Cat
01-25-2009, 12:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشرى والدكتور وليم سليمان قلادة المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر سنة 1981 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ حمدان مكي سلطان - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/3420 لسنة 27 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9 من فبراير سنة 1981 في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 الذي قضى برفض الاعتراض 0 و طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلا - و في الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض و أحقية الطاعن لها مع ما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
و تم تحضير الطعن و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بفضه وإلزام الطاعن المصروفات 0
و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 7 من يونيو سنة 1983 0 و في هذه الجلسة و في الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 9 من فبراير سنة 1981 و أن الطاعن تقدم في 11 من أبريل سنة 1981 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا برقم/148/27 معافاة لإعفائه من رسوم الطعن و بجلسة 8 من يوليو سنة 1981 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب - و بذلك ينتهي ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بنهاية يوم 6 من سبتمبر سنة 1981 - و لما كان الطاعن يقيم بناحية المطاعنة مركز أسنا محافظة قنا حسب الواضح من تقرير الطعن - و كانت المسافة بين محل أقامته و مقر المحكمة الإدارية العليا تزيد على مائتي كيلو متر فانه يمنح ميعاد مسافة بحده الأقصى الواردة في المادة/16 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أي أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم 10 من سبتمبر سنة 1981 و هو اليوم الذي تقدم فيه بتقرير الطعن - و بذلك تكون كافة إجراءات الطعن قد تمت في المواعيد المقررة قانونا 0
و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن يدعي ملكيته لمساحة 4س ر 8ط من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز أسنا محافظة قنا و ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو و سلفه - و أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه المساحة لدى السيد/ جلال باشا فهيم باعتبارها من أملاكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الأمر الذي اضطره إلى رفع الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض 0 و استند في ذلك إلى وضع يده بعد سلفة المدة الطويلة المكسبة للملكية - و في مذكرة قدمها للجنة طلب أصليا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض و رفع الاستيلاء عنها و احتياطيا ندب خبير لتحقيق وضع اليد 0 وقدم دليلا على ذلك :
1- صورة رسمية من عريضة الدعوى 90 لسنة 1962 المقامة من عبد الراضي أبو زيد عبد الدايم و آخرين ضد المعترض بإلزامه بدفع مبلغ 250 جنيها بدعوى أنها ربع أرض زراعية مساحتها 4س ر 8ط يملكها الطعون 0
2- صورة رسمية من حكم محكمة أسنا الجزئية برفض هذا الطلب بناء على ما أجرى من تحقيق أثبت عدم صحة ادعاء المدعين 0
و بجلسة 25 من مايو سنة 1978 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في الشكل و الموضوع ندب مكتب الخبراء الحكومي بقنا ليندب الخبير المختص لمطابقة ما ورد بالإقرار المقدم من السيد/ جلال باشا فهيم طبقا لأحكام القانون رقم/178 لسنة 1952 من أطيان على ما ورد بالاعتراض و مطابقة ذلك بالطبيعة و بيان ما إذا كان استولى عليها و سبب الاستيلاء و تاريخه و كذا مدى انطباق ذلك على الأطيان الواردة بعريضة الدعوى رقم/90 لسنة 1962 و الحكم الصادر بشأنها و تحقيق وضع يد المعترض و سلفة على الأطيان و سببه و ما إذا كان قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0
و بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى ما يأتي :
أولا: أن أطيان النزاع كائنة بحوض أطفيش بزمام أصفون قطعة/10 بالحدود الواردة بمحاضر الأعمال و بالتقرير حيث يضع المعترض يده على مساحة 11ط 0
ثانيا: أن الأطيان مستولى عليها قبل ورثة محمد كامل جلال طبقا للقانون رقم/178 لسنة 1952 و قد تم تحرير محضر استيلاء في الطبيعة مؤرخ 1/1/1958 - و قد تم ربط هذه الأطيان على المستأجرين اعتبارا من السنة الزراعية 56/1957 - و قد تم الاستيلاء كذلك بالقطعة/10 بحوض طفيس القبلي/3 بزمام أصفون قبل المذكرين على مساحة 14س ر3ط ر 12ف من جملة مساحة 4س ر 3ط ر15ف هي أجمالي مسطح القطعة المذكورة 0
ثالثا: أن أطيان العريضة المقدمة في الملف تطابق في حدودها و معالمها ما ورد بالعريضة في الدعوى رقم/90 لسنة 1962 أسنا 0
رابعا: لا يمكن القول بانطباق أو عدم انطباق أطيان العريضة 90/1962 أسنا - و أطيان الاعتراض الحالي و الأطيان بالطبيعة حيث أوردت العريضة حدود القطعة/10 البالغ مسطحها 14س ر 3ط ر 15ف على أنه حدود مساحة 4س ر 8ط كما جاء الطلب في الاعتراض الحالي خلوا من الحدود 0
خامسا: لم يثبت لنا أن والد المعترض أو هو قد تملك أطيان الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0
و بجلسة 9 من فبراير سنة 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا و في الموضوع برفض الاعتراض و استندت اللجنة في ذلك :
أولا : على أن ملكية المعترض للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لم تثبت إذ لم تستكمل المدة اللازمة لذلك و هي خمسة عشرة سنة قبل العمل بالقانون رقم178 لسنة 1952.
ثانيا : أنه لا ينطبق في شأنه القانون رقم/50 لسنة 1979 لعدم تقديمه للعقد المثبت ملكيته للمساحة المتنازع عليها 0
و من حيث أن المعترض لم يقبل بهذا القرار و من ثم تقدم بالطعن الماثل مستندا فيه إلى سببين :
أولهما : أن اللجنة أخطأت حين اعتمدت على ما جاء بتقرير الخبير من عدم تملكه أو سلفه لأرض النزاع موضع اليد المدة الطويلة لأن مسألة التقادم مسألة قانونية لا يستطيع الخبير البت فيها - فضلا على ما ثبت من أقوال الشهود في الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا من أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع عن أسلافه لا يقل عن 15 سنة 0
الثاني : أن المساحة موضوع الاعتراض ينطبق عليها القانون رقم 50/1979 - لأنها أقل من خمسة أفدنه إذ تبلغ 11 قيراطا 0 كما أنها واردة بملف إقرار البائع و أقيم بصددها الاعتراض الراهن سنة 1974 أي قبل 31 من ديسمبر سنة 1977 0
و من حيث أنه يبين من جميع ما تقدم أن الطاعن يبني طعنه على أمرين يكفي تحقق أحدها القول بأحقيته للمساحة محل النزاع الأول ك وضع يده على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية و الثاني : انطباق أحكام القانون رقم/50 لسنة 1979 0
و من حيث أنه بادئ ذي بدء يتعين القول بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت التصرف المدعي به - و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ضرورة وجود هذا العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - و أن يكون صادر في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأنه و إذ لم يقدم الطاعن العقد المذكور فانه يلزم الالتفات عن هذا الدليل 0
و من حيث أنه عن وضع يد الطاعن على ارض النزاع فان نص المادة/968 من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته لها دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك و الثابت من الأوراق ( عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا ، و الحكم الصادر فيها ) - التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 - أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطيانا يملكانها مساحتها 4س ر 8ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/3ص 10 مبينة الحدود و المعالم بعريضة الدعوى و ظل واضعا اليد عليها من سنة 56/57 إلى 61/1962 أي حوالي ست سنوات و طالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة - و قد حكم فيها بجلسة 12/11/1962 بالرفض - استنادا إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعي اغتصب المساحة المشار أليها ، و أعلن المدعيان نفاذا لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعي عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة و أنه لم يغتصب شيئا منهم 0
من حيث أن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 ( تاريخ الاستيلاء على الأرض ) و تأكد ذلك أيضا بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار اليه إذ شهدا بوضع يد لطاعن و سلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فانه يكون متوافرا في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا الحكم بإلغائه و بأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها ، و إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و أحقية الطاعن لمساحة 11 قيراطا ( أحد عشر قيراطا ) بحوض طنفيس القبلي /3 قطعة /10 زمام أصفون مركز أسنا محافظة قنا مبينة الحدود و المعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع ملف الاعتراض و استبعادها من الاستيلاء لدى السيد / محمد كامل جلال في تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشرى والدكتور وليم سليمان قلادة المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر سنة 1981 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ حمدان مكي سلطان - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/3420 لسنة 27 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9 من فبراير سنة 1981 في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 الذي قضى برفض الاعتراض 0 و طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلا - و في الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض و أحقية الطاعن لها مع ما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
و تم تحضير الطعن و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بفضه وإلزام الطاعن المصروفات 0
و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 7 من يونيو سنة 1983 0 و في هذه الجلسة و في الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 9 من فبراير سنة 1981 و أن الطاعن تقدم في 11 من أبريل سنة 1981 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا برقم/148/27 معافاة لإعفائه من رسوم الطعن و بجلسة 8 من يوليو سنة 1981 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب - و بذلك ينتهي ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بنهاية يوم 6 من سبتمبر سنة 1981 - و لما كان الطاعن يقيم بناحية المطاعنة مركز أسنا محافظة قنا حسب الواضح من تقرير الطعن - و كانت المسافة بين محل أقامته و مقر المحكمة الإدارية العليا تزيد على مائتي كيلو متر فانه يمنح ميعاد مسافة بحده الأقصى الواردة في المادة/16 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أي أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم 10 من سبتمبر سنة 1981 و هو اليوم الذي تقدم فيه بتقرير الطعن - و بذلك تكون كافة إجراءات الطعن قد تمت في المواعيد المقررة قانونا 0
و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن يدعي ملكيته لمساحة 4س ر 8ط من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز أسنا محافظة قنا و ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو و سلفه - و أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه المساحة لدى السيد/ جلال باشا فهيم باعتبارها من أملاكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الأمر الذي اضطره إلى رفع الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض 0 و استند في ذلك إلى وضع يده بعد سلفة المدة الطويلة المكسبة للملكية - و في مذكرة قدمها للجنة طلب أصليا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض و رفع الاستيلاء عنها و احتياطيا ندب خبير لتحقيق وضع اليد 0 وقدم دليلا على ذلك :
1- صورة رسمية من عريضة الدعوى 90 لسنة 1962 المقامة من عبد الراضي أبو زيد عبد الدايم و آخرين ضد المعترض بإلزامه بدفع مبلغ 250 جنيها بدعوى أنها ربع أرض زراعية مساحتها 4س ر 8ط يملكها الطعون 0
2- صورة رسمية من حكم محكمة أسنا الجزئية برفض هذا الطلب بناء على ما أجرى من تحقيق أثبت عدم صحة ادعاء المدعين 0
و بجلسة 25 من مايو سنة 1978 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في الشكل و الموضوع ندب مكتب الخبراء الحكومي بقنا ليندب الخبير المختص لمطابقة ما ورد بالإقرار المقدم من السيد/ جلال باشا فهيم طبقا لأحكام القانون رقم/178 لسنة 1952 من أطيان على ما ورد بالاعتراض و مطابقة ذلك بالطبيعة و بيان ما إذا كان استولى عليها و سبب الاستيلاء و تاريخه و كذا مدى انطباق ذلك على الأطيان الواردة بعريضة الدعوى رقم/90 لسنة 1962 و الحكم الصادر بشأنها و تحقيق وضع يد المعترض و سلفة على الأطيان و سببه و ما إذا كان قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0
و بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى ما يأتي :
أولا: أن أطيان النزاع كائنة بحوض أطفيش بزمام أصفون قطعة/10 بالحدود الواردة بمحاضر الأعمال و بالتقرير حيث يضع المعترض يده على مساحة 11ط 0
ثانيا: أن الأطيان مستولى عليها قبل ورثة محمد كامل جلال طبقا للقانون رقم/178 لسنة 1952 و قد تم تحرير محضر استيلاء في الطبيعة مؤرخ 1/1/1958 - و قد تم ربط هذه الأطيان على المستأجرين اعتبارا من السنة الزراعية 56/1957 - و قد تم الاستيلاء كذلك بالقطعة/10 بحوض طفيس القبلي/3 بزمام أصفون قبل المذكرين على مساحة 14س ر3ط ر 12ف من جملة مساحة 4س ر 3ط ر15ف هي أجمالي مسطح القطعة المذكورة 0
ثالثا: أن أطيان العريضة المقدمة في الملف تطابق في حدودها و معالمها ما ورد بالعريضة في الدعوى رقم/90 لسنة 1962 أسنا 0
رابعا: لا يمكن القول بانطباق أو عدم انطباق أطيان العريضة 90/1962 أسنا - و أطيان الاعتراض الحالي و الأطيان بالطبيعة حيث أوردت العريضة حدود القطعة/10 البالغ مسطحها 14س ر 3ط ر 15ف على أنه حدود مساحة 4س ر 8ط كما جاء الطلب في الاعتراض الحالي خلوا من الحدود 0
خامسا: لم يثبت لنا أن والد المعترض أو هو قد تملك أطيان الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 0
و بجلسة 9 من فبراير سنة 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا و في الموضوع برفض الاعتراض و استندت اللجنة في ذلك :
أولا : على أن ملكية المعترض للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لم تثبت إذ لم تستكمل المدة اللازمة لذلك و هي خمسة عشرة سنة قبل العمل بالقانون رقم178 لسنة 1952.
ثانيا : أنه لا ينطبق في شأنه القانون رقم/50 لسنة 1979 لعدم تقديمه للعقد المثبت ملكيته للمساحة المتنازع عليها 0
و من حيث أن المعترض لم يقبل بهذا القرار و من ثم تقدم بالطعن الماثل مستندا فيه إلى سببين :
أولهما : أن اللجنة أخطأت حين اعتمدت على ما جاء بتقرير الخبير من عدم تملكه أو سلفه لأرض النزاع موضع اليد المدة الطويلة لأن مسألة التقادم مسألة قانونية لا يستطيع الخبير البت فيها - فضلا على ما ثبت من أقوال الشهود في الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا من أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع عن أسلافه لا يقل عن 15 سنة 0
الثاني : أن المساحة موضوع الاعتراض ينطبق عليها القانون رقم 50/1979 - لأنها أقل من خمسة أفدنه إذ تبلغ 11 قيراطا 0 كما أنها واردة بملف إقرار البائع و أقيم بصددها الاعتراض الراهن سنة 1974 أي قبل 31 من ديسمبر سنة 1977 0
و من حيث أنه يبين من جميع ما تقدم أن الطاعن يبني طعنه على أمرين يكفي تحقق أحدها القول بأحقيته للمساحة محل النزاع الأول ك وضع يده على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية و الثاني : انطباق أحكام القانون رقم/50 لسنة 1979 0
و من حيث أنه بادئ ذي بدء يتعين القول بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت التصرف المدعي به - و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ضرورة وجود هذا العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - و أن يكون صادر في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأنه و إذ لم يقدم الطاعن العقد المذكور فانه يلزم الالتفات عن هذا الدليل 0
و من حيث أنه عن وضع يد الطاعن على ارض النزاع فان نص المادة/968 من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته لها دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك و الثابت من الأوراق ( عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا ، و الحكم الصادر فيها ) - التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 - أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطيانا يملكانها مساحتها 4س ر 8ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/3ص 10 مبينة الحدود و المعالم بعريضة الدعوى و ظل واضعا اليد عليها من سنة 56/57 إلى 61/1962 أي حوالي ست سنوات و طالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة - و قد حكم فيها بجلسة 12/11/1962 بالرفض - استنادا إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعي اغتصب المساحة المشار أليها ، و أعلن المدعيان نفاذا لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعي عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة و أنه لم يغتصب شيئا منهم 0
من حيث أن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 ( تاريخ الاستيلاء على الأرض ) و تأكد ذلك أيضا بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار اليه إذ شهدا بوضع يد لطاعن و سلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فانه يكون متوافرا في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا الحكم بإلغائه و بأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها ، و إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و أحقية الطاعن لمساحة 11 قيراطا ( أحد عشر قيراطا ) بحوض طنفيس القبلي /3 قطعة /10 زمام أصفون مركز أسنا محافظة قنا مبينة الحدود و المعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع ملف الاعتراض و استبعادها من الاستيلاء لدى السيد / محمد كامل جلال في تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات