Bunny-Star
01-24-2009, 11:49 PM
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الاستئناف قد سجل فى حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائى للمطعون عليها فى بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون رقم 18 سنة 1958، فإن النعى بأن الشركة المطعون عليها من أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفقة النزاع من مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضى تصفيتها بالسعر الإلزامى الذى حدده المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 4
لما كان القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 و حظر التعامل على إستحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة و نص على أنه يجرى التعامل فى هذا النوع من القطن على عقود شهرى مايو و يوليه سنة 1952 ، و كان مؤدى ذلك إستحالة القطع على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة هى صدور القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عملية القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فانها لا تكون قد أنشات حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه - إعمال لقرار لجنة البورصة الصادر فى 5 مارس سنة 1952 فى حين أن هذا القرار باطلاً أو على الاقل لا يجوز الإعتداد به يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 5
المشرع - و هو على بنية من أحكام المرسوم بقانون الصادر فى 12 مايو سنة 1940 - عند إصدار المرسوم بقانون رقم 18 سنة 52 لم يقرر تعطيل البورصة و إنما قرر فقط قفل إستحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع . و مؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة فى سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعارالبضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها و لكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على إستحقاقات معينة و سكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً اياها لأحكام القواعد التجارية التى تخضعه لسعر القطع الذى يجرى به التعامل الفعلى فى أول يوم من أيام التعامل على الإستحقاق التالى . و متى كان ذلك وكان الحكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1940 و عن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذى جاء على غراره والذى صدر فى 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس .
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 203
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
مؤدى المادتين 25 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ، 34 من اللائحة الداخلية للبورصة أنه يتعين على كل من تقرر لجنة البورصة قبوله للاشتغال بالسمسرة أن يودع تأمينا قدره ألف جنيه باعتباره رصيدا تسدد منه مطلوبات اللجنة وأعضائها و الغرامات المالية و فروق الأسعار . فإذا كانت نقابة سماسرة الأوراق المالية بالقاهرة فى سبيل تحقيق غرض من الاغراض التى كونت من أجلها قد رفعت رسم الانضمام إلى ألف جنيه كى يتعادل مع التأمين المشروط باللائحة و إعتبرته تأمينا و تولت عن السماسرة تقديم ضمان مشترك إلى لجنة البورصة فقبلته اللجنة و كان قبولها إياه منطوياً على إعتباره رصيدا لما أعد التأمين لمواجهته ، فإن المبلغ الدفوع من السمسار إلى النقابة يكون هو التأمين المشروط سداده لاشتغاله بمهنته - لا يغير من ذلك أن السماسرة قد وفوا بالتأمينات إلى هيئة خاصة هى نقابتهم ، أو أن قانون النقابة قد وصف خطأ المبلغ الذى يدفعه كل سمسار بأنه حصة فى رأس المال - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه علىأن المبلغ المدفوع من السمسار للنقابة هو قيمة التأمين الذى أوجبته المادة 25 من اللائحة العامة للبورصات فإنه لايكون مخالفاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
عقد بيع الاقطان تحت القطع هو عقد من نوع خاص ينظم آثاره إتفاق الطرفين و ما جرى عليه عرف هذه التجارة . و لما كان البائع فى هذا العقد يقصد فى الأصل الإفادة من بيع قطنه بالثمن الذى تسفر عنه الأسعار بالبورصة و كان - بعد أن تحددت الأسعار فى الأجل المعين للقطع - قد عمد إلى نقل سعر القطع لاستحقاق تال طالعا فيما قد يعود إليه من زيادة يتوقعها و متحملا ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة فإنه يكون قد قصد إلى المضاربة بالثمن و عملية المضاربة هذه التى تأتى تالية لإبرام العقد و تقوم على ما يجريه التاجر المشترى ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها ، لها ذاتيتها وتعد عملا تجاريا ، و لا يغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعا لأنه ليس فى القانون ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية .
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد و هى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فىأى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط إلا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و إن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود .
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود على ما جرى به العرف مقيد بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعر إسميا ناجما عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو على عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و متى كان الثابت أن تعاملا فعليا لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 1952/1/16 بوضع حد أدنى للاسعار فى تلك البورصة حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق شهور فبراير ومارس وأبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير إلى يونيه سنة 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لعدم إخطار المطعون عليه إياها بالقطع قبل 1952/2/10 و بعدم إجرائها لعملية التغطية بسبب تعطيل البورصة فى يومى 10 و 11 فبراير سنة 1952 ولأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بأئع وهو سعر إسمى لم يجر به تعامل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى اعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب إجراء المحاسبة على أساسه باعتبار أن السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التىيكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131و سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها ، فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا منه الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع فإن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة. و حق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود .
=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى عليه العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أوعدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده من المادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أن تعاملاً فعلياً لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 16 يناير 1952 بوضع حد أدنى للأسعار فى تلك البورصة و أن الوضع ظل كذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء أية عملية من عمليات البيع على إستحقاق شهور فبراير و مارس و إبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير الى يونية 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لتعذر اجراءها عملية التغطية بسبب عدم حصول تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير الذى كان يجب قطع السعر فيه لأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب المحاسبة على أساسه بإعتبار أنه السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد [ المادة 1/423 مدنى ] وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الزمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل فى البورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و أن إستنفذها حدد السعر على أساس سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة . وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فان البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود أما إذا إستحال إجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر و عدم وجود مشتريه فى البورصة فلا يتحقق له هذا المركز .
=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى به العرف - مقيدا بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعراً إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أنه لم يجر تعامل فعلى فى بورصة العقود يومى 1952/2/10 ( التاريخ المحدد لقطع السعر ) و 1952/2/11 لتعطل البورصة فيهما و كان السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل وذلك نتيجة لقرار وزير المالية رقم 7 سنة 1952 الصادر فى 1952/2/16 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و ذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على إستحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير 1952 إلا إذا كان مقصود بها تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً فى بورصة العقود ، ثم مدت كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونية سنة 1952 وذلك بقرار لجنة البورصة المؤرخ 5 مارس 1952 و هو ما إستوجبه تنفيذ القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 من حظر التعامل على إستحقاقات الأشهر السابقة على هذا الشهر ، و كان الطاعن قد إستحال عليه إجراء عملية التغطية حتى يصبح ذا مركز قائم بالبورصة فإن قطع سعر القطن فى هذه الحالة يكون قد امتد من شهر فبراير إلى شهر يونية سنة 1952 ممايوجب تحديد سعره على أساس سعر إقفال عقد يونية فى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد [ وهو 24 إبريل سنة1952] . و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر على أساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة أنه لايشترط أن يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الإقفال فى اليوم المحدد له و لو كان السعر فى هذا اليوم إسمياً حكيماً لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 381 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25 )
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الاستئناف قد سجل فى حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائى للمطعون عليها فى بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون رقم 18 سنة 1958، فإن النعى بأن الشركة المطعون عليها من أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفقة النزاع من مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضى تصفيتها بالسعر الإلزامى الذى حدده المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 4
لما كان القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 و حظر التعامل على إستحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة و نص على أنه يجرى التعامل فى هذا النوع من القطن على عقود شهرى مايو و يوليه سنة 1952 ، و كان مؤدى ذلك إستحالة القطع على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة هى صدور القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عملية القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فانها لا تكون قد أنشات حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه - إعمال لقرار لجنة البورصة الصادر فى 5 مارس سنة 1952 فى حين أن هذا القرار باطلاً أو على الاقل لا يجوز الإعتداد به يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 5
المشرع - و هو على بنية من أحكام المرسوم بقانون الصادر فى 12 مايو سنة 1940 - عند إصدار المرسوم بقانون رقم 18 سنة 52 لم يقرر تعطيل البورصة و إنما قرر فقط قفل إستحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع . و مؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة فى سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعارالبضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها و لكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على إستحقاقات معينة و سكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً اياها لأحكام القواعد التجارية التى تخضعه لسعر القطع الذى يجرى به التعامل الفعلى فى أول يوم من أيام التعامل على الإستحقاق التالى . و متى كان ذلك وكان الحكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1940 و عن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذى جاء على غراره والذى صدر فى 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس .
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 203
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
مؤدى المادتين 25 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ، 34 من اللائحة الداخلية للبورصة أنه يتعين على كل من تقرر لجنة البورصة قبوله للاشتغال بالسمسرة أن يودع تأمينا قدره ألف جنيه باعتباره رصيدا تسدد منه مطلوبات اللجنة وأعضائها و الغرامات المالية و فروق الأسعار . فإذا كانت نقابة سماسرة الأوراق المالية بالقاهرة فى سبيل تحقيق غرض من الاغراض التى كونت من أجلها قد رفعت رسم الانضمام إلى ألف جنيه كى يتعادل مع التأمين المشروط باللائحة و إعتبرته تأمينا و تولت عن السماسرة تقديم ضمان مشترك إلى لجنة البورصة فقبلته اللجنة و كان قبولها إياه منطوياً على إعتباره رصيدا لما أعد التأمين لمواجهته ، فإن المبلغ الدفوع من السمسار إلى النقابة يكون هو التأمين المشروط سداده لاشتغاله بمهنته - لا يغير من ذلك أن السماسرة قد وفوا بالتأمينات إلى هيئة خاصة هى نقابتهم ، أو أن قانون النقابة قد وصف خطأ المبلغ الذى يدفعه كل سمسار بأنه حصة فى رأس المال - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه علىأن المبلغ المدفوع من السمسار للنقابة هو قيمة التأمين الذى أوجبته المادة 25 من اللائحة العامة للبورصات فإنه لايكون مخالفاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
عقد بيع الاقطان تحت القطع هو عقد من نوع خاص ينظم آثاره إتفاق الطرفين و ما جرى عليه عرف هذه التجارة . و لما كان البائع فى هذا العقد يقصد فى الأصل الإفادة من بيع قطنه بالثمن الذى تسفر عنه الأسعار بالبورصة و كان - بعد أن تحددت الأسعار فى الأجل المعين للقطع - قد عمد إلى نقل سعر القطع لاستحقاق تال طالعا فيما قد يعود إليه من زيادة يتوقعها و متحملا ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة فإنه يكون قد قصد إلى المضاربة بالثمن و عملية المضاربة هذه التى تأتى تالية لإبرام العقد و تقوم على ما يجريه التاجر المشترى ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها ، لها ذاتيتها وتعد عملا تجاريا ، و لا يغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعا لأنه ليس فى القانون ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية .
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد و هى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فىأى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط إلا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و إن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود .
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود على ما جرى به العرف مقيد بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعر إسميا ناجما عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو على عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و متى كان الثابت أن تعاملا فعليا لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 1952/1/16 بوضع حد أدنى للاسعار فى تلك البورصة حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق شهور فبراير ومارس وأبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير إلى يونيه سنة 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لعدم إخطار المطعون عليه إياها بالقطع قبل 1952/2/10 و بعدم إجرائها لعملية التغطية بسبب تعطيل البورصة فى يومى 10 و 11 فبراير سنة 1952 ولأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بأئع وهو سعر إسمى لم يجر به تعامل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى اعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب إجراء المحاسبة على أساسه باعتبار أن السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التىيكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131و سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها ، فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا منه الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع فإن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة. و حق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود .
=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى عليه العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أوعدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده من المادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أن تعاملاً فعلياً لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 16 يناير 1952 بوضع حد أدنى للأسعار فى تلك البورصة و أن الوضع ظل كذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء أية عملية من عمليات البيع على إستحقاق شهور فبراير و مارس و إبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير الى يونية 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لتعذر اجراءها عملية التغطية بسبب عدم حصول تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير الذى كان يجب قطع السعر فيه لأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب المحاسبة على أساسه بإعتبار أنه السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد [ المادة 1/423 مدنى ] وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الزمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل فى البورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و أن إستنفذها حدد السعر على أساس سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة . وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فان البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود أما إذا إستحال إجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر و عدم وجود مشتريه فى البورصة فلا يتحقق له هذا المركز .
=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى به العرف - مقيدا بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعراً إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أنه لم يجر تعامل فعلى فى بورصة العقود يومى 1952/2/10 ( التاريخ المحدد لقطع السعر ) و 1952/2/11 لتعطل البورصة فيهما و كان السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل وذلك نتيجة لقرار وزير المالية رقم 7 سنة 1952 الصادر فى 1952/2/16 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و ذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على إستحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير 1952 إلا إذا كان مقصود بها تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً فى بورصة العقود ، ثم مدت كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونية سنة 1952 وذلك بقرار لجنة البورصة المؤرخ 5 مارس 1952 و هو ما إستوجبه تنفيذ القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 من حظر التعامل على إستحقاقات الأشهر السابقة على هذا الشهر ، و كان الطاعن قد إستحال عليه إجراء عملية التغطية حتى يصبح ذا مركز قائم بالبورصة فإن قطع سعر القطن فى هذه الحالة يكون قد امتد من شهر فبراير إلى شهر يونية سنة 1952 ممايوجب تحديد سعره على أساس سعر إقفال عقد يونية فى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد [ وهو 24 إبريل سنة1952] . و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر على أساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة أنه لايشترط أن يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الإقفال فى اليوم المحدد له و لو كان السعر فى هذا اليوم إسمياً حكيماً لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 381 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25 )