Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام نقض فى القوة القاهرة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام نقض فى القوة القاهرة



sweetsoul
01-25-2009, 12:16 AM
* ذا كان الحكم بعد أن إستظهر الشروط الواجب توافرها لإعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإدارى الواجب التنفيذ وهو القرارالوزارى رقم 10 الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالإستيلاء على الشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها و أموالها هو الذى حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها في المدة التى إستولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها وأموالها بمقتضى الأمر العسكرى رقم 159 الصادر في 15 من يوليو سنة 1941 ، و إعتبر هذا الحادث عملاً من أعمال السلطان التى لها حكم القوة القاهرة ، و انه كان من شأن هذا الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلاً وليس مرهقاً أو عسيراً فحسب للإعتبارات المسوغة التى ساقها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو شابه القصور .(١)


* تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .(٢)


* قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه و إنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد .(٣)


* تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى يملكة قاضى الموضوع في حدود سلطتة التقديرية فإذا كان الحكم المطعون قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن الطرفين كانا يتوقعان وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن إستيراد لشحن البضاعة إلى مصر فنص صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على الإذن في الموعد المتفق عليه تباع البضاعة في الخرطوم لحسابه ، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع حالات عدم الحصول على إذن الإستيراد ، فإن الحكم إذ إعتمد هذا المعنى الذى تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه لا يكون قد خالف القانون .(٤)


* مخاطر البحر ، وإن كانت تصلح في ذاتها سبباً إتفاقياً للإعفاء من المسئولية ولوكانت متوقعة الحدوث أو يمكن دفعها ، إلا أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبباً قانونياً للإعفاء ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند في صدد الإعفاء من المسئولية إلى ما ورد به من " أن التقرير البحرى - الذى تأيد بما أثبت بدفتر يومية الباخرة- يرجع سبب العجز إلى الحالة الجوية الشديدة الشاذة التى صادفت السفينة في رحلتها من أمواج عالية وعواصف طاغية أطاحت بجزء من بضاعة السطح التى كانت تضم القدر الفاقد موضوع هذه الدعوى رغم المجهودات الشاقة التى قام بها الربان والبحارة لمقاومة تلك الحالة الشاذة". فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى بذاته لتوافر عناصر القوة القاهرة من حيث الخروج عن نطاق ما هو متوقع حدوثه عادة وعدم إستطاعة دفع الخطر الناجم عنه ، ويصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية.(٥)


* يشترط في القوة القاهرة التى يترتب عليها عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - جعل الوفاء بالإلتزام مستحيلاً وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها .(٦)


* عقد نقل الأشياء يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه و هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل و يعتبر هذا إثباتا لعدم قيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك و نشأ عن عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير . (٧)


* تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقا للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون ، يجب لإستعمالها ، تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء ، هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها ، لا للظروف المتعلقة بشخص المدين .(٨)


* الإلتزام العقدى لا ينقضى بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير ممكن بتاتاً لطروء حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه . أما العارض الذى كان كل أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً للملتزم فحسب ، كأرتفاع ثمن المبيعات التى إلتزم التأجر توريدها إرتفاعاً باهظاً ، فلا ينقضى به الإلتزام و لا تبرأ ذمة الملتزم . فإذا حكم القاضى في مثل هذه الصورة بفسخ الإلتزام تطبيقاً لنظرية إنفساخ الإلتزام بالظروف الطارئة ، و مراعاة لمقتضيات العدالة ، كان حكمه مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . لأن الشارع و إن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ في بعض الأحيان إلا أنه إستبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب و لمصلحة العاقدين كليهما ، و ليس على القضاء إلا أن يطبق القانون على ما هو عليه .(٩)

[تحرير] المراجع والمصادر

1. ^ الطعن رقم 0258 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 738بتاريخ 26-03-1953
2. ^ الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022بتاريخ 27-12-1956
3. ^ الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965
4. ^ الطعن رقم0258لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 367 بتاريخ22-02-1966
5. ^ الطعن رقم 0272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129بتاريخ 17-05-1966
6. ^ الطعن رقم 0393 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1889بتاريخ 13-12-1966
7. ^ الطعن رقم 0190 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1551 بتاريخ 19-12-1968
8. ^ الطعن رقم0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234بتاريخ 15-12-1970
9. ^ الطعن رقم 027 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 52 بتاريخ 14-01-1931

__________________

قمر14
05-22-2010, 06:23 AM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1021475384275122967.gif

helmy777
08-12-2010, 11:37 AM
مجهود مقدر والى مزيد من المشاركات المثمرة