Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد التوريد وفقا لقانون التجارة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد التوريد وفقا لقانون التجارة



Bunny-Star
01-24-2009, 11:53 PM
الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد التوريد وفقا لقانون التجارة

--------------------------------------------------------------------------------
تاريخ النشر 5/30/2004
أ/ أسماء مدحت سامي

--------------------------------------------------------------------------------



مقدمة :

استحدث المشرع في قانون التجارة الجديد تنظيما لبعض أنواع البيوع التجارية نظرا لما لهذه البيوع من أهمية بالغة في المعاملات التجارية ليكون أدلة لتطوير الاقتصاد الوطني

و لعل من أهم سمات القانون التجارة الجديد في البيوع التجارية كأحد ركائز الإصلاح الاقتصادي الإبقاء على استمرار العلاقة التعاقدية و عدم الالتجاء إلى فسخ العقد إلا في حالة الإخلال الجوهري بالتنفيذ الذي يصيب أحد الأطراف بضرر جسيم يؤدي إلى عدم جدوى بقاء العقد 0

و نظرا لأن الفسخ يعتبر من أ الجزاءات التي رتبها القانون على تخلف أحد الطرفين على الوفاء بالتزاماته لذا فقد حاول قانون التجارة أن يضع الضوابط التي تضيق من نطاق استعماله وهيأ لأطراف عقد البيع سبل علاجه و اتقائه مثال ذلك :

تخويل المشتري حق استعمال مكنة الاستبدال في حالة عدم وفاء البائع بالالتزام بالتسليم , و حق إنقاص الثمن , و كذلك عدم القضاء بالفسخ في حالة الوفاء بأكثر من خمسة و سبعين في المائة من الالتزامات كما هو مقرر في عقد البيع بالتقسيط الأمر الذي دعا المشرع إلى وضع نصوص تعالج أسباب الفسخ فأوردها في الفصل الثاني بالفرع الأول و الثاني من الباب الثاني الخاص بالالتزامات و العقود التجارية وباستقراء هذه النصوص نستطيع أن نتلمس أن المشرع المصري في قانون التجارة حاول محاكاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيوع التجارية الدولية , فاستحدثت هذا القانون و لأول مرة تنظيما خاصا لعقد التوريد في المواد من 115 إلى 118 و تناول ضمن هذه النصوص نظام الفسخ كجزاء للإحلال بالالتزام 0

و السؤال الآن هو هل نجح المشرع بتقنين هذه النصوص في الحد و التضييق من استعمال حق الفسخ و الإبقاء على الرابطة العقدية في عقد التوريد باعتباره من العقود التجارية التي تتميز بأهمية خاصة في مجلا المعاملات التجارية ؟ بالرغم من أن نصوص قانون التجارة تعلي من شأن الإرادة وتقدم نصوص الاتفاق بين المتعاقدين على أحكام نصوص قانون التجارة الأمر الذي يخول للأطراف الاتفاق على ما يخالف نصوصه ما لا يتعارض مع النظام العام 0

هذا ما سنحاول الإجابة عنه في ثنايا هذا البحث و الذي نقسمه إلى مباحث ثلاث على النحو التالي :

المبحث الأول ماهية الفسخ و نطاقه

المبحث الثاني : أنواع الفسخ و أسبابه 0

المبحث الثالث : أحكام الفسخ و أثاره 0



المبحث الأول

ماهية الفسخ و نطاقه

تمهيد :

تناولت نصوص قانون التجارة الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد البيع التجاري و بالرغم من ذلك لم تحدد ماهية الفسخ أو نطاقه و من ثم فإن القواعد العامة في القانون المدني هي التي تحدد هذه الماهية و ذلك النطاق و من هنا فقد يكون من الملائم أن تناولت هذا المبحث في مطلبين : تخصص أولهما لماهية الفسخ و نفرد ثانيهما لنطاقه 0



المطلب الأول :

ماهية الفسخ

يعتبر الفسخ هو الوسيلة الإيجابية لحق الدائن عند إخلال المدين بتنفيذ التزامه و هذا يعكس الدفع بعدم التنفيذ فهو الوسيلة السلبية من جانب الدائن للرد على إخلال المدين بالوفاء 0

و قد عرف الفقه الفسخ بأنه حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد 0 و استمد الفقه هذا التعريف من نص المادة 157 مدني 0

و الأصل ألا يقع الفسخ إلا بحكم من القاضي أو المحكم إلا أنه قد يقع بحق الاتفاق و ق يقع بقوة القانون و حينئذ يسمى انفساخا 0

و يقع الفسخ في عقد التوريد استنادا إلى نص المادة 117 من قانون التجارة إذا أصاب الدائن ضر جسيم من جراء إخلال المدين بتنفيذ التزامه بسبب تقصير من جانبه سواء ظل التنفيذ ممكنا و لكن امتنع عنه المدين أو أصبح مستحيلا بسبب خطأ المدين و في هذه الحالة الأخيرة لا ينفسخ العقد بقوة القانون بل يظل قائما بحكم المسئولية العقدية , و يكون للدائن أن يطلب استنادا إلى ذلك فسخ العقد كجزاء إخلال المدين بالالتزام أو التنفيذ بطريق التعويض أو استخدام مكنة الاستبدال التي خولها له القانون 0

و لا يشترط أن يكون الإخلال بالتنفيذ أو عدم التنفيذ كليا فحق طلب الفسخ يثبت للمتعاقد و لو كان المتعاقد الأخر قد نفذ بعض التزاماته ون البعض الآخر كما يثبت حق طلب الفسخ إذا كان التنفيذ قد تم معيبا أي على غير الصورة المشترطة و المحققة لقصد الدائن بشرط تحقق الضرر الجسيم في عد التوريد أما إذا كان امتناع هذا المتعاقد عن التنفيذ استعمالا لحقه في الحبس فلا يستطيع الطرف الآخر أن يطلب الفسخ بسبب هذا الامتناع أو إذا كان عدم التنفيذ ناشئا عن استحالة بسبب لا يرجع إلى المدين أو لا يد له فيها



المطلب الثاني

نطاق الفسخ في عقد التوريد

نطاق الفسخ هو العقود الملزمة للجانبين , حيث تنص المادة 157/1 مدني على أن " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى "

نطاق الفسخ في عقد التوريد :

عقد التوريد هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يورد أحدهما للآخر كمية محددة من المثليات كل فترة زمنية فيما بينهم بموجب العقد

و يعتبر عقد التوريد من العقود الملزمة للجانبين لذلك فهو يرد عليه نظام الفسخ كجزاء للإخلال بالتزام و هو عنصر زمني لأن الزمن عنصر جوهري فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد و لكنه عقد زمني ذو تنفيذ دوري و لا يعتبر عقدا مستمرا و يترتب على اعتبار عقد التوريد من العقود الزمنية عدو خصائص هي ما يلي :



أولا : الفسخ :

الفسخ في عقد التوريد باعتباره عقدا ومنيا لا ينسحب أثره على الماضي لأن ما نفذ منه لا يمكن إعادته مرة أخرى , و من ثم تترتب آثار الفسخ من وقت وقوعه و تبقى المدة السابقة محتفظة بآثارها





ثانيا : وقف التنفيذ :



إذا أوقف تنفيذ عقد التوريد فإن وقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه و زوال جزء منه إذ تمحي آثاره في خلال المدة التي وقف تنفيذه فيها , لأنه لا يمكن تعويض هذه المدة بل قد يترتب على الوقف انتهاء العقد 0



ثالثا : الالتزامات المتقابلة :

عقد التوريد باعتباره عقدت زمنيا تتقابل فيه الأداءات و الالتزامات تقابلا تاما في الوجود و في التنفيذ فما تم منها في جانب يتم ما يقابله في الجانب الآخر فالالتزامات المتقابلة في هذا العقد تعتبر وجهان لعملة واحدة يكمل بعضها بعضا 0



رابعا : الإعذار :

ليس الإعذار بضروري في حالة تأخر المدين بالوفاء بالتزامه في عقد التوريد لأن ما تأخر منه لا يمكن تداركه لفوات الزمن فلا فائدة ترجى من الإعذار إلا أنه قد يتفق طرفي العقد على ضرورة الإعذار و عندئذ لابد من إعمال نص الاتفاق 0



خامسا : الامتداد :

يعتبر عقد التوريد من العقود ممتدة التنفيذ مع الزمن و بقدر هذا الامتداد يكون تغير الظروف و من ثم يعتبر هذا العقد من العقود الزمنية التي تعتبر موطنا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لذلك فالالتزام الممتد دوري التنفيذ يعتبر من الالتزامات التي يجب تنفيذها في وقت معين يستحيل تنفيذها في غيره استحالة إن لم تكن مادية فهي قانونية بمعنى ألا يكون التنفيذ بعد ذلك أي فائدة للدائن فيه 0



المبحث الثاني :

أنواع الفسخ و أسبابه

المطلب الأول

أنواع الفسخ



تمهيد :

يقسم الفقه أنواع الفسخ إلى فسخ قضائي و فسخ اتفاقي و انفساخ باستقراء نصوص قانون التجارة الخاصة بالالتزامات في العقود التجارية نجد ؟أنها تخول أطراف عقد البيع التجاري حق افسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا و هو في ذلك لا يختلف عن القواعد العامة في القانون المدني و لم يتضح لنا من هذه النصوص ما يفيد تناول انفساخ العقد بسبب استحالة التنفيذ بسب لا يرجع إلى المدين الأمر الذي يدعو إلى تطبيق القواعد العامة بالقانون المدني 0

و على ذلك فالفسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا يكون جزاء الإخلال بالتنفيذ بسبب يعزى إلى تقصير المدين و هو ما سنتناوله في موضوع هذا المطلب

و جدير بالتنويه أو الانفساخ الذي يقع بقوة القانون و يخرج عن نطاق هذا البحث لذلك نتناول هذا المطلب في فرعين نخصص الأول للفسخ الاتفاقي , و نفرد الثاني للفسخ القضائي

Bunny-Star
01-24-2009, 11:53 PM
الفرع الأول

الفسخ الاتفاقي :

الفسخ الاتفاقي يقع بناء على اتفاق أطراف العقد الملزم للجانبين دون حاجة إلى حكم قضائي و قد يرد في شكل شرط و قد يرد في شكل مشارطة

أولا : شروط الفسخ " الشرط الفاسخ الصريح "

يكون هذا الشرط عندما يتفق أطراف العقد و يضمنون اتفاقهم شرطا في العقد منذ إبرامه يكون بمقتضاه العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم ثم يصل الشرط إلى أعلى مرتبة من القوة , عندما يشترط أن يكون البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم أو إعذار و هذا ما تقضي به القواعد العامة في القانون المدني وفقا لن\ص المادة 158 مدني

و بالرغم من إخلال أحد طرفي العقد بالوفاء بالتزامه فإنه غالبا ما يرفض انحلال الرابطة التعاقدية بموجب الاتفاق و عندئذ يصبح تدخل القاضي ضروريا للحكم بالفسخ و لما كان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في القضاء بالفسخ الاتفاقي للتثبت و التحقق من شروط تطبيقه

و ويرى جانب من الفقه بضرورة أن يكون الشرط الفاسخ الصريح واضحا حتى يتحقق مقتضى الاتفاق , أما إذا اقتصر المتعاقدان في اتفاقهما على تقرير أن العق " يفسخ إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته ف العقود الملزمة للجانبين "

و على ذلك فإذا توافر نحقق الشرط الفاسخ الصريح و بالرغم من ذلك أقيمت دعوى أمام القضاء فيها يعتبر الحكم الصادر مقررا و ليس منشأ , و يكون الإخلال بالالتزام من تاريخ وقوعه لا من تاريخ الحكم بتقريره 0



ثانيا : مشارطة الفسخ و التقايل :

مشارطة الاتفاق تعني نشوء نزاع بعد إبرام العقد الأمر الذي يؤدي إلى اتفاق الأطراف على كيفية تسويته و قد تتضمن المشارطة ما يفيد التقايل من الالتزامات بأن يتم الاتفاق بين طرفي العقد بعد إبرامه و قبل أن يتم تنفيذه كاملا أو قبل أن تنتهي مجته على إنهاء العقود فيكون رجوعا عن التزامات العقد و يكون مضمونه إقالة كل طرف للآخر من التزامه بالعقد لذا يسمى تقايلا و هذا التقايل ينتج أثر الفسخ بصفة عامة من حيث إنهاء وجوده , و يقتضي أن يرد كل متعاقد إلى الآخر ما حصل عليه تنفيذا للعقد المفسوخ أو يعاد المتعاقدين إلى حالهما قبل التعاقد و قد يتفق أطراف العقد على ترتيب أثار غير الآثار التي تترتب على الفسخ القضائي لذلك يستطيع الأطراف الاتفاق على الآثار التي يرونها حتى لو كانت تخالف نصوص قانون التجارة أو القانون المدني بما لا يتعارض مع النظام العام



الفسخ القضائي :

الفسخ القضائي هو حل ارتباط العقد الملزم للجانبين بحكم القضاء بناء على طلب أحد المتعاقدين و لذا فإن القانون يهيئ للمتعاقد الحق في اتخاذ موقف إيجابي حيال تقصير المتعاقد الآخر في تنفيذ التزامه و هو طلب حل الرابطة العقدية مع تحميل المتعاقد المقصر بكل ما يترتب على ذلك من خسائر و أضرار وفقا لقواعد المسئولية العقدية في القانون المدني عل الدائن و لا يجوز للمدين الذي أخل بالوفاء بالتزامه بطلب الفسخ و كذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 0

و قد تناول القانون المدني فسخ العقد بحكم القضاء في المادة 157 كمنا تناول القانون التجاري الجديد فسخ عقد البيع التجاري ضمن الأحكام العامة التي تتناول الالتزامات و العقود التجارية و تناول ضمن الأحكام الخاصة حكم الفسخ في عقد التوريد فأورده بنص تجاري , و باستقراء نصوص قانون التجارة المتعلقة بالالتزامات في عقد البيع التجاري أو بالأحكام العامة الواردة بالباب الأول نجد أنها تخول أطراف العقد حق الفسخ الاتفاقي القضائي و هو في هذا لا يختلف عن القواعد العامة في القانون المدني إلا أنه خرج عن هذه اقو اعد النسبة لتخويل المدين حق طلب الفسخ

و يجب توافر عدة شروط قبل طلب افسخ و هذه الشروط سوف نتناولها في المطلب الثاني من هذا المبحث

المطلب الثاني

أسباب افسخ في عقد التوريد



يشترط لثبوت حق الدائن بالالتزام في طلب الفسخ بسبب عدم تنفيذ المدين الالتزام داخل من قانون التجارة ونطاق عد التوريد توافر عدة شروط نستمدها من نص المادة 117 من قانون التجارة و من القواعد العامة في القانون المدني و هي وفقا لما يلي :

أولا : يجب أن يكون هناك إخلال بالتنفيذ

من جانب المدين بالالتزام 0

قد يكون المدين الذي بتنفيذ التزامه هو المورد أو طالب التوريد



1- إخلال المورد :

يشترط لطلب افسخ من طالب التوريد أن يخل المورد بتوريد البضائع محل العقد سواء في الميعاد المحدد أو غير مطابقا للمواصفات المتفق عليها أو المتعارف عليها أو في حالة وجود عيب في الشيء المبيع أو النقص و يقع عبء إثبات ذلك على طالب التوريد حتى يجاب إلى طلب الفسخ 0



2- إخلال طالب التوريد

إذا لم يقم طالب التوريد بالوفاء بثمن العقد كله أو بعضه أو بتسليم البضائع محل العقد أو بتقديم المواصفات المطلوبة للشيء من جانبه , و كان الإخلال بهذه الصور في الميعاد المتفق عليه جاز للمورد طلب التوريد بالوفاء بالتزامه

Bunny-Star
01-24-2009, 11:54 PM
ثانيا : يجب أن يؤدي الإخلال بالتنفيذ

إلى إحداث ضرر جسيم بالدائن :

باستقراء نص المادة 117 من قانون التجارية التي تتناول أسباب فسخ عقد التوريد , نجد أن المشرع أورد بها ما يلي :

" إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدولية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف إحداث ضرر جسيم له "

بما مفاده أن المشرع اشترط إحداث ضرر جسيم كسبب لطلب الفسخ بيد أن الأمر على غير ذلك فقد خان المشرع التوفيق واقعا قانونا لأن الضرر الجسيم ليس سببا لطلب افسخ و إنما كون لتقدير مبلغ التعويض المطالب به نتيجة لذلك الإخلال كما أن الضرر الجسيم أثر يترتب على الإخلال فكان الجدر بالمشرع أن يشترط لطلب افسخ أن يكون إخلال المدين بالتنفيذ إخلالا جسيما أو إخلالا جوهريا و هو ما يفقد المتعاقد الغاية التي تغياها من التعاقد الأمر الذي يؤدي إلى عدم جدوى بقاء هذا العقد و هو ما يدعو إلى احكم بفسخه و عندئذ تكون الغاية التي يتغياها المشرع د تحققت و هي الحد من حالات الفسخ حفاظا على الرابطة التعاقدية في ظل المعاملات التجارية من أجل المصلحة العامة 0

العقد : أما و قد أبرم فنعتقد أن التعبير الصحيح هو المورد إليه و ليس طالب التوريد خاصة و أن المشرع استعمل تعبير المورد و ليس عارض التوريد 0

إلا أننا سنلتزم في هذا ابحث بمصطلح أورده المشرع 0

لذلك نرى ( تطويع ) النص بما يحقق الغرض منه فيكون الضرر جسيما إذا كان الالتزام أخل المدين بالوفاء به يشكل إخلالا جوهريا بالعقد و الذي من أجله كان التعاقد فإذا كان التأخير في ميعاد التسليم بشأن أحد التوريدات يمثل فوات الغرض الذي من أجله أبرم عقد التوريد فهنا يتحقق ا1رر الجسيم الذي اشترطه المشرع حتى يستطيع الدائن طلب فسخ عقد التوريد و هذه مسألة تقديرية للقاضي أو المحكم يستخلصها حسب ظروف و ملابسات كل عقد لذلك يجب أن يثبت الدائن طالب الفسخ اضرر الجسيم الذي لحقه من جراء إخلالا المدين بتنفيذ التزامه



ثالثا : يشترط أن ينبئ الإخلال بتنفيذ

أحد التوريدات من عدم مقدرة المدين على الاستمرار

في التنفيذ اللاحق " الفسخ المبتسر "



أورد المشرع بنص المادة 117 تجاري ما يلي :

" فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ 0000 أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلف عن التنفيذ عن الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة "

فباستقراء هذا النص نعتقد أننا نستطيع أن نتلمس أن المشرع قد منح الدائن حق طلب الفسخ المبتسر و لكي يكون ذلك لابد من توافر عدة شروط نستمد أغلبها من ذات النص و هي :



1- التوقف عن تنفيذ أحد التوريدات :

يشترط لطلب الفسخ المبتسر توقف المدين فعلا عن توريد أحد التوريدات فلا يكفي مجرد الإخلال بميعاد التسليم بأن يتم تسليم الميعاد أو ف حالة الإخلال بالالتزام بالمطابقة و إنما يجب التوقف فعلا عن التنفيذ حتى يقبل طلب الفسخ المبتسر 0



2- انهيار المركز المالي للمدين :

يجب أن ينبئ هذا التوقف عن عدم مقدرة المدين عن الاستمرار في التنفيذ لذلك يجب أن يثبت الدائن طالب الفسخ أو توقف المدين عن التنفيذ دليل انهيار ائتمانه الأمر الذي سيؤدي إلى عدم مقدرة المدين على الوفاء بالتزامه بالتوريدات اللاحقة فالأمر ها يتعلق بدلائل تبررها ظروف تشير إلى عجز المدين عن الاستمرار ف تنفيذ التزامه كما يجب أن تكون عدم المقدرة اللاحقة بصورة منتظمة أي أن عدم المقدرة لها طابع التحسب للمستقبل استنادا إلى شواهد سابقة أو معاصرة 0

و ننوه إلى أن : ليس المقصود بالانهيار المال للمدين هو الانهيار الذي يصل إلى مرتبة الإفلاس أو الإعسار لأنهما قانونا من مسقطات الأجل و إنما المقصود هو عدم المقدرة التي لا ترقى إلى مرتبة الإعسار أو الإفلاس 0



3- عدم تقديم ضمانات من جانب المدين :

قد يتحقق توقف المدين بالالتزام عن تنفيذ أحد التوريدات مما قد يتوقع معه انهيار ائتمانه الأمر الذي ينبئ عن عدم مقدرته على تنفيذ التوريدات اللاحقة نتيجة عائق ألم به ’إلا إنه بالرغم من ذلك قد يقدم المدين بعض الضمانات لضمان الوفاء بالتزاماته المستقبلية ليتفادى طلب الفسخ المبتسر فهنا نرى عدم إجابة الدائن إلى طلب الفسخ لأن ما يسعى إ‘ليه هو تنفيذ التزام المدين فإذا توافرت ضمانات التنفيذ , فلا قبول لطلب الفسخ المبتسر 0



4-إعذار المدين قبل طلب الفسخ المبتسر :

إذا أخل المدين بالتزامه الزمني في عقد التوريد فالإعذار ليس بضروري لأن ما تأخر فيه لا يمكن تداركه لفوات الزمن و من ثم فلا فائدة ترجى من الإعذار ما طلب الفسخ المبتسر في عقد التوريد فأمره مختلف باعتبار أن ه1االطلب يكون قبل حلول ميعاد الوفاء بالالتزام فلابد أن تكون هناك فترة للمدين بالالتزام ليحدد موقف مركزه المالي , فبعد إعذاره قد يتدبر أمره و يقدم للدائن الضمانات التي تكفل الوفاء بالتزامه لذلك فالإعذار شرط ضروري قبل طلب الفسخ المبتسر و لا ينال من ذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض التي قررت " أن رفع دعوى الفسخ يعد إعذارا إذا اشتملت الصحيفة على ما يفيد تكليف المدين بالوفاء بالالتزام " فهذا الحكم ينطبق على طلب الفسخ العادي في العقود فورية التنفيذ حتى و لو كان المدين بإمكانه التنفيذ بعد ذلك أما في حالة الفسخ المبتسر فيكون الإخلال بالتنفيذ طابع التحسب للمستقبل إلا أن المدين قد يثبت عكس ذلك الأمر الذي يستلزم الإعذار قبل طلب الفسخ المبتسر 0

هذه هي الشروط التي نرى أنه يجب توافرها قبل طلب افسخ المبتسر و نعتقد أن ما جاء بنص المادة 117 تجاري سبق أن ورد بالمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الصادر سنة 1948 فقد ورد بنص المادة 223 من المشرع ما يلي :

" في العقود الملزمة للجانبين إذا أصاب أحد المتعاقدين نقص في ماله بعد إبرام العقد أو إذا طرأ على مركزه المال ما يخشى معه أن يكون عاجزا عن تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر إذا كان هو المكلف بتنفيذ العقد أولا أو يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم التعاقد الأول بتنفيذ ما تعهد به ـو يعطي ضمانا كافيا لهذا التنفيذى فإذا لم يتم التنفيذ أو يعط الضمان في وقت مناسب جازت المطالبة بفسخ العقد و لكن هذا النص حذفته لجنة المراجعة في المشروع النهائي



رابعا : أن يكون المتعاقد طالب الفسخ

قد نفذ التزامه أو مستعدا لتنفيذه

و هذا شرط ضروري لطلب فسخ عقد التوريد أما إذا كان مقصرا في تنفيذ التزامه فلا يقبل طله , فليس من حقه المطالبة بمجازاة المتعاقد الآخر على تقصير مماثل لتقصيره

و في ذلك قضت محكمة النقض بأنه " لا يكفي للحكم بالفسخ أن كون الفسخ واردا على عد ملزم للجانبين و أن كون عدم التنفيذ راجعا إلى غير اسبب الأجنبي و إنما يشترط أيضا أن يكون طالب التنفيذ مستعد للقيام بالتزامه الذي نشأ عن العقد و المتفق على المبادرة إلى تنفيذه من يوم تحريره فإذا كان قد أخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام 0

Bunny-Star
01-24-2009, 11:54 PM
المبحث الثالث

أحكام الفسخ و أثاره

المطلب الأول

أحكام الفسخ



أحكام الفسخ تعني أنه خيار متروك للدائن و المدين و يخضع للسلطة التقديرية للقاضي أو المحكم و ذلك وفقا لما يلي :



أولا : الدائن :

يعتبر طلب الفسخ جوازي بالنسبة للدائن معنى أن الحكم بالفسخ لا يصدر إلا إذا أخل المدين بالوفاء بالتزامه فلا جوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و هو كذلك لأن الدائن في عقد التوريد يستطيع طلب مكنة الاستبدال بأن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب المورد و أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه و ما دفعه بحسن نية الحصول على ذلك الشيء و لو طلب إنقاص الثمن إذا كان هناك نقص في الشيء المبيع لا يرقى إلى مرتبة عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعد له و قد يستطيع الدائن طلب التعويض بدلا من فسخ عقد البيع , و يجوز للدائن إذا أقام دعوى الفسخ أن يعدل طلباته و لو أمام محكمة الاستئناف إلى طلب التنفيذ ( فقد تعود للمدين القدرة على الوفاء بالالتزام " إلا أن الذي ينهي هذا الخيار هو صدور حكم نهائي في دعوى التنفيذ أو في دعوى الفسخ 0
ثانيا : المدين :

يعتبر الفسخ جوازي أيضا للمدين و ليس معنى ذلك أن المدين الذي أخل بالتزامه يستطيع طلبه و إنما معناه أن المدين المقامة ضده دعوى الفسخ يستطيع أن يتوقى حكم بالقيام تنفيذ التزامه قبل القضاء بالفسخ بحكم نهائي

لذلك فلا يجوز طلب الفسخ من جانبه هذا هو حكم القواعد العامة في القانون المدني إلا أن المشرع في عقد التوريد في قانون التجارة الجديد خول للمدين حق إنهاء عقد التوريد بالفسخ إذا لم يتفق على أجل للتوريد فنص بالمادة 116/3 على ما يلي : " إذا لم يتفق على أجل للتوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب "

و يعتبر هذا النص خروجا على القواعد العامة في القانون المدن التي لا تجيز للمدين طلب الفسخ إلا في حالة استحالة التنفيذ بسبب لا يرجع إليه كما يعتبر أيضا خروج على القواعد العامة في البيوع التجارية المقررة بمقتضى المادة 93/1 و التي تستلزم بأن " إذا لم يحدد ميعاد التسليم وجب أن يتم التسليم بمجرد العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضي العرف بتحديد ميعاد أخر "

فمن جماع ما تقدم يبين أن المشرع \في قانون التجارة قد منح المدين مكنة إنهاء العقد حتى في حالة إخلاله بالالتزام و لكن في صورة واحدة هي عدم حالة عدم الاتفاق على أجل التوريد 0



ثالثا : سلطة القاضي :

في حالة افسخ الاتفاقي و الذي يقام بشأنه دعوى أمام القضاء بالرغم من اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته بموجب الاتفاق فإن هذا الشرط يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي فإذا صدر الحكم فإنه في هذه الحالة يكون حكما مقررا

أما في حالة الفسخ القضائي الذي يقع بناء على طلب الدائن فإنه يعتبر حكما منشئا لأنه ينشئ مركزا جديدا يتضمن تغييرا في المراكز القانونية لأطراف العقد و هو كذلك لأنه يحتج به في مواجهة الكافة 0

و في ظل افسخ القضائي يكون للقاضي سلطة تقديرية بمعنى أن له حق التقدير فيما إذا كان يقضي بفسخ البيع أو لا يقضي به فإذا طلب الدائن في عقد التوريد فسخ عقد التوريد بالنسبة لأحد التوريدات , فإن للقاضي سلطة تقديرية لإجابة الدائن في طلبه بالفسخ أو عدم إجابته فالقاضي قد يرى أن ما لم يقم المدين بالوفاء به قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته و حينئذ يقضي بإنقاص الثمن و هذا ما انتهى إليه المشرع المصري في قانون التجارة حيث نصت المادة 105 بشأن البيع بالتقسيط بأن " إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ 75 % من التزاماته " و يمكن أن يطبق حكم هذا النص على عقد التوريد إذا كان الإخلال بالالتزام قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته و هذا أيضا حكم القواعد في القانون المدني , و كذلك يكون للقاضي سلطة تقديرية خاصة في حالة عدم بلوغ الإخلال بالتنفيذ قدرا كبيرا من الأهمية مثال ذلك في حالة النقض أو عم المطابقة التي لا ترقى إلى عدم صلاحية المبيع فد يكون النقض ما يجوز التسامح فيه استنادا إلى العرف التجاري و د تكون عدم المطابقة مما لا يضر بالغية التي تغياها المتعاقد من إبرام العقد

كذلك يكون للقاضي سلطة تقدير تحقق الضرر الجسيم الذي اشترطه المشرع بنص المادة 117 لفسخ عقد التوريد من عدمه فقد يدعي طالب الفسخ بتحقق ضرر جسيم قد أصابه من جراء إخلال المدين بالوفاء بالتزامه و قد يرى القاضي غير ذلك فلا يقضي بالفسخ , و قد يدعي طالب الفسخ إخلال المدين بالتزامه ينبئ بانهيار مركزه المالي و قد لا يرى القاضي ذلك من تقدير لظروف و ملابسات و وقائع النزاع و بحث المركز المالي للمدين أو عندما يقدم المدين ما يفيد كذب ادعاء الدائن 0

كذلك يكون للقاضي سلطة تقديرية في أن يمنح المدين مهلة للتنفيذ إذا اقتضت الظروف ذلك فهذه سلطة جوازية للقاضي بهدف تمكن المدين من التنفيذ العيني أو إزالة أثر الإخلال , و هذا ما انتهى إليه المشرع المصري في قانون التجارة الجديد حيث نصت المادة 59 تجاري بأنه " لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة و بشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن "

ورد بمؤلف د / سيف الدين البلغاوي : جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين رسالة دكتوراه سنة 1982 جامعة القاهرة فكل هذه الأحوال تعطي القاضي سلطة في القضاء بفسخ عقد التوريد أو عدم القضاء بفسخه المطلب الثاني



آثار الفسخ في عقد التوريد

باستقراء الأحكام العامة و لخاصة بالبيع التجاري الواردة بقانون التجارة لم نجد ما يفيد نصوص تتناول الآثار التي تترتب على فسخ عقد البيع التجار , و من ثم فإن القواعد العامة في القانون المني هي التي تحدد هذه الآثار 0

فوفقا للقواعد العامة إذا انحل العقد بسبب الفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض - المادة 160 مدني

و انحلال العقد أثر يترتب على نوعي افسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا و على ذلك و وفقا للمستقر عليه فقها و قضاء تكون آثار الفسخ هي :

انحلال العقد بأثر رجعي , الالتزام بالرد , و التعويض

فهل هذه الآثار تترتب على العقد الزمني دوري التنفيذ كعقد التوريد هذا ما سوف نتبينه في تناولنا لهذه الآثار 0



أولا : انحلال العقد :

إذا انحل العقد بسبب زال كل نما أنتجه من أثر في الماضي و امتنع أن تكون له أي أثار في المستقبل إلا أن الأمر يختلف في عقد التوريد فإذا فسخ فإن الأثر الرجعي للالتزامات التعاقدية لا تنطبق عليه , لأن الالتزامات الناشئة عن عقد التوريد يعتبر كل منها قائما بذاته و مستقلا عن الآخر ففي ظل هذا العقد يكون للدائن حقوق تعدد بقدر عدد أفعال تعدم التنفيذ لأن التوريدات وإن تشابهت في المضمون فتختلف فيما بينها من حيث الزمن و م ثم وجب تقدير الضرر بالنسبة لكل التزام على حدة 0

و في ذلك يرى بعض الفقه أن أسباب المسئولية تتغير بحسب تكييف نية المدين عند كل عام بالنسبة للتوريدات فقد يحدث ألا ينفذ المدين أحد التوريدات غشا و الأخرى إهمالا و عندئذ ليس ثمة ما يمنع أن يكون المدين مسئولا عن الغش عن أحد التوريدات و عن الإهمال بشأن الآخر الأمر الذي يبين منه أن عقد التوريد يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن عنصر من عناصر المحل الذي تنعقد عليه العقد الزمني متى انقضى فلا سبيل إلى رده و أن ما أنتجه العقد قبل فسخه يظل قائما لذلك فإن عقد التوريد لا يرد عله الانحلال و إنما يرد عليه الإنهاء إذ أنم الأسباب التي تؤدي إلى انحلال العقود الأخرى لا تقوى على أن تحل عقد التوريد كعقد زمني و من ثم تترتب أثار الفسخ من وقت وقوعه سواء بموجب حكم نهائي أو من وقت تحقق الشرط الفاسخ الصريح و تبقى المدة السابقة محكومة العقد و محتفظة بآثارها 0



ثانيا الالتزام بالرد :

الالتزام بالرد هو نتيجة القضاء بفسخ عقد التوريد فهو حق كل من طرفي العقد المورد و طالب التوريد في استرداد ما يكون قد أداه بموجب العقد , فإذا سلم المورد البضاعة محل دفعه عقد التوريد و تخلف طالب التوريد عن أداء الثمن في ميعاده فـأعلن المورد الفسخ و قضى به أصبح من حقه استرداد البضاعة المسلمة و بالمثل إذا أدى طالب التوريد الثمن و تخلف المورد عن تسليم البضاعة في الميعاد أو كانت البضاعة غير مطابقة أو قضى بالفسخ كان نحق طالب التوريد استرداد الثمن الذي أداه و ملحقاته تنفيذ الرد من الجانبين في وقت واحد استنادا لنظرية رد غير المستحق كما يستحق لكل منهما حس ما يجب رده حتى يسترد ما يستحق قبضه 0

و إذا استحال على طالب التوريد رد البضاعة فإن التزامه بالرد لا ينفذ إلا بطريق التعويض 0



ثالثا : التعويض :

لا يكون التعويض إلا لجبر ضرر أحاق بالدائن من جراء فعل المدين و دائما يقترن طلب الفسخ المطالبة بالتعويض فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها , و إنما يجب أن يطلبه المدعي في دعوى الفسخ و التعويض يكون مقابل ما لحق الدائن من تلقاء نفسها , و إنما يجب أن يطلبه المدعي في دعوى الفسخ , و التعويض يكون مقابل ما لحق الدائن طالب الفسخ خسارة و ما فاته من كسب و قد حددت المادة 117 تجاري للقاضي بالفسخ للإخلال بالالتزام إحداث ضرر جسيم بالدائن طالب الفسخ و عندئذ لابد أن يكون مقدار التعويض مساويا و متكافئا مع الضرر الجسيم الذي لحق به من جراء إخلال المدين بالتنفيذ و قد قضت محكمة النقض بأنه " يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين "



خاتمة البحث

خاتمة البحث ليست تلخيص لما ورد فيه و لكنها إبراز لأهم النتائج التي أمكن التوصل إليها

و المقترحات التي من شأنها المساهمة في بيان القصور الذي اعترى بعض النصوص و ذلك وفقا لما يلي :

أولا: تين لنا أن المشرع في قانون التجارة ضيق من استعمال حق الفسخ فوفقا للقواعد العامة المتعلقة بالعقود التجارية يجوز لطالب التوريد بدلا من طلب الفسخ لإخلال المورد بالتسليم استعمال مكنة الاستبدال استنادا لنص المادة 96 تجاري , بأن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب المورد , كما يجوز لطالب التوريد إنقاص الثمن في حالة وجود نقص أو عيب أو عدم مطابقة و ذلك استنادا لنص المادة 101 تجاري 0

ثانيا : أورد المسرع بنص المادة 116/3 تجارة ما يعد خروجا على القواعد العامة في القانون التجاري و القواعد العامة في القانون المدني بأن خول المدين حق طلب الفسخ في حالة عدم الاتفاق على أجل التوريد 0

ثالثا : استحدث المشرع ضم نصوص عقد التوريد الأول مرة حق طلب الفسخ المبتسر فخول الدائن مكنة طلب افسخ و إذا أخل المدين بتنفيذ أحد التوريدات إذا كان الإخلال ينبئ عن انهيار المركز المالي للمدين

رابعا : أعلى قانون التجارة من شأن الإرادة فقدم أحكام الاتفاق بين المتعاقدين على القانون أحكام بمقتضى نص المادة الثانية تجار فيجوز أن يتفق الطرفان على ما يخالف أحكام قانون التجارة بشرط ألا يخالف النظام العم

خامسا : ألقينا الضوء من جانبنا استنادا لرؤيتنا الخاصة و انتهينا إلى ما يلي :

1- استبدال مصطلح المورد إليه بمصطلح طالب التوريد 0

2- وضع تعريف للفسخ المبتسر 0

3- وضع عدة شروط لطلب المبتسر 0

4- تعديل ص المادة 117 التي تتناول أسباب طلب فسخ عقود التوريد إلى ما يلي :

" إذا أخل أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان التخلف عن التنفيذ يشكل مخالفة جوهرية للعقد ينشأ إحداث ضرر جسيم له 00000 "

و نهدف من هذه الرؤية الحد من استعمال حق الفسخ و هي الغاية التي يتغياها المشرع من أجل استقرار المعاملات التجارية 0

و أخير فإننا لا ندعي بهذا البحث أنه سيفصل قولا أو يصلح عيبا أو يكمل نقصا و إنما هي محاولة من جانبنا لإلقاء الضوء على بعض نصوص قانون التجارة استنادا إلى رؤيتنا الخاصة 0



--------------------------------------------------------------------------------

المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثاني - سنة 2002