Cat
01-25-2009, 12:07 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمد ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 4/9/1997 أودع الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6399 لسنة 43ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/7/1997م فى الطعن رقم 39 لسنة 25ق والذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 1105 الصادر بتاريخ 3/8/1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 10/9/1997م وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 9/2/2000 - والجلسات التالية حتى قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
وحددت لنظر أمامها جلسة 2/9/2000 وجرى تداوله بالجلسات إلى أن قررت هذه الدائرة بعد إحالة الطعن إليها، إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى انه بتاريخ 5/11/1996 أقام الطاعن الطعن رقم 39 لسنة 25 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا انه بتاريخ 3/8/1996 (صدر قرار وزير التربية والتعليم متضمنا مجازاته بخصم شهرين من المرتب وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للواقع لعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه بأوراق التحقيق حيث انه كان مكلفا بكتابة الدرجات بكشوف رصد الدرجات وبمراجعة الكتابة أيضاً بينما كان زميله الآخر، مكلفا بالإملاء وبالتالى فان مهمته كانت تقتصر على الكتابة بكشوف رصد الدرجات وبمراجعة الكتابة وبالتالى فان الخطأ ليس خطأه، وأضاف أنه لم يحقق معه كتابة كما أن القرار المطعون فيه مشوب بالغلو فى توقيع الجزاء وخلص إلى طلب الحكم له بما سلف من طلبات.
وبجلسة 27/7/1997 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن من اهماله فى المراجعة لرصد وإملاء درجات الطالب/ ................ بمدرسة بلقاس الثانوية بنين حيث رصد 16.5 بدلا من 41 درجة والحاصل عليها الطالب المذكور فى مادة الكيمياء ثابتة فى حقه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه ويتعين بالتالى القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:-
1- انه طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 يكون للمحافظين الاختصاصات المقررة للوزارة بالنسبة للعاملين المدنيين فى نطاق محافظتهم ومن ثم لا يمكن القول بان الاختصاص بالإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية إنما ينعقد أصلا للوزارة المختصة خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
2- مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات عقوبة ممعنة فى الشدة والقوة وكان يتعين على المحكمة التأديبية التصدى لهذا الغلو فى الجزاء التأديبى وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث انه عن وجه الطعن القائم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند من - القول بعدم اختصاص وزير التربية والتعليم بإصدار القرار رقم 105 لسنة 1996 بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وإنما ينعقد الاختصاص - بإصداره للمحافظ طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية فهذا القول مردود عليه بأنه لما كانت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 قد حددت فى الفصل الثانى من الباب الثانى اختصاصات الوحدة المحلية فى شئون التعليم ونصت المادة الخامسة على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفى خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس .......... ولكل وحدة من الوحدات المحلية فى سبيل ذلك وفى حدود الخطة التى تضعها المحافظة مباشرة .......... الإشراف على امتحانات النقل فى المدارس فى المواعيد التى تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات - الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية".
ومفاد ذلك أن الوحدات المحلية تشرف على امتحانات النقل اما المحافظة فهى التى تشرف على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية اما الامتحانات التى تكون على مستوى الجمهورية ومنها امتحانات الثانوية العامة فلا تتبع الوحدات المحلية أو المحافظة وانما تتبع وزارة التربية والتعليم ومن ثم فان الطاعن أثناء عمله بلجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة يكون فى واقع الأمر منتدبا لوزارة التربية والتعليم طوال فترة عمله بالتصحيح لمرحلة الثانوية العامة وبالتالى تختص الوزارة باعتبارها الجهة التى يتبعها الطاعن حال ندبه بإصدار قرارات الجزاءات عن المخالفات التى تقع منه خلال تلك الفترة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر من وزير التربية والتعليم مطابقا لأحكام القانون بما لا وجه للنعى عليه بعد الاختصاص.
أما عن وجه الطعن القائم على أن مجازاة الطاعن بخصم شهرين من اجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ينطوى على غلو بحيث لا يتناسب معه هذا الجزاء مع ما نسب إلى الطاعن من مخالفات فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الجزاء التأديبى متروك إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبى غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز اساءة استعمال السلطة تلك العبارة التى تبدى عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو فى تقدير الجزاء الذى يصم الإجراء التأديبى بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء. والتناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها فان مؤدى ذلك أن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من آثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبيها من الحرص والدقة فى أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان حساب درجات الطالب بالامتحان خاصة بالمرحلة الثانوية يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد مساره العلمى والعملى بل ومستقبل حياته الأمر الذى يقتضى من القائمين على هذا الحساب الدقة فى الأداء واليقظة الكاملة فى ضبط الدرجات رصدا ومراجعة فان ثبت تفريطهم فى ذلك أو تهاونهم حق مؤاخذتهم بالشدة جزاء وفاقا لما يترتب على هذا التفريط والتهاون من آثار بالغة فلا غرو فى مثل هذه الأحوال أن تدق موازين الحساب وأن يغلظ العقاب.
وبناء على ذلك ولما كان القرار الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه يستند فى مجازاة الطاعن بخصم شهرين من مرتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات على ما ثبت فى حقه بتحقيقات الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من الإهمال وعدم الدقة فى مراجعة رصد درجات الطالب/ .......... بامتحان الثانوية العامة نظام حديث - "مايو1996" مما أدى إلى رصد 16.5 درجة له فى مادة الكيمياء بدلا من 41 درجة التى يستحقها فعلا حسبما تبين بعد المراجعة فانه لا وجه للنعى على هذا الجزاء بالغلو وعدم التناسب فى ضوء الظروف والملابسات المحيطة به على النحو السالف بيانه، ومن ثم يكون القرار الصادر بشأنه الحكم المطعون عليه قائما على سنده ومطابقا لأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس خليقا بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بما تقدم فانه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند متعينا رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمد ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 4/9/1997 أودع الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6399 لسنة 43ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 27/7/1997م فى الطعن رقم 39 لسنة 25ق والذى قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 1105 الصادر بتاريخ 3/8/1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 10/9/1997م وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 9/2/2000 - والجلسات التالية حتى قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
وحددت لنظر أمامها جلسة 2/9/2000 وجرى تداوله بالجلسات إلى أن قررت هذه الدائرة بعد إحالة الطعن إليها، إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى انه بتاريخ 5/11/1996 أقام الطاعن الطعن رقم 39 لسنة 25 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا انه بتاريخ 3/8/1996 (صدر قرار وزير التربية والتعليم متضمنا مجازاته بخصم شهرين من المرتب وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للواقع لعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه بأوراق التحقيق حيث انه كان مكلفا بكتابة الدرجات بكشوف رصد الدرجات وبمراجعة الكتابة أيضاً بينما كان زميله الآخر، مكلفا بالإملاء وبالتالى فان مهمته كانت تقتصر على الكتابة بكشوف رصد الدرجات وبمراجعة الكتابة وبالتالى فان الخطأ ليس خطأه، وأضاف أنه لم يحقق معه كتابة كما أن القرار المطعون فيه مشوب بالغلو فى توقيع الجزاء وخلص إلى طلب الحكم له بما سلف من طلبات.
وبجلسة 27/7/1997 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن من اهماله فى المراجعة لرصد وإملاء درجات الطالب/ ................ بمدرسة بلقاس الثانوية بنين حيث رصد 16.5 بدلا من 41 درجة والحاصل عليها الطالب المذكور فى مادة الكيمياء ثابتة فى حقه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه ويتعين بالتالى القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:-
1- انه طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 يكون للمحافظين الاختصاصات المقررة للوزارة بالنسبة للعاملين المدنيين فى نطاق محافظتهم ومن ثم لا يمكن القول بان الاختصاص بالإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية إنما ينعقد أصلا للوزارة المختصة خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
2- مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات عقوبة ممعنة فى الشدة والقوة وكان يتعين على المحكمة التأديبية التصدى لهذا الغلو فى الجزاء التأديبى وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث انه عن وجه الطعن القائم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند من - القول بعدم اختصاص وزير التربية والتعليم بإصدار القرار رقم 105 لسنة 1996 بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وإنما ينعقد الاختصاص - بإصداره للمحافظ طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية فهذا القول مردود عليه بأنه لما كانت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 قد حددت فى الفصل الثانى من الباب الثانى اختصاصات الوحدة المحلية فى شئون التعليم ونصت المادة الخامسة على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفى خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس .......... ولكل وحدة من الوحدات المحلية فى سبيل ذلك وفى حدود الخطة التى تضعها المحافظة مباشرة .......... الإشراف على امتحانات النقل فى المدارس فى المواعيد التى تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات - الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية".
ومفاد ذلك أن الوحدات المحلية تشرف على امتحانات النقل اما المحافظة فهى التى تشرف على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية اما الامتحانات التى تكون على مستوى الجمهورية ومنها امتحانات الثانوية العامة فلا تتبع الوحدات المحلية أو المحافظة وانما تتبع وزارة التربية والتعليم ومن ثم فان الطاعن أثناء عمله بلجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة يكون فى واقع الأمر منتدبا لوزارة التربية والتعليم طوال فترة عمله بالتصحيح لمرحلة الثانوية العامة وبالتالى تختص الوزارة باعتبارها الجهة التى يتبعها الطاعن حال ندبه بإصدار قرارات الجزاءات عن المخالفات التى تقع منه خلال تلك الفترة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر من وزير التربية والتعليم مطابقا لأحكام القانون بما لا وجه للنعى عليه بعد الاختصاص.
أما عن وجه الطعن القائم على أن مجازاة الطاعن بخصم شهرين من اجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ينطوى على غلو بحيث لا يتناسب معه هذا الجزاء مع ما نسب إلى الطاعن من مخالفات فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الجزاء التأديبى متروك إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبى غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز اساءة استعمال السلطة تلك العبارة التى تبدى عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو فى تقدير الجزاء الذى يصم الإجراء التأديبى بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء. والتناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها فان مؤدى ذلك أن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من آثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبيها من الحرص والدقة فى أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان حساب درجات الطالب بالامتحان خاصة بالمرحلة الثانوية يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد مساره العلمى والعملى بل ومستقبل حياته الأمر الذى يقتضى من القائمين على هذا الحساب الدقة فى الأداء واليقظة الكاملة فى ضبط الدرجات رصدا ومراجعة فان ثبت تفريطهم فى ذلك أو تهاونهم حق مؤاخذتهم بالشدة جزاء وفاقا لما يترتب على هذا التفريط والتهاون من آثار بالغة فلا غرو فى مثل هذه الأحوال أن تدق موازين الحساب وأن يغلظ العقاب.
وبناء على ذلك ولما كان القرار الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه يستند فى مجازاة الطاعن بخصم شهرين من مرتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات على ما ثبت فى حقه بتحقيقات الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من الإهمال وعدم الدقة فى مراجعة رصد درجات الطالب/ .......... بامتحان الثانوية العامة نظام حديث - "مايو1996" مما أدى إلى رصد 16.5 درجة له فى مادة الكيمياء بدلا من 41 درجة التى يستحقها فعلا حسبما تبين بعد المراجعة فانه لا وجه للنعى على هذا الجزاء بالغلو وعدم التناسب فى ضوء الظروف والملابسات المحيطة به على النحو السالف بيانه، ومن ثم يكون القرار الصادر بشأنه الحكم المطعون عليه قائما على سنده ومطابقا لأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس خليقا بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بما تقدم فانه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند متعينا رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا