Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
تعليم- مدارس [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليم- مدارس



Cat
01-24-2009, 11:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادية الأساتذة المستشارين:,رائد جعفر النفراوى, محمد عبد الرحمن سلامة, على عوض محمد صالح وإدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 6/3/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد (أ) بجلسة 5/1/1993 في الدعويين رقمي 265و 295لسنة 47ق والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائر فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/12/1996 والجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 5/5/1993 إحالة الطعن لهذه المحكمة التى نظرته بجلسة 22/6/1997 وجلسة 10/8/1997 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/10/1997 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع مع التصريح بالإطلاع وقد انقضى هذا الاجل دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ13/10/1992أقامت المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم 265لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإداري دارة منازعات الأفراد والهيئات ضد كل من : محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدير إدارة الهرم التعليمية بالجيزة، مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وزير التعليم.
وطلبت المدعية في ختام عريضة دعواها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 441 لسنة 1992 فيما تضمنه من وضع الإشراف المالي والإداري من مديرة التربية والتعليم بالجيزة علي مدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة للغات واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بغير إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كما أقامت المدعية الدعوى رقم 295 لسنة 47ق أمام ذات المحكمة وضد نفس المدعى عليهم طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن رفع الإشراف المالي والإداري الصادر في ظل العام الدراسى 91/92 بموجب القرار رقم 441 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 16/3/1993 الانتهاء ذلك العام الدراسي في يوم 31/8/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعية في قيد وتحويل طلبة جدد بفصول التوسع الفندقي الثانوي نظام الثلاث سنوات شعب نوعية / مهنية اعتبارا من 1/9/1992 وذكرت المدعية شرحا للدعوى الأولي أنها تمثل شركة توصية بسيطة مالكة فصول التوسع الفندقي بمدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة للغات بالهرم، وأنه بتاريخ 15/6/1990 صدر الترخيص بفتح هذه الفصول نظام الثلاث سنوات اعتبارا من العام 90/91 من وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعد موافقة لجنة التعليم الخاص بالمديرية بعد معاينتها للتجهيزات العلمية والفنية والإنشاءات المعمارية، وتسلمت الترخيص بتاريخ 16/7/1990 وانتظم الطلبة من العام الدراسي 90/1991 وتم اعتماد اللائحة الداخلية لهذه الفصول في 26/8/1991 إلا أنها فوجئت بقرار تأجيل امتحان فصول العام للصفين الأول والثاني إلى 15/2/1992 بدلا من 11/1/1992 فأقامت الدعوى رقم 3525لسنة 46 أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار فعدلت الإدارة جزئيا من قراراها وتم إجراء الامتحان في موعده (11/1/1992ولكنها لم تعدل عما تضمنه هذا القرار من فرض نظام الشعبة العامة، ثم فوجئت المدعية بصدور القرار رقم 441لسنة 1992 بوضع الفصول المشار إليها تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية تعليم الجيزة لمدة لا تجاوز سنة أو حتى زوال المخالفات أيهما اقرب.
ودعت المدعية علي هذا القرار أنه صدر مخالفا للقانون والمادة 96 من القرار الوزاري رقم 260لسنة 1988ومشوبا بعيب الإساءة فى استعمال السلطة علي التفصيل الوارد بعريضة دعواه وهو ما دعاها إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها المشار عليها .
ورددت المدعية في عريضة دعواها الثانية ما ورد أنفا وأضافت أن القرار المطعون فيه تضمن وضع فصول التوسع الفندقي بالمدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية تعليم الجيزة لمدة لا تتجاوز سنة أو حتى زوال المخالفة أيهما اقرب، وقد حددت المادة 30من القرار الوزاري 1260 لسنة 1988 السنة الدراسية بالمدرسة الخاصة بانها تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من العام التالين والثابت ان الإشراف المالي والإداري علي المدرسة وضع اعتبار من 16/63/1992 فلا يجوز لجهة لإدارة تجاوز مدته التى انتهت في 31/8/1992.
تم تداول الدعويين أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 15/2/1992 ضمها ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة5/1/1993وفيها صدر الحكم المطعون فيه وشيدت المحكم أية علي أنه وفقا لأحكام المادة 61من قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 والمادتين 14/96 من القرار الوزاري رقم 260لسنة 1988 في شأن التعليم الخاص، أخضع المشرع المدارس الخاصة لإشراف المديرية التعليمية المختصة ويشمل هذا الإشراف التفتيش المالي والإداري وأنه إذا ثبت لهذه المديرة ارتكاب المدرسة لأية مخالفة فعليها أن توجه إنذارا إلى صاحب المدرس أو من يمثله موضحا به المخالفة المنسوب إلى لإدارة المدرسة وتحدد له مهلة مناسبة لإزالتها، فإذا انتهت المهلة دون استجابة ودون إزالة أسباب المخالفة فيجوز للجهة المذكورة أن تقترح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للإدارة التعليمية المختصة علي أن يصدر هذا القرار من المحافظ المختص .
واستطردت المحكمة علي أنه يبين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه نص علي وضع فصول التوسع الفندقي بمدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة لغات تحت الإشراف المالي والإداري لمديرة تعليم الجيزة لمدة لا تتجاوز سنة أو زوال المخالفات ايهما أقرب لما نسب للمدرسة من مخالفات عددها القرار وأوردها الحكم، وأنه ولئن كانت ديباجة هذا القرار قد اشارت إلى إنذار الممثل القانوني لهذه الفصول لتلافي هذه المخالفات بما يوحي أن الجهة الإدارية وجهت إنذارا إلى صاحب المدرسة أو ممثلها القانوني لإزالة المخالفات التي حددتها إلا أن إدارة المدرسة لم تقم بإزالة المخالفة خلال المدة التى حددت لها إلا أن هذا الأمر لم يقم عليه أي دليل من ظاهر الأوراق، وكان يتعين علي جهة الإدارة أن تقدم ما يثبت قيامها به، إذا كانت قد حرصت علي ذلك الإجراء الذي يجب أن يكون سابقا علي صدور القرار بوقت كاف، وليس صحيحا ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة في مذكرتها من أن توجيه الإنذار اختباري وليس ضروريا، منه أن جهة الإدارة لم تسلك السبيل الذي رسمته المادة 96 من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 فضلا عن استحالة زوال تلك المخالفات لخروج ذلك عن مكنة المدعي بعد وضع الفصول تحت الإشراف المالي والإداري للمديرية اعتبارا من 16/2/1992 تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه، ومن ثم يكون القرار المذكور مخالفا للقانون وبالتالي يتحقق ركن الجدية في الطلب المستعجل فضلا عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب علي تنفيذ القرار المذكور من تسويء لسمعة المدرسة وهجر الطلبة لها مما يحقق خسارة جسيمة لأصحابها.
ومبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين أعرض عن دفاع جهة الإدارة بأن المطعون ضدها سبق إنذارها قبل القرار الطعينن علي نحو ما ثبت في الدعوى رقم 3525 لسنة 46 ق المقامة منها والتى كان محددا لنظرها جلسة 29/2/1992 أمام ذات الدائرة التى اصدرت الحكم ورغم ذلك أقام الحكم قضاءه علي أساس من عدم الخوض في مشروعية القرار المطعون فيه أكتفاء يجب ولاية في ذلك بالوقوف عند حد رقابة إجرائية علي إجراءات قال الحكم خطأ أنها لم تتبع، ومتي كان ذلك وكانت دلالة الأوراق المودعة في الدعاوى الثلاثة التى اقيمت من المطعون ضدها وكانت منظورة أمام ذات الدائرة، أن هذه الإجراءات قد أتبعت وروعيت فإن ما قام عليه الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للقانون، وفضلا عن ذلك وعملا بأثر الناقل للطعن فإنه ثابت لدي جهة الإدارة ان المطعون ضدها تسلمت بنفسها الإنذار الموجه إليها بضرورة إزالة المخالفات بتاريخ 25/2/1991 وأقر بذلك وبأنها سوف تقوم بإزالة المخالفات في المدة المحددة، وإنذار ثالث في 28/8/1991 ومن ثم فقد تحقق الإجراء الذي قال الحكم إن جهة الإدارة لم تقم به، وأقام علي أساس ذلك قضاءه.
ومن حيث إن المادة 61 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص علي أنه " لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص :
- تغيير البيانات التى صدر الترخيص علي أساسها.
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها او اتباع نظم أخري في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة.
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديده.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة عدد ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخلفة .
وقد رددت المادة 14 من قرار وزير التعليم رقم 260 لسنة 1988 في شأن التعليم الخاص ذات الحكم الوارد بالمادة السابقة ثم نصت المادة96 من القرار المذكور علي أنه " للجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية الإدارية التعليمية في حالة ومخالفة المدارس الخاصة بمصروفات للأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمادة 14 من هذا القرار إنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التى تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها وفي حالة انتهاء المهلة التى حددتها اللجنة دون إزالة المخالفة جاز للجنة اقتراح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري علي أن يصدر القرار من المحافظ المختص .
ومن حيث إنه يبين من النصوص السابقة أن المشرع خول الجهة الإدارية إصدار قرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في حالة ارتكابها المخالفة أو اكثر للأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون التعليم والمادة 14 من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988.
ولكنة استلزم قبل صدور هذا القرار ما يلي :
1-إنذار صاحب المدرسة أو من يمثله قانونا إنذارا يتضمن بيانا بالمخالفة أو المخالفات المنسوب لإدارة المدرسة وتحديد مهلة مناسبة يتعين عليه خلالها إزالة المخالفة .
2- انتهاء المهلة المحددة دون إزالة المخالفة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قام أساسا علي عدم اتباع الجهة الإدارية لهذا الإجراء الجوهري رغم الإشارة إلى قيامها به في ديباجة القرار المطعون فيه إلا أن الأوراق اجيبت في ظاهرها عون وجود دليل علي ذلك ولم تقدم جهة الإدارة لمحكمة ما ثبت قيامها بهذا الإجراء.
ومن حيث إن قرار محافظ الجيزة رقم 441 لسنة 1992 المطعون فيه والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 106/3/1992 أورد سبب وضع فصول التوسع الفندقي بمدرس الإيمان الإسلامية الخاصة للغات نظام ثلاث سنوات فندقي تحت الإشراف المالي والإداري لمديرة تعليم الجيزة للمدة الوارد به لما يلي :
1-قيام الممثل القانوني لفصول التوسع الفندقي بالمدرسة السالف الإشارة إليها بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لهذه الفصول من حيث قبوله لعدد من الطلاب يزيد علي العدد المرخص له بقبولهم
2- قيامه بتحصيل رسوم بالزيادة عن الرسوم المقررة.
3- قيامه بسحب رصيد هذه الفصول بالكامل من البنك المودع فيه حساب هذه الفصول.
4- قبوله طلاب بالفصل الثالث بهذه الفصول مما لا ينطبق عليهم شروط القبول .
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنه أودعت بجلسة 17/3/1997 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حافظة مستندات من بين ما تضمنه.
1-صورة إنذار موجه من مدير التعليم الخاص لإدارة المدرسة المذكورة بتاريخ 25/2/191 أشار فيه إلى التحقيقات التى أجريت بمعرفة الشئون القانونية بإدارة الهرم بشأن المخالفات الواردة بمذكرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة وطلب إزالة هذه المخالفات خلال خمسة يوما من تاريخ وذلك بتنفيذ ما يلي :
1-عدم تجاوز عدد الفصول المرخص بها وكذا كثافتها المقررة.
2-عدم تحصيل مبالغ زائدة عن الرسوم المقررة ورد ما حصل بالزيادة إلى التلاميذ .
3- رد الرسوم المحصلة من عدد 18 طالبا الذين استبعدونا من أداء امتحان نصف العام لاستنفاذهم مرات الرسوب أو الذي قبلتهم المدرسة دون استيفائهم شروط الالتحاق القانونية.
4-استيفاء ملفات الطلبة الناقصة والذين تقرر حجز نتيجة امتحانهم لحين استيفاء أوراقهم كما تضمن الإنذار المذكور أن عدم التنفيذ سوف يترتب عليه وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أعمالا للمادة 96 من القرار الوزاري رقم 260لسنة 1988، وقد توقع علي صورة هذا الإنذار توقيعا منسوبا لمديرة المدرس بإستلام أصل الإنذار مع تعهد بإزالة المخالفة في المدة المحددة .
2- صورة إنذار ثان مؤرخ 27/8/1991 بشأن مخالفات أخري تم التحقيق فيها بواسطة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في القضية رقم 245 لسنة 191 وردت تفصيلا في كتاب مدير التعليم الخاص مع إنذار المدرسة بانه في حالة العودة لمثل هذه المخالفات سيتعرض المسئولون بالمدرسة للمساءلة القانونية وتوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري إعمالا للقرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 ومؤشر عليه باستلام الاصل في 28/8/1991.
ومن حيث إنه يبين من صورة الإنذار الأول أن المديرية قامت بتوجيه الإدارة المدرسة إلى ما نسب إليها من مخالفات مع تحديد مهلة خمسة عشر يوما لإزالة هذه المخالفات وهو ما تعهدت به إدارة المدرسة والمفترض أن تكون المدرسة قد التزمت بهذا التعهد وقامت بإزالة المخالفات المشار إليها إلا أن قرار محافظ الجيزة رقم 441لسنة 1992 الصادر بتاريخ16/2/1992 والمعمول به اعتبارا من تاريخ نشرة في الوقائع المصرية بتاريخ 16/3/1992 والمطعون فيه أسس وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التعليم علي ارتكابها لذات المخالفات السابق إنذارها يوجب ازالتها بالإنذار المؤرخ 25/3/1991 بما يؤكد صحة ما ورد بديباجة القرار المذكور من قيام جهة الإدارة بإنذار الممثل القانوني لهذه الفصول لتلافي هذه المخالفات .
ومن حيث إن وكيل المطعون ضدها حضر جلسة 22/6/1992 وفيها تقرر التأجيل لجلسة 10/8/1997 للإطلاع كما حضر بالجلسة المذكورة دون أن يبدي أي تعليق علي ما ورد بحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 17/3/1997 والسالف الإشارة إليها كما لم يقدم أية مذكرة نيابة عن المطعون ضدها في هذا الشأن سواء بالجلسة المذكورة أو خلال فترة حجز الطعن للحكم والتى صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلالها الأمر الذي يستفاد منه تسليمها بصحة ما ورد بهذه الحافظة متضمنا إنذار إدارة المدرسة بإزالة ما نسب إليها من مخالفات خلال مدة معينة وذلك قبل صدور القرار المطعون فيه بما يستكمل معه القرار المذكور حسبما يبين من ظاهر الأوراق مقومات صحته من الناحية الاجرائية ويكون الطعن عليه بالتالي لهذا السبب فتقدم ركن الجدية للأزم توافر لوقف تنفيذ القرار لاإداري ومن ثم يتعين رفض طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير ما سلف وان كان ذلك لعدم تقدم جهة الإدارة بمستنداتها أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم فإنه يتعين الحكم بإلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها بصفتها المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها بصفتها المصروفات