المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليم قبل جامعى



Cat
01-24-2009, 11:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

إنه في يوم الإثنين الموافق 5/4/1999 أودع الأستاذ/ .............. عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على إبنه ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3914 لسنة 45 ق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في الدعوى رقم 9737 لسنة 2ق بجلسة 9/2/1999 القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 20/12/1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع بجلسة 28/5/2000 وقد نظره هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع للاختصاص وبعد أن تداولت هذه الدائرة نظره قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9737 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في 10/9/1998 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليهما الثانى والثالث بتقسيم التلاميذ من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية إلى أبناء مدينة وأبناء أقاليم وتحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية على أساس هذا التقسيم، وقبول نجله ........ بإحدى المدارس الثانوية بإمبابة وألزمت المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال شرحاً لدعواه بأنه في شهر يوليو 1998 أصدر المدعى عليهما الثانى والثالث قراراً بتقسيم تلاميذ محافظة الجيزة الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية في هذا العام إلى أبناء مدينة وأبناء أقاليم وتحدد للأول للقبول بالمرحلة الثانوية الحصول على مجموع 193 درجة تم تخفيضه إلى 191 درجة وللآخرين ممن يعدون أبناء أقاليم الحصول على 183 درجة - وقد حصل نجله في تلك الشهادة من مدرسة نادى شباب إمبابة الخاصة على 186 درجة ولما تقدم بأوراقه لإحدى مدارس الأقاليم فوجئ بالامتناع عن قبول الأوراق بزعم أن هذه المدارس لا تقبل إلا الحاصلين المحليين على تلك الشهادة دون غيرهم من الحاصلين عليها في المدن.
ونعى المدعى على القرار مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العرف التى تقضى بتوحيد الحد الأدنى للقبول على مستوى كل محافظة إلى جانب ما شاب القرار من تعسف في استعمال السلطة حيث أشر الوزير على أوراق الطالب بقبوله طالما أن مجموعة يدخل في المجموع المحدد أبناء الأقاليم إلا أن إدارة التربية والتعليم بالعجوزة رفضت تنفيذ التأشيرة مما ألحق به ضرراً بالغاً ونجله حيث اضطره إلى الحاقه بإحدى المدارس الثانوية الخاصة بمصروفات لذلك فإنه يطلب تعويضاً عن ذلك بمبلغ خمسين ألف جنيه.
واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المذكورة.
وبتاريخ 9/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار وألزمت المدعى مصروفاته وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن شروط القبول في كل مرحلة تعليمية يحددها وزير التعليم وتكون المفاضلة بين المتقدمين للمرحلة الثانوية بكل محافظة على أساس السن والمجموع الكلى للدرجات، وقد ناط المشرع بالمحافظ المختص سلطة الإشراف على جميع مرافق الخدمات في نطاق المحافظة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية، ويتولى بالنسبة لها جميع السلطات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ومن ثم فإنه يمارس اختصاصات وزير التعليم فيما يتعلق بتحديد شروط القبول في كل مرحلة تعليمية بعد أن أصبح مرفق التعليم من المرافق التى تديرها وحدات الإدارة المحلية.
وأضاف الحكم بأنه نظراً لأن التنسيق بين مدارس المحافظة استوجب أن تختص مدارس الأقاليم باستيعاب أبنائها ونزل بمجموعهم إلى 181 درجة بينما أن مدارس المدينة لا يمكن أن تستوعب أقل من الحاصلين على 191، 192 درجة، كما أن توحيد الحد الأدنى للمجموع على مستوى المحافظة سيترتب عليه أن تبقى فصول خالية من تلاميذ الأقاليم أو شغلها بتلاميذ المدينة بنسب كبيرة، ومن ثم يكون القرار قد صدر مبنياً على أسس موضوعية في نطاق السلطة المقررة ومصلحة تسيير المرافق وليس ثمة دليل في الأوراق ينبئ عن تعسف جهة الإدارة في استعمال الحق مما ينتفى به تحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار ودون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن مبنى هذا الطعن يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب تتحصل في مخالفة القرار لمبدأ تكافؤ الفرص وهو من النصوص الدستورية حيث أعطى ميزة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالقانون العام لأبناء الأقاليم رغم أن امتحان الشهادة الإعدادية موحد بالنسبة للجميع ومن ثم تكون التفرقة بين أبناء مدينة وأبناء أقاليم لا سند لها في الدستور أو القانون وتمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين، فضلاً عن الإخلال بقواعد العرف التى استقرت على مستوى سائر المحافظات من توحيد الحد الأدنى للدرجات للقبول بالمرحلة الثانوية على مستوى كل محافظة، وقد انفردت محافظة الجيزة بهذا النهج وحدها دون سائر المحافظات مما يجعل قرارها مخالفاً لعرف مستقر ومن ثم يكون بالتالى مخالفاً للقانون.
وأضاف الطاعن بأنه أقام دليلاً على تعسف الجهة الإدارية بالنسبة لحالة ابنه فقد رفضت تنفيذ تأشيرة الوزير الذى وافق على التحاقه بإحدى المدارس التى قبلت مجموعه وهو يمثل رئاسة مباشرة للمطعون ضده الثالث الذى امتنع عن التنفيذ مما يعد إغفالاً من الحكم لأسانيد الدفاع ومستنداته، يضاف إلى ذلك ما تضمه القرار الطعين من تقييد لحرية المواطن في التنقل من مكان لآخر وذلك على خلاف الحريات الدستورية المقررة.
واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلباته المتقدمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، قد يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق إن طلب وقف التنفيذ توافر فيه ركنان أولهما ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحميل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الجدية فإن المادة 10 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقوانين 233/1988، 2 لسنة 1994، 160 لسنة 1997 تنص على أنه "يحدد وزير التعليم شروط وأصول القبول في كل مرحلة تعليمية - أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عامل السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.
وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/1979 على أنه "يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.
وتنص المادة 27 على أنه "يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
وقد أصدر محافظ الجيزة قراره بتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية في نطاق المحافظة في العام الدراسى 89/1999 بأن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام رسمى (عربى، إنجليزى) على مستوى مدينة الجيزة 193 درجة وعلى مستوى الأقاليم 183 درجة.
ونص القرار على أن يتم تنسيق طلاب المدينة بمدارسها، وتنسيق مدارس الأقاليم على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من الإدارات التعليمية التابعين لها سمح لطلاب المدينة الالتحاق بمدارس الأقاليم - ثم صدر قرار من المحافظ بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية ليكون على النحو الآتى: مدارس مدينة الجيزة 192 درجة - مدارس مدينة 6 أكتوبر 191 درجة - مدارس الأقاليم 181 درجة وقد إسند القرار في هذا التنظيم إلى أن الأقاليم خارج المدينة تتوافر بها مدارس ثانوية يمكن أن تستوعب طلابها حتى المجموع المذكور وأن مدارس المدينة لا يمكن أن تستوعب من الحاصلين على ما هو أقل من 192 درجة وأن توحيد الحد الأدنى على مستوى المحافظة سيترتب عليه خللاً بالنسبة لبعض الفصول طبقاً للكثافة.
ومن حيث أن المادة 40 من الدستور تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم ....".
ومن حيث أن الحق في التعليم الذى أرسى الدستور أصله أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته وذلك وفق القواعد التى يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منها وعلى ألا تخل القيود التى يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وما يرتبط به تطبيق هذا المبدأ رهن الشروط الموضوعية التى يحدد المشرع على ضوئها المراكز القانونية وأن يكون مفهوماً أن موضوعية هذه الشروط مرجعها إلى اتصال النصوص بالحقوق التى تتناولها بما يؤكد ارتباطها عقلاً بها وتعلقها بطبيعة هذه الحقوق، إذ أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لتحقيقها فإذا كان ا لنص منطوياً على تمييز يعتبر مصادفاً لهذا الأغراض بحيث يستحيل منطقياً ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها ووقع التمييز تحكمياً غير مستند إلى أسس موضوعية مجافياً لمبدأ المساواة القانونية الذى كفله الدستور.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان نص المادة 10 من قانون التعليم المشار إليه جعل القبول في المرحلة الثانوية والمفاضلة بين المتقدمين تقوم على أساس السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة فإن أى قرار يخل بتطبيق هذا المبدأ ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز القانونية غير المتغايرة في عناصرها المكونة لها ومن ثم لا يعتد بالأثر المترتب عليها لمساسه بحماية كفلها الدستور وهى حماية يفرضها مبدأ خضوع الدولة للقانون بما يتضمنه هذا المبدأ من استقامة المنحى عند إقرار النصوص. وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه الذى أوجد هذا التمييز في عملية الالتحاق بالمدارس الثانوية مجانباً للقانون مرجع الإلغاء عند نظر الموضوع ويتحقق به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه إلى جانب توافر ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها، ومن أهمها عدم قبول نجل المدعى بأحد المدارس الثانوية بإمبابة، وفقاً لما جاء بعريضة دعواه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه قام على سند صحيح متعين القبول.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات