنة الى انه يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية ان تكون هادئة وظاهرة ومستمرة وان تكون بينة التملك , فاذا توافرت واستمرت مدة خمس عشرة عاما ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم , وان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض , وهو ما تطمئن اليه اللجنة , ان المعترضين ومورثهم قد وضعوا يدهم على ارض النزاع وضد يد هادئ وظاهر مستمر بنية التملك ولمدة 35 سنة سابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 . وبذلك تكون الارض قد خرجت من ملكية الخاضع الى ملكية المعترضين ومورثهم بما لا يجوز معه للهيئة المطعون ضدها الاستيلاء عليها ويتعين من ثم الاعتداد بعقد البيع الابتدائي سالف الذكر وما يترتب عليه من اثار اخصها الغاء استيلاء الهيئة المعترض ضدها عليها .
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها :
اولا :- عدم قبول الاعتراض لرفعه غير ذي صفة تاسيسا على ان هذا الاعتراض مقام من كل من .............. و .............. و .............. وذلك للاعتداد بعقد البيع الابتدائي الصادر لصالح مورثهم .............. من الدكتور .............. الخاضع لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 عن قطعة ارض مساحتها 12 س 2 ط بحوض داير الناحية بزمام كفر الزهايرة فى حين ان الثابت من اعلام الوراثة المقدم منهم وفاة المرحوم .............. وانحصار ارثه الشرعي فى زوجته .............. واولاده .............. و .............. و .............. و .............. .............. بعد استخراج الوصية الواجبة وهو ابناء ولديه .............. و .............. المتوفين حال حياة والدهما .. وبذلك يكون الاعتراض قد اقيم من غير ذي صفة لعدم ورود اسماء المتعرضين ضمن اسماء الورثة الشرعيين للمتوفى .............. .
ثانيا :- ان القرار المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون تاسيسا على انه لا تتوافر فى النزاع الماثل شروط كسب الملكية بالتقادم الطويل لعدم توافر شروط المادة 968 من القانون المدني . كما ان اللجنة اعتمدت على تقرير الخبير والذي اعتمد هو الاخر على شهادة الشهود فى اثبات وضع اليد على الارض محل النزاع دون ان يؤيد ذلك بقرائن اخري .
ثالثا:- ان القرار المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال تاسيسا على انه اعتمد على تقرير الخبير والذي جاء متناقضا اذ ذكر ان المساحة الواردة بحوض داير الناحية هى 11 س 7 ط 2 ف وان مساحة الاطيان محل الاعتراض هي 12 س ر 2 ط وانها بالمشاع في مساحة 11 س ر 7 ط 1 ف المستولى عليها والصحيح انها تعتبر بالمشاع فى مسطح الحوض جميعه وهو 20 س ر 17 ط 2ف .
ومن حيث انه على الوجه الاول من اوجه الطعن والخاص بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غبر ذي صفة فان هذا النعي فى غير محله , ذلك انه ولئن كان الاعتراض رقم 47 لسنة 1987 مثار الطعن مقدم من كل من .............. و .............. و .............. وان الثابت من الاوراق ان المرحوم .............. توفي بتاريخ 22 / 1 / 1977 وانحصر ارثه الشرعي فى زوجته .............. وفى اولاده البلغ .............. و .............. و .............. و .............. و .............. وفي ابناء ولديه .............. و .............. المتوفين حال حياته وهو ما يبدو معه لاول وهلة ان مقدمي الاعتراض لا تربطهم ايه صلة بالمرحوم .............. الصادر لصالحه العقد العرفي المحرر في غضون عام 1935 المنسوب صدوره اليه الخاضع .............. الا ان الثابت من الشهادة الادارية الموضعة من عمدة وشيخ ناحية كفر الزهايرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية والمعتمدة من مامور مركز دكرنس المقدمة بجلسة 9 / 1 / 2001 انها تضمنت ان .............. هو نفسه .............. ,وان الاسمين لشخص واحد كما ان .............. هو نفسه .............. وان الاسمين لشخص واحد . كما ان .............. هو نفسه .............. وان الاسمين لشخص واحد . وان المواطنين المذكورين من مواليد قرية الزهايرة - مركز دكرنس ومقيمين بها ومتي كان وكانت الاسماء الواردة في صحيفة الاعراض هى اسماء شهرة للاسماء الحقيقة الواردة باشهاد اعلام وراثة المرحوم .............. وان هؤلاء المعترضين يعتبرةن ضمن ورثته الشرعين , ومن ثم فان الاعتراض يكون مقاما من ذي صفة بحسبان انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اقامة الدعوي من احدى الورثة يجعله ممثلا لباقى الورثة لان صفته كوارث تنصبه خصم عن باقي الورثة وانه لا يلزم بيان هذه الصفة صراحة بالصحيفة ما دامت واضحة فى الوقائع والمستندات المعروضة مما يكون معه هذا الوجه من اوجه الطعن غير قائم على اساس من القانون متعين الرفض .
ومن حيث انه عن الوجه الثاني من اوجه الطعن - والخاص بخطا القرار المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم توافر شروط اعمال حكم المادة 968 من القانون المدني , فان هذه المادة تنص علي ان " من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا له .............. كان له ان يكتسب ملكية الشئ .............. اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة " وانه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الحيازة وضع مادى يسيطر به الشخص سيطرة به الشخص فعلية على شئ يجوز التعمل فيه وفد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لاثبات حق الملكية بالتقادم على العقار . وان هذا الوضع المادي يجوز اثابته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة والقرائن وعلى ذلك فلا جناح على اللجنة اذا هى خلصت استنادا الى تقرير الخبير الى نوافر الحيازة القانونية استنادا الى اقوال الشهود فى التحقيق الذي اجراه الخبير بما استخلصه من ان وضع يد المطعون ضدهم قبلهم مورثهم , على الاعتراض مثار الطعن وضع يد ظاهر وهادئ ومستمر وبنية التلك لمدة تزيد على 35 سنة وقد دعم الخبير ما جاء باقوال الشهود بادلة اخري منها ان المطعون ضدهم يستندون فى بداية وضع يدهم على تلك الاراضي الى عقد ابتدائي صادر من الخاضع لمورثهم , وان الخاضع المذكور اثبت فى اقراره ان ملكيته فى القطعة رقم 15 بحوض داير الناحية 9 / 4 تبلغ 11 س ر 7 ط 1 ف مشاعا فى مساحة 20 س ر 17 ط 2ف وانه تصرف فيها منذ سنة 1932 , وان المشترين يضعون اليد عليها , وانه ادرج هذه المساحة فى الاقرار المقدم منه لعدم لخالفة ومتى كان ذلك وكان الثابت - علي ما تقدم ان وضع يد المطعون ضدهم , ومن قبلهم مورثهم علي اطيان الاعتراض مثار الطعن وضع يد ظاهر وهادئ ومستمر بنية التملك لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق فى الاستيلاء فمن ثم يكون قد اكتسبوا ملكية هذه المساحة بالتقادم الطويل المكسب للملكية مما يكون معه هذا الوجه من اوجه الطعن غير قائم على اساس من القانون متعين الرفض .
ومن حيث انه عن الوجه الثالث من اوجه الطعن والخاص بفساد قرار اللجنة المطعون فيه في الاستدلال فان هذا الوجه فى غير محله , ذلك انه اذا كانت ملكية الخاضع فى القطعة رقم 15 بحوض داير الناحية /4 هى مساحة 20 س ر 7 ط 1 ف , فان المطعون ضدهم يحوزون على الطبيعة من هذه المساحة مساحة 12 س ر 2 ط , وان سندهم فى ذلك هو وضع اليد للمدة المنصوص عليها فى المادة 968 من القانون المدنى . واذا توافرت شروط الحيازة القانونية بما سلف بيانه فمن ثم يترتب عليها اكتساب المطعون ضدهم ملكية تلك المساحة بالتقادم وبذلك تكون ملكية هذه المساحة قد خرجت من ملكية الخاضع قبل العمل بالقانون رقم 50 / 1969 فى 25 / 7 / 1969 وبالتالي فلا تدخل ضمن المساحة المستولى عليها قبل الخاضع المذكور فى القطعة رقم 15 بحوض داير الناحية / 4 وهو ما يكون معه طلب المعترضين ( المطعون ضدهم ) رفع الاستيلاء عن هذه المساحة قائما على اساس من القانون .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه اخذ بهذا النظر وانتهي الى رفع الاستيلاء على مساحة الاطيان موضوع الاعتراض فانه يكون اصاب صواب الواقع والقانون محمولا على هذه الاسباب ويكون الطعن فيه قد جاء علي تمرسنة في القانون متعينا رفضه مع الزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن بصفته المصروفات