Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72



Bunny-Star
01-24-2009, 11:49 PM
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الاستئناف قد سجل فى حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائى للمطعون عليها فى بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون رقم 18 سنة 1958، فإن النعى بأن الشركة المطعون عليها من أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفقة النزاع من مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضى تصفيتها بالسعر الإلزامى الذى حدده المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 4
لما كان القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 و حظر التعامل على إستحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة و نص على أنه يجرى التعامل فى هذا النوع من القطن على عقود شهرى مايو و يوليه سنة 1952 ، و كان مؤدى ذلك إستحالة القطع على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة هى صدور القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عملية القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فانها لا تكون قد أنشات حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه - إعمال لقرار لجنة البورصة الصادر فى 5 مارس سنة 1952 فى حين أن هذا القرار باطلاً أو على الاقل لا يجوز الإعتداد به يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 5
المشرع - و هو على بنية من أحكام المرسوم بقانون الصادر فى 12 مايو سنة 1940 - عند إصدار المرسوم بقانون رقم 18 سنة 52 لم يقرر تعطيل البورصة و إنما قرر فقط قفل إستحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع . و مؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة فى سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعارالبضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها و لكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على إستحقاقات معينة و سكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً اياها لأحكام القواعد التجارية التى تخضعه لسعر القطع الذى يجرى به التعامل الفعلى فى أول يوم من أيام التعامل على الإستحقاق التالى . و متى كان ذلك وكان الحكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1940 و عن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذى جاء على غراره والذى صدر فى 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس .


=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 203
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
مؤدى المادتين 25 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ، 34 من اللائحة الداخلية للبورصة أنه يتعين على كل من تقرر لجنة البورصة قبوله للاشتغال بالسمسرة أن يودع تأمينا قدره ألف جنيه باعتباره رصيدا تسدد منه مطلوبات اللجنة وأعضائها و الغرامات المالية و فروق الأسعار . فإذا كانت نقابة سماسرة الأوراق المالية بالقاهرة فى سبيل تحقيق غرض من الاغراض التى كونت من أجلها قد رفعت رسم الانضمام إلى ألف جنيه كى يتعادل مع التأمين المشروط باللائحة و إعتبرته تأمينا و تولت عن السماسرة تقديم ضمان مشترك إلى لجنة البورصة فقبلته اللجنة و كان قبولها إياه منطوياً على إعتباره رصيدا لما أعد التأمين لمواجهته ، فإن المبلغ الدفوع من السمسار إلى النقابة يكون هو التأمين المشروط سداده لاشتغاله بمهنته - لا يغير من ذلك أن السماسرة قد وفوا بالتأمينات إلى هيئة خاصة هى نقابتهم ، أو أن قانون النقابة قد وصف خطأ المبلغ الذى يدفعه كل سمسار بأنه حصة فى رأس المال - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه علىأن المبلغ المدفوع من السمسار للنقابة هو قيمة التأمين الذى أوجبته المادة 25 من اللائحة العامة للبورصات فإنه لايكون مخالفاً للقانون .


=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
عقد بيع الاقطان تحت القطع هو عقد من نوع خاص ينظم آثاره إتفاق الطرفين و ما جرى عليه عرف هذه التجارة . و لما كان البائع فى هذا العقد يقصد فى الأصل الإفادة من بيع قطنه بالثمن الذى تسفر عنه الأسعار بالبورصة و كان - بعد أن تحددت الأسعار فى الأجل المعين للقطع - قد عمد إلى نقل سعر القطع لاستحقاق تال طالعا فيما قد يعود إليه من زيادة يتوقعها و متحملا ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة فإنه يكون قد قصد إلى المضاربة بالثمن و عملية المضاربة هذه التى تأتى تالية لإبرام العقد و تقوم على ما يجريه التاجر المشترى ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها ، لها ذاتيتها وتعد عملا تجاريا ، و لا يغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعا لأنه ليس فى القانون ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية .


=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد و هى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فىأى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط إلا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و إن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود .


=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود على ما جرى به العرف مقيد بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعر إسميا ناجما عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو على عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و متى كان الثابت أن تعاملا فعليا لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 1952/1/16 بوضع حد أدنى للاسعار فى تلك البورصة حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق شهور فبراير ومارس وأبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير إلى يونيه سنة 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لعدم إخطار المطعون عليه إياها بالقطع قبل 1952/2/10 و بعدم إجرائها لعملية التغطية بسبب تعطيل البورصة فى يومى 10 و 11 فبراير سنة 1952 ولأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بأئع وهو سعر إسمى لم يجر به تعامل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى اعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب إجراء المحاسبة على أساسه باعتبار أن السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التىيكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131و سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها ، فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا منه الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع فإن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة. و حق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود .


=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى عليه العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أوعدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده من المادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أن تعاملاً فعلياً لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 16 يناير 1952 بوضع حد أدنى للأسعار فى تلك البورصة و أن الوضع ظل كذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء أية عملية من عمليات البيع على إستحقاق شهور فبراير و مارس و إبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير الى يونية 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لتعذر اجراءها عملية التغطية بسبب عدم حصول تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير الذى كان يجب قطع السعر فيه لأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب المحاسبة على أساسه بإعتبار أنه السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد [ المادة 1/423 مدنى ] وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الزمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل فى البورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و أن إستنفذها حدد السعر على أساس سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة . وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فان البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود أما إذا إستحال إجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر و عدم وجود مشتريه فى البورصة فلا يتحقق له هذا المركز .


=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى به العرف - مقيدا بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعراً إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أنه لم يجر تعامل فعلى فى بورصة العقود يومى 1952/2/10 ( التاريخ المحدد لقطع السعر ) و 1952/2/11 لتعطل البورصة فيهما و كان السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل وذلك نتيجة لقرار وزير المالية رقم 7 سنة 1952 الصادر فى 1952/2/16 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و ذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على إستحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير 1952 إلا إذا كان مقصود بها تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً فى بورصة العقود ، ثم مدت كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونية سنة 1952 وذلك بقرار لجنة البورصة المؤرخ 5 مارس 1952 و هو ما إستوجبه تنفيذ القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 من حظر التعامل على إستحقاقات الأشهر السابقة على هذا الشهر ، و كان الطاعن قد إستحال عليه إجراء عملية التغطية حتى يصبح ذا مركز قائم بالبورصة فإن قطع سعر القطن فى هذه الحالة يكون قد امتد من شهر فبراير إلى شهر يونية سنة 1952 ممايوجب تحديد سعره على أساس سعر إقفال عقد يونية فى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد [ وهو 24 إبريل سنة1952] . و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر على أساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة أنه لايشترط أن يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الإقفال فى اليوم المحدد له و لو كان السعر فى هذا اليوم إسمياً حكيماً لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 381 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25 )

Bunny-Star
01-24-2009, 11:50 PM
الطعن رقم 0422 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 583
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
عقود بيع القطن تحت القطع التى تتم خارج البورصة تخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 الذى تنص المادة الأولى منه على أن "تسرى على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التى تجرى فى بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية : [أ] يكون للبائع الحق فى تحديد السعر فى أى يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذى تم البيع على أساس كونتراتاته . [ب] إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له . [ ج] يكون للبائع الحق فى تحديد السعر على أساس أى سعر من أسعار الساعة 11،45 ق أو الساعة 12،15ق أو الساعة 12،45 ق أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشترى فى موعد يسمح له عند الإقتضاء بإجراء عملية التغطية فى الساعة المعينة بالأمور المذكور ". و مؤدى هذا النص أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية و البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار و يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها فى بورصة العقود ، فإذا لم يقم البائع بتوريد الأقطان المبيعة فى الميعاد المتفق عليه فإنه يكون ملزماً - طبقاً لشروط العقد - بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد و سعر اليوم الذى قطع فيه أقطانه و هو اليوم الذى جرت فيه عملية التغطية ، و تأسيساً على ذلك يصبح الإعذار - بخصوص المطالبة بهذا الفرق - غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد فى الميعاد المحدد بالعقد إذ أن فرق السعر يتحدد على أساس هذا اليوم و ليس سعر أى يوم بعده و بالتالى فلا ضرورة للإعذار عملاً بالمادة 1/220 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1238
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و مؤدى المادة الأولى منه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار و يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد فى الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى يجب أن تجرى فيه عملية التغطية و الاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع .


=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1238
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
متى كان عقد البيع قد أبرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدى بأحكام اللائحة الداخلية للبورصة إذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التى تتم خارجها .

( الطعن رقم 339 سنة 27 ق ، جلسة 1962/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 529
بتاريخ 11-04-1963
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
عقود بيع القطن تحت القطع ـ على ماجرى به قضاء النقض ـ تقتضى أن يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع ويلتزم البائع لذلك بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه من البائع كى يأمن تقلبات الأسعار . و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود . أما إذا استحال إجراء عملية التغطية لعدم وجود تعامل فعلى فى بورصة العقود فلا يتحقق هذا المركز .


=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 529
بتاريخ 11-04-1963
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود ـ على ماجرى به العرف ـ مقيد بشرط أن يكون السعر الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعرا إسميا فرضته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع بهذا السعر ، و قد أقر المشرع هذا العرف و قننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كان نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى ـ فإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 1952/2/17 قد حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها فبراير و مارس سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا به تغطية مراكز قائمة فى بورصة العقود وعلى أن يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن طويل التيلة لشهرى مايو و يوليو سنة 1952 و على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 5 مارس سنة 1952 قرارا يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة على شهر مايو سنة 1952 وبالنسبة للقطن متوسط التيلة على شهر يونية سنة 1952 ـ فان هذا القرار لم ينشىء حكما جديدا و إنما اقتصر على إعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 ، ذلك أن النتيجة الحتمية لما فرضه هذا القرار الأخير هى تأجيل القطع من الأشهر التى حظر التعامل على استحقاقها إلى الأشهر التى صرح بالتعامل عليها حتى يتمكن المشترى من إجراء عملية التغطية إعمالا لقاعدة التلازم بين القطع والتغطية ـ فإذا كان ذلك و كانت الطاعنة قد استحال عليها اجراء عملية التغطية و ذلك بسبب عدم قيام المطعون عليه بطلب القطع على السعر حتى صدور قرار 1952/2/17 فان قطع سعر أقطان المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق شهرى فبراير و مارس إلى شهرى يونيه و مايو على التوالى مما يتعين معه تحديد أسعاره على أساس سعر إقفال هذين الاستحقاقين الآخيرين فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليهما فى بورصة العقود ـ و من ثم فلا جدوى من الاحتجاج بعدم انصراف قرار لجنة البورصة سالف الذكر إلى عقود بيع الأقطان تحت القطع .

( الطعن رقم 119 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 271
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
عقود البيع تحت القطع تقتضى - على ما جرى به قضاء النقض - أن يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع و يلتزم البائع لذلك أن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود وفى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للمقدار الذى طلب البائع قطع سعره كى يأمن المشترى تقلبات الأسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه عملية البيع التى يكون قد أجراها فى هذه البورصة .


=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 271
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيد بأن يكون سعر العقد الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة وليس سعرا إسميا وضعته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به - وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كانت نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الاجل يمتد إلى يوم العمل التالى - وإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 قد حظر فى مادته الثانية إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة فى بورصة العقود ، كما نصت مادته الأولى على أنه يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 15 مارس سنة 1952 قرارا يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيو سنة 1952 ، فإن هذا القرار الأخير لم ينشىء حكما جديدا وإنما اقتصر على اعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 . وإذ كانت الطاعنة قد استحال عليها إجراء عملية التغطية و لم يكن لها مركز قائم فى بورصة العقود حتى صدر قرار 1952/2/17 فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق فبراير إلى يونيو سنة 1952 مما كان يتعين معه تحديد سعره على أساس سعر هذا الاستحقاق الأخير فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليه فى بورصة العقود ، إلا أنه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد أصدرت قرارا فى 14 مايو سنة 1952 بتحديد سعر قطع جميع العمليات التى مد أجل قطعها من فبراير إلى يونيه بواقع 70 ريالا فإنه يجب تحديد سعر القطن محل النزاع على هذا الأساس .

( الطعن رقم 323 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1742
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
نظم مرسوم 1933/3/31 الذى صدر بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية فى المواد 59 وما بعدها الأحكام المتعلقة بجدول الأسعار الرسمى للأوراق المالية وبيان الشروط التى يجب أن تتوافر لقبولها به . وخول وزير المالية فى المادة 73 م المضافة بمرسوم 1947/3/17 الحق فى أن يأذن بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى وحدد فى المادتين 73 م . ، ن . شروط قبول الأوراق المالية بهذه السوق وشطبها منها وكيفية التعامل فيها ورسوم الإشتراك الواجب دفعها عند قيدها . وقد نصت المادة 97 من اللائحة العامة لبورصات الوراق المالية المشار إليها على حق وزير المالية فى إصدار لائحة داخلية ، فأصدر بتاريخ 1940/4/27 قرار بالموافقة على اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية ، وأدخل على هذه اللائحة تعديلاً فى 1947/4/15 بالقرار رقم 24 ضمنه نصوص المواد 24 أو ما بعدها من اللائحة الداخلية للبورصات أذن بمقتضاها بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى ببورصتى القاهرة والاسكندرية وحدد كافة الشروط التى يجب توافرها فى الأوراق المالية التى تقبل فى هذه السوق وإجراءات التعامل فيها . ومؤدى هذه النصوص أن يكون لبورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والإسكندرية جدولان الأول جدول الأسعار الرسمى والثانى ما أسماه المشرع بالسوق خارج جدول الأسعار الرسمى . وإذ نص فى المادة الأولى من القانون 326 لسنة 1953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية على حظر التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمى أم بالسوق خارج ذلك الجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بهذه البورصات وإلا كان البيع باطلاً ، وكان المشرع قد هدف بهذا القانون إلى المحافظة على أموال الجمهور وسلامة العمليات فى البورصة وتأمين المتعاملين ، وكالن تحقيق هذا الهدف - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - منوطاً بإتمام التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصات الوراق المالية سواء بجدول الأسعار الرسمى أم خارج جدول الأسعار الرسمى بواسطة السماسرة المقيدين بها ، فإن مفاد ذلك هو إعتبار الحكم المقرر بالنص المشار إليه - وهو إتمام التعامل بواسطة سمسار - شاملاً جميع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج جدول الأسعار الرسمى وذلك دون الأوراق التى تقيد بالبورصة أصلاً بعدم إدراجها فى أحد هذين الجدولين .

( الطعن رقم 215 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )

Bunny-Star
01-24-2009, 11:51 PM
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 6
إنه وإن كانت المادة 73 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1909 تنص على أن " الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة فى بورصة مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق . ولا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد ما يخالف النصوص المتقدمة " . إلا أنه لا يتأدى من هذا النص أن كل عملية بيع آجل تعقد فى البورصة - وتؤول إلى مجرد دفع فروق - تعتبر عملية صحيحة على إطلاقها ، وإنما يشترط لصحتها ألا يخرج التعامل عن المضاربات العادية إلى المضاربات غير المشروعة التى تتم على خلاف أحكام قانون البورصة ولوائحها ". وإذا كان المشرع قد أوضح فى قوانين البورصة القواعد التى يتعين أن تسير على مقتضاها المضاربات حتى تؤدى البورصة وظيفتها الاقتصادية ، وكان تحقيق هذا الهدف وإن أجاز - وفقاً لنص المادة 73 المشار إليها - إعتبار العقود الآجلة صحيحة ولو لم يكن غرض البائع منها تسليم البضاعة ولا المشترى دفع الثمن باعتبار أن مجرد المحاسبة على فروق الأسعار عند حلول الأجل المتفق عليه يحقق للمضاربة وظيفتها الاقتصادية فى موازنة الأسعار ومعادلة العرض والطلب فى سوق تحكمها المنافسة الحرة . إلا أنه إذا خرجت المضاربة فى البورصة عن هذه الوظيفة بأن اتخذت أداة لقهر الأسعار وتغيير اتجاهها الطبيعى بإستفزاز عوامل الصعود أو الهبوط فإنها تعد مضاربة غير مشروعة .


=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77
بتاريخ 18-01-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر فى 8 مارس سنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة إستحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة فى بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً و لم يتناول القطن متوسط التيلة و لا شك أن إقتصار النص على أحد نوعى القطن يفيد الحصر و يحول دون محاولة مقياس القطن متوسط التيلة الذى لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذى تناولته التصفية .

( الطعن رقم 208 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/18 )

=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 6
إذا لم يستعمل البائع - بيوع الأقطان الآجلة - حقه فى قطع السعر أو النقل حتى نهاية الأجل المحدد له فإنه يجب عل المشترى - طبقا للعرف التجارى الذى قننه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و القانون 184 لسنة 1959 - الذى حل محله - و الخاصين بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة فى الداخل - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالى مباشرة لإنقضاء حق البائع فى القطع فإن كان هذا اليوم يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار رسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له .


=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 7
العلة فى أن يكون اليوم الذى يجرى فيه القطع - فى بيوع الأقطان الآجلة - من الأيام التى يحصل فيها تعامل فعلى هى مجرد تمكين المشترى من إجراء عملية التغطية التى تتم بعملية بيع عكسية يجريها فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه للبائع و الغرض من هذه العملية هو أن يؤمن المشترى نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما إشتراه بضاعة حاضرة يعادل كسبه فيما باع من عقود فى البورصة و العكس بالعكس .


=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 8
إذ كان التعامل فى البورصة لم يجر بعد يوم 20 يناير سنة 1952 - موعد القطع على سعر القطن - إلا إبتداء من يوم 23 من الشهر المذكور و على عقد مارس - لأن التعامل على عقد يناير كان قد إنتهى فى يوم 22 من هذا الشهر حسب النظام المتبع فى بورصة العقود ، و كان لا يوجد ما يمنع المشترى " الطاعن " من إجراء عملية التغطية بسعر عقد مارس فى يوم 23 يناير و هذه العملية يتحقق بها الغرض المقصود منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر سعر هذا اليوم أساسا للمحاسبة بعد أن يثبت لمحكمة الإستئناف أن القطع على شهر يناير بات مستحيلا بسبب إنتهاء التعامل عليه و هو سبب خارج عن إرادة البائع ، لا يكون مخالفا للعقد أو لأحكام لائحة البورصة أو للعرف التجارى .


=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220
بتاريخ 20-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 5
إذا كان الثابت فى الدعوى أن واقعة بيع الأسهم قد تمت فى سبتمبر سنة 1953 فإنها بذلك لا ينطبق عليها أحكام القانونين رقمى 331 سنة 1956 و 161 سنة 1957 بل تخضع لأحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933 و هى لا تحظر بيع الأسهم بالأجل و كل ما إشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من إتمامها .

( الطعن رقم 380 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/20)