Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
حيازه- مفهومها [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حيازه- مفهومها



Cat
01-25-2009, 12:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، الدكتور/ محمد عبد السلام مخلص، الصغير محمد محمود بدران، محمد ابراهيم قشطة ( نواب رئيس مجلس الدولة ) وبحضور مفوض الدولة السيد الأستاذ المستشار / أمين فرنسيس دميان
نائب رئيس مجلس الدولة .

* الإجراءات

فى يوم الاحد الموافق 13/12/1987 أودع الأستاذ/ احمد احمد سالم المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذة / نيرة الحديدى المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 945 (ب) توثيق ملوي قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 198 لسنة 34 ق ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من الجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 25/8/1987 في الاعتراض رقم 37 لسنة 1986 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى أولا : بإثبات المعترض للخصومة فى الاعتراض بالنسبة للمعترض ضده محمد عبد الرحيم راشد، ثانيا : بإثبات ترك المعترض للخصومة فى الاعتراض بالنسبة للمعترض ضده محمد عبد الرحيم راشد , ثانياً : بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمعترض الأول- وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء على المساحة محل النزاع مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأرفق بتقرير الطعن قرار لجنة المساعدة القضائية رقم 179 لسنة 33ق. عليا .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 21/12/1987
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه و القضاء برفع الاستيلاء على الارض محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة أوضح فيها أن الهيئة المطعون ضدها لم تراع الإجراءات المقررة للنشر واللصق طبقا لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 حيث تم اللصق قبل النشر بالجريدة الرسمية ومن ثم فإن ميعاد إقامة الاعتراض يظل مفتوحا ومن ثم يغدو القرار المطعون عليه غير قائم على أساس من القانون جديرا بالإلغاء وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اكتسب ملكية الأرض- المتنازع عليها بالتقادم وذلك حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب من قبل الجنة المطعون على قرارها فضلا عن أن التصرف الصادر من الخاضع لوالدة الطاعن ثابت التاريخ و أن الأرض محل النزاع من أراضى البناء - و أن المنازعة الماثلة تخضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 - وبالتالى يكون قرار الاستيلاء عليها مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .
وبجلسة 21/6/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظرة بجلسة 15/8/1995 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بجلسة 25/5/1987 و أن الطاعن تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بالطلب رقم179 لسنة 33ق لاعفائه من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة الطعن وذلك بتاريخ 25/6/1987 و أن هذا الطلب قد فصل فيه بجلسة17/11/1987 ثم اقام الطعن الماثل بتاريخ 13/12/1987 اى خلال الستين يوما التالية لصدور قرار اللجنة المساعدة القضائية ومن ثم يكون الطعن مقام خلال المواعيد المقررة و إذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 37 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طالبا الافراج عن مساحة 12 سهم تقع بين مساحة 21س 2ط 1ف حوض العرب بزمام ناحية ابراهيم عوض مركز ملوى محافظة المنيا تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع محمد عبد الرحيم وذلك تأسيسا على أن تلك المساحة قد آلت ملكيتها إليه عن طريق الميراث الشرعى والتى تمتلكها عن طريق الشراء من الخاضع طبقا للعقد العرفى المرفق بعريضة الاعتراض.
وبجلسة 13/4/1986 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لتنفيذ المهمة المحددة به.
وعقب إنجاز مكتب الخبراء لمهمته قدم تقريرا بنتائح أعماله مرفقا به محاضر الاعمال وقد خلص تقرير مكتب الخبراء إلى النتائج الاتية :
1- الأرض محل النزاع مساحتها 12 سهم تقع ضمن مساحة21س 2ط 1ف كائنة بحوض العرب بالقطعة رقم 87 زمام ناحية ابراهيم عن مركز ملوى استولى عليها قبل الخاضع محمد عبد الرحيم راشد تطبيقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961.
2- أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع هو استيلاء نهائى و أن عملية اللصق قد تمت بتاريخ 25/9/1985 كما تم نشر قرار الاستيلاء بتاريخ 19/11/1985.
3- أن المعترض يقيم بالمنزل المقام على الأرض محل النزاع والتى يضع يده عليها بصفة هادئة ومستمرة و بنية التملك منذ اربعين عاما، كما و أن العقد العرفى سند الاعتراض والمؤرخ 18/9/1943 ثابت التاريخ نظرا لان أحد الشهود الموقعين عليه قد توفى بتاريخ 15/7/1950.
4- لم يذكر الخاضع التصرف الصادر منه إلى والدة المعترض بشأن الأراضى محل النزاع فى الاقرار الصادر منه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
5- الأرض محل النزاع تعتبر من أراضى البناء وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961 الذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه .
وبجلسة 25/5/1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد .
أقامت اللجنة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن قرار الاستيلاء على مساحة 21س 2ط 1ف والتى تقع ضمنها المساحة محل النزاع قد اتخذت بشأنها إجراءات اللصق بتاريخ 25/9/1985 وقد تتضمن الكشف الملصق أنه سيظل ملصقا لمدة أسبوع تال من تاريخ النشر والذى تم بتاريخ 19/11/1985 ومن ثم تكون إجراءات النشر واللصق قد تمت طبقا الأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 وبالتالى يكون الاعتراض قد أقيم بتاريخ 21/1/1986 مقام بعد ميعاد الخمسة عشر يوم التالية لنشر القرار طبقا لحكم المادة 13 من القانون 178 لسنة 1985 بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون تأسيسا على أن المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى توجب أن يتم نشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية قبل اتخاذ إجراءات اللصق ومن ثم فانه إذ لم تتم عمليتا النشر واللصق وفقا لذلك تفقد علمية النشر أثرها فى سريان ميعاد اللجوء إلى اللجنة القضائية وإذ ثبت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بعملية اللصق قبل اتمام إجراءات نشر قرار الاستيلاء فإن ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء يظل مفتوحا بما كان يتعين معه على اللجنة القضائية القضاء بقبول الاعتراض شكلا وإذ ذهبت غير ذلك فإن قرارها المطعون عليه يغدو مخالفا للقانون.
وبالنسبة لموضوع النزاع فقد أورد تقرير الطعن أن الطاعن يمتلك الأرض محل النزاع بموجب العقد العرفى المؤرخ سنة 1943 والذى ثبت له تاريخا بوفاة احد الموقعين فضلا عن اكتسابه لملكيتها بالتقادم المكسب للملكية كما و أن تلك الأرض حسبما انتهى الخبير المنتدب من اللجنة القضائية المطعون على قرارها تدخل ضمن الكتلة السكنية ولا تعتبر من الأراضى الزراعية وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961 الذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه .
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 على أنه ( و تبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية وتتبع فيما لم يرد بشأن فيها نص خاص أحكام القانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا كما تقضى المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون 178 لسنة 1952 بأن ينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائية تخص اسماء الاشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للاراضى المستولى عليها والنواحى التى توجد بها...........
ويعرض البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى لديهم فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرنا بإعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلى عن الأرضى وأسماء المستولى لديهم معروض فى الجهات المشار إليها لمدة اسبوع من تاريخ النشر وكذلك إعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشرة يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض والمنازعة تطبيقا لنص المادة /13 من قانون الإصلاح الزراعى.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة استقرت على أن النشر المثار فيما تقدم لكى ينتج أثره القانونى لابد و أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون و أن يكون شاملا لجميع العناصر التى استلزمت القانون و أن يتبع فى شأنه الإجراءات التى حددتها المادة 21 المشار إليها فإذا جاء مفتقرا الى عنصر من العناصر السابقة أو فاقدا لإجراء من الإجراءات التى حددتها المادة السابقة فإنه يفقد حجيته وبالتالى لا يحدث أثره القانونى وبالتالى يظل موعد الطعن مفتوحا - واذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد خالفت أحكام المادة 26- المشار إليها بأن قامت على خلاف ما تقضى به باللصق فى الأماكن المحددة بتاريخ 28/6/1985 اى قبل النشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" الذى تم 18/11/1985 بما تجاوز الشهر والنصف شهر- فى حين كان الواجب أن يتم اللصق بعد النشر و أن يستمر لمدة أسبوع بعد النشر الأمر الذى يسلب النشر حجيته ويفقده أثره القانونى باعتباره الإجراء المجرى لميعاد الخمسة عشر يوما التى يجب الطعن خلالها على قرار الاستيلاء ومن ثم يظل الميعاد مفتوحا للطعن وبالتالى يكون الاعتراض مقبولا لرفعه فى الميعاد القانونى - واذ ذهب القرار المطعون عليه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد مع مخالفة الإجراءات المقررة للنشر واللصق لحكم المادة 26 من الائحة التنفيذية فإنه يغدو غير قائم على سند من القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإن المحكمة تشير بداءة إلى انه لما كانت إجراءات الاستيلاء لا تعدو أن تكون سلسلة يترتب بعضها على بعد فهى تبدأ تبعا بالاستيلاء الابتدائى وتنتهى بالاستيلاء ونقل الملكية للأراضى المستولى عليها إلى الدولة ومن ثم فإنه اذا ما ثبت عدم صحة الاستيلاء الابتدائى يكون الاستيلاء النهائى بدوره ولا حجة له لبنائه على إجراء مخالف للقانون وترتيبا على ذلك فإن ما ورد على لسان الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بمحاضر أعمال الخبير من أن الاستيلاء على الأرض محل النزاع هو الاستيلاء نهائى- مع وجود دليل يؤديه- بفرض صحته فإنه لا يؤثر على اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض بحسبان الاستيلاء الابتدائى وقد شابه البطلان لعدم مراعاة إجراءات النشر واللصق طبقا لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952.
ومن حيث إنه بالنسبة لمشروعية قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع فانه لما كان الأصل العام فى مفهوم قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة هو أن ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء على الأراضى ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الارض ايضا من قانون الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب .
ومن حيث إن مناط هذا التقادم المكسب لملكية الأرض هو حيازة تلك الارض و أن تلك الحيازة هى وضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية يجوز التعامل فيه ومن ثم فقد أخذ المشرع من تلك الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية بحسبان الحيازة من حيث الآثار التى تترتب عليها تصالح قرينه على الملكية وتكسبها بالتقادم الطويل وقد أوضح القانون المدنى فى المادتين 956,949 شروط كسب الحيازة وزوالها فنص المادة 949 على انه (1) " لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحصله الغير على سبيل التسامح (2) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو اخفت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب كما تنص المادة 956 على انه (تزول الحيازة إذا تخلى الحائز سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى) كما أوضحت المادة 968 من اقانون المدنى أثار الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فتنص على أن من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن - يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة) ومؤدى هذه الأحكام أنه يشترط للحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون هادئة وظاهرة فى غير غموض ومستمرة و أن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الاباحة فاذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليه اكتساب الملكية وبالتقادم وبتطبيق هذه المبادئ على واقعة النزاع يتضح فى شهادة الشهود (شيخ الناحية ونائب العمدة ودلائل المساحة )- الواردة بمحاضر الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية المطعون على قرارها أن الارض محل النزاع كانت فى حيازت والدة الطاعن وانها أقامت عليها منزل منذ أكثر من اربعين سنة وذلك بنية التملك وكانت حيازتها هادئة ومستمرة ومن ثم فانه بمراعاة أن ابدأ تلك الشهادة الواردة- بمحضر الخبير المشار إليه بتاريخ 7/1/1987 تكون والدة الطاعن قد حازت تلك الأراضى بالبناء عليها قبل يناير سنة 1946 أو قبل العمل بالقانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 والذى تم الاستيلاء تطبيقا لأحكامه بما يجاوز خمسة عشرة يوما ومن ثم فانه لذلك وبمراعاة أن الحيازة طبقا للمادة 955 من القانون المدنى تنتقل للخلف العام بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر وعلى ذلك فإن حيازة الطاعن للارض محل النزاع يعتبر امتداد لحيازة والدته فإن هذا الامر يكون قد اكتسب ملكية تلك الأرض بالتقادم المكسب قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 ويكون قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع قبل الخاضع محمد عبد الرحيم راشد مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء دون أن ينال من ذلك لم يدرك تصرفه فى تلك الأرض بإقراره المقدم إلى الهيئة العامة الإصلاح الزراعى تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 ذلك لان الثابت فى التقرير الخبير سالف الاشارة أن هذا الخاضع قد اورد باقراره أن الأرض محل النزاع تقع ضمن مساحة تدخل فى الكتلة السكنية وبالتالى فانها تعتبر من اراضى البناء ومن ثم فلا يكون هناك موجب من جهة نظر الخاضع لا يراد التصرفات الواردة على تلك المساحة،فضلا عن أن الملكية قد أكتسبها الطاعن بالتقادم.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع والبالغ مساحتها 13 سهما.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها وقد خسرت الطعون فإنها تلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب.

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع والموضحة بتقرير الخبير المنتدب فى اللجنة القضائية و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات