المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تاديب العاملين بالقطاع العام



Cat
01-24-2009, 11:31 PM
تأديب العاملين بالقطاع العام
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 749 بتاريخ 28-02-1984
خضوع الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة المصرية لمصايد أعالى البحار للمحاكم التأديبية - قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 يسرى على أفراد الطاقم البحرى من العاملين فى سفن الشركة - أساس ذلك .
( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0717 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 830 بتاريخ 13-03-1984
المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام - سلطة توقيع جزاءات الحرمان من العلاوة و تأجيلها وخفض المرتب و الوظيفة إحدهما أو كلاهما تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين شاغلى المستوى الثالث - يكون لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة أيضاً على العاملين شاغلى وظائف المستوى الأول و الثانى بشرط أن يصدق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص على هذه القرارات بحسب ما إذا كان قرار الجزاء وقع على عامل بالوحدة الإقتصادية أو بالمؤسسة - أساس ذلك : المؤسسة جهاز تابع للوزير خاضع لإشرافه و له سلطة إعتماد قرارت مجلس إدارتها - و الوحدة الإقتصادية شركة أو جمعية تابعة للمؤسسة خاضعة لإشرافها - بصدرو القانون رقم 111 لسنة 1975 أصبحت سلطة توقيع الجزاء و التصديق بالنسبة إلى العاملين بالشركات من المستوى الأول و الثانى من إختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة أساس ذلك .
( الطعن رقم 717 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 838 بتاريخ 13-03-1984
بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تصبح القواعد و الاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول منه عدا ما تعلق منها بهيئة مفوضى الدولة هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية دون تلك التى تضمنتها المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام .
( الطعن رقم 339 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 877 بتاريخ 20-03-1984
يشترط سابقة التظلم لقبول الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قرارات الجزاء التى تصدرها الشركة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام لا يشترط سابقة التظلم منها - أساس ذلك : هذه القرارات لا تعتبر قرارات إدارية فضلا عن أن العاملين بالقطاع العام لا يعتبرون من الموظفين العموميين - الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام يحكمها البند الثالث عشر من المادة 10 و لا يشترط التظلم منها قبل الطعن فيها بطلب إلغائها .
( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0880 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 881 بتاريخ 27-03-1984
تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على ميعاد التظلم من الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بشركات القطاع العام دون غيرها من المواعيد المحددة فى القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين فى القطاع العام - أساس ذلك : القانون رقم 47 لسنة 1972 قد صدر تالياً للقانون رقم 61 لسنة 1971 و بالتالى يكون قد نسخ ما يخالفه من أحكام هذا القانون و من بينها التظلم من قرار الجزاء .
( الطعن رقم 880 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/27 )
=================================
الطعن رقم 2316 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1124 بتاريخ 15-05-1984
المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المقصود بإمكانية الإستجواب أو التحقيق شفاهة أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - الهدف من ذلك إثبات حصول التحقيق أو الإستجواب و ما أسفر عنه من ثبوت الذنب الإدارى قبل العامل على وجه يمكن للسلطة القضائية بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .
( الطعن رقم 2316 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1173 بتاريخ 29-05-1984
إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطلان الخصم من مرتب العامل و المستند إلى المخالفة التى إرتكبها و لو لم يصدر قرار بمجازاته عنها - إجراء الخصم فى هذه الحالة يعتبر جزاء تأديبياً غير مباشر طالما إستند إلى المخالفة المنسوبة إلى العامل و ليس إلى قاعدة من القواعد التنظيمية العامة المحددة لمستحقاته الوظيفة - أساس ذلك - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب تقصيره و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن المخالفة و بصرف النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد إنتهى إلى توقيع جزاء تأديبى أو لم ينته إلى ذلك
( الطعن رقم 278 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 269 بتاريخ 29-12-1984
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق - تاريخ إحالة العامل للمحاكمة التأديبية المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إحالته إلى التحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد إنتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية - تقديم العامل إستقالته - إحالته للتحقيق قبل مضى شهر من تقديم الإستقالة و قبل قبولها - الأثر المترتب على ذلك : لا يكون للإستقالة أثر فى إنهاء خدمة العامل .
( الطعن رقم 1124 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 986 بتاريخ 27-04-1985
القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام - خضوعها للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية - المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 شأنها شأن القرارات الصادرة فى شأن الموظفين العموميين - التظلم من هذه القرارات يقطع مواعيد دعوى الإلغاء - القانون رقم 48 لسنة 1978 لم يتضمن فى أحكامه ما يتعارض مع القواعد السابقة .
( الطعن رقم 130 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/27 )
=================================
الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1143 بتاريخ 25-05-1985
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام - ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام قد جاء خلواً من نص يجيز مساءلة العاملين الذين إنتهت خدمتهم - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1973 و نص فى المادة 20 منه على جواز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم فى حالتين حددهما النص - لفظ العاملين الذى ورد بالمادة 20 جاء مطلقاً و من ثم ينصرف إلى كافة العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم دون تمييز أو إستثناء - أساس ذلك : لا يجوز تقييد حكم أطلقه النص .
=================================
الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1143 بتاريخ 25-05-1985
صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 أثناء نظر الدعوى التأديبية - العقوبات التأديبية الواردة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 هى الواجبة التطبيق - أساس ذلك الأثر الفورى المباشر للقانون - قوانين العاملين بالقطاع العام لم تحدد العقوبات بالنظر إلى المخالفات التأديبية كل على حده و إنما حددت العقوبات و تركت للسلطة التأديبية توقيع العقوبة المناسبة وقت الجزاء .
( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/25 )
=================================
الطعن رقم 1591 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1262 بتاريخ 08-06-1985
لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإدارى و ما يستأهله من عقاب - شرط ذلك - ألا يكون ثمة نظام قانونى قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة - وجود لائحة جزاءات تحدد المخالفة و الجزاء المقرر لها - وجوب التقيد باللائحة و إنزال العقوبة المنصوص عليها فيها - توقيع عقوبة أقصى من العقوبة المقررة فى لائحة الجزاءات - يعتبر قرار الجزاء قد وقع مشوباً بعيب مخالفة القانون .
=================================
الطعن رقم 1883 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1270 بتاريخ 08-06-1985
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية - السلطة المختصة بتوقيعها - المادتان 82 و 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع قد عقد إختصاص توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر برئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها و بمجلس إدارة الشركة بالنسبة لشاغلى الوظائف الأعلى منها - نتيجة ذلك : إذا وقع جزاء من إحدى هاتين الجهتين على أحد العاملين الذين لا يدخلون فى نطاق درجات الوظائف التى تختص بها إعتبر هذا الجزاء موقعاً من غير مختص لا يملك توقيعه .
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1134 بتاريخ 11-02-1986
قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام بشأن العاملين لا تعتبر قرارات إدارية بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الإدارى - أساس ذلك : - تخلف عنصر السلطة العامة وعدم تعلقها بمرافق عامة - خضوع هذه القرارت للرقابة القضائية من قبل محاكم مجلس الدولة من شأنه خضوع طلبات إلغاء الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عشرة من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة لذات الإجراءات و المواعيد و الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العمومين و هى الطلبات المحددة فى الفقرة تاسعاً من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - لا يوجد ثمة إختلاف فى ميعاد الطعن و طبيعته بالنسبة لنوعى الطعون السالف بيانها .
( الطعن رقم 59 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1248 بتاريخ 04-03-1986
إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية . لا يجوز فى مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائى و التصدى لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية أو تعليق السير فى الدعوى الجنائية على تقديم شكوى أو بحث أثر التنازل عن هذه الشكوى على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى و معالجة المخالفة التأديبية من هذه الزاوية - أساس ذلك : - عدم إهدار مبدأ إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية - مؤدى ذلك : - أنه يجب النظر إلى الوقائع المكونة للذنب الإدارى لإستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع خروجا على واجبات الوظيفة و مقتضياتها .
( الطعن رقم 62 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1185 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1255 بتاريخ 04-06-1986
الأصل أن تقضى المحكمة التأديبية فى الدعوى المنظورة أمامها أما بالبراءة إذا إستندت إلى أسباب صحيحة ثبت ذلك و أما بالإدانة و توقيع العقوبة التأديبية المناسبة - قضاء المحكمة التأديبية برفض طلب فصل المتهم دون توقيع الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه من مخالفات رأت المحكمة ثبوتها فى حقه و لا تستأهل عقوبة الفصل - مخالفة الحكم للقانون - الطعن فى الحكم - قضاء المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بمجازاة المتهم بالعقوبة المناسبة .
( الطعن رقم 1185 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1441 بتاريخ 18-03-1986
التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من إتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل فى إستخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل و توقيع الجزاء الإدارى المناسب عنها - التحقيق الذى تجريه النيابة يغنى عن اجراء التحقيق الإدارى بالنسبة للمخالفات الادارية طالما أنه قد تناول الوقائع التى تشكل الذنب الإدارى و سمع فيه أقوال العامل و حقق دفاعه بشأنها - لا وجه للحجاج بما ورد بنص المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من إشتراط تحقيق إدارى مع العامل - أساس ذلك : - أن إجراء تحقيق إدارى رغم وجود تحقيق جنائى كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتض .
( الطعن رقم 164 لسنة 25 ق ، جلسة 1986/3/18 )
=================================
الطعن رقم 2305 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1447 بتاريخ 18-03-1986
المادتان 13 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أوجب المشرع على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الجهة التى يتبعها العامل - عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يرتب البطلان - أساس ذلك : - أن الغاية من الإخطار أن يكون رئيس العامل على بينة بما يجرى فى شأنه فى الوقت المناسب - هذا الإخطار شرع لمصلحة الإدارة تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملون فيها - إغفال هذا الإجراء لا ينطوى على مساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمانات المقررة لهم .
( الطعن رقم 2305 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0524 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1644 بتاريخ 22-04-1986
يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة نتيجة خطئه الشخصى دون المرفقى - هذه النظرية نشأت فى ظل نظم التوظف للمتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الإدارى للدولة و وحدات الحكم المحلى أى عمال المرافق العامة - ابتدع القضاء الإدارى هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بإنتظام و اضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - و ضعت هذه النظرية ضوابط و معايير محددة للخطأ الشخصى الذى يكشف عن ندوات العامل و أهوائه و الخطأ المرفقى الذى يقع من عامل معرض للخطأ و الصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ معرض للخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى بالمادة " 58 " من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، المادة " 55 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة " 78 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع فى عدم الأخذ بهذه النظرية فى مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك أعمال القواعد المقررة فى قانون العمل .
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1679 بتاريخ 29-04-1986
المواد 15 و 19 و 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .
نصوص القانون رقم 61 لسنة 1971 خلت من بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين الذين إنتهت خدمتهم عن المخالفات التى وقعت منهم أثناء الخدمة - القانون رقم 47 لسنة 1972 وضع تنظيماً شاملاً لمساءلة هؤلاء العاملين حدد بمقتضاه المحاكم التأديبية المختصة بمحاكمتهم و نظم شروط إقامة الدعوى التأديبية ضدهم و بين الجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم - النظام التأديبى الذى ورد بقانون مجلس الدولة يشمل العاملين بالجهاز الادارى للدولة الذى يشمل : وزارات الحكومة و صالحها و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و هى شركات القطاع العام - أساس ذلك : نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 727 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/4/29 )
=================================
الطعن رقم 2611 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1684 بتاريخ 29-04-1986
المادة "80" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . إذا إرتكب العامل مخالفة تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه يعفى من الجزاء إذا توافر شرطان : 1- أن يكون الأمر الصادر إليه من رئيسه مكتوباً . 2- أن يقوم العامل بتنبيه الرئيس إلى المخالفة - يعفى العامل من المسئولية إذا ثبت أن ثمة إكراه أدبى أو معنوى شاب إرادته و فقد حريته سواء فى طلب كتابة الأمر الصادر إليه أو فى تنبيه رئيسه إلى المخالفة - أساس ذلك : - فقدان العامل حرية الإرادة فى التصرف - قد تحيط بالمرؤوس ظروف لا تصل فى مداها إلى مرتبة الإكراه الذى يبرر عدم طلب كتابة الأمر أو التنبيه إلى المخالفة لكن هذه الظروف تمثل قيداً على حرية المرؤوس و تشكل صعوبة تدفعه إلى التسليم بالأمر الواقع و الإمتثال لتنفيذ الأمر المخالف - أثر ذلك : - الإعتداد بهذه الظروف فى تخفيف الجزاء - معيار ذلك : - يتعين الرجوع إلى كل حالة على حدة لدراسة ظروفها و ملابساتها و إستظهار طبيعة العلاقة بين الرئيس و المرؤوس و مدى ما يملكه الرئيس قبل المرؤوس من سلطات .
( الطعن رقم 2611 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/29 )
=================================
الطعن رقم 1579 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 118 بتاريخ 03-11-1987
المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال - الإخلال بذلك يبطل التحقيق و ما ترتب عليه من إجراءات - يعتبر هذا البطلان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها .
=================================
الطعن رقم 1579 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 118 بتاريخ 03-11-1987
إن خصم مبالغ معينة من راتب العامل لا يجرى تنفيذه من جانب الموظف المختص لمجرد وجود قاعدة قانونية تقضى بذلك - يتعين أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة أمراً بإجراء هذا الخصم طبقاً للقاعدة المقررة لكى يقوم الموظف المختص بالتنفيذ فإن إمتنع أو تراخى تثبت المسئولية فى حقه - أساس ذلك : مبدأ وجوب التفرقة بين سلطة الأمر بالتنفيذ و سلطة التنفيذ الفعلى .
( الطعن رقم 1579 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/3 )
=================================
الطعن رقم 3166 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-12-1987
المادة "91" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على من إنتهت خدمته من العاملين بإحدى شركات القطاع العام عن مخالفة تأديبية لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا بعد إنتهاء الخدمة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة .
( الطعن رقم 3166 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0758 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 919 بتاريخ 16-02-1988
إن إجراء نقل العامل بمناسبة إتهامه لا ينطوى بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك حتى لا يصبح العامل المسئ فى وضع أكثر تميزاً من العامل الذى يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل - إقتران النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل
( الطعن رقم 758 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/2/16 )
=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 847 بتاريخ 23-01-1990
إن الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة .
=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 847 بتاريخ 23-01-1990
المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام - لمجلس إدارة الشركة توقيع الجزاء التأديبى على العامل من الدرجة الثانية أى تقدير ما إذا كان مسلك العامل يعد خطأ تأديبياً يستوجب هذه العقوبة و هو ذات الأساس فى مسئولية العامل المدنية عن التعويض لوقوع خطأ وظيفى من جانبه - تقدير ما إذا كان مسلك العامل بصفته أميناً للعهدة و يشغل وظيفة من الدرجة الثانية يتوفر ركن الخطأ فى جانبه يكون لمجلس إدارة الشركة و ليس لرئيس مجلس الإدارة - صدور قرار رئيس مجلس الإدارة بتحميل العامل مبلغ تأسيساً على وقوع خطأ وظيفى من جانبه - صدوره من غير مختص .
( الطعن رقم 1277 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/23 )
=================================
الطعن رقم 2131 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003 بتاريخ 24-03-1987
إن القاعدة العامة فى مجاراة العاملين بالقطاع العام تستلزم إجراء التحقيق معهم فى المخالفات المنسوبة إليهم و سماع أقوالهم و أوجه دفاعهم و على أن يكون ذلك التحقيق كتابة حتى يمكن للجهات الرئاسية و الهيئات الرقابية القضائية مراقبة مشروعية القرارات الصادرة بمجازاة هؤلاء العاملين فى حالة التظلم من هذه الإجراءات أو الطعن عليها قضائياً ، إلا أن المشرع قرر إستثناء من هذه القاعدة بالنسبة لجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام و الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام فأجاز أن يكون الإستجواب أو التحقيق فيها شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء و لقد هدف المشرع من ذلك أن يضع ضمانه تحمى العاملين بالقطاع العام من عسف السلطات الرئاسية أو الجور على حقوقهم بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم و إثبات براءتهم فى حالة توجيه أى إتهام إليهم يتعلق بحسن أدائهم لأعمالهم أو يتصل بمسلكهم الوظيفى و بطريقة تمكن جهات الإختصاص من رقابة مشروعية قرارات الجزاء التى تصدر ضد هؤلاء العاملين إلا أن المشرع رغبة منه فى التيسير على الجهات الرئيسية فى إدارة العمل و مراقبة تصرفات العاملين الخاضعين لإشرافها المباشر أجاز - خلافاً للقاعدة العامة المقررة - إجراء التحقيق مع العامل شفاهة إذا كان الجزاء الذى وقع عليه هو الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أيام إلا أن المشرع لم يغفل توفير الضمانات اللازمة للتثبيت من صحة ذلك الجزاء فنص على أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء و ذلك حرصاً من الشارع على تحقيق دفاع العامل و سماع أقواله عند توجيه الإتهام إليه فإذا صدر قرار الجزاء بدون أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، فإن النتيجة المترتبة على ذلك هى الإخلال بضمانه أساسية من الضمانات المقررة للعاملين بالقطاع العام و تخلف إجراء جوهرى من الإجراءات التى قررها القانون و بطلان الجزاء الصادر بغير إتباع هذا الإجراء و يكون للعامل أن يدفع بهذا البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى التأديبية ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق هذا الدفع بالنظام العام
( الطعن رقم 2131 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/24 )
=================================
الطعن رقم 2166 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 225 بتاريخ 11-11-19861
و من حيث أن المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن " يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا و ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة " . و أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و غيره من شاغلى وظائف الإدارة العليا لا يجوز إلا بمعرفة النيابة الإدارية ، كما أنه لا يجوز للنيابة الإدارية إجراء تحقيق معهم إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال بإعتبار أن هذين القيدين يمثلان ضمانتين أساسيتين مقررتين لمصلحة العاملين شغلى وظائف الإدارة العليا ، و أن الإخلال بهما أو أحدهما يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية و ذلك لأنه يمس إجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية الأمر الذى يتعين معه على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية فى حالة الإخلال بإحدى هاتين الضمانتين .
( الطعن رقم 2166 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 436 بتاريخ 16-12-1986
و من حيث أن المسلم أنه يشترط أنه يشترط لسلامة التحقيق أن تتوافر له كل مقومات التحقيق الفنى من ضمانات ، فضلاً عن وجوب إتخاذ كل ما يلزم لكفالة تحقيق أوجه دفاع المسند إليه الإتهام . و من حيث أنه لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الذى قام بإجراء التحقيق أصلاً هو رئيس الفرع مقدم الشكوى ، و هو ما تنعدم فيه الحيدة الواجبة قانوناً لذلك فإن هذا التحقيق يعد باطلاً ، و لا يغير من ذلك إستكمال التحقيق بعد ذلك بمعرفة رئيس قسم الشئون المالية ، ذلك أن هذا التحقيق قد إعتمد فى إتمامه على تحقيق رئيس الفرع الذى كان حريصاً على إعداد دليل مسبق بأخذ إقرار من ستة من العاملين يقرون فيه بصحة الواقعة و أثبت ذلك فى صلب التحقيق ، الأمر الذى يصح معه هذا التحقيق كذلك قد أخل بالضمانات الواجبة قانوناً لتحقيق دفاع الطاعن ، و شابه القصور فى تناول التحقيق دون تأثر بالتحقيق السابق الذى أجراه رئيس الفرع . و من حيث أنه لما تقدم ، و إذ كان القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد إستند إلى تحقيق باطل على نحو ما سلف البيان ، فإن هذا القرار يكون قد وقع باطلاً حقيقاً بالإلغاء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه قرار الجزاء المطعون عليه .
( الطعن رقم 1341 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/16