Cat
01-24-2009, 11:39 PM
لهذه المحكمة قضاء مستقر و مطرد على أن توقيع محام مقبول أمام المحكمة إجراء جوهري في شكل الصحيفة و يترتب على إغفاله البطلان بالنظر إلى أن توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة يشكل ضمانا لجدية التقاضي و الإطمئنان إلى كتابة الصحيفة بما يتفق و الأحكام و التقاليد القضائية , و لما كان ذلك فإن البطلان لعدم استكمال العريضة لعدم توقيع المحامي المقبول لا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء 0
( الطعن رقم 1688 لسنة 45 ق0ع جلسة 13 / 1 2/ 2000 )
إحالة الدعوى من محكمة – لا يستلزم القانون توقيع صحف الدعاوى أمامها من محام مقيد في جدول المحامين إلى محكمة يتعين استيفاء هذا الإجراء أمامها – يترتب على ذلك ضرورة توجيه نظر الخصوم لإستيفاء الإجراءات ضمانا لحسن سير العدالة – عدم مطالبة المحكمة المدعي بتصحيح شكل دعواه المحالة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و قضاؤها ببطلان صحيفة الدعوى – إلغاء الحكم لبطلانه في الإجراءات 0
( الطعن رقم 5347 لسنة 45 ق 0 ع –جلسة 6 / 12 / 2000 – الدائرة السادسة )
إقامة الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية من العامل مختصما قرار الجزاء الموقع عليه لا تتطلب أن تكون عريضة الطعن موقعة من محام – القضاء بإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري يجعل الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الأخيرة لإحالتها إليها من المحكمة غير المختصة – يجب على المحكمة أن تطلب من المدعي تصحيح شكل دعواه المحالة باستيفاء إجراء توقيع الصحيفة من محام من المقبولين أمامها – عدم قيامها بذلك- إلغاء الحكم إذا قضى ببطلان صحيفة الدعوى 0
( الطعن رقم 845 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 28 / 11 / 2000 )
توقيع المحامي على صحيفة الدعوى – أعضاء الإدارات القانونية – عدم دستورية حظر توقيع المحامي على صحف الدعاوى الخاصة بهم يقتصرعلى محام القطاع العام دون العاملين بباقي الهيئات :
و من حيث إنه لما كان ذلك , و إذ يبين من مطالعة صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها ذيلت بتوقيع الطاعن على الرغم من أنه يعمل محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها و ذلك بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة 0 الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى و لا ينال من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2 / 12 / 1995 في القضية رقم 15 / 17 ق دستورية من عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم رقم 17 / 83 من حظر مباشرة محام الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسببة إلى القضايا الخاصة بهم و تكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها ؛ ذلك إن هذا الحكم يقتصر تطبيقه بصريح عبارات منطوقة على محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام وحدهم دون غيرهم , و من ثم يظل الحظر الوارد في البند ثالثا من المادة الثامنة من قانون المحاماة قائما بالنسبة لباقي محامي الإدارات القانونية 0
( الطعن رقم 3351 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 3 / 6 / 2001 )
إعلان صحيفة الدعوى :
الإعلان – عدم حدوثه على نحو صحيح – بطلان الحكم
المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص على أنه " استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الزحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة "
و قد جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة و هو بطلان لا يصححه إلا حضور الخصم و هو ما يزول به البطلان 0
( الطعن رقم 4849 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14 / 1 / 2001 )
( الطعن رقم 1688 لسنة 45 ق0ع جلسة 13 / 1 2/ 2000 )
إحالة الدعوى من محكمة – لا يستلزم القانون توقيع صحف الدعاوى أمامها من محام مقيد في جدول المحامين إلى محكمة يتعين استيفاء هذا الإجراء أمامها – يترتب على ذلك ضرورة توجيه نظر الخصوم لإستيفاء الإجراءات ضمانا لحسن سير العدالة – عدم مطالبة المحكمة المدعي بتصحيح شكل دعواه المحالة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و قضاؤها ببطلان صحيفة الدعوى – إلغاء الحكم لبطلانه في الإجراءات 0
( الطعن رقم 5347 لسنة 45 ق 0 ع –جلسة 6 / 12 / 2000 – الدائرة السادسة )
إقامة الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية من العامل مختصما قرار الجزاء الموقع عليه لا تتطلب أن تكون عريضة الطعن موقعة من محام – القضاء بإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري يجعل الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الأخيرة لإحالتها إليها من المحكمة غير المختصة – يجب على المحكمة أن تطلب من المدعي تصحيح شكل دعواه المحالة باستيفاء إجراء توقيع الصحيفة من محام من المقبولين أمامها – عدم قيامها بذلك- إلغاء الحكم إذا قضى ببطلان صحيفة الدعوى 0
( الطعن رقم 845 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 28 / 11 / 2000 )
توقيع المحامي على صحيفة الدعوى – أعضاء الإدارات القانونية – عدم دستورية حظر توقيع المحامي على صحف الدعاوى الخاصة بهم يقتصرعلى محام القطاع العام دون العاملين بباقي الهيئات :
و من حيث إنه لما كان ذلك , و إذ يبين من مطالعة صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها ذيلت بتوقيع الطاعن على الرغم من أنه يعمل محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها و ذلك بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة 0 الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى و لا ينال من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2 / 12 / 1995 في القضية رقم 15 / 17 ق دستورية من عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم رقم 17 / 83 من حظر مباشرة محام الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسببة إلى القضايا الخاصة بهم و تكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها ؛ ذلك إن هذا الحكم يقتصر تطبيقه بصريح عبارات منطوقة على محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام وحدهم دون غيرهم , و من ثم يظل الحظر الوارد في البند ثالثا من المادة الثامنة من قانون المحاماة قائما بالنسبة لباقي محامي الإدارات القانونية 0
( الطعن رقم 3351 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 3 / 6 / 2001 )
إعلان صحيفة الدعوى :
الإعلان – عدم حدوثه على نحو صحيح – بطلان الحكم
المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص على أنه " استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الزحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة "
و قد جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة و هو بطلان لا يصححه إلا حضور الخصم و هو ما يزول به البطلان 0
( الطعن رقم 4849 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14 / 1 / 2001 )