Cat
01-25-2009, 12:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ/ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليجى ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 3من سبتمبر سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نيابة عن السيد/ محافظ بنى سوف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 10من يوليو سنة 1984 فى الدعوى رقم 2852 لسنة 38 القضائية والقاضى أولا بإخراج وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى من الدعوى بلا مصاريف وثانيا بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ويرفض طلب وقف تنفيذ القرار فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات. وقد أعلن الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من أكتوبر سنة 1986 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16 من فبراير سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) وحددت لنظره جلسة 7من مارس سنة 1987 وبها نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة 14من مارس سنة 1987. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانون.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن الطعن ضدهما باعتبارهما المرخص لهما بدار حضانة "هابى بيبى هوم" كانا أقاما بتاريخ 18 من مارس سنة 1984 الدعوى رقم 2852 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد السيدين وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى ومحافظ بنى سويف، ويطلب الحكم أولا بوقف تنفيذ القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم برفض الترخيص للطاعنين باعتبارهما أصحاب دار حضانة لانعدام أهلية هذه الدار لما فى ذلك من مخالفة صارخة للقانون وثانيا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام القانون مع إلزام المدعى عليهما المصروفات. وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما مرخص لهما من مديرية الشئون الاجتماعية ببنى سويف بدار حضانة تسمى "هابى بيبى هوم" بمقتضى القرار رقم 69فى 9/8/1983 الصادر استنادا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن تنظيم دور الحضانة ونظر إلى أن دار الحضانة تتمتع بالشخصية الاعتبارية استنادا لحكم المادة 12من القانون رقم 50 لسنة 1977 ولارتباط العملية التعليمية فى مراحل السنين الأولى للأطفال فقد رغبا فى إنشاء مدرسة ابتدائية خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، وتقدما بطلب الترخيص بذلك إلى مديرية التربية والتعليم ببنى سويف التى أفادت بكتابين مؤرخين فى 4/3/1984، 5/3/1984 أنه قد تقرير رفض الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة لدار حضانة (هابى بيبى هوم" لانعدام أهليتها فى هذا الشأن طبقا للغرض الذى منحت من أجراء الشخصية الاعتبارية. واستطرد المدعيان بأن القرار برفض طلب الترخيص يخالف أحكام القانون إذا لا يشترط لإصدار الموافقة سوى أن يكون صاحب المدرسة الخاصة شخصيا اعتباريا قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة ويؤكد ذلك قرار وزير التعليم رقم 70لسنة 1982 فى شأن التعليم الخاص نص فى المادة (18) على أن يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة أن تثبت له الشخصية لاعتبارية التى ليس من أغراضها الاتجار أو الميل إلى الاستغلال، كما نص فى المادة (19) على انه يشترط فيمن يمثل الشخصى الاعتبارى صاحب المدرسة أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية متمتعا بحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون محمود السيرة إلى غير ذلك من الشروط التى يجب أن تتوافر فى ممثل الشخص الاعتبارى، وعلى ذلك يكون الأساس الذى أقامت عليه مديرية التربية والتعليم رفضها طلب الترخيص مخالفا صحيح حكم القانون إذ أن دار الحضانة منحت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون رقم 50 لسنة 1977 لتتمكن من أداء رسالتها التى يدخل فيها بحكم طبائع الأشياء إنشاء مدرسة ابتدائية متى كانت راغبة وقادرة على استكمال رسالتها على هذا النحو لتداخل المرحلتين: الحضانة والابتدائى، فضلا عن عدم وجود أى حكم فى القانون يحظر الموافقة على طلب الترخيص وإذ كانت الموافقة المطلوبة هى موافقة مبدئية يتبعها إعداد وتجهيز لاستفتاء كافة ما يتطلبه القرار الوزارى فى المدرسة الخاصة المر الذى يستغرق وقتا ليس بالقليل وان كان بإمكانهما لو لم تقابلها عثرة الرفض المتعنت من جهة الإدارة أن يكسبوا هذا الوقت للإعداد لإنشاء المدرسة الخاصة التى ألح فى طلب أقامتها أولياء أمور الأطفال الملتحقين بدار الحضانة والتى أعلن عن بدء نشاطها من بداية العام الدراسى 84/1985 وكل ذلك مما يقيم حالة الاستعجال لتفاد ضرر فوات الوقت وفقدان ثقة أولياء أمور الأطفال فيما عدوا بتحقيقه. وانتهى المدعيان إلى الطلبات المشار إليها. وبجلسة 10 من يوليه سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإدارى اولا بإخراج وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى من الدعوى بلا مصاريف وثانيا بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وأقامت المحكمة قضاءها فى طلب وقف التنفيذ تأسيسا على توفر ركنى الجدية والاستعجال فى هذا الطلب: فعن ركن الجدية فى الطلب أورد الحكم، بعدم استعراض أحكام المواد 57،58،59،60 من قانون التعليم الصادر به القانون رقم 139لسنة 1981، وأحكام المادتين 18و19 من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 70لسنة 1982 فى شأن التعليم الخاص، وانه يستفاد من ظاهر هذه النصوص أنه لما كان لمرفق التعليم من أهمية بالغة فقد حظر المشرع إنشاء المدارس الخاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص من مدير التربية والتعليم المختصة وتطلب فى هذه المدارس عدة شروط منها ما يتصل بالمدرسة ذاتها وتجهيزاتها، ومنها ما يتصل بصاحب المدرسة الذى يتعين أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة ويمر الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة او التوسع فيها بمرحلتين الأولى هى مرافقة الجهة الإدارية المبدئية والثانية موافقتها النهائية: وبالنسبة للمرحلة الأولى فقد حدد المشرع لمديرية التربية والتعليم الاشتراطات التى ينبغى مراعاتها عند بحث مدى جواز إنشاء مدرسة خاصة او التوسع فى مدرسة خاصة فعلا فأوجب أن يكون ذلك من فى ضوء التخطيط العام التعليم واحتياجات المحافظة، فإذا توافر هذا الأمر تعين على مديرية التربية والتعليم واحتياجات المحافظة، فإذا توافر هذا الأمر تعين على مديرية التربية والتعليم إصدار موافقتها المبدئية. أما المرحلة الثانية وهى الموافقة النهائية تتعلق بمدى صلاحية موقع المدرسة والمبنى واستكمال التجهيزات وكل ذلك من الأمور الفنية التى يرجع فى شأنها إلى أهل الخبرة وتتولاه لجنة فنية تشكل لهذا الغرض. واستطرد الحكم بأنه إذا كان البادى من ظاهرة الأوراق ان المدعين تقدما بطلب إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف للترخيص لحضانة "هابى بيبي هوم" الخاصة بفتح مدرسة ابتدائية خاصة وأنهما حصلا بتاريخ 9من أغسطس سنة 1983 على الترخيص بدار حضانة "هابى بيبي هوم" من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية الشئون الاجتماعية ببنى سويف فمقتضى الترخيص تثبت لدار الحضانة الشخصية الاعتبارية وتصبح اعتبارا من هذا التاريخ شخصا اعتباريا مستقلا عن المدعيين. فإذا كان نص المادة (58) من قانون التعليم قد جاء عاما مطلقا فى صاحب المدرسة سوى ان يكون شخصا اعتباريا متمتعا بالجنسية المصرية قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة وكانت الشخصية الاعتبارية قد ثبت لدار الحضانة التى وان كانت لا تعتبر مدرسة خاصة إلا أنها تتصل بمرفق التعليم وتوجد ثمة علاقة بينهما تتمثل فى الاهتمام بالنشء وتربية ومن ثم يكون تلك الدار مستوفية للشروط الأول الذى نصت عليه المادة (58) من قانون التعليم ويكون رفض الجهة الإدارية الترخيص لدار الحضانة بإقامة المدرسة لانعدام أهليتها مخالفا بحسب الظاهر لمفهوم حكم المادة (58) من قانون التعليم المشار إليها، ويكون ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متحققا. كما يتوفر فى الطلب أيضا ركن الاستعجال واشتراطات فنية ينبغى توافرها بعد المرافقة المبدئية على إنشائها يتعين الانتهاء يتعين الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى الجديد حتى لا تضيع على تلك الدار سنة دراسية نتيجة التأخير فى الترخيص بإنشاء المدرسة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن دار الحضانة التى يديرها المدعيان وأن كانت قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية طبقا للقانون رقم 50لسنة 1977 إلا أن هذه الشخصية الاعتبارية لدار الحضانة مقيدة بالغرض الذى أنشئت من أجله فلا تتعداه إلى غيره من الأغراض خاصة وان دار الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية لا تعتبر مدرسة خاصة طبقا لحكم المادة (54) من قانون التعليم، ويكون رفض الجهة الإدارية الترخيص لدار الحضانة بإنشاء مدرسة خاصة متفقا وحكم القانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك تأسيسا على أن دار الحضانة قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون رقم 50 لسنة 1977 وبالتالى يتوافر بالنسبة لها ما تشترطه المادة (58) من قانون التعليم من ضرورة أن يكون طلب الترخيص بإنشاء المدرسة مقدما من شخص اعتبارى، فإنه يكون قد خالف حكم القانون ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث ان الثابت أن المطعون ضدهما كان قد صدر لهما بتاريخ 9من أغسطس سنة 1983 الترخيص رقم 69 لسنة 1983 بدار حضانة " هابى بيبي هوم" من مديرية الشئون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة) ببنى سويف وتقدمت دار الحضانة المذكورة بطلب الترخيص لها بفتح مدرسة ابتدائية خاصة بمصروفات إلا أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتاريخ 3 من مارس سنة 1984 هذا الشأن طبقا للغرض الذى منحت من أجله الشخصية الاعتبارية. وقد أخطر أصحاب دار الحضانة بالقرار برفض الطلب بكتاب مؤرخ 4مارس سنة 1984. وبتاريخ 8من سبتمبر سنة 1985 رخصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف لدار الحضانة المشار إليه بفتح مدرسة ابتدائية خاصة بمصروفات وقد تم افتتاح المدرسة اعتبار من العام الدراسى 85/1986 وأنشئ بها فصل واحد للصف الول الابتدائى قيد به ثلاثة واربعون تلميذا، وفى العام الدراسى 86/1987 أصبحت المدرسة تضم مرحلتين بالصف الأول الابتدائى مقيد بهما سبعون تلميذا، وفصلا بالصف الثانى الابتدائى مقيد به اثنان وثلاثون تلميذا.
ومن حيث أنه استعرض أحكام القانون رقم 50لسنة 1977 بشأن دور الحضانة يبين أنه يعتبر دار الحضانة فى تطبيق أحكامه كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال دون سن السادسة (الماد ة 1)، وتهدف هذه الدور إلى تحقيق رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنيا وثقافيا ونفسيا تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمة الدينية ونشر التوعية بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة ، وتقوية الروابط بين الدار وأسر الأطفال (المادة 2) وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية، وتحدد المواصفات العامة لهذه الدور بقرار يصدر من وزير الشئون (المادتان3و4).
وتنص المادة (5) من القانون على أنه لا يجوز إنشاء دار الحضانة قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة كما تنص المادة (6) على أنه "يجوز الترخيص للأشخاص المعنيون والطبيعيين بإنشاء دار الحضانة .." وتقرر المادة (12) أن "تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية المعنوية المستقلة ويمثلها المرخص له قانونا أمام القضاء وفى مواجهة الغير بينما نظم قانون التعليم الصادر به القانون رقم 139 لسنة 1981، فى الباب السادس منه، أحكام التعليم الخاص بمصروفات فقضى فى المادة (54) على أن تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد البدنى والفنى مرحلة التعليم الجامعى. ولا تعتبر مدرسة خاصة: (1-دور الحضانة التى تشرف عليه وزارة الشئون الاجتماعية .. ونصت المادة (56) على أن تخضع المدارس الخاصة لإشراف التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات. كما نصت المادة (57) على أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة.. إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة.. وتقضى المادة (58) بأن يشترط فى صاحبها المدرسة الخاصة ما يأتى:- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية … وعنى ذلك فغن مقطع النزاع بصدد مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار محل المنازعة الماثلة يتحصل فيما إذا كانت الشخصية المعنوية التى تقررت لدار الحضانة المرخص بها للمطعون ضدهما بالتطبيق لحكم المادة (12) من القانون رقم 50لسنة 1977 بشأن دور الحضانة تحيز لهذه الدار قانونا إنشاء مدرسة ابتدائية خاصة فى ضوء الحكم الوارد بالمادة (58) من قانون التعليم الذى يتطلب فى صاحب المدرسة الخاصة ان يكون شخصا اعتباريا، وفى ضوء نص المادة 54 من ذات القانون من أن دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية لا تعتبر مدرسة خاصة فى ضوء أحكام القانون المذكور.
ومن حيث أن القانون المدنى قد تضمن الأحكام العامة التى تنظم الشخصية الاعتبارية فعددت المادة (52) ما يعتبر شخصا اعتباريا و أورد فى البند (6) بأن يعتبر كذلك كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون. وتناولت المادة (53) بيان الحقوق التى يتمتع بها الشخص الاعتبارى فنصت على أن يتمتع الشخص الاعتبارى فى الحدود التى يقررها القانون بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية فيكون للشخص الاعتبارى: ذمة مالية مستقلة وأهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه أو التى يقررها القانون، وحق التقاضى، وموطن مستقل، ونائب يعبر عن إرادته ومفاد هذه الأحكام العامة أمران: أن يعتبر شخصا اعتباريا كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، وأن ما يثبت للشخص الاعتبارى من أهلية تكون فى الحدود التى يعينها سند فى القانون والتى يقررها القانون وهو ما يعرف بمبدأ تخصيص الشخص الاعتبارى بالغرض.
ومن حيث أنه ولئن كانت دار الحضانة المرخص بها لشخصى طبيعى تتمتع ذاتها بالشخصية المعنوية المستقلة بمقتضى حكم المادة (12) من القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة رغم أنها ليست مجموعة من الأشخاص ولا مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين، وهو ما يفيد أن المشرع أسبغ بنص خاص وعلى سبيل الاستثناء وخروجا على الأصل المقرر قانونا فى تحديد الشخص الاعتبارى على دار الحضانة التى ينشؤها شخص طبيعى الشخصية المعنوية، إلا أن الأهلية التى تتوافر لها بمقتضى منحها الشخصية المعنوية بحكم هذه المادة إنما تتحدد بالغرض الذى منحت دار الحضانة الترخيص من أجله على النحو المنصوص عليه بالمادتين 1و2 من القانون رقم 50لسنة 1977وهو على ما سلف البيان رعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنيا وثقافيا ونفسيا تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى ونشر التوعية بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة وتقوية الروابط بين الدار وأسر الأطفال. فإذا كان القانون رقم 50لسنة 1977 قد قرر تمتع دار الحضانة المرخص بها لشخصى طبيعى بالشخصية المعنوية فغن هذه الشخصية تكون رهيبة بالغرض الذى منحت الشخصية المعنوية من أجله فتتحدد به لا تتعداه تطبيقا للأصل العام المقرر بالمادة (53/2) من القانون المدنى على ما سبق بيانه، بما يعرف بمبدأ التخصص بغرض معين الذى هو الحالة الماثلة تخصص قانونى مصدره القانون رقم 50لسنة 1977 ذاته، فلا يكون للنائب عن الشخص المعنوى، والمعبر عن إداراته، وأن يتجاوز الحدود المقررة قانونا لأهلية الشخص المعنوى ذاته التى تتحدد بمجال نشاطه الإدارى لتحقيق الإغراض التى منحت له الشخصية المعنوية من أجل تحقيقها. فإذا كان إنشاء مدرسة ابتدائية مما يتعدى الأغراض المحددة قانونا لدار الحضانة على النحو الوارد بالقانون رقم 50 لسنة 1977، بل وكان نص المادة 54من القانون رقم 139 لسنة 1981 صريحا قاطعا فى عدم اعتبار دور الحضانة التى ترخص لها وزارة الشئون الاجتماعية مدرسة خاصة فإنه لا يكون لدار الحضانة قانونا إنشاء مدرسة ابتدائية خاصة فالمدارس الخاصة تنشأ بالتطبيق لحكم المادة (55) من قانون التعليم الصادر به القانون رقم 139 لسنة 1981 لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية: المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) والتوسع فى دراسة أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، ودراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعلييم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، وتختلف الأغراض التى تهدف إليها دار الحضانة، والتى تقررت لها من أجل تحقيقها الشخصية المعنوية على الأغراض التى تتحدد للمدرسة الابتدائية القائمة بالمرحلة التعليمية الولى وهى مرحلة التعليم الأساسى المنصوص عليه بالمواد 15،16،17 من قانون التعليم وأنه وأن كانت المادة (58) من قانون التعليم لا تشترط فى صاحب المدرسة إلا أن يكون شخصا اعتباريا: متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية كما تنص المادة 18 من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى على أن يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة أن تثبت له الشخصية الاعتبارية التى ليس من أغراضها الاتجار والميل للاستقلال، فإنه ليس من مؤدى هذين النصين، إجازة إنشاء المدارس لأى شخص اعتبارى لمجرد تحقق هذه الشخصية أو انقضاء غرض الاتجار او الميل للاستغلال خروجا على القاعدة العامة الأصولية التى تحمكم الشخص الاعتبارى بأن تكون أهليته فى الحدود التى تتفق مع الغرض من نشأته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، بأن تكون أهليته فى الحدود التى تتفق مع الغرض من نشأته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وعلى ذلك فغن القرار برفض طلب الترخيص لدار الحضانة بإنشاء مدرسة ابتدائية خاصة لعدم توافر الهلية لدار الحضانة فى هذا الشأن يكون قد صدر متفقا بحسب الظاهر مع حكم القانون مما يتنقى معه ركن الجدية اللازم توافره مع ركن الاستعجال للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أساس توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه قد أخطأ فى تطبيق حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه فيما انتهى إليه فى هذا الشأن.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالا لحكم المادة 184 قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ/ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليجى ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 3من سبتمبر سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نيابة عن السيد/ محافظ بنى سوف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 10من يوليو سنة 1984 فى الدعوى رقم 2852 لسنة 38 القضائية والقاضى أولا بإخراج وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى من الدعوى بلا مصاريف وثانيا بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ويرفض طلب وقف تنفيذ القرار فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات. وقد أعلن الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من أكتوبر سنة 1986 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16 من فبراير سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) وحددت لنظره جلسة 7من مارس سنة 1987 وبها نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة 14من مارس سنة 1987. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانون.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن الطعن ضدهما باعتبارهما المرخص لهما بدار حضانة "هابى بيبى هوم" كانا أقاما بتاريخ 18 من مارس سنة 1984 الدعوى رقم 2852 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد السيدين وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى ومحافظ بنى سويف، ويطلب الحكم أولا بوقف تنفيذ القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم برفض الترخيص للطاعنين باعتبارهما أصحاب دار حضانة لانعدام أهلية هذه الدار لما فى ذلك من مخالفة صارخة للقانون وثانيا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام القانون مع إلزام المدعى عليهما المصروفات. وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما مرخص لهما من مديرية الشئون الاجتماعية ببنى سويف بدار حضانة تسمى "هابى بيبى هوم" بمقتضى القرار رقم 69فى 9/8/1983 الصادر استنادا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن تنظيم دور الحضانة ونظر إلى أن دار الحضانة تتمتع بالشخصية الاعتبارية استنادا لحكم المادة 12من القانون رقم 50 لسنة 1977 ولارتباط العملية التعليمية فى مراحل السنين الأولى للأطفال فقد رغبا فى إنشاء مدرسة ابتدائية خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، وتقدما بطلب الترخيص بذلك إلى مديرية التربية والتعليم ببنى سويف التى أفادت بكتابين مؤرخين فى 4/3/1984، 5/3/1984 أنه قد تقرير رفض الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة لدار حضانة (هابى بيبى هوم" لانعدام أهليتها فى هذا الشأن طبقا للغرض الذى منحت من أجراء الشخصية الاعتبارية. واستطرد المدعيان بأن القرار برفض طلب الترخيص يخالف أحكام القانون إذا لا يشترط لإصدار الموافقة سوى أن يكون صاحب المدرسة الخاصة شخصيا اعتباريا قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة ويؤكد ذلك قرار وزير التعليم رقم 70لسنة 1982 فى شأن التعليم الخاص نص فى المادة (18) على أن يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة أن تثبت له الشخصية لاعتبارية التى ليس من أغراضها الاتجار أو الميل إلى الاستغلال، كما نص فى المادة (19) على انه يشترط فيمن يمثل الشخصى الاعتبارى صاحب المدرسة أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية متمتعا بحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون محمود السيرة إلى غير ذلك من الشروط التى يجب أن تتوافر فى ممثل الشخص الاعتبارى، وعلى ذلك يكون الأساس الذى أقامت عليه مديرية التربية والتعليم رفضها طلب الترخيص مخالفا صحيح حكم القانون إذ أن دار الحضانة منحت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون رقم 50 لسنة 1977 لتتمكن من أداء رسالتها التى يدخل فيها بحكم طبائع الأشياء إنشاء مدرسة ابتدائية متى كانت راغبة وقادرة على استكمال رسالتها على هذا النحو لتداخل المرحلتين: الحضانة والابتدائى، فضلا عن عدم وجود أى حكم فى القانون يحظر الموافقة على طلب الترخيص وإذ كانت الموافقة المطلوبة هى موافقة مبدئية يتبعها إعداد وتجهيز لاستفتاء كافة ما يتطلبه القرار الوزارى فى المدرسة الخاصة المر الذى يستغرق وقتا ليس بالقليل وان كان بإمكانهما لو لم تقابلها عثرة الرفض المتعنت من جهة الإدارة أن يكسبوا هذا الوقت للإعداد لإنشاء المدرسة الخاصة التى ألح فى طلب أقامتها أولياء أمور الأطفال الملتحقين بدار الحضانة والتى أعلن عن بدء نشاطها من بداية العام الدراسى 84/1985 وكل ذلك مما يقيم حالة الاستعجال لتفاد ضرر فوات الوقت وفقدان ثقة أولياء أمور الأطفال فيما عدوا بتحقيقه. وانتهى المدعيان إلى الطلبات المشار إليها. وبجلسة 10 من يوليه سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإدارى اولا بإخراج وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى من الدعوى بلا مصاريف وثانيا بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وأقامت المحكمة قضاءها فى طلب وقف التنفيذ تأسيسا على توفر ركنى الجدية والاستعجال فى هذا الطلب: فعن ركن الجدية فى الطلب أورد الحكم، بعدم استعراض أحكام المواد 57،58،59،60 من قانون التعليم الصادر به القانون رقم 139لسنة 1981، وأحكام المادتين 18و19 من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 70لسنة 1982 فى شأن التعليم الخاص، وانه يستفاد من ظاهر هذه النصوص أنه لما كان لمرفق التعليم من أهمية بالغة فقد حظر المشرع إنشاء المدارس الخاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص من مدير التربية والتعليم المختصة وتطلب فى هذه المدارس عدة شروط منها ما يتصل بالمدرسة ذاتها وتجهيزاتها، ومنها ما يتصل بصاحب المدرسة الذى يتعين أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة ويمر الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة او التوسع فيها بمرحلتين الأولى هى مرافقة الجهة الإدارية المبدئية والثانية موافقتها النهائية: وبالنسبة للمرحلة الأولى فقد حدد المشرع لمديرية التربية والتعليم الاشتراطات التى ينبغى مراعاتها عند بحث مدى جواز إنشاء مدرسة خاصة او التوسع فى مدرسة خاصة فعلا فأوجب أن يكون ذلك من فى ضوء التخطيط العام التعليم واحتياجات المحافظة، فإذا توافر هذا الأمر تعين على مديرية التربية والتعليم واحتياجات المحافظة، فإذا توافر هذا الأمر تعين على مديرية التربية والتعليم إصدار موافقتها المبدئية. أما المرحلة الثانية وهى الموافقة النهائية تتعلق بمدى صلاحية موقع المدرسة والمبنى واستكمال التجهيزات وكل ذلك من الأمور الفنية التى يرجع فى شأنها إلى أهل الخبرة وتتولاه لجنة فنية تشكل لهذا الغرض. واستطرد الحكم بأنه إذا كان البادى من ظاهرة الأوراق ان المدعين تقدما بطلب إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف للترخيص لحضانة "هابى بيبي هوم" الخاصة بفتح مدرسة ابتدائية خاصة وأنهما حصلا بتاريخ 9من أغسطس سنة 1983 على الترخيص بدار حضانة "هابى بيبي هوم" من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية الشئون الاجتماعية ببنى سويف فمقتضى الترخيص تثبت لدار الحضانة الشخصية الاعتبارية وتصبح اعتبارا من هذا التاريخ شخصا اعتباريا مستقلا عن المدعيين. فإذا كان نص المادة (58) من قانون التعليم قد جاء عاما مطلقا فى صاحب المدرسة سوى ان يكون شخصا اعتباريا متمتعا بالجنسية المصرية قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة وكانت الشخصية الاعتبارية قد ثبت لدار الحضانة التى وان كانت لا تعتبر مدرسة خاصة إلا أنها تتصل بمرفق التعليم وتوجد ثمة علاقة بينهما تتمثل فى الاهتمام بالنشء وتربية ومن ثم يكون تلك الدار مستوفية للشروط الأول الذى نصت عليه المادة (58) من قانون التعليم ويكون رفض الجهة الإدارية الترخيص لدار الحضانة بإقامة المدرسة لانعدام أهليتها مخالفا بحسب الظاهر لمفهوم حكم المادة (58) من قانون التعليم المشار إليها، ويكون ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متحققا. كما يتوفر فى الطلب أيضا ركن الاستعجال واشتراطات فنية ينبغى توافرها بعد المرافقة المبدئية على إنشائها يتعين الانتهاء يتعين الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى الجديد حتى لا تضيع على تلك الدار سنة دراسية نتيجة التأخير فى الترخيص بإنشاء المدرسة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن دار الحضانة التى يديرها المدعيان وأن كانت قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية طبقا للقانون رقم 50لسنة 1977 إلا أن هذه الشخصية الاعتبارية لدار الحضانة مقيدة بالغرض الذى أنشئت من أجله فلا تتعداه إلى غيره من الأغراض خاصة وان دار الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية لا تعتبر مدرسة خاصة طبقا لحكم المادة (54) من قانون التعليم، ويكون رفض الجهة الإدارية الترخيص لدار الحضانة بإنشاء مدرسة خاصة متفقا وحكم القانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك تأسيسا على أن دار الحضانة قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون رقم 50 لسنة 1977 وبالتالى يتوافر بالنسبة لها ما تشترطه المادة (58) من قانون التعليم من ضرورة أن يكون طلب الترخيص بإنشاء المدرسة مقدما من شخص اعتبارى، فإنه يكون قد خالف حكم القانون ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث ان الثابت أن المطعون ضدهما كان قد صدر لهما بتاريخ 9من أغسطس سنة 1983 الترخيص رقم 69 لسنة 1983 بدار حضانة " هابى بيبي هوم" من مديرية الشئون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة) ببنى سويف وتقدمت دار الحضانة المذكورة بطلب الترخيص لها بفتح مدرسة ابتدائية خاصة بمصروفات إلا أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتاريخ 3 من مارس سنة 1984 هذا الشأن طبقا للغرض الذى منحت من أجله الشخصية الاعتبارية. وقد أخطر أصحاب دار الحضانة بالقرار برفض الطلب بكتاب مؤرخ 4مارس سنة 1984. وبتاريخ 8من سبتمبر سنة 1985 رخصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف لدار الحضانة المشار إليه بفتح مدرسة ابتدائية خاصة بمصروفات وقد تم افتتاح المدرسة اعتبار من العام الدراسى 85/1986 وأنشئ بها فصل واحد للصف الول الابتدائى قيد به ثلاثة واربعون تلميذا، وفى العام الدراسى 86/1987 أصبحت المدرسة تضم مرحلتين بالصف الأول الابتدائى مقيد بهما سبعون تلميذا، وفصلا بالصف الثانى الابتدائى مقيد به اثنان وثلاثون تلميذا.
ومن حيث أنه استعرض أحكام القانون رقم 50لسنة 1977 بشأن دور الحضانة يبين أنه يعتبر دار الحضانة فى تطبيق أحكامه كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال دون سن السادسة (الماد ة 1)، وتهدف هذه الدور إلى تحقيق رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنيا وثقافيا ونفسيا تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمة الدينية ونشر التوعية بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة ، وتقوية الروابط بين الدار وأسر الأطفال (المادة 2) وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية، وتحدد المواصفات العامة لهذه الدور بقرار يصدر من وزير الشئون (المادتان3و4).
وتنص المادة (5) من القانون على أنه لا يجوز إنشاء دار الحضانة قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة كما تنص المادة (6) على أنه "يجوز الترخيص للأشخاص المعنيون والطبيعيين بإنشاء دار الحضانة .." وتقرر المادة (12) أن "تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية المعنوية المستقلة ويمثلها المرخص له قانونا أمام القضاء وفى مواجهة الغير بينما نظم قانون التعليم الصادر به القانون رقم 139 لسنة 1981، فى الباب السادس منه، أحكام التعليم الخاص بمصروفات فقضى فى المادة (54) على أن تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد البدنى والفنى مرحلة التعليم الجامعى. ولا تعتبر مدرسة خاصة: (1-دور الحضانة التى تشرف عليه وزارة الشئون الاجتماعية .. ونصت المادة (56) على أن تخضع المدارس الخاصة لإشراف التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات. كما نصت المادة (57) على أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة.. إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة.. وتقضى المادة (58) بأن يشترط فى صاحبها المدرسة الخاصة ما يأتى:- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية … وعنى ذلك فغن مقطع النزاع بصدد مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار محل المنازعة الماثلة يتحصل فيما إذا كانت الشخصية المعنوية التى تقررت لدار الحضانة المرخص بها للمطعون ضدهما بالتطبيق لحكم المادة (12) من القانون رقم 50لسنة 1977 بشأن دور الحضانة تحيز لهذه الدار قانونا إنشاء مدرسة ابتدائية خاصة فى ضوء الحكم الوارد بالمادة (58) من قانون التعليم الذى يتطلب فى صاحب المدرسة الخاصة ان يكون شخصا اعتباريا، وفى ضوء نص المادة 54 من ذات القانون من أن دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية لا تعتبر مدرسة خاصة فى ضوء أحكام القانون المذكور.
ومن حيث أن القانون المدنى قد تضمن الأحكام العامة التى تنظم الشخصية الاعتبارية فعددت المادة (52) ما يعتبر شخصا اعتباريا و أورد فى البند (6) بأن يعتبر كذلك كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون. وتناولت المادة (53) بيان الحقوق التى يتمتع بها الشخص الاعتبارى فنصت على أن يتمتع الشخص الاعتبارى فى الحدود التى يقررها القانون بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية فيكون للشخص الاعتبارى: ذمة مالية مستقلة وأهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه أو التى يقررها القانون، وحق التقاضى، وموطن مستقل، ونائب يعبر عن إرادته ومفاد هذه الأحكام العامة أمران: أن يعتبر شخصا اعتباريا كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، وأن ما يثبت للشخص الاعتبارى من أهلية تكون فى الحدود التى يعينها سند فى القانون والتى يقررها القانون وهو ما يعرف بمبدأ تخصيص الشخص الاعتبارى بالغرض.
ومن حيث أنه ولئن كانت دار الحضانة المرخص بها لشخصى طبيعى تتمتع ذاتها بالشخصية المعنوية المستقلة بمقتضى حكم المادة (12) من القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة رغم أنها ليست مجموعة من الأشخاص ولا مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين، وهو ما يفيد أن المشرع أسبغ بنص خاص وعلى سبيل الاستثناء وخروجا على الأصل المقرر قانونا فى تحديد الشخص الاعتبارى على دار الحضانة التى ينشؤها شخص طبيعى الشخصية المعنوية، إلا أن الأهلية التى تتوافر لها بمقتضى منحها الشخصية المعنوية بحكم هذه المادة إنما تتحدد بالغرض الذى منحت دار الحضانة الترخيص من أجله على النحو المنصوص عليه بالمادتين 1و2 من القانون رقم 50لسنة 1977وهو على ما سلف البيان رعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنيا وثقافيا ونفسيا تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى ونشر التوعية بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة وتقوية الروابط بين الدار وأسر الأطفال. فإذا كان القانون رقم 50لسنة 1977 قد قرر تمتع دار الحضانة المرخص بها لشخصى طبيعى بالشخصية المعنوية فغن هذه الشخصية تكون رهيبة بالغرض الذى منحت الشخصية المعنوية من أجله فتتحدد به لا تتعداه تطبيقا للأصل العام المقرر بالمادة (53/2) من القانون المدنى على ما سبق بيانه، بما يعرف بمبدأ التخصص بغرض معين الذى هو الحالة الماثلة تخصص قانونى مصدره القانون رقم 50لسنة 1977 ذاته، فلا يكون للنائب عن الشخص المعنوى، والمعبر عن إداراته، وأن يتجاوز الحدود المقررة قانونا لأهلية الشخص المعنوى ذاته التى تتحدد بمجال نشاطه الإدارى لتحقيق الإغراض التى منحت له الشخصية المعنوية من أجل تحقيقها. فإذا كان إنشاء مدرسة ابتدائية مما يتعدى الأغراض المحددة قانونا لدار الحضانة على النحو الوارد بالقانون رقم 50 لسنة 1977، بل وكان نص المادة 54من القانون رقم 139 لسنة 1981 صريحا قاطعا فى عدم اعتبار دور الحضانة التى ترخص لها وزارة الشئون الاجتماعية مدرسة خاصة فإنه لا يكون لدار الحضانة قانونا إنشاء مدرسة ابتدائية خاصة فالمدارس الخاصة تنشأ بالتطبيق لحكم المادة (55) من قانون التعليم الصادر به القانون رقم 139 لسنة 1981 لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية: المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) والتوسع فى دراسة أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، ودراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعلييم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، وتختلف الأغراض التى تهدف إليها دار الحضانة، والتى تقررت لها من أجل تحقيقها الشخصية المعنوية على الأغراض التى تتحدد للمدرسة الابتدائية القائمة بالمرحلة التعليمية الولى وهى مرحلة التعليم الأساسى المنصوص عليه بالمواد 15،16،17 من قانون التعليم وأنه وأن كانت المادة (58) من قانون التعليم لا تشترط فى صاحب المدرسة إلا أن يكون شخصا اعتباريا: متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية كما تنص المادة 18 من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى على أن يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة أن تثبت له الشخصية الاعتبارية التى ليس من أغراضها الاتجار والميل للاستقلال، فإنه ليس من مؤدى هذين النصين، إجازة إنشاء المدارس لأى شخص اعتبارى لمجرد تحقق هذه الشخصية أو انقضاء غرض الاتجار او الميل للاستغلال خروجا على القاعدة العامة الأصولية التى تحمكم الشخص الاعتبارى بأن تكون أهليته فى الحدود التى تتفق مع الغرض من نشأته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، بأن تكون أهليته فى الحدود التى تتفق مع الغرض من نشأته وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وعلى ذلك فغن القرار برفض طلب الترخيص لدار الحضانة بإنشاء مدرسة ابتدائية خاصة لعدم توافر الهلية لدار الحضانة فى هذا الشأن يكون قد صدر متفقا بحسب الظاهر مع حكم القانون مما يتنقى معه ركن الجدية اللازم توافره مع ركن الاستعجال للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أساس توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه قد أخطأ فى تطبيق حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه فيما انتهى إليه فى هذا الشأن.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالا لحكم المادة 184 قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات.