Cat
01-25-2009, 12:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: جوده فرحات وعادل محمود فرغلى وعبد القاد النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/9/1988 أودع الأستاذ/ ................................. المحامى نائبا عن الطاعنين قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى تقريراً بالطعن قيد لديها تحت رقم 3359 لسنة 34 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/2/1988 فى الدعوى رقم 1352لسنة 40ق والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات - وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلبه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/11/1992، وبجلسة 1/3/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى حددت لنظره جلسة 25/4/1993 وتأجل إداريا لجلسة 23/5/1993 ونظر بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 6/3/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 27/3/1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن بتاريخ 28/12/1986 اقام الدعوى رقم 1352 لسنة ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر عن مدير دار المعلمين بعزبة النخل بالامتناع عن ادراج اسمه ضمن كشوف طلبة الصف التالى لسنة نجاحه وهو الصف الرابع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال بيانا لدعواه أنه التحق بدار المعلمين بعزبة النخل بالصف الثالث وبعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة واجتياز امتحان الفرقة الثالثة بنجاح ولم يتم قيده بالصف الرابع بدعوى رسوبه فى مادة مدخل التربية العملية حيث ان الدراسة بهذه الدار نظرية والناحية العملية عن طريق تقرير كفاءة الطالب فى قيامه بالتدريس الفترة الصباحية ويسمى هذا التقرير (مدخل التربية العملية) وتتولى المدرسة التى يقوم الطالب بالتدريس فيها باعداد هذا التقرير وختمه بخاتم شعار الجمهورية وارساله عن طريق التفتيش إلى دار المعلمين مع الحوالة البريدية ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا اجتاز تلك المادة ونجح فيها وارسل التقرير الدال على ذلك ويتم اعداد هذا التقرير وارساله دون تدخل من الطالب وعند وصول التقرير يحق للطالب استلام رقم الجلوس ودخول الامتحان أما إذا لم يقم الطالب بالتدريب أو لم يتم ارسال التقرير إلى الدار فيتم رفع اسمه من جداول الامتحان ولا يسلم إليه رقم الجلوس، وأنه بعد ادائه الامتحان لم يدرج اسمه بنتيجة الصف الثالث بدعوى عدم قيامه بأداء الناحية العملية فتقدم بعدة شكاوى دون جدوى وعلم نه نجح فى جميع المواد عدا مادة التربية العملية والنجاح فيها شرط للنقل للسنة الرابعة. وبجلسة 16/2/1988 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1984 ورقم 30 لسنة 1983 قد اشترط لدخول الطالب امتحان النقل أو الدبلوم لدار المعلمين ضرورة نجاح الطالب فى امتحان التربية العملية فى نفس العام المقدم فيه فإذا لم يكن الطالب ناجحا فى هذه المادة لا يسمح له بدخول نهاية العام، وقد سمح للمدعى وتقديرا لظروفه بدخول امتحان الصف الثالث بعد أن تعهد باحضار تقرير مادة التربية العملية خلال خمسة عشر يوما وإلا سوف تحجب نتيجة امتحانه ويعتبر راسبا وبعد ذلك وصل إلى إدارة المعهد (دار المعلمين) كتاب من مدرسة السلطان برقوق بإدارة الوايلى التعليمية ومرفق به خطاب من ناظر المدرسة يفيد حصول المدعى على 42 درجة فى التربية العملية فى العام 84/1985 وقد تبين لإدارة الدار أن هذا التقرير غير مستوف للشروط والإجراءات القانونية اللازمة لذلك طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 106/1984 سالف البيان وطبقا للنموذج المعد لذلك والذى يملأ بمعرفة الأساتذة المختصين بالإشراف على مادة التربية العملية فى دور المعلمين وبناء على ذلك رفضت إدارة الدار اعتماد هذا التقرير أو الاعتراف به وبالتالى فقد رفضت إعلان نتيجة المدعى فى الامتحان ومن ثمة فإن المدعى لم يحصل على تقرير يفيد نجاحه فى مادة التربية العملية ، وأن إدارة المعهد رفضت اعتماد التقرير المقدم من مدرسة السلطان برقوق سالف الاشارة الذى صدر على خلاف القواعد والإجراءات والشروط المقررة لإصدار مثل هذه التقارير وعليه فلا تثريب على الجهة الإدارية فى عدم إعلان نتيجة امتحان المدعى فى السنة الثالثة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون محمولا على سبب صحيح يبرره.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل الوقائع على نحو أدى إلى فساد النتيجة التى انتهى إليها الحكم حيث ذهبت دار المعلمين وأنه نظرا للتأخر فى ورود التقرير أخذت على المدعى تعهدا باحضاره بعد الامتحان وهى واقعة لم تحدث أصلا حيث لم يحرر أى تعهد وأن تسليمه نموذج التقرير لاعداده واعتماده من المدرسة التى أدى تدريبه فيها أمر غير جائز وانما يلزم ارساله بالبريد من المدرسة التى أتم تدريبه فيها وإذ ورد التقرير بعد ذلك إلى الدار بالبريد من المدرسة التى تم فيها التدريب على غير النموذج المعد لذلك فكان على الدار اعادته للمدرسة مرة أخرى لاعداده على النموذج المعد لذلك ثم اعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن النموذج الذى تقول به الدار والمودع بالأوراق لا يخص طلبة السنة الثالثة وانما يخص طلبة السنة الرابعة والسنة الخامسة، كما أخطأ الحكم المطعون فى تطبيق القانون إذ طالما أدى الطاعن التدريب العملى بنجاح فى المدرسة الابتدائية المخصصة لذلك من واقع التقرير المرسل منها بالبريد إلى دار المعلمين التابع لها الطاعن فلا يسوغ بعد ذلك القول بافتقاد الطاعن لشرط التدريب العملى المشار إليه لعدم صحة ذلك فى الواقع وإذا كان ثمة شك فى هذا التقرير فكان عليها مراجعة المدرسة التى أصدرته بالاسلوب المقرر فإن لم تفعل فلا مسوغ لاطراح التقرير لشكوك غير قائمة على سند.
ومن حيث ان قرار وزير التعليم رقم 106 لسنة 1984 بشأن الطلاب المنقولين من الصف الثانى إلى الصف الثالث بالمدارس الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات على نظام التعليم عن بعد ينص فى المادة الرابعة على أن : " 1- يدرس الطلاب مناهج الصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات كاملة من خلال نظام التعليم عن بعد ويطبق عليهم نفس قواعد ونظم التقويم الخاصة بنظام التقدم من المنازل والمعمول به فى دور المعلمين والمعلمات .. ونظم الامتحان سواء أكان عمليا أو نظريا... 2- ينقل الطلاب الذين يجتازون النقل فى الصف الثالث إلى الصف الرابع نفس النظام (التعلم عن بعد) وكذلك بالصف الخامس ويطبق عليهم ما يطبق على الطلاب النظاميين بالصف الرابع والخامس من حيث المناهج الدراسية والتربية العملية ..." وتنص المادة الخامسة على أن : "تقوم كل دار بوضع نظام يكفل لطلبة الصفوف الثلاثة (الثالثة والرابع والخامس) على نظام التعليم عن بعد فرصة التمرين العملى (المشاهدة، المنفصل، المتصل) بمدارس الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى سواء فى الفترة الصباحية أو المسائية تحت إشراف أساتذة الدور والمختصين بالإدارات التعليمية.
وتنص المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 30 لسنة 1983 على أنه "يشترط لدخول الطالب امتحانات النقل أو الدبلوم ... جـ- أن يكون ناجحا فى امتحان التربية العملية فى نفس العام المقدم فيه.."
ومن حيث ان الثابت مما تقدم أنه يشترط لدخول الطالب امتحان النقل فى دار المعلمين نجاح الطالب فى امتحان التربية العملية فى نفس العام المقدم فيه، وتكفل الدار وضع نظام أداء هذا التدريب أو التمرين العملى باحدى المدارس المخصصة لذلك وتحت إشراف أساتذة الدار والمختصين بالادارات التعليمية ومن ثم فإن التدريب وبرامجه وأوراقه وكل ما يتعلق به يتم تحت إشراف ممثلى الجهة الإدارية وفى احدى الإدارية وفى احدى مدارسها وتهيمن على كل تفاصيله وتمسك بكل أوراقه ومن ثم فممن السهل على الجهة الإدارية أن تتيقن من أداء أو عدم أداء الطالب التدريب العملى ودون توقف على شخص آخر أو على أى مستند يقدم من الطالب، وإذا ما كانت كل الأوراق الدالة على أداء إلى سجلاتها وأوراقها لبيان حقيقة أداء التدريب العملى من عدمه، فإن هى لم تتيقن من ذلك وسمحت للطاعن بدخول الامتحان الذى عقد لطلبة السنة الثالثة ونجح فيه ولم تكلف نفسها عناء التأكد من أداء الطاعن التدريب العملى من عدمه وفى ذات الوقت ورد من مدرسة السلطان برقوق الابتدائية إلى دار المعلمين بعزبة النخل ما يفيد أداء الطاعن التدريب العملى المشار إليه والذى يعد شرطاً لدخول الامتحان، فلا يكفى ان تطرح الإدارة ذلك على مقولة عام اتباع الإجراءات وباستخدام النماذج المقررة ودون أن تنشط للاتصال بالمدرسة المشار إليها - وهو ميسور عليها - لتبيان حقيقة الموقف حتى يصدر قرارها على وقائع ثابتة - خاصة وأن الأوراق وأداء التدريب تحت هيمنتها كما سبق البيان - بل انها تقاعست عن تنفيذ قرار المحكمة بتقديم بيان من واقع السجلات الخاصة بالمدرسة المشار إليها عن أداء الطاعن التدريب العملى المشار رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لذات السبب ومن ثم يغدو وحسب الثابت من أوراق الطعن أداء الطاعن للتدريب العملى المشار إليه واستيفاءه الشرط اللازم لدخول الامتحان وقد دخل الامتحان ونجح فيه فإن قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن طلبه السنة الرابعة يغدو غير قائم على سبب وبلا سند من القانون متعين الإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 1984 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: جوده فرحات وعادل محمود فرغلى وعبد القاد النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/9/1988 أودع الأستاذ/ ................................. المحامى نائبا عن الطاعنين قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى تقريراً بالطعن قيد لديها تحت رقم 3359 لسنة 34 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/2/1988 فى الدعوى رقم 1352لسنة 40ق والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات - وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلبه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/11/1992، وبجلسة 1/3/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى حددت لنظره جلسة 25/4/1993 وتأجل إداريا لجلسة 23/5/1993 ونظر بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 6/3/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 27/3/1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن بتاريخ 28/12/1986 اقام الدعوى رقم 1352 لسنة ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر عن مدير دار المعلمين بعزبة النخل بالامتناع عن ادراج اسمه ضمن كشوف طلبة الصف التالى لسنة نجاحه وهو الصف الرابع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال بيانا لدعواه أنه التحق بدار المعلمين بعزبة النخل بالصف الثالث وبعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة واجتياز امتحان الفرقة الثالثة بنجاح ولم يتم قيده بالصف الرابع بدعوى رسوبه فى مادة مدخل التربية العملية حيث ان الدراسة بهذه الدار نظرية والناحية العملية عن طريق تقرير كفاءة الطالب فى قيامه بالتدريس الفترة الصباحية ويسمى هذا التقرير (مدخل التربية العملية) وتتولى المدرسة التى يقوم الطالب بالتدريس فيها باعداد هذا التقرير وختمه بخاتم شعار الجمهورية وارساله عن طريق التفتيش إلى دار المعلمين مع الحوالة البريدية ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا اجتاز تلك المادة ونجح فيها وارسل التقرير الدال على ذلك ويتم اعداد هذا التقرير وارساله دون تدخل من الطالب وعند وصول التقرير يحق للطالب استلام رقم الجلوس ودخول الامتحان أما إذا لم يقم الطالب بالتدريب أو لم يتم ارسال التقرير إلى الدار فيتم رفع اسمه من جداول الامتحان ولا يسلم إليه رقم الجلوس، وأنه بعد ادائه الامتحان لم يدرج اسمه بنتيجة الصف الثالث بدعوى عدم قيامه بأداء الناحية العملية فتقدم بعدة شكاوى دون جدوى وعلم نه نجح فى جميع المواد عدا مادة التربية العملية والنجاح فيها شرط للنقل للسنة الرابعة. وبجلسة 16/2/1988 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1984 ورقم 30 لسنة 1983 قد اشترط لدخول الطالب امتحان النقل أو الدبلوم لدار المعلمين ضرورة نجاح الطالب فى امتحان التربية العملية فى نفس العام المقدم فيه فإذا لم يكن الطالب ناجحا فى هذه المادة لا يسمح له بدخول نهاية العام، وقد سمح للمدعى وتقديرا لظروفه بدخول امتحان الصف الثالث بعد أن تعهد باحضار تقرير مادة التربية العملية خلال خمسة عشر يوما وإلا سوف تحجب نتيجة امتحانه ويعتبر راسبا وبعد ذلك وصل إلى إدارة المعهد (دار المعلمين) كتاب من مدرسة السلطان برقوق بإدارة الوايلى التعليمية ومرفق به خطاب من ناظر المدرسة يفيد حصول المدعى على 42 درجة فى التربية العملية فى العام 84/1985 وقد تبين لإدارة الدار أن هذا التقرير غير مستوف للشروط والإجراءات القانونية اللازمة لذلك طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 106/1984 سالف البيان وطبقا للنموذج المعد لذلك والذى يملأ بمعرفة الأساتذة المختصين بالإشراف على مادة التربية العملية فى دور المعلمين وبناء على ذلك رفضت إدارة الدار اعتماد هذا التقرير أو الاعتراف به وبالتالى فقد رفضت إعلان نتيجة المدعى فى الامتحان ومن ثمة فإن المدعى لم يحصل على تقرير يفيد نجاحه فى مادة التربية العملية ، وأن إدارة المعهد رفضت اعتماد التقرير المقدم من مدرسة السلطان برقوق سالف الاشارة الذى صدر على خلاف القواعد والإجراءات والشروط المقررة لإصدار مثل هذه التقارير وعليه فلا تثريب على الجهة الإدارية فى عدم إعلان نتيجة امتحان المدعى فى السنة الثالثة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون محمولا على سبب صحيح يبرره.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل الوقائع على نحو أدى إلى فساد النتيجة التى انتهى إليها الحكم حيث ذهبت دار المعلمين وأنه نظرا للتأخر فى ورود التقرير أخذت على المدعى تعهدا باحضاره بعد الامتحان وهى واقعة لم تحدث أصلا حيث لم يحرر أى تعهد وأن تسليمه نموذج التقرير لاعداده واعتماده من المدرسة التى أدى تدريبه فيها أمر غير جائز وانما يلزم ارساله بالبريد من المدرسة التى أتم تدريبه فيها وإذ ورد التقرير بعد ذلك إلى الدار بالبريد من المدرسة التى تم فيها التدريب على غير النموذج المعد لذلك فكان على الدار اعادته للمدرسة مرة أخرى لاعداده على النموذج المعد لذلك ثم اعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن النموذج الذى تقول به الدار والمودع بالأوراق لا يخص طلبة السنة الثالثة وانما يخص طلبة السنة الرابعة والسنة الخامسة، كما أخطأ الحكم المطعون فى تطبيق القانون إذ طالما أدى الطاعن التدريب العملى بنجاح فى المدرسة الابتدائية المخصصة لذلك من واقع التقرير المرسل منها بالبريد إلى دار المعلمين التابع لها الطاعن فلا يسوغ بعد ذلك القول بافتقاد الطاعن لشرط التدريب العملى المشار إليه لعدم صحة ذلك فى الواقع وإذا كان ثمة شك فى هذا التقرير فكان عليها مراجعة المدرسة التى أصدرته بالاسلوب المقرر فإن لم تفعل فلا مسوغ لاطراح التقرير لشكوك غير قائمة على سند.
ومن حيث ان قرار وزير التعليم رقم 106 لسنة 1984 بشأن الطلاب المنقولين من الصف الثانى إلى الصف الثالث بالمدارس الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات على نظام التعليم عن بعد ينص فى المادة الرابعة على أن : " 1- يدرس الطلاب مناهج الصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات كاملة من خلال نظام التعليم عن بعد ويطبق عليهم نفس قواعد ونظم التقويم الخاصة بنظام التقدم من المنازل والمعمول به فى دور المعلمين والمعلمات .. ونظم الامتحان سواء أكان عمليا أو نظريا... 2- ينقل الطلاب الذين يجتازون النقل فى الصف الثالث إلى الصف الرابع نفس النظام (التعلم عن بعد) وكذلك بالصف الخامس ويطبق عليهم ما يطبق على الطلاب النظاميين بالصف الرابع والخامس من حيث المناهج الدراسية والتربية العملية ..." وتنص المادة الخامسة على أن : "تقوم كل دار بوضع نظام يكفل لطلبة الصفوف الثلاثة (الثالثة والرابع والخامس) على نظام التعليم عن بعد فرصة التمرين العملى (المشاهدة، المنفصل، المتصل) بمدارس الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى سواء فى الفترة الصباحية أو المسائية تحت إشراف أساتذة الدور والمختصين بالإدارات التعليمية.
وتنص المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 30 لسنة 1983 على أنه "يشترط لدخول الطالب امتحانات النقل أو الدبلوم ... جـ- أن يكون ناجحا فى امتحان التربية العملية فى نفس العام المقدم فيه.."
ومن حيث ان الثابت مما تقدم أنه يشترط لدخول الطالب امتحان النقل فى دار المعلمين نجاح الطالب فى امتحان التربية العملية فى نفس العام المقدم فيه، وتكفل الدار وضع نظام أداء هذا التدريب أو التمرين العملى باحدى المدارس المخصصة لذلك وتحت إشراف أساتذة الدار والمختصين بالادارات التعليمية ومن ثم فإن التدريب وبرامجه وأوراقه وكل ما يتعلق به يتم تحت إشراف ممثلى الجهة الإدارية وفى احدى الإدارية وفى احدى مدارسها وتهيمن على كل تفاصيله وتمسك بكل أوراقه ومن ثم فممن السهل على الجهة الإدارية أن تتيقن من أداء أو عدم أداء الطالب التدريب العملى ودون توقف على شخص آخر أو على أى مستند يقدم من الطالب، وإذا ما كانت كل الأوراق الدالة على أداء إلى سجلاتها وأوراقها لبيان حقيقة أداء التدريب العملى من عدمه، فإن هى لم تتيقن من ذلك وسمحت للطاعن بدخول الامتحان الذى عقد لطلبة السنة الثالثة ونجح فيه ولم تكلف نفسها عناء التأكد من أداء الطاعن التدريب العملى من عدمه وفى ذات الوقت ورد من مدرسة السلطان برقوق الابتدائية إلى دار المعلمين بعزبة النخل ما يفيد أداء الطاعن التدريب العملى المشار إليه والذى يعد شرطاً لدخول الامتحان، فلا يكفى ان تطرح الإدارة ذلك على مقولة عام اتباع الإجراءات وباستخدام النماذج المقررة ودون أن تنشط للاتصال بالمدرسة المشار إليها - وهو ميسور عليها - لتبيان حقيقة الموقف حتى يصدر قرارها على وقائع ثابتة - خاصة وأن الأوراق وأداء التدريب تحت هيمنتها كما سبق البيان - بل انها تقاعست عن تنفيذ قرار المحكمة بتقديم بيان من واقع السجلات الخاصة بالمدرسة المشار إليها عن أداء الطاعن التدريب العملى المشار رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لذات السبب ومن ثم يغدو وحسب الثابت من أوراق الطعن أداء الطاعن للتدريب العملى المشار إليه واستيفاءه الشرط اللازم لدخول الامتحان وقد دخل الامتحان ونجح فيه فإن قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن طلبه السنة الرابعة يغدو غير قائم على سبب وبلا سند من القانون متعين الإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 1984 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات