Bunny-Star
01-24-2009, 11:53 PM
الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد التوريد وفقا لقانون التجارة
--------------------------------------------------------------------------------
تاريخ النشر 5/30/2004
أ/ أسماء مدحت سامي
--------------------------------------------------------------------------------
مقدمة :
استحدث المشرع في قانون التجارة الجديد تنظيما لبعض أنواع البيوع التجارية نظرا لما لهذه البيوع من أهمية بالغة في المعاملات التجارية ليكون أدلة لتطوير الاقتصاد الوطني
و لعل من أهم سمات القانون التجارة الجديد في البيوع التجارية كأحد ركائز الإصلاح الاقتصادي الإبقاء على استمرار العلاقة التعاقدية و عدم الالتجاء إلى فسخ العقد إلا في حالة الإخلال الجوهري بالتنفيذ الذي يصيب أحد الأطراف بضرر جسيم يؤدي إلى عدم جدوى بقاء العقد 0
و نظرا لأن الفسخ يعتبر من أ الجزاءات التي رتبها القانون على تخلف أحد الطرفين على الوفاء بالتزاماته لذا فقد حاول قانون التجارة أن يضع الضوابط التي تضيق من نطاق استعماله وهيأ لأطراف عقد البيع سبل علاجه و اتقائه مثال ذلك :
تخويل المشتري حق استعمال مكنة الاستبدال في حالة عدم وفاء البائع بالالتزام بالتسليم , و حق إنقاص الثمن , و كذلك عدم القضاء بالفسخ في حالة الوفاء بأكثر من خمسة و سبعين في المائة من الالتزامات كما هو مقرر في عقد البيع بالتقسيط الأمر الذي دعا المشرع إلى وضع نصوص تعالج أسباب الفسخ فأوردها في الفصل الثاني بالفرع الأول و الثاني من الباب الثاني الخاص بالالتزامات و العقود التجارية وباستقراء هذه النصوص نستطيع أن نتلمس أن المشرع المصري في قانون التجارة حاول محاكاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيوع التجارية الدولية , فاستحدثت هذا القانون و لأول مرة تنظيما خاصا لعقد التوريد في المواد من 115 إلى 118 و تناول ضمن هذه النصوص نظام الفسخ كجزاء للإحلال بالالتزام 0
و السؤال الآن هو هل نجح المشرع بتقنين هذه النصوص في الحد و التضييق من استعمال حق الفسخ و الإبقاء على الرابطة العقدية في عقد التوريد باعتباره من العقود التجارية التي تتميز بأهمية خاصة في مجلا المعاملات التجارية ؟ بالرغم من أن نصوص قانون التجارة تعلي من شأن الإرادة وتقدم نصوص الاتفاق بين المتعاقدين على أحكام نصوص قانون التجارة الأمر الذي يخول للأطراف الاتفاق على ما يخالف نصوصه ما لا يتعارض مع النظام العام 0
هذا ما سنحاول الإجابة عنه في ثنايا هذا البحث و الذي نقسمه إلى مباحث ثلاث على النحو التالي :
المبحث الأول ماهية الفسخ و نطاقه
المبحث الثاني : أنواع الفسخ و أسبابه 0
المبحث الثالث : أحكام الفسخ و أثاره 0
المبحث الأول
ماهية الفسخ و نطاقه
تمهيد :
تناولت نصوص قانون التجارة الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد البيع التجاري و بالرغم من ذلك لم تحدد ماهية الفسخ أو نطاقه و من ثم فإن القواعد العامة في القانون المدني هي التي تحدد هذه الماهية و ذلك النطاق و من هنا فقد يكون من الملائم أن تناولت هذا المبحث في مطلبين : تخصص أولهما لماهية الفسخ و نفرد ثانيهما لنطاقه 0
المطلب الأول :
ماهية الفسخ
يعتبر الفسخ هو الوسيلة الإيجابية لحق الدائن عند إخلال المدين بتنفيذ التزامه و هذا يعكس الدفع بعدم التنفيذ فهو الوسيلة السلبية من جانب الدائن للرد على إخلال المدين بالوفاء 0
و قد عرف الفقه الفسخ بأنه حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد 0 و استمد الفقه هذا التعريف من نص المادة 157 مدني 0
و الأصل ألا يقع الفسخ إلا بحكم من القاضي أو المحكم إلا أنه قد يقع بحق الاتفاق و ق يقع بقوة القانون و حينئذ يسمى انفساخا 0
و يقع الفسخ في عقد التوريد استنادا إلى نص المادة 117 من قانون التجارة إذا أصاب الدائن ضر جسيم من جراء إخلال المدين بتنفيذ التزامه بسبب تقصير من جانبه سواء ظل التنفيذ ممكنا و لكن امتنع عنه المدين أو أصبح مستحيلا بسبب خطأ المدين و في هذه الحالة الأخيرة لا ينفسخ العقد بقوة القانون بل يظل قائما بحكم المسئولية العقدية , و يكون للدائن أن يطلب استنادا إلى ذلك فسخ العقد كجزاء إخلال المدين بالالتزام أو التنفيذ بطريق التعويض أو استخدام مكنة الاستبدال التي خولها له القانون 0
و لا يشترط أن يكون الإخلال بالتنفيذ أو عدم التنفيذ كليا فحق طلب الفسخ يثبت للمتعاقد و لو كان المتعاقد الأخر قد نفذ بعض التزاماته ون البعض الآخر كما يثبت حق طلب الفسخ إذا كان التنفيذ قد تم معيبا أي على غير الصورة المشترطة و المحققة لقصد الدائن بشرط تحقق الضرر الجسيم في عد التوريد أما إذا كان امتناع هذا المتعاقد عن التنفيذ استعمالا لحقه في الحبس فلا يستطيع الطرف الآخر أن يطلب الفسخ بسبب هذا الامتناع أو إذا كان عدم التنفيذ ناشئا عن استحالة بسبب لا يرجع إلى المدين أو لا يد له فيها
المطلب الثاني
نطاق الفسخ في عقد التوريد
نطاق الفسخ هو العقود الملزمة للجانبين , حيث تنص المادة 157/1 مدني على أن " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى "
نطاق الفسخ في عقد التوريد :
عقد التوريد هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يورد أحدهما للآخر كمية محددة من المثليات كل فترة زمنية فيما بينهم بموجب العقد
و يعتبر عقد التوريد من العقود الملزمة للجانبين لذلك فهو يرد عليه نظام الفسخ كجزاء للإخلال بالتزام و هو عنصر زمني لأن الزمن عنصر جوهري فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد و لكنه عقد زمني ذو تنفيذ دوري و لا يعتبر عقدا مستمرا و يترتب على اعتبار عقد التوريد من العقود الزمنية عدو خصائص هي ما يلي :
أولا : الفسخ :
الفسخ في عقد التوريد باعتباره عقدا ومنيا لا ينسحب أثره على الماضي لأن ما نفذ منه لا يمكن إعادته مرة أخرى , و من ثم تترتب آثار الفسخ من وقت وقوعه و تبقى المدة السابقة محتفظة بآثارها
ثانيا : وقف التنفيذ :
إذا أوقف تنفيذ عقد التوريد فإن وقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه و زوال جزء منه إذ تمحي آثاره في خلال المدة التي وقف تنفيذه فيها , لأنه لا يمكن تعويض هذه المدة بل قد يترتب على الوقف انتهاء العقد 0
ثالثا : الالتزامات المتقابلة :
عقد التوريد باعتباره عقدت زمنيا تتقابل فيه الأداءات و الالتزامات تقابلا تاما في الوجود و في التنفيذ فما تم منها في جانب يتم ما يقابله في الجانب الآخر فالالتزامات المتقابلة في هذا العقد تعتبر وجهان لعملة واحدة يكمل بعضها بعضا 0
رابعا : الإعذار :
ليس الإعذار بضروري في حالة تأخر المدين بالوفاء بالتزامه في عقد التوريد لأن ما تأخر منه لا يمكن تداركه لفوات الزمن فلا فائدة ترجى من الإعذار إلا أنه قد يتفق طرفي العقد على ضرورة الإعذار و عندئذ لابد من إعمال نص الاتفاق 0
خامسا : الامتداد :
يعتبر عقد التوريد من العقود ممتدة التنفيذ مع الزمن و بقدر هذا الامتداد يكون تغير الظروف و من ثم يعتبر هذا العقد من العقود الزمنية التي تعتبر موطنا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لذلك فالالتزام الممتد دوري التنفيذ يعتبر من الالتزامات التي يجب تنفيذها في وقت معين يستحيل تنفيذها في غيره استحالة إن لم تكن مادية فهي قانونية بمعنى ألا يكون التنفيذ بعد ذلك أي فائدة للدائن فيه 0
المبحث الثاني :
أنواع الفسخ و أسبابه
المطلب الأول
أنواع الفسخ
تمهيد :
يقسم الفقه أنواع الفسخ إلى فسخ قضائي و فسخ اتفاقي و انفساخ باستقراء نصوص قانون التجارة الخاصة بالالتزامات في العقود التجارية نجد ؟أنها تخول أطراف عقد البيع التجاري حق افسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا و هو في ذلك لا يختلف عن القواعد العامة في القانون المدني و لم يتضح لنا من هذه النصوص ما يفيد تناول انفساخ العقد بسبب استحالة التنفيذ بسب لا يرجع إلى المدين الأمر الذي يدعو إلى تطبيق القواعد العامة بالقانون المدني 0
و على ذلك فالفسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا يكون جزاء الإخلال بالتنفيذ بسبب يعزى إلى تقصير المدين و هو ما سنتناوله في موضوع هذا المطلب
و جدير بالتنويه أو الانفساخ الذي يقع بقوة القانون و يخرج عن نطاق هذا البحث لذلك نتناول هذا المطلب في فرعين نخصص الأول للفسخ الاتفاقي , و نفرد الثاني للفسخ القضائي
--------------------------------------------------------------------------------
تاريخ النشر 5/30/2004
أ/ أسماء مدحت سامي
--------------------------------------------------------------------------------
مقدمة :
استحدث المشرع في قانون التجارة الجديد تنظيما لبعض أنواع البيوع التجارية نظرا لما لهذه البيوع من أهمية بالغة في المعاملات التجارية ليكون أدلة لتطوير الاقتصاد الوطني
و لعل من أهم سمات القانون التجارة الجديد في البيوع التجارية كأحد ركائز الإصلاح الاقتصادي الإبقاء على استمرار العلاقة التعاقدية و عدم الالتجاء إلى فسخ العقد إلا في حالة الإخلال الجوهري بالتنفيذ الذي يصيب أحد الأطراف بضرر جسيم يؤدي إلى عدم جدوى بقاء العقد 0
و نظرا لأن الفسخ يعتبر من أ الجزاءات التي رتبها القانون على تخلف أحد الطرفين على الوفاء بالتزاماته لذا فقد حاول قانون التجارة أن يضع الضوابط التي تضيق من نطاق استعماله وهيأ لأطراف عقد البيع سبل علاجه و اتقائه مثال ذلك :
تخويل المشتري حق استعمال مكنة الاستبدال في حالة عدم وفاء البائع بالالتزام بالتسليم , و حق إنقاص الثمن , و كذلك عدم القضاء بالفسخ في حالة الوفاء بأكثر من خمسة و سبعين في المائة من الالتزامات كما هو مقرر في عقد البيع بالتقسيط الأمر الذي دعا المشرع إلى وضع نصوص تعالج أسباب الفسخ فأوردها في الفصل الثاني بالفرع الأول و الثاني من الباب الثاني الخاص بالالتزامات و العقود التجارية وباستقراء هذه النصوص نستطيع أن نتلمس أن المشرع المصري في قانون التجارة حاول محاكاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيوع التجارية الدولية , فاستحدثت هذا القانون و لأول مرة تنظيما خاصا لعقد التوريد في المواد من 115 إلى 118 و تناول ضمن هذه النصوص نظام الفسخ كجزاء للإحلال بالالتزام 0
و السؤال الآن هو هل نجح المشرع بتقنين هذه النصوص في الحد و التضييق من استعمال حق الفسخ و الإبقاء على الرابطة العقدية في عقد التوريد باعتباره من العقود التجارية التي تتميز بأهمية خاصة في مجلا المعاملات التجارية ؟ بالرغم من أن نصوص قانون التجارة تعلي من شأن الإرادة وتقدم نصوص الاتفاق بين المتعاقدين على أحكام نصوص قانون التجارة الأمر الذي يخول للأطراف الاتفاق على ما يخالف نصوصه ما لا يتعارض مع النظام العام 0
هذا ما سنحاول الإجابة عنه في ثنايا هذا البحث و الذي نقسمه إلى مباحث ثلاث على النحو التالي :
المبحث الأول ماهية الفسخ و نطاقه
المبحث الثاني : أنواع الفسخ و أسبابه 0
المبحث الثالث : أحكام الفسخ و أثاره 0
المبحث الأول
ماهية الفسخ و نطاقه
تمهيد :
تناولت نصوص قانون التجارة الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد البيع التجاري و بالرغم من ذلك لم تحدد ماهية الفسخ أو نطاقه و من ثم فإن القواعد العامة في القانون المدني هي التي تحدد هذه الماهية و ذلك النطاق و من هنا فقد يكون من الملائم أن تناولت هذا المبحث في مطلبين : تخصص أولهما لماهية الفسخ و نفرد ثانيهما لنطاقه 0
المطلب الأول :
ماهية الفسخ
يعتبر الفسخ هو الوسيلة الإيجابية لحق الدائن عند إخلال المدين بتنفيذ التزامه و هذا يعكس الدفع بعدم التنفيذ فهو الوسيلة السلبية من جانب الدائن للرد على إخلال المدين بالوفاء 0
و قد عرف الفقه الفسخ بأنه حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد 0 و استمد الفقه هذا التعريف من نص المادة 157 مدني 0
و الأصل ألا يقع الفسخ إلا بحكم من القاضي أو المحكم إلا أنه قد يقع بحق الاتفاق و ق يقع بقوة القانون و حينئذ يسمى انفساخا 0
و يقع الفسخ في عقد التوريد استنادا إلى نص المادة 117 من قانون التجارة إذا أصاب الدائن ضر جسيم من جراء إخلال المدين بتنفيذ التزامه بسبب تقصير من جانبه سواء ظل التنفيذ ممكنا و لكن امتنع عنه المدين أو أصبح مستحيلا بسبب خطأ المدين و في هذه الحالة الأخيرة لا ينفسخ العقد بقوة القانون بل يظل قائما بحكم المسئولية العقدية , و يكون للدائن أن يطلب استنادا إلى ذلك فسخ العقد كجزاء إخلال المدين بالالتزام أو التنفيذ بطريق التعويض أو استخدام مكنة الاستبدال التي خولها له القانون 0
و لا يشترط أن يكون الإخلال بالتنفيذ أو عدم التنفيذ كليا فحق طلب الفسخ يثبت للمتعاقد و لو كان المتعاقد الأخر قد نفذ بعض التزاماته ون البعض الآخر كما يثبت حق طلب الفسخ إذا كان التنفيذ قد تم معيبا أي على غير الصورة المشترطة و المحققة لقصد الدائن بشرط تحقق الضرر الجسيم في عد التوريد أما إذا كان امتناع هذا المتعاقد عن التنفيذ استعمالا لحقه في الحبس فلا يستطيع الطرف الآخر أن يطلب الفسخ بسبب هذا الامتناع أو إذا كان عدم التنفيذ ناشئا عن استحالة بسبب لا يرجع إلى المدين أو لا يد له فيها
المطلب الثاني
نطاق الفسخ في عقد التوريد
نطاق الفسخ هو العقود الملزمة للجانبين , حيث تنص المادة 157/1 مدني على أن " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى "
نطاق الفسخ في عقد التوريد :
عقد التوريد هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يورد أحدهما للآخر كمية محددة من المثليات كل فترة زمنية فيما بينهم بموجب العقد
و يعتبر عقد التوريد من العقود الملزمة للجانبين لذلك فهو يرد عليه نظام الفسخ كجزاء للإخلال بالتزام و هو عنصر زمني لأن الزمن عنصر جوهري فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد و لكنه عقد زمني ذو تنفيذ دوري و لا يعتبر عقدا مستمرا و يترتب على اعتبار عقد التوريد من العقود الزمنية عدو خصائص هي ما يلي :
أولا : الفسخ :
الفسخ في عقد التوريد باعتباره عقدا ومنيا لا ينسحب أثره على الماضي لأن ما نفذ منه لا يمكن إعادته مرة أخرى , و من ثم تترتب آثار الفسخ من وقت وقوعه و تبقى المدة السابقة محتفظة بآثارها
ثانيا : وقف التنفيذ :
إذا أوقف تنفيذ عقد التوريد فإن وقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه و زوال جزء منه إذ تمحي آثاره في خلال المدة التي وقف تنفيذه فيها , لأنه لا يمكن تعويض هذه المدة بل قد يترتب على الوقف انتهاء العقد 0
ثالثا : الالتزامات المتقابلة :
عقد التوريد باعتباره عقدت زمنيا تتقابل فيه الأداءات و الالتزامات تقابلا تاما في الوجود و في التنفيذ فما تم منها في جانب يتم ما يقابله في الجانب الآخر فالالتزامات المتقابلة في هذا العقد تعتبر وجهان لعملة واحدة يكمل بعضها بعضا 0
رابعا : الإعذار :
ليس الإعذار بضروري في حالة تأخر المدين بالوفاء بالتزامه في عقد التوريد لأن ما تأخر منه لا يمكن تداركه لفوات الزمن فلا فائدة ترجى من الإعذار إلا أنه قد يتفق طرفي العقد على ضرورة الإعذار و عندئذ لابد من إعمال نص الاتفاق 0
خامسا : الامتداد :
يعتبر عقد التوريد من العقود ممتدة التنفيذ مع الزمن و بقدر هذا الامتداد يكون تغير الظروف و من ثم يعتبر هذا العقد من العقود الزمنية التي تعتبر موطنا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لذلك فالالتزام الممتد دوري التنفيذ يعتبر من الالتزامات التي يجب تنفيذها في وقت معين يستحيل تنفيذها في غيره استحالة إن لم تكن مادية فهي قانونية بمعنى ألا يكون التنفيذ بعد ذلك أي فائدة للدائن فيه 0
المبحث الثاني :
أنواع الفسخ و أسبابه
المطلب الأول
أنواع الفسخ
تمهيد :
يقسم الفقه أنواع الفسخ إلى فسخ قضائي و فسخ اتفاقي و انفساخ باستقراء نصوص قانون التجارة الخاصة بالالتزامات في العقود التجارية نجد ؟أنها تخول أطراف عقد البيع التجاري حق افسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا و هو في ذلك لا يختلف عن القواعد العامة في القانون المدني و لم يتضح لنا من هذه النصوص ما يفيد تناول انفساخ العقد بسبب استحالة التنفيذ بسب لا يرجع إلى المدين الأمر الذي يدعو إلى تطبيق القواعد العامة بالقانون المدني 0
و على ذلك فالفسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا يكون جزاء الإخلال بالتنفيذ بسبب يعزى إلى تقصير المدين و هو ما سنتناوله في موضوع هذا المطلب
و جدير بالتنويه أو الانفساخ الذي يقع بقوة القانون و يخرج عن نطاق هذا البحث لذلك نتناول هذا المطلب في فرعين نخصص الأول للفسخ الاتفاقي , و نفرد الثاني للفسخ القضائي