Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
حكم دستورية هام بخصوص المعاشات [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم دستورية هام بخصوص المعاشات



3bode
01-25-2009, 12:06 AM
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12يونيه سنة 2005م، الموافق 5جمادي الأولى سنة 1426هـ
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم33 لسنة25 قضائية دستورية
المقامة من
1- السيد / محمود محمود السيد عوف
2- السيد / نبيل السيد حسن الصايح
3- السيد / أحمد حمدي محمد فرج
4- السيدة / صباح إسماعيل رمضان محمد
5- السيدة / إيزابيل عزمي بشاي
6- السيد / السيد عبداللطيف أحمد الطايش
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد وزير العدل.
4- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ 19يناير سنة2003، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام124 لسنة1989، 14 لسنة1990، 30 لسنة1992، 175 لسنة1993، 204 لسنة1994، 24 لسنة1995، 86 لسنة1996، 83 لسنة1997، 91 لسنة1998 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ..
حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم2948 لسنة2001 عمال كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة، بطب الحكم بأحقيتهم في الحصول على نسـبة 80% كأجر متغير عن الخمس علاوات التي لم تضم إلي أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلي المعاش، مع إلزام الهيئة بنسبة 1% غرامة طبقاً لنص المادة "141" من قانون التأمين الاجتماعي، قولاً منهم أنهم كانوا يعملون بشركتي غزل المنصورة وسماد طلخا، وتم إحالتهم إلي المعاش المبكر بعد خصخصة الشركتين المذكورتين، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلي أجورهم الأساسية، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة على تلك العلاوات، فقدموا تظلمات إليها إلا أن الهيئة لم ترد على تلك التظلمات، مما حدا بهم إلي إقامة دعواهم المشار إليها توصـلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسـة 20/10/2002 دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة1989، 14 لسنة1990، 14 لسنة1991، 30 لسنة1992، 175 لسنة1993، 24 لسنة1995، 86 لسنة1996، 83 لسنة1997، 91 لسنة1998، 19 لسنة1999، بشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلي معاش الأجر المتغير، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث أنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمردود بأن الثابت من الأوراق أن المدعين دفهوا بعدم دستورية النصوص الطعينة بجلسة 20/10/2002، وصرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية وأجلت نظر الدعوى لجلســة 26/1/2003، فأقــاموا الدعوى الماثلـة في 19/1/2003 في خلال مدة الثلاثة أشهر التي نص عليها البند (ب) من المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى ـ من هذا الوجه ـ لا يقوم على أساس من الواقع متعيناً رفضه.
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينهم وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث أن المشرع رغبةً منها في تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم في مواجهة الزيادة في تكاليف وأعباء المعيشة، جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلي معاش الأجر المتغير ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة1989 المعدل بالقانون رقم175 لسنة1993، 14 لسنة1990، 14 لسنة1991، 30 لسنة1992، 175 لسنة1993، 204 لسنة1994، 24 لسنة1995، 86 لسنة1996، 83 لسنة1997، 91 لسنة1998، وتحسب هذه الزيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة المقررة على التوالي اعتباراً من 1/7/1989، 1/7/1990، 1/6/1991، 1/7/1992، 1/7/1993، 1/7/1994، 1/7/1995، 1/7/1996، 1/7/1997، 1/7/1998، ويشترط لاستحقاق تلك الزيادة طبقاً لنص البند (1) من المادة الثانية من هذه القوانين ـ بعد إلغاء الحالة رقم(2) من المادة "18" والحالة رقم(6) من المادة "27" من قانون التأمين الاجتماعي، وإلغاء عبارة "الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة" أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات بمقتضى نص المادة "5" من القانون رقم204 لسنة1994 ـ المشار إليه ـ أن يكون استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة "18" من قانون التأمين الاجتماعي، واشتراط البند رقم(2) من هذه المادة أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مستحقاً لتلك العلاوات ومشتركاً عنها، كما حددت المادة المشار إليها ما يتبع في شأن حساب هذه الزيادة، وكان الثابت أن المدعين قد انتهت خدمتهم بالاستقالة، الأول والثاني والرابعة والسادس في 15/3/1999، والثالث في 18/3/1994، والمدعية الخامسة في 15/1/2001، وقد انصبت طلباتهم أمام محكمة الموضوع على زيادة معاش الأجر المتغير المستحق لهم بواقع 80% من قيمة الخمس علاوات الخاصة التي لم تضم إلي أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلي المعاش، والتي حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة الإحالة إلي المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التي حددها نص البند رقم(1) من المادة الثانية من القوانين آنفة الذكر على سبيل الحصر، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة تكون متحققة في الطعن على نص هذا البند من المادة الثانية من القوانين المشار إليها، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة هذه الزيادة إلي معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ولا يمتد إلي غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.
وحيث أن المدعين ينعون على النصوص المطعون فيها مخالفة نصوص المواد (7، 17، 34، 40، 122) من الدستور، على سند من أن هذه النصوص بحرمانها من أحيلوا إلي المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة من الزيادة في معاش الأجر المتغير، رغم سدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً عن العلاوات الخاصة سالفة الذكر، تكون قد تضمنت تمييزاً غير مبرر بينهم وبين من أحيل إلي المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو للعجز أو الوفاة بالرغم من أنهم جميعاً في مركز قانوني واحد، مما يشكل اعتداءً على حقوقهم التأمينية، وحقهم في الملكية التي كفلها الدستور.
وحيث أن الدستور قد حرص في المادة "17" منه على دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلي المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهـض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقـاً لنص المادة "7" من الدستور، مما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزه أو مرضهم، وأن تُكْفَلْ الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهد الدستور بنص المادة"122" إلي المشرع بصوغ القواعد التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التي تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها التي يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها، وإذ صدرت ـ نفاذاً لذلك ـ قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة مقررة الحق في المعاش ومبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه، فإن لازم ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحق في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت في المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه القانوني بالنسبة إلي هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص منه، ذلك أن المساس به بعد اكتماله ليس إلا هدفاً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانوني جديد يستقل عن المركز السابق الذي نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التي رتبها بإنكار موجباتها.
وحيث أنه متى كان ذلك، وكان أصل الحق في المعاش عن الأجر المتغير قد تقرر بمقتضى القانون رقم47 لسنة1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 وبزيادة المعاشات، والذي جرى تعديلـه بعد ذلـك بالقـانون رقم107 لسنة1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك القانون هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة، يفي باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلي التقاعد، واستمراراً لهذا النهج حرص المشرع على تقرير زيادة سنوية تضاف إلي معاش الأجر المتغير ضمنها النصوص المطعون فيها، غير أنه اشترط للإفادة من تلك الزيادة أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة "18" من قانون التأمين الاجتماعي، قاصداً بذلك تضييق نطاق تطبيق هذه النصوص، ومحدثاً تغييراً جوهرياً في عناصر الحق في المعاش الذي نشأ مستجمعاً لها، بما يؤدي إلي استبعاد فئة من المؤمن عليهم .. أولئك الذين لا يندرجون ضمن الحالات التي عددتها النصوص الطعينة على سبيل الحصر، ومن بينهم من تم إحالتهم إلي المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة، رغم توافر شروط استحقاقهم أصل المعاش عملاً بحكم المادتين (18، 18مكرراً) من قانون التأمين الاجتماعي، وسدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً، شاملة العلاوات الخاصة المشار إليها، والتي تدخل ضمن عناصر أجر الاشتراك المتغير، بما يخل بالمركز القانوني لهذه الطائفة من المؤمن عليهم، ويؤدي إلي حرمانهم من المزايا التأمينية التي كفلها لهم الدستور، ويتمخض بالتالي عدواناً على حقوقهم الشخصية التي سعى الدستور إلي صونها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين "17، 122" من الدستور.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة ليس مبدأً تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعاً، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبه هو ذلك الذي يكون تحكمياً، وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعيته هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها، متخذاً من النصوص القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً لها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التي تتوخاها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد غير منطقي واهياً، كان التمييز تحكمياً غير مستند إلي أسس موضوعية، ومصادماً لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة "40" من الدستور.
وحيث أن النصوص المطعون فيها بتقريرها الزيادة في معاش الأجر المتغير قد استهدفت ـ كما أوضحت الأعمال التحضيرية لها ـ رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومواكبة الزيادة في الأجور، غير أنها بقصرها الاستفادة من تلك الزيادة على حالات استحقاق المعاش لبلوغ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ـ رغم كونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً، ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات التي من أجلها سن المشرع النصوص الطعينة وضمنها الزيادة المتقدمة في معاش الأجر المتغير ـ فإن تلك النصوص تكون قد انطوت على تمييز بين هاتين الفئتين يصادم الأغراض التي توخاها المشرع من تقرير هذه الزيادة ويجافيها، بما يحول دون ربطها منطقياً بها، أو اعتبارها مدخلاً إليها، الأمر الذي تضحي معه هذه النصوص غير مستندة إلي أسس موضوعية تبررها، ومتبنية تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة "40" من الدستور.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة "34" منه، تمتد إلي الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية، وكان الحق في الزيادة في المعاش ـ أنه في ذلك شأن المعاش الأصلي ـ إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً في ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النصوص الطعينة تنحل ـ والحالة هذه ـ عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة "34" من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم(1) من المادة الثانية من القوانين أرقام124 لسنة1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم175 لسنة1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975، 14 لسنة1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة "18" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة